((الشاعر احمد فؤاد نجم ))
وحيث أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم الثامن والخمسين بعد المائه احمد فؤاد نجم وذلك حسبما صورتها النيابة العامة موضوع الهمة السادسة فأنها تنص فى انه قام فى غضون شهر يوليو 1974 بنشاط معاد لنظام الحكم القائم يتمثل فى تأليفه قصائد وأزجال مناهضة تتضمن التحريض والإثارة ضد السلطة يروجها عن طريق إلقاء والغناء فى نوات علنية وتم إجراء تسجيل صوتي لبعض هذه الندوات بعد استئذان النيابة العامة وقد حفلت بالتعريض بالسلطة الشرعية والتنديد بسياستها أو التهجم على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأسلوب فذع ومثير يحتوى على الكثير من عبارات السباب والشتائم وأن المتهم ظل سائرا فى نشاطه المذكور ولم يقلع عنه
واستندت النيابة يما اسند إلى المتهم إلى تحريات مباحث امن الدولة والى شهاده كلا من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر والى بعض التسجيلات الصوتية
وحيث انه بالنسبة لتحريات مباحث امن الدولة فقد ورد فى المحضر المؤرخ 5/7/1974 المحرر بمعرفة النقيب مصطفى محمد موسى أن احمد فؤاد نجم مؤلف الاغانى دأب فى الفترة الاخيرة على تأليف قصائد زجلية تتضمن هجوما على النظام القائم وقيادته وتعمل على أثارة المواطنين ضد تحالف قوى الشعب العاملة وبث روح الحقد فى نفوس الناس وان محمد إمام محمد عيسى الشهير بالشيخ إمام عيسى يقوم بتلحين تلك القصائد وإنشادها فى الندوات واللقاءات الخاصة والعامة التى ترتادها العناصر المناهضة ويعلق عليها الأول على مسمع من الحاضرين ومن بين الأماكن التى يغشاها المذكوران مسكن محمد نصر الدين الغزالي الشهير بسيف الغزالي المقيم بالمنزل رقم 20 شارع الحامية بالدرب الاحمر
وبناء على محضر التحريات سالف الذكر أذنت نيابة امن الدولة العليا فى اليوم ذاته بتسجيل أحاديث الأشخاص الثلاثة وأمكن تسجيل امسيةشعرية تمت مساء ذلك اليوم بمسكن محمد نصر الغزالي وحرر النقيب مصطفى محمد موسى محضرا أخر بتاريخ 6/7/1974 ورد فيه أن كلا من احمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيسى حضرا أمسية وان الأخير تولى الإنشاد كما قام احمد فؤاد نجم بإلقاء بعض قصائده المناهضة والمروجة للفكر الماركسي اللينينى وفى يوم 3/9/1974 وبناء على إذن من النيابة العامة قام الرائد ثروت القداح الضابط بمباحث امن الدولة العليا بمداهمة مسكن المتهم احمد فؤاد نجم الكائن بالمنزل رقم 2 عطفة حوش آدم بالغورية حيث ضبط المتهم والشيخ إمام عيسى وآخرين وكان من بين ما ضبطه فى مسكن المتهم جهاز تسجيل وبعض الأشرطة وفى ذات التاريخ تم تفتيش مسكن أخر للمتهم يقع فى الشقة رقم 19 بالمنزل 116 بشارع العباسية فى حضور زوجته وأسفر التفتيش عن ضبط عدد من الأشرطة التسجيل وورقتين دون فيها بعض القصائد التى نظمها المتهم وخطابين مرسلين له ومفكرة مدون فيها بعض الأسماء وبعض أرقام التليفونات كما فتش مسكن المذكور مرة أخرى فى يوم 2/1/1975 وأسفر التفتيش عن ضبط بيانين مطبوعين غير متشابهين وبعض الأوراق الخطية المحتوية على كلام منظوم وكذلك بعض الكتب
وعقب أحداث يومي 18و 19 يناير قدم العميد محمد فتحي قتة مذكرة بتحريات مباحث امن الدولة عن المخطط الشيوعى ومسئوليته عن أحداث الشغب التى وقعت وقد ورد فى تلك المذكرة أن العناصر الماركسية بجامعه القاهرة دعت كلا من الشيوعيين احمد فؤاد نجم وأمام عيسى لحضور الندوات واستغلت تلك العناصر ما يلقيانه من أشعار وأناشيد مناهضة فى إلهاب حماس القاعدة الطلابية واستعدائها ضد النظام القائم
كما أوردت المذكرة اسم المتهم احمد فؤاد نجم باعتباره احد اعضاء حزب العمال الشيوعى المصرى
واستنادا إلى ما جاء فى تلك المذكرة صدر أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم المذكور بعطفه حوش آدم بالغورية وذلك بتاريخ 22/1/1977 وأسفر التفتيش عن ضبط بعض البيانات الطلابية وبعض الخطابات الخاصة وأوراق خطية دونت فيها بعض الكلمات المنظومة كما ضبط كتيب بعنوان الحريات السياسية
وحيث انه بالنسبة لشهادة كل من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن اقوال الشاهد الأول تناول التى في نشاط المتهم احمد فؤاد نجم تتحصل فى أن المتهم المذكور والشيخ إمام عيسى كانا يحضران الأمسيات الشعرية والسياسية فى الكليات المختلفة وكان الشيخ إمام عيسى يغنى الشعر الذى ينظمه المتهم احمد فؤاد نجم وكان الأخير يقوم بإلقاء القصائد المناهضة للنظام القائم
وتتحصل اقوال الشاهد محمد عز الدين عنتر فى أن أسرة التقدم بكلية الهندسة دعت إلى ندوة منذ شهرين قبل سؤاله فى 3/2/1977 كان من بين من حضروها المتهم احمد فؤاد نجم والشيخ إمام اللذان القيا إشعارا وأزجالا تهاجم النظام
