(( الصور الشمسية ))

(( الصور الشمسية ))
ومن حيث انه بالنسبة إلى الصور الشمسية التي قدمت فى الدعوى تدليلا على ثبوت الاتهام قبل من أسندت إليهم التهمتان الأولى والرابعة من المتهمين فأن تلك الصور يمكن اعتبارها من قبيل قرائن الأحوال التي لابد أن تتضامن مع أدله أو قرائن أخرى بما يعززها ويدعمها من خلال هذا التقييم لتلك الصور الشمسية فأن المحكمة عرض لها بالبحث والمناقشة وقد استبانت من مطالعتها لتلك الصور وتخص منها بالذكر الصورة التي قدمت على أنها للمتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب أنها قد التقطت لجمع غفير من الناس دون تميزمن بينهم وجه لأحد الأشخاص بدا صاحبه كأنه محمول على الأعناق  إلا أن المناظرة التي أجرتها المحكمة لتلك الصورة ومقارنه ذلك الشخص المحمول بالمتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب قد أسفرت عن عدم إمكان القطع بان الصورة هي لذلك المتهم  بل أن المناظرة والمقارنة لم ترجح احتمال أن يكون المتهم صاحب الصورة ونفس هذه النتيجة قد كشفت عنها مناظرة لبعض الصور ألمقدمه فى الدعوى هذا بالاضافه إلى ما هو معروف من إمكان إحداث تغيير وتعديل فى الشكل والملامح تقيمها الأساليب العلمية ألحديثه
 وفضلا عن ذلك فأن تلك الصور لا تنبئ بذاتها عن مكان وزمان وملابسات التقاطها --- فلا يمكن القول مثلا وعلى وجه القطع واليقين أن هذه الصورة أو تلك قد التقطت يوم 18و 19 يناير 1977 وإنها صورة مظاهره كانت فى هذا الشارع أو ذاك من شوارع القاهرة وان تلك ألمظاهره كانت معاديه لنظام الحكم القائم فى البلاد

كما أن تلك الصور ومع الفرض الجدلي
لمحض بانها خاصة بالمتهمين الذين نسبت إليهم فإنها أيضا لايمكن أن تنبئ بذاتها وعلى سبيل اليقين بان ذلك المتهم صاحب الصورة هو احد اعضاء حزب العمال الشيوعى أو الحزب الشيوعى المصري وان ذلك الحزب يرمى إلى قلب النظم الاساسيه للمجتمع عن طريق استعمال القوة أو الارهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة طالما أن ما حوته أدله الاتهام سبق أن تناولتها المحكمة بالبحث والتمحيص لم يخلق فى وجدانها وعقيدتها اقتناعا يقينيا جازما بأن المتهمين الذين واجهوا أيا من التهمتين الأولى والرابعة قد فارقوها واستنادا إلى ذلك كله فان تلك الصور الشمسية لا يعتد بها فى مجال التدليل على أنها التقطت فى زمان معين هو يوما 18 و 19/1/1977 أو غيرها من الأيام وفى مكان معين هو شوارع القاهرة وميادينها وفى مناسبات وملابسات لم تصح يقينا عن أنها خاصة بالمتهمين المنسوبة إليهم وعن أن هؤلاء المتهمين ينتمون لهذه المنظمة أو تلك وان هدف المنظمة هو الاطاحه بالنظم الاساسيه للمجتمع عن طريق استعمال القوه والإرهاب وبالتالي فان المحكمة فى مقام التدليل على ثبوت الاتهام تطرحها اطراحها

ومن حيث أن المحكمة قدنا قشت أدله الاتهام بالنسبة إلى التهمتين الأولى والرابعة وتبين لها أن كلا من تلك الادله والقرائن والدلائل قد جاءت خاليه مما يقطع بطريق الجزم واليقين أن أيا من حزب العمال الشيوعى  والحزب الشيوعى المصري يرمى إلى سيطرة طبقه اجتماعيه على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقه اجتماعيه إلى قلب  نظم الدوله الاساسيه الاجتماعية اوالاقتصاديه أو إلى هدم اى نظام من النظم الاساسيه للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوةاو الارهاب أو أيه وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك حسبما تستلزم المادة 98أ عقوبات أو أن أيا من هذين التنظيمين قد حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدوله أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة وهو بالفعل المؤثم بمقتضى المادة 87/أ عقوبات فالشهود من رجال مباحث امن الدوله قد قامت شهادة فريق  منهم على الاستنتاج والاستنباط وعلى المعلومات المسجله لديهم عن المتهمين

