((الاسباب الحقيقيه للانتفاضه ))
والاضافه إلى ذلك فأن المحكمة قد سبق لها أن خلصت إلى أن أحداث 18و19 يناير 1977 كانت نتيجة مباشرة لقرارات رفع الأسعار وحدثت بصورة تلقائية دون تحريض أو استغلال للموقف كما أن أوراق الدعوى قد خلت تماما من اى دليل أو قرينه قبل هؤلاء المتهمين بل انه لم يضبط لدى اى منهم آلات أو أسلحه أو مفرقعات أو غيرها مما يستخدمه الجماعات السرية فى تحقيق أغراضها ولم تتضمن التحقيقات ما يشير إلى كشف حدوث تدريبات على استعمال السلاح أو إعداد أماكن يتم فيها تهيئه أشخاص للقيام بمهام لها طابع العنف أو الإرهاب أو التدريب على القيام بتشكيلات منظمه تكون مستعدة لتنفيذ ما يوكل إليها من أفعال ذات تأثير على سلامه النظام الاجتماعي واستقراره وسلامه النظام الجمهوري وشكل الحكومة ومبادئ الدستور
وترتيبا على كل ما سلف ذكره فان الأساس الذي تقوم عليه كلا من التهمتين الأولى والرابعة يكون قد انهار بعدم توافر ركن القوه المنصوص عليه فى المادة 98أ عقوبات ولتحقيق أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 87أ عقوبات ويتعين القضاء ببراءة المتهمين من الأول حتى الثمانين عدا المتهمين الثالث والثامن والعاشر والخامس عشر والرابع والأربعين والخامس والخمسين والسابع والخمسين من التهمه الأولى المسندة إليهم وبراءة المتهمين من الخامس والثمانين وحتى الحادي والعشرين بعد المائة عدا السابع والثمانين من التهمه المسندة إليهم إما المتهمون الثالث والثامن والعاشر والخامس عشر والرابع والأربعين والسابع والأربعين والخامس والخمسين والسابع والخمسين والحادي والثمانين الذين أسندت إليهم التهمه الأولى والمتهم السابع والثمانين والثاني والعشرين بعد المائة المسندة إليهم التهمه الرابعة فأنه وان كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الأفعال التي ارتكبوها وتضمنها أمر الاحاله فى التهمتين الأولى والرابعة لا تتوافر بالنسبة لها أركان هاتين الجريمتين إلا أن تلك الأفعال تشكل جرائم أخرى تضمنتها نصوص قانون العقوبات مما يستوجب أن تسبغ المحكمة عليها الوصف القانوني السليم وتنزل عليها حكم القانون صحيحا وهو ما سوف تعالجه فيما هو آت من مدونات حكمها فى تلك الدعوى
ومن حيث أن للتهمة المسندة للمتهمين من التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة والتي نسب إليهم فيها أنهم ارتكبوها وهى جريمة محاوله قلب نظام الحكم المقرر فى البلاد بالقوة وما نشأ عنها من جنايات مما هو مشار إليه بالتهمة الأولى بأن انضموا إلى غيرهم من العناصر الشيوعية سالفة الذكر بإحداث الاضطرابات والقلاقل يومي 18و 19 يناير 1977 بمساهمتهم فى تدبير وقياده مظاهرات ومسيرات معاديه تألفت خلال هذين اليومين قاصدين من ذلك إشعال الفتنه تقضى إلى اندلاع ثوره شعبيه للاطاحه بالسلطة الشرعية وأحبطت محاولتهم نتيجة تصدى السلطات لها مما ينطبق عليه المادة 87أ عقوبات فأن المحكمة فى تعرضها لإحداث 18و 19 يناير 1977 قد انتهت إلى اقتناعها بأن تلك الإحداث كانت نتيجة مباشرة للقرارات ألاقتصاديه برفع الأسعار ومتصلة بها اتصال العلة بالمعلول وإنها حدثت بصورة تلقائية دون أن يقع تحريض أو تدبير أدى إلى حدوثها وبالتالي فأن الركن المادي لتلك الجريمة يكون منهار الأساس غير قائم على سند من وقائع الدعوى ومجريات إحداث هذين اليومين مما يقتضى الحكم ببراءة المتهمين من التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة من التهمه السابقة المسندة إليهم
ومن حيث أن النيابه العامة أسندت للمتهمين من الثالث والعشرين بعد المائة حتى المتهم الأخير أنهم أذاعوا بيانات وشعارات كاذبة مغرضة وبثوا دعاية مثيرة ضد النظام الحكم القائم وحرضوا على كراهيته والازدراء به عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات المناهضة وبواسطة الخطابة وإلقاء الإشعار فى الاجتماعات والندوات ألعامه وترديد الهتافات والشعارات والتنديد بمختلف سياساتها والطعن فى قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها على نحو من شأنه إثارة البغضاء ضد النظام القائم وتكدير السلم العام وحاز بعضهم محررات ومطبوعات معده للترويج والتوزيع على افرادالجمهور تشتمل على التحريض والإثارة سالفة الذكر وكان ذلك فى زمن الحرب
وباستقراء ذلك الوصف الذي أسبغته النيابه العامه على المتهمين المسنده إليهم التهمه السادسة سالفة الذكر تبين أن النيابه طلبت إعمال حكم المادتين 102 مكرر عقوبات والمادتين 171و 174 أولا عقوبات وقد نصت المادة 102 عقوبات مكرر على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائه جنيه كل من أذاع عن إخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو بيانات مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى كمن الحرب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من أذاع بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع والاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز بأيه وسيله من وسائل الطبع والتسجيل والعلانية مخصصه ولو بصفه وقتيه لطبع أو تسجيل أو أذاعه شيء مما ذكر
وتنص المادة 174 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مده لا تجاوز خمس سنشين وبغرامه لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الاتيه
اولا : التحريض على فلب نظام الحكم المقرر فى القطر المصرى اوعلى كراهيته أو الازدراء به وقد احالت تلك المادة فى تحديد الطرق والوسائل التي ترتكب الأفعال المؤثمة بمقتضاها على المادة 171 عقوبات – اى أن ما تطالب به النيابه بالنسبة للتهمة السادسة هو تطبيق المادتين 102 مكرر و 174 اولا عقوبات خاصة أن وصف تلك التهمه قد اشتمل على العبارات التي تضمنها نص المادتين سالفتى الذكر
ومن حيث أن بالنسبه للجريمه المنصوص عليها فى الماده 174 أ عقوبات فأنه يشترط أن يقع تحريض على كراهية النظام القائم والازدراء به وذلك بالدعوة إلى تغيير نظام الحكم بطريق غير مشروع عن طريق بث الكراهية فى نفوس الناس ودعوتهم إلى ازدرائه وكراهيته تختلف عن المخالفة فى الرأي وعن مجرد الخصومة الحزبية التي تفرضها الحياة العامه وطبيعة الرأي العام ويجب أن يقع التحريض علنا لتحقيق الجريمة وقد وردت وسائل العلانية فى المادة 171 عقوبات على سبيل التمثيل بأن يقع الفعل المؤثم فى