وحيث من بين من سئلوا فى تحقيق النيابة كشهود على نشاط احمد فؤاد نجم وان كانت النيابة العامة لم تدرج أسمة فى قائمة الشهود الرائد ثروت فهمي القداح وقد تحصلت أقوالة فى أن التحريات قد دلت على أن كلا من احمد فؤاد نجم وإمام عيسى ومحمد محمد على احمد يقومون بنشاط مناهض للنظام القائم عن طريق الاغانى التى يؤلفها الأول وينشدها الآخران وان هذه الاغانى تهدف إلى أثارة الجماهير والحض على كراهية النظام وإنهم يقيمون أمسيات شعرية يرددون خلالها تلك الاغانى اما فى محل إقامتهم بعطفه حوش آدم وإما فى منازل بعض الأشخاص ومنهم محمد نصر الدين الغزالي الذى عقدت فى منزله أمسية يوم 5/7/1974 رددت فيها بعض هذه الاغانى وتم تسجيل تلك الأمسية بعد الحصول على إذن من النيابة العامة وأضاف الشاهد أن تلك الاغانى يجرى تسجيلها على أشرطة تسجيل ويتم تداولها على نطاق أوسع
الشيخ إمام عيسى متهما بالغناء مسببا أحداث ألانتفاضه
حيث انه بسؤال إمام محمد احمد عيسى الشهير بالشيخ إمام اقر أن صلته بالمتهم احمد فؤاد نجم هي صله قوية وأنة يلحن الاغانى التى ينظمها المتهم ويقوم بإنشادها وانه غنى فى الأمسية الشعرية التى عقدت فى منزل محمد نصر الدين الغزالي قصيدتين هما شرفت يانكيسون بابا ونويت أصلى كما غنى القصيدةالاولى ليلة القبض عليه بمنزله بعطفه حوش ادم
وحيث انه بسؤال المتهم احمد فؤاد نجم فى تحقيق النيابة اعترف بأنه هو الذى نظم القصائد التى لجنها وتغنى بها الشيخ إمام عيسى وغيرة من الملحنين وان مصر ومشاكلها هي ما يعنيه فى نظم أشعاره وانه ألف بعض الاغانى بمناسبة حرب أكتوبر وإذاعتها أجهزة الإعلام وقرر انه يردد قصائده فى الأمسيات والندوات وان هذه القصائد لا تهاجم النظام القائم وان كانت تتضمن نقدا للانحرافات الموجودة بجهاز الدولة
وحيث انه بالنسبه لتحريات المباحث امن الدولة فانها لا تنهض دليلا أو قرينه قبل المتهم ولا تعدو كونها مجرد استدلالات لا تصلح وحدها لتكوين عقيدة المحكمه فى شأن ما نسب إليه وحيث انه بالنسبه لأقوال الشاهدين محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن المحكمه لا تطمئن إليها ولا تقيم لها وزنا نظرا لان كليهما لم يكن يملك حريته وقت أن أدلى بها وهو ما سبق للمحكمة أن أفاضت فيه القول فيما سلف من أسبابها
كذلك لا تخرج شهادة الرائد ثروت فهمي القداح عما ورد بمحاضر التحريات والضبط المشار إليها آنفا
وحيث انه وان كان المتهم قد اقر بتأليف القصائد التى يلقيها أحيانا بنفسه أو يتغنى بها الشيخ إمام محمد عيسى أو غيرة من المغنيين والتي سجلت على أشرطة بتداولها الناس فأن ذلك لا ينهض دليلا على إدانته ذلك أن القصائد إلى اقر بإنشادها سواء فى الأمسية الشعرية بمسكن محمد نصر الدين الغزالي أو فى الأمسية التى عقدت فى مسكنه بعطفه حوش آدم لم يتحقق لإنشادها ركن العلانية كما عرفت المادة 171 من قانون العقوبات نظرا لأن نشاط المتهم فى الأمسيتين قد وقع فى مكان خاص ولم يجر ترديدا لإنشادها إلا لقاء بإحدى الوسائل الميكانيكية اما القصائد التى انشدها بالندوات سواء فى كليات الجامعة أو سواها من الأماكن العامة فأنه لم يقم دليل من الأوراق تطمئن إليه المحكمة على أن الأقوال التى رددها المتهم قد تضمنت إخبارا كاذبة أو إشاعات مغرضة أو حضا على كراهية النظام القائم والازدراء به
وفضلا عن ذلك كله فأن كلمات القصائد التى نسبت إلى المتهم وطبقا لما هو وارد فى أوراق الدعوى حافلة بالمتشابهات والرمزيان لدرجه أن النيابة العامة وصفت واحدة من تلك القصائد بالغموض وهى قصيدة كلمة بمناسبة زيارة ابن الهرمة كما استوضحت المتهم فى كثير من الأسئلة ما يقصده بهذه العبارة أو تلك مما يشعر أن المعنى فيه خفاء ويحتاج للشرح أو مشبه ويحتمل التأويل ومادامت قصائد المتهم هي على هذا المنوال من النسيج اللفظي فلا ينبغي بحال اعتصار كلماتها لانتزاع دليل منها على مناهضة المتهم للنظام القائم وعلى قيامه بالتحريض على كراهيته والازدراء به وينبغي حملها على حقيقتها باعتبارها كلمات لشاعر اتسم بجموح الخيال ولا عجب فى ذلك فالشعراء فى كل واد يهيمون
والظاهر من أمر المتهم انه من قبيل هؤلاء الشعراء مما يجعل المحكمة تضرب الذكر صفحا عما اسند إليه اذ الجريمة فيه طبق للمادتين 102/1 و 3 والمادة 174/1 من قانون العقوبات
ويتعين من ثم القضاء ببراءة المتهم الثامن والخمسين من التهمة السادسة المنسوبة إليه
المتهم حمدى عكاشة تظاهر وخطب وهتف ضد النظام