والتنظيمات المعادية تلك التي يمدهم بها مصادرهم ومع ذلك فقد خلت مما يفيدان القوه والإرهاب والوسائل غير المشروعة من الوسائل التي يركن إليها المتهمون فى تغيير نظام الحكم   ومن هؤلاء العميد محمد فتحي فته والعميد منير السيد محيسن والعميد محمد سامي محمود تخضير تضمنت شهادة الباقين حديثهم عن ضبط وقائع  معينه مثل توزيع منشورات أو ضبط متهمين معينين شاركوا فى مظاهرات أو مسيرات مما لا يمكن معه الربط بين الوقائع التي اشتملت عليها أقوال هؤلاء الشهود وبين الأهداف التي يسعى إليها التنظيمان الشيوعيان والوسائل التي يحققان بها تلك الأهداف وهناك الشهود من مصادر مباحث امن الدوله وقد جاءت شهادتهم متهافتة اعتور عوامل الضعف والفساد فمنهم من عدل عن شهادته تحت تأثير عوامل شتى مثل حاتم زهران وقد جاءت شهادته لتنفى عن حزب العمال الشيوعى استعمال القوه والإرهاب والوسائل غير المشروعة ومنهم من صدرت شهادته متأثرا بالضغط النفسي مثل محمد إبراهيم الشاذلي وعلى السيد محمد سليمان الذي أدلى أمام المحكمة برواية مغايرة تماما لتلك التي ذكرها بتحقيقات النيابه ومع ذلك فان الوسائل التي أوراها هذان الشاهدان ليحقق بها هذا الحزب أو ذاك قصده بالاستيلاء على السلطة ليس بينها القوه أو الارهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة فهذه الوسائل لا تعدوا التثقيف وعقد الاجتماعات والندوات ونقد سياساته وتصرفات بعض المسئولين

وهناك الشاهد حسن عبد العزيز حسين الذي رافقه احد المتهمين – يحى مبروك شرباسى فان شهادته التى تراخى طويلا فى التقدم بها قد جاءت منقوله غير متوافقهمع المنطق ووالمعقول والشاهد محمد عز الدين عنتر الذى عدل عن شهادته امام المحكمه وكان عندما ادلى بشهادته امام النيابه العامه واقعا تحت ضغط نفسى وإكراة معنوى وجاءت شهادته خلوا من حديث عن قيام تنظيمات ترمى الى سيطره طبقه اجتماعيه على غيرها من الطبقات وكان استعمال القوة ملحوظا فى تحقيق اهدافها وهناك الشهود من مصادر الامن القومى وقد اتسمت شهاده الشهود بعدم الاتساق مع العقل فهى تتضمن وقائع وروايات اقرت المحكمه عدم الاعتداد بها لمجافاتها للمنطق السليم خاصه تلك الوقائع التى ادلى بها محمد ابراهيم طنطاوى عن اختيارة لحفظ الارشيفالخاص بالحزب الشيوعى المصرى  

وكيفيه استلامه وتسليمه لهيئه الامن القومى وتلك الوقائع التى ادلى بها حسن ابراهيم درويش عن سعى الحزب لتجنيدة  رغم سبق انسلاخه عن التنظيمات الشيوعيهه وتخليه عن الفكر الماركسى

اما الشاهد الثالث محمد يوسف فقد انصبت شهادته على واقعه تجنيده واستلامه اله طباعه سلمها بدوره لرجال المخابرات وقد خلت شهاده هؤلاء الثلاثه من دليل يقينى على سعى الحزب الشيوعى المصرى الى الاستيلاء على السلطه عن طريق القوه اوالارهاب او الوسائل الاخرى غير المشروعة
 