وحيث انه بالنسبه للمتهم التاسع والخمسين بعد المائه حمدى ياسين على عكاشة فأن الوقائع المسندة إليه حسبما صورتها النيابة العامة موضوع التهمة السادسة تتحصل فى انه دأب على التظاهر ضد نظام الحكم والدعوة لمؤتمرات وندوات سياسية هاجم من خلالها سياسة الدولة فى جميع المجالات بهدف التشهير بالنظام وإظهار عجزه وانه شارك فى تحرير مجلات حائط تضمنت هجوما على سياسة النظام فى المجالات السياسية والاقتصادية ووصفت المسئولين بالخيانة
واستندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم المذكور إلى ما ورد فى محضر تحريات مباحث امن الدولة المؤرخ 19/1/1977 والى محضر تحرى أخر مؤرخ 24/1/1977 محرر بمعرفة المقدم مال الدين محمد الضابط بمباحث أمن الدولة ورد فيه أن المتهم من العناصر الناصرية المناهضة للنظام وأرفق بمحضره عددا من مجلات الحائط والملصقات نسبت إلى المتهم المسئولية عن أعدادها وعرضها فى معارض صحفية بجامعة عين شمس بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
وحيث أن المتهم سئل بتحقيقات النيابة فأنكر ما اسند إليه ونفى صلته بالأوراق المذكورة
وحيث أن موارد بتحريات مباحث امن الدولة بشأن النشاط الذى نسب إلى المتهم لا يعدو كونه مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا يغير من هذا النظر ما أرفقته مباحث امن الدولة من مجلات وملصقات بمحضر التحري المؤرخ 24/1/1977 وهو ما يحدو بالمحكمة لطرحها وعدم الاعتداد بها وذلك أخذا بمبدأ ألتزمته حيال مثل هذه الأوراق
ومتى كان ذلك فأن ما نسب إلى المتهم التاسع والخمسين بعد المائه يكون مجردا من الدليل مما يتعين معه القضاء ببراءته من التهمة السادسة المسندة إليه
المتهم ( احمد الجمال )يشكك فى سياسة الحكومة !
المتهم الثاني والستين بعد المائه ( احمد عبد الرحمن الجمال
فأن الوقائع المنسوبة إليه حسبما صورتها سلطة الاتهام موضوع التهمة السادسة تتحصل فى انه دأب على إلقاء الخطب المعادية لنظام الدولة فى المؤتمرات والندوات العامة بجامعة عين شمس مستهدفا التشكيك فى سياسة الحكومة
وقد استندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم إلى المعلومات الواردة فى تحريات مباحث امن الدولة كما استندت إلى شهادة محمد عز الدين عنتر وتتحصل اقوال الشاهد المذكور التى أدلى بها فى تحقيق النيابة فى انه منذ شهر ونصف قبل أحداث يناير 1977 كظمت جماعه ناصر بكلية الهندسة جامعة عين شمس ندوة فى مدرج فلسطين لمناقشة قضية الديمقراطية والأحزاب فى مصر وحضر الندوة حوالي سبعين وثمانين شخصا وكان المتهم احمد الجمال من بين المتحدثين فى الندوة وسمعه يقول أن التنظيم الناصري نابع من الشارع وانه لم ينضم لاى حزب
وحيث أن المتهم أنكر ما اسند إليه
وحيث انه بالنسبه لتحريات مباحث امن الدولة سواء مذكرة لعقيد منير محيسن المؤرخة 19/1/1977 أو محضر التحريات المؤرخ 25/1/1977 والمحرر بمعرفة النقيب ماهر محمد زايد فأن ما ورد منهما من معلومات بشأن نشاط المتهم لا يعدو فى حقيقة الأمر كونه مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل
وحيث انه بالنسبة لأقوال الشاهد محمد عز الدين عنتر فأنه بحسب المحكمة ما قرره الشاهد كي تطرح أقواله وتلتفت عنها فقد قرر أن المباحث قد صنعت منه شاهد رغم إرادته وهو تقرير قاطع الدلالة على أن الشاهد لم يكن حرا مختار فيما أدلى به من اقوال فى التحقيق الابتدائي الأمر الذى يعمق شك المحكمة فى أقواله باعتباره شاهدا صنع على عين المباحث وفوق هذا كله ومع التسليم جدلا بصحة ما نقله الشاهد المذكور من حديث المتهم فى الندوة فأنه ليس فى ذلك الحديث قول مؤثم يؤخذ المتهم بجريرته لأنه حينما وصف التنظيم الناصري بأنه نابع من الشارع فقد قصد أنه نابع من الشعب ولا تثريب عليه فيما قال فذلك رأيه وليس فى الجهر به تحريض على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به
كما لا يعتبر الجهر به بثا لدعايات مثيرة ضد نظام الحكم القائم من شأنها تكدير الأمن العام
ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة المنسوبة إلى المتهم الثاني والستين بعد المائة تكون غير متوفرة الأركان فضلا عن انه لم يقم عليها دليل تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءته منها
المتهم السادس والستين بعد المائه ( وجيه يوسف الشربتلى )
وحيث انه بالنسبه للوقائع المنسوبة إلى المتهم السادس والستين بعد المائه ( وجيه يوسف الشربتلى موضوع التهمه السادسه فأنها تتحصل حسبما صورتها سلطة الاتهام فى انه حرض على التظاهر والإثارة ضد النظام القائم إبان الاضطرابات التى وقعت خلال شهر يناير 1977 وانه دعا إلى اجتماع مساء يوم 18/1/1977لتأبين من وصفهم بضحايا الحادث تصادم مترو حلوان وانتهز فرصه وقوع الاضطرابات مناسبة صدور القرارات ألاقتصاديه فأخذ يحرض المجتمعين للقيام بمظاهره تتجه إلى منطقة المصانع بحلوان للانضمام إلى العمال المتظاهرين فى ذلك اليوم كذلك ضبط فى حيازته لدى تفتيش مسكنه أوراق تحتوى على كتابات سياسيه تشيد بإحداث 18و 19 يناير 77
واستندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم إلى محضر تحريات مباحث امن الدولة والى شهادة المقدم على محمود ابو السعود مأمور قسم المعادى ومحمد نجيب محمد حسن وعبد الحميد إبراهيم مسيرة
وحيث انه بالنسبه لتحريات مباحث امن الدولة فقد ورد بمذكرة المؤرخة 19/1/1977 التى حررها العقيد منير محيسن أن المتهم من العناصر الماركسية ومدعى الناصرية التى تزعمت التحريض على أحداث 18و 19 يناير ا977 إلا أن المذكرة لم تسند إليه نشاطا محددا اتاة فى ذلك اليوم كذلك جاء فى محضر لتحريات المؤرخ 5/2/1977 والمحرر بمعرفه العقيد على حسن محمود الضابط بمباحث أمن الدولة فرع القاهرة انه قد ورد إليه محضر مؤرخ 13/1/1977 محرر بمعرفة المقدم على ابو السعود مأمور قسم المعادى بشأن السيد وجيه يوسف الشربتلى وأن التحريات التى وصلته تفيد بأن المذكور اشترك فى تحريض العمال على حوادث الشغب والتظاهر وقام بتوزيع بيان صادر من حزب التجمع على الجماهير يدعوها إلى إقامة ندوة لتأبين ضحايا حادث قطار حلوان
اما المحضر المحرر بمعرفه مأمور قسم المعادى والذى سلفت الإشارة إليه
فهو مؤرخ 13/1/1977 وقد اثبت فيه محررة أن السيد وجيه يوسف الشربتلى سكرتير حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي بالمعادى قدم طلبا بشأن التصريح آو بإقامة سرادق مع تركيب مكبر للصوت بميدان المحطة بالمعادى لتأبين ضحايا حادث مترو حلوان وذلك مساء يوم 18/1/1977 وانه قام بإخطار جهات الأمن المختصة إلا أنها لم توافق وفى يوم 18/1/1977 انه توجه فى الساعة الخامسة والنصف من مساء ذلك اليوم إلى المكان الذى كان مطلوبا عقد الاجتماع فيه فرأى أشخاصا يتوافدون إلى المكان حتى بلغ عددهم مائتي شخص تقريبا ووصل إلى علمه أن مقدم الطلب يحاول أثارة هؤلاء الأشخاص ضد السلطة وأجهزة الأمن لرفضها التصريح بعقد الاجتماع كما وصل إلى علمه أن الطالب حرض المجتمعين معه فى مبنى الاتحاد الاشتراكي وكانوا حوالي ثمانين شخصا حضهم على القيام بمسيرة من المعادى إلى حلوان لكن الجمع انفض حوالي التاسعة والنصف مساء وتفرق كل فى سبيله
وحيث انه بالسبة لأقوال الشهود وهم المقدم على ابو السعود ومحمد نجيب حسن وعبد الحميد إبراهيم مسيرة فأن مضمون ما شهدوا به فى تحقيقات النيابة أن المتهم بوصفه سكرتيرا لحزب التجمع الوطنى بالمعادى إلى عقد اجتماعه مساء يوم 18/1/1977 لتأبين ضحايا حادث تصادم مترو حلوان إلا أن جهات الأمن لم تصرح بعقد الاجتماع ورغم ذلك تجمع حوالي مائة وخمسين شخصا فى لموعد الذى كان محددا للاجتماع وخطب المتهم فى الحاضرين محتجا على عدم التصريح بعقد الاجتماع كما تناول مشكلة ارتفاع الأسعار والفوارق بين الطبقات وأهاب بالحاضرين لينضموا للمتظاهرين فى حلوان إلا أن المجتمعين تفرقوا وأضاف الشاهد الأول أن المتهم هدد باستعمال القوة إذا حصل تعرض للمسيرة إلا أن الشاهدين الآخرين نفيا سماعهما ذلك من المتهم
وبسؤال هؤلاء الشهود بجلسة لمحاكمة لم تخرج أقوالهم فى جملتها عما سبق أن أدلوا به فى تحقيق النيابة العامة وأضاف الشاهد الثالث لن المتهم طالب بربط الأجور بالأسعار
وحيث انه بالسبة للأوراق المضبوطة بمنزل المتهم فانه يتضح من الاطلاع عليها أن معظمها أوراق خطية تضمنت تسجيلا لخواطر المتهم وافكارة السياسية وليست من بين هذه الأوراق ما هو متشابه أو مكرر إلا ورقة خطية طبع منها تسعون نسخة بالا ستنسل وهى منهاج للعمل مقدم من سكرتارية المعادى إلى حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي بخصوص وسائل مواجهة أساليب حزب مصر كذلك ضبط لدية عدد من الكتب
وحيث لن المتهم أنكر ما اسند إليه لدى سؤاله بتحقيق النيابه وقرر انه طلب من جهة الأمن المختصة التصريح بعقد اجتماع حزبي لتأبين ضحايا تصادم مترو حلوان كان قد مضى على وقوعه خمسه عشر يوما إلا أن طلبه قوبل بالرفض وفى مساء اليوم الذى كان محددا للاجتماع وهو 18/1/1977 حضر عدد كبير من اعضاء حزب التجمع فعمل على تفرقهم ومن بقى منهم وكانوا حوالي ثمانين شخصا دخل بهم مبنى الاتحاد الاشتراكي بالمعادى وكان هو المقر المصرح به لا اجتماعات الأحزاب الثلاثة التى كانت قائمة وقتئذ وان المجتمعين انتهزوا فرصة وجود نائب المعادى والذى ينتمي إلى حزب مصر واثأروا مسألة قرارات رفع الأسعار فتطرق لحديث إليها وبعد ذلك تفرق الحاضرون فى هدوء ولم يصدر عنه اى تحريض على التظاهر