((الاعترافات ))
وبالنسبه الى الاعترافات رغم عدول بعض من المتهمين عما اعترفوا به فان اقوال البعض منهم عن اهداف التنظيم ووسائله قد جاءت منقوله عن الغير او استنتاجا منقراءة منشور او مجله كما اتسمت بالغموض وعدم التحديد كما ان اقوال البعض الاخر قد خلت من الاشارة الى الاهداف التى يسعى التنظيم الى تحقيقها او الوسائل الى يمكن من تحقيق تلك الاهداف

ومن ثم فأن الاعترافات فى مجملها لا تنطوى على دليل يقينى يقطع بان ايا من الحزب الشيوعى المصرى او حزب العمال الشيوعى قد سعى الى الاستسلاء على السلطه عن طريق القوه او الارهاب او الوسائل الاخرى غير المشروعه
 
(( المضبوطات ))
 
   وبالنسبه الى المضبوطات كان بعضها قد قدمته جهات  الامن مرفق بمذكراتها وتحرياتها ولم يرد بتلك المذكرات او المحاضر ان تلك المضبوطات قد تم ضبطها مع متهم بعينه او فى مقر اى من الحزبين محل الاتهام
وقد انتهت المحكمه الى استبعاد تلك المضبوطات من ادله الاثبات اما ما ضبط مع المتهمين وفى مساكنهم فقد استبعدت المحكمه الكتب أيضا باعتبارها متداوله فى الاسواق اما غيرها من المضبوطات كالنشرات والمطبوعات والمجلات والصحف والمخطوطات فان ما انتهت اليه المحكمه بالنسبه لها هو ان عوامل الضعف قد احاطت بها بعدم اتباع احكام المواد 55و 56 و57 من قانون الاجراءات الجنائيه بالنسبه للبعض منها مع قيام احتمال للتداخل والخطأ والعبث  ومع ذلك فان ما حوته تلك المضبوطات من حديث فى الوسائل التى تحقق بها تلك المنظمات اهدافها وهى تدور  حول حريه تكوين الاحزاب وحريه الصحافه والنشر وعقد الندوات والاجتماعات وحريه الاحزاب والتظاهر واجراء الانتخابات حرة تفر عن برلمان حقيقى هذه الوسائل لا تعتبر استعمالا للقوة او الارهاب او الوسائل غير المشروعه مما لا يتحقق به ركن القوه الذى نصت عليه الماده  98 أ عقوبات  

(( التحريات ))

وبالنسبه لى التحريات فان المحكمه قد اعتبرتها مما يعزز ادله الدعوى وقد استبان من استعراض الادله فيما سلف انها جاءت ضعيفه لم تئن اليها وجدان المحكمه ولم تخلق فى عقيدتها ويقينها  قناعه قاطعه جازمه عن الرتكاب من اسندت اليهم التهمتان الاولى والرابعه من المتهمين للجريمه التى تضمنتها اى من التهمتين الاولى والرابعه وفضلا عن ذلك فأن تلك التحريات قد اعترتها عوامل الضعف ووالوهن وتمثلت فى التجهيل بمصادر استقائها واختلاطها بمعلومات جهات الامن المختزنخه من قبل وما اتسمت به من تناقض وتضارب وغموض كل ذلك يجعل تلك التحريات غير صالحه لتعزيز ادله الدعوى التى جاءت بدورها ضعيفه متهالكه وبالتلى فان المحكمه لا تعول على ما ورد بتلك التحريات فى مجال الاثبات

وهناك أيضا التسجيلات والصور الشمسيه وقد انتهت المحكمه من بحثها لهاتين القرينتين الى انها لا يمكن التعويل عليهما فى مجال الاثبات واستبعدتهما تماما

ومن ثم واستنادا الى ذلك فأن ادله الثبوت لا تتضمن اى منها دليلا يقينا او قرائن قاطعه على ارتكاب المتهمين منة الأول الى الحادي والثمانين للتهمه الاولى المسندة اليهم ومن الخامس والثمانين حتى الثانى والعشرين بعد المائه للتهمه الرابعه المسندة اليهم