وحيث أن الأدلة ألمقدمه ضد المتهم لاتنهض لحمل الاتهام ضده ذلك أن تحريات مباحث امن الدولة لتعدو كونها مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة التدليل وأقوال الشهود مع ما شابها من تناقض فى بعض المواطن كاختلاف الشاهدين الثاني والثالث بشأن عبارات التهجم التى صدرت من ألمتهم أثناء الاجتماع فبينما ذكر الشاهد الثاني أن المتهم هاجم الأغنياء وانتقد قرارات رفع الأسعار وانتقد الحكومة لاتخاذها القرارات المذكورة دون التشاور مع حزب التجمع
اذ بالشاه الثالث يقرر لن المتهم تكلم فى موضوع رفع الأسعار وهاجم اعضاء مجلس الشعب والحكومة ورئيس الوزراء وطالب باستقالته ووصف اعضاء حزب مصر بأنهم بهائم
هذا فضلا عن اختلاف روايتهما مع رواية الشاهد الأول بشأن تهديد المتهم باستعمال القوة لتأمين المسيرة التى دعا إليها
برغم اختلاف اقوال الشهود على النحو السابق الأمر الذى نال حتما من الثقة فيها فأنه لا يستفاد من هذه الأقوال قيام المتهم بترديد إخبار أو إشاعات كاذبة كما أن ما صدر من اقوال بشأن مشكلة الأسعار أو وجود تفاوت بين الطبقات لا يعتبر تحريضا على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به لان الحديث الذى خاض فيه يمس حقائق موجودة فى المجتمع وما ضبط فى مسكن المتهم من أوراق خطية تتضمن أفكارا سياسية له فأنه لا يستفاد مظروف ضبطها كما لاتنبىء نوعيتها عن أنها كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها ومن ثم فأن حيازتها لا تشكل أية جريمة ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة المسندة للمتهم السادس والستين بعد المائه تكون واهية الأساس وغير قائمة على دليل تطمئن إلية المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءته منها
المتهم السابع والستين بعد المائه (ماهر سيد بدوى )
وحيث انه بالنسبة لمتهم السابع والستين بعد المائه ماهر سيد بدوى فالوقائع لمنسوبة إليه حسبما صورتها النيابة تتحصل فى انه حرض طلبه جامعة القاهرة على التظاهر أيام 12و 13و 14 فبراير 1977 وتزعم فى اليوم الأخير مظاهرة سارت فى الحرم الجامعي احتجاجا على القانون رقم 2 لسنة 1977 وانه ردد خلالها هتافات معاديه للنظام القائم واستندت النيابه فى إثبات ما اسند إلى المتهم المذكور إلى شهادة الرائد نبيل عبدا لسلام يوسف والى صورة فوتوغرافية قيل أنها التقطت للمتهم إثناء اشتراكه فى المظاهرات الطلابية
وتتحصل اقوال الشاهد المذكور فى انه كان منوطا به فى يوم 14/2/1977مراقبة المتهم ماهر سيد بدوى وانه رآه وهو يتزعم مظاهرة طلابية فى اليوم المذكور وكانت المظاهرة قد بدأت بالفعل قبل وصله إلى الجامعة وانه لا يعرف من الذى حرض على قيامها وانه اتخذ موقعه وسط الطلبة وسمع المتهم وهو يردد إثناء ذلك هتافات معادية لسياسة الدولة ومعرضة للقانون موضوع الاستفتاء كما وصف رئيس الجمهورية بالديكتاتورية لإصداره القانون سالف الذكر وان المظاهرة انفضت حيثما لم يجد المتظاهرون استجابة من باقي الطلبة ولم تتعطل الدراسة
وأضاف الشاهد أن زملاءه تمكنوا بالوسائل الفنية من التقاط صور فوتوغرافية للمتهم إثناء اشتراكةفى المظاهرة وبعد انتهائه استقل سيارة من سيارات النقل العام فركب خلفه وعند إشارة المرور الموجودة قرب كوبري الجيزة هبط المتهم فهبط فى أثره وحاول المتهم الهرب إلا انه تمكن من القبض عليه بمعاونه زميله الرائد الردى عباس وبعض رجال الشرطة السريين وحينما سئل الشاهد بجلسة لمحاكمة أضاف إلى الأفعال التى أتاها المتهم والتي سلفت الإشارة إليها انه كان يشرف على تعليق مجلات الحائط ويتمم عليها بين الحين والأخر وذكر انه بعد أن هبط المتهم من السيارة جرى فى شارع النيل محاولا الهرب فصاح وهو يتتبعه بقوله ( حرامي )فأحاطت الناس بالمتهم وتمكن بذلك من اللحاق به والقبض عليه
وبالنسبة للصورة الفوتوغرافية فقد ورد بمحضر ضبط المتهم المؤرخ 14/2/1977والمحرر بمعرفة الرائد نبيل عبد السلام يوسف انه أمكن التقاط صور فوتوغرافية للمتهم ماهر سيد بدوى خلال اشتراكه فى المظاهرات التى وقعت بالجامعة ايام25/11/1976 و13/2/1977 و14/2/1977 وورد فى محضر تحقيق النيابه انه قد أرسل إليها أربع صور فوتوغرافية كتب على ظهر ثلاثة منها أنها التقطت للمتهم يوم 25/11/1976 وبعرضها عليه إثناء التحقيق انه هي له ما عدا واحدة منها وعلل ظهوره فى واحدة من الصور الثلاث بأنها قد التقطت له إثناء مظاهرة كان موقفه منها هو موقف المتفرج وانه لا يعلم مناسبة ظهوره فى الصورتين الأخريين
وعندما سئل عما هو منسوب إليه أنكره ونفى اشتراكه فى المظاهرات المقال بقيامها يوم 14/2/1977 كما أنكر تريده لاى هتافات معادية
وحيث انه بالنسبة لشهادة الرائد نبيل عبد اللام يوسف فأن روايته قد تناقضت فى أكثر من موضع ذلك أن أقواله بشأن الهتافات التى كان يرددها المتهم فى المظاهرة تختلف فى لفظها ومدلولها عما دونه فى محضر الضبط المؤرخ 14/2/1977
فقد ذكر فيه أن المتهم كان يردد عبارات فى هتافاته (( انه يجب الاعتراض على الاستفتاء الخاص بالقرارات الاستفتائية وان كبار المسئولين ينهبون أقوات الشعب وانه يجب الامتناع عن الدراسة واستمرار التظاهر لإجبار السلطة فى الرجوع عن قراراتها
بينما ذكر فى تحقيق النيابة أن الهتافات التى صدرت عن المتهم كانت تتضمن الاحتجاج على سياسة الدولة وتصف رئيس الجمهورية بالديكتاتورية كما تصف أجهزة الأمن بالعمالة وانه كان من بين الهتافات كذلك هتاف
( لم كلابك 00يا ممدوح 00 دم الطلبة مش حيروح )
كذلك تناقض اقوال الشاهد بشأن تحريض على المظاهرة يوم 14/2/1977 اذ هو يقرر فى تحقيق النيابة انه حينما وصل لجامعة كانت المظاهرة قائمة فعلا ولا يعلم من الذى حرض علي قيامها
بينما أورد فى محضر الضبط المحرر بمعرفته أن المتهم ردد الهتافات وجمع حوله مائه طالب
كذلك تناقضت اقوال الشاهد بشأن واقعة القبض على المتهم بينما يقرر فى تحقيق النيابة أن زميله الرائد الريدى عباس وبعض رجال الشرطة السريين قد عاونوه فى القبض على المتهم اذ به يقرر فى جلسة المحاكمةان المتهم جرى فى شارع النيل محاولا الهرب فتتبعه بالصياح قائلا ((حرامى )) فعاونه الناس فى القبض عليه
كذلك لم يذكر الشاهد فت تحقيق النيابه أو فى محضر لضبط أن المتهم كان له نشاط ما متعلق بمجلات الحائط بينما يقرر فى جلسة المحاكمةان المتهم كان يشرف على تعليق مجلات الحائط ويتمم عليها من وقت لأخر
وهو اضطراب شاب اقوال الشاهد المذكور فى مواطن كثيرة مما يجعل المحكمة فى شك من أمرها ومن ثم فانها لاتعول عليها ضد المتهم المذكور كما لاتاخذ المحكمة بالصور الفوتوغرافية التى يظهر فيها المتهم لان دلالتها بعيدة عن اليقين سواء من حيث وقوع الفعل المنسوب إلي المتهم اوزمانه أو مكانه
ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة المنسوبة إلى المتهم السابع والستين بعد المائة تكون غير ثابتة فى حقه ولم يقم عليها دليل تطمئن إليه المحكمة مما يتعين عليه القضاء ببراءته منها
المتهم خالد الفيشاوى
ومن حيث انه بالاطلاع على المنشورات المضبوطة مع المتهم خالد محمد السيد الفيشاوى تبين أن عددها مائه وسبعه وعشرين منشورا معنون كل منها الذكرى رقم 6 لجمهورية مايو الدكتاتورية وجاء به نداء إلى عمال مصر وهل يخفى عليكم حقيقة ما جرى فى 15 مايو 1971 وان ما حدث هو صراع على السلطة بين جميع ورثة الدولة الدكتاتورية التى أقامها عبد الناصر الكل تآمروا على بعضهم ولكن الصراع كسبه المتآمر الذى ساعدته المخابرات الأمريكية كما تقول صحف أمريكا علنا
الآفاق الدعي أخر من كان يمكن تصوره حاكما واتفه شخص فى الضباط الأحرار (أنور السادات ) كانت الطبقات الرأسمالية الحاكمة تتطلب رئيسا يتناسب مع خيانتها ونذالتها ويكون رجل أمريكا والاحتكارات الأمريكية والخضوع إمام إسرائيل ويعيد الاعتبار للملكية الخاصة الكبيرة
ومن حيث أن ما جاء بالمنشور يتضمن تحريضا على كراهية الحكم وازدراء به ومن حيث أن التهمة المسندة إليه لم يدفعها باى دفاع جدي
ومن حيث أن المحكمة تلتفت عن إنكار المتهم لأنه من قبيل الدفاع الذى قصد منه الإفلات من العقاب لاطمئنانها إلى شهادة شهود الإثبات سالفى الذكر
ومن حيث كل ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه أن المتهم خالد محمد السيد الفيشاوى فى يوم 14/5/1977 بناحية شبرا الخيمةمحافظة القليوبية وزع بغير تمييز على عدد من الناس منشورات تتضمن كراهية النظام الحكم المقرر فى القطر المصرى والازدراء به
ويتعين عقابه بالمادتين 171 و 174اولا عقوبات
المتهم مبارك عبده فضل
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الأوراق انه فى يوم 22/1/1977تم تفتيش المتهم السابع والثمانين مبارك عبده فضل فى حضور زوجته بناء على إذن النيابة وعثر النقيب إبراهيم محمود السيد على تسعه عشر منشورا معنون كل منها (( فلنناضل فى مواجهة سياسة القهر والتشريد ))
وموجه إلى جماهير الشعب جاء به ( لم تكتف الطبقة الحاكمة بحدة المعاناة التى يعيشها شعبنا المصرى فأنياب الرأسمالية تمتد لتنهش الدخل المحدود للمواطن الكادح عبر حريق الأسعار الذى يشتد لهيبه ليلتهم دخول الكادحين موجهها حياتهم إلى جحيم لا يطاق لم يعد يكفيهم استغلالهم البشع الذى يدفع بالآلاف من مواطنينا إلى الإقامة فى عشش الصفيح ومشاركة الموتى فى قبورهم فى مقابر الإمام ولم يكتفوا بتجريد حملاتهم العسكرية ضد المصريين المطالبين بحقوقهم العادلة وسقوط العشرات من شهداء النضال العمالي على ايدى قوات القمع المرزى ( شهداء عمال المحلة فى مارس 1975 وشهداء هيئة النقل العام فى سبتمبر 1975 ) لم يكتفوا بذلك بل سارعوا بدعوة حلفائهم من الرأسماليين العرب والأجانب ليشاركوهم فى نهب الشعب المصرى عبر ما يسمى بسياسة الانفتاح فأصبحت حياته خاضعة لمشيئة السادة الجدد فالبنك الدولي يطلب رفع الدعم عن السلع الشعبية لترتفع أسعارها فيزيد ربح التجار المحليين والأجانب وتزايد تدفق السيل الجارف للسلع الأجنبية إلى السوق المحلى الأمر الذى يصيب الإنتاج المحلى بالكساد مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة وانتهى المنشور إلى المطالبة برفض سياسة الانفتاح لأنها لاستخدم سوى مصالح حفنة من العملاء والسماسرة
ومن حيث أن المنشور يتضمن إخبارا وبيانات واشاعات كاذبة ومغرضة كما يتضمن بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة
ومن حيث أن الدفاع عن المتهم ردد فى مذكرة دفاعه أن هذه النشرة صادرة عن أسرة طلابية شرعية تعمل فى إطار الشرعية ومع ذلك فهي مدسوسة على المتهم ولا علاقة له بها
ومن حيث انه ليس بالأوراق من دليل يؤيد دفاع المتهم الذى ما قصد منه سوى الإفلات من العقاب ومن ثم ترى المحكمة الالتفات عنه
ومن حيث أن حيازة المتهم لتسعة عسر منشورا يقطع بأن هذه المنشورات كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها
ومن حيث انه ولكل ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه آن المتهم مبارك عبده فضل حجي فى يوم 22/1/1977 بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة(( حاز منشورات مطبوعة معدة للتوزيع تتضمن أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبةومغرضةوبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويتعين عقابه بالمادة102/1_3 مكرر عقوبات
المتهم محمد احمد حمدى عيد الشهير بحمدى عيد
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق انه فى يوم 19/1/1977 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة بناء على إذن النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الثاني والعشرين بعد المائة محمد احمد الشهير بحمدى عيد انتقل الرائد ماجد الجمال إلى منزل المتهم وقام بتفتيشه وعثر على مجموعة من المنشورات المطبوعة معنون كل منها العبارة ( وكشف الوسط عن وجهه القبيح )) يتضمن نداء إلى اهالى روض الفرج جاء به أن السلطة قد اعتقلت بعض اعضاء تنظيم اليسار لأنهم يعبرون بصوت عال عن معاناة الشعب التى يتهامس بها خوفا من البطش ورفعوا مع بقية الشباب الثوري بالقسم شعارات تطلب رفع الأجور وتخفيض الأسعار واستمرار دعم السلع الأساسية كما طالب المنشور بمعالجة سوء الخدمات التعليمية والصحية والمرافق فى الوقت الذى تعتمد فيه الحكومة الملايين لتجميل شارع الهرم (شارع الدعارة) مفخرة الانفتاح متناسية ملايين الشعب الكادح المريض بسوء التغذية وانتهى المنشور إلى أن الشعب قادر على إسقاط مرشحي الحكومة بسبب المأساة التى يعيشها نتيجة الانفتاح الاقتصادي والدخول عليهم بالشعارات الزائفة مهما كان الإرهاب ومهما كانت التنظيمات
ومن حيث أن المنشور يتضمن إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وغرضه وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس
ومن حيث أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه ولم يدفعها باى دفاع جدىومن حيث أن تكرار المنشور وضبط إعداد كثيرة منه فى حيازة المتهم يقطع بأنه كان معدا للتوزيع وإطلاع الغير عليه
ومن حيث أن لكل ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه أن المتهم محمد احمد حمدى عيد الشهير بحمدى عيد فى يوم 19/1/1977 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة حاز محررات معدة للتوزيع تتضمن إخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس ويتعين عقابه بالمادة102/1_3 مكرر عقوبات
ومن حيث انه عن المضبوطات فترى المحكمة مصادرتها ما عدا الكتب منها عملا بنص المادة 30 من قانون العقوبات
ومن حيث انه وقد انتهت المحكمة من معالجة هذه الدعوى والفصل فيها فأنه لا يفوتها أن تعرض لما حفلت به الدعوى من خصائص عامة فلقد اتسمت بالضخامة اذ بلغ عدد المتهمين فيها مائة وستة وسبعين متهما كما أن الزمن الذى استغرقته إحداثها قد بلغ حوالي خمس سنين منذ 1973 حتى منتصف 1977 واتسع نطاقها مكانا فامتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وشمل معظم مناطق الجمهورية ثم أن وقائع تلك الدعوى تعددت وتنوعت كما أنها انتظمت عديدا من القضايا جمعها قرار اتهام واحد وفوق ذلك فأن المحكمة لايفوتها ايضاان تبدى ملاحظات تتمثل فيما يلي
اولا :انه فى غضون فترة وجيزة عاصرت ولحقت أحداث 18 و19 يناير 1977 ثم القبض على إعداد غفيرة من الأشخاص قارب الألف عددا ولكن لم يقدم منهم إلى المحكمة الجنائية سوى مائه وستة وسبعين متهما ومع ذلك فقد برأت المحكمة هؤلاء المتهمين إلا قليلا منهم اما لعدم توافر أركان الجريمة وإما لانعدام الدليل أو إلى ضعفه وتهافته بصورة واضحة وصريحة
ثانيا : انه فى كثير من الأحيان قامت النيابة العامة بإجراء تحقيق خارج مبنى النيابة اذ باشرت التحقيق فى مبنى هيئة الأمن القومي أو فى مبنى مباحث أمن الدولة أو فى سجن القلعة وغيرة من السجون مما لا يشعر المتهمين بالطمأنينة عند مباشرة إجراءات التحقيق معهم
ثالثا : تم ضبط كميات هائلة من الكتب والصحف والنشرات والمذكرات والأوراق الشخصية وقد طرحت هذه المضبوطات على ضخامتها على المحكمة وكان يجب تنقيتها واستبعاد ماليس بدليل فى الدعوى فلا يطرح على القضاء الاما رجح أن يكون منها
رابعا : صدر أمر نيابة امن الدولة العليا بضبط المتهم محمد شهاب سعد بدر وتفتيش منزله بتاريخ 21/1/1977 الساعة 7.30 مساء وقد قرر السيد المستشار سعد بدر والد المتهم وهو طالب ويقيم معه قرر فى أقواله التى أدلى بها إمام النيابة بتاريخ 7/3/1977 والتي تطمئن المحكمة إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة أن رجال المباحث قاموا بتفتيش منزله بتاريخ 19/1/1977 رغم اعتراضه بأنه يتمتع بالحصانة القضائية وعندما طلب الاطلاع على إذن التفتيش اخبره الضابط الذى اجري التفتيش ويدعى بدر القاضي أن الإذن بالإدارة
ثم أعيد تفتيش منزله مرة أخرى بعد منتصف الليل 22/1/1977 بمعرفة الضابط صلاح رستم رغم اعتراضة بأنه مستشار وتبين بعد ذلك انه قد حرر محضر واحد مؤرخ 22/1/1977 بمعرفه الضابط بدر القاضى ويستفاد من ذلك أن منزل المستشار قد فتش مرتين مرة بتاريخ 19/1/1977 واخرى بتاريخ22/1/1977 وهذا يعنى انه قد انتهكت حرمة منزل السيد المستشار اذ تم تفتيشة دون إذن بتاريخ 19/1/1977 كما أن التفتيش فى المرتين قد وقع بالمخالفة لأحكام القانون السلطة القضائية التى تستلزم استصدار إذن من اللجنة التى نصت عليها المادة 94 من القانون رقم 46/1972 بشأن السلطة القضائية وعملا بحكم المادة 96 من ذات القانون والتي تضمنت أحكام الحصانة التى أسبغت على رجال القضاء وهى أحكام تتعلق بالنظام العام
ومن حيث أن وقد انهت المحكمة بعد معالجة الدعوى والفصل فيها أن تصدر حكمها فيها على النحو الوارد بالمنطوق
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة البيان
حكمت المحكمة
اولا- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الخامس والثمانين زكى مراد إبراهيم بوفاته
ثانيا –غيابيا بالنسبة للمتهمين السابع احمد بهاء الدين شعبان والثالث عشر محمد محمد فتيح والتسعين عبد القادر احمد شهيب والثامن والخمسين بعد المائة احمد فؤاد نجم وحضوريا للباقين
ثالثا – برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى إمام هذه المحكمة بوصفها محكمة امن دولة عليا
رابعا – برفض الدفع ببطلان أمر الإحالة
خامسا – برفض الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من رئيس نيابة’ امن الدولة العليا بتاريخ 19/1/1977
سادسا – بقبول الدفع ببطلان الإجراءات إلى قام بها رجال الأمن القومي فى الدعوى رقم 10/1975 حصر امن دولة عليا
سابعا – بمعاقبة كل من المتهمين الثالث طلعت معاز رميح والثامن احمد مصطفى إسماعيل والرابعة والعشرين شوقيه الكردي نصر شاهين والخامسة والعشرين فاتن السيد عفيفي والسادس والعشرين رزق الله بولس رزق الله والثامنة والعشرين ماجدة محمد عدلي والتاسع والعشرين عمر محمود عبد المحسن خليل والرابع والاربعين محمد حسن محمد والخامس والخمسين عدلي محمد احمد عليوة والحادي والثمانين خالد محمد السيد الفيشاوى والتاسعة والستين بعد المائة إيمان عطية محمد
بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مائة جنيه
وبمعاقبة كل من المتهمين العاشر سيد احمد حفني والخامس عشر محمد هشام عبد الفتاح إبراهيم والسابع والخمسين لطفي عزمي مصطفى والسابع والثمانين مبارك عبده فضل والثاني والعشرين بعد المائة محمد احمد عيد والثالث والعشرين بعد المائة محمد محمد فتحي عبد الجواد والرابع والستين بعد المائة محمد محمود جاد النمر والسبعين بعد المائة حسين حافظ
جامع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسين جنيها وببراءتهم من باقي التهم المسندة إليهم
ثامنا – ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم
تاسعا – مصادرة ما عدا الكتب من المضبوطات
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19 من ابريل 1980 م
أمين السر رئيس المحكمة
نقلا عن منتدي المحامين العرب
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=54403&Type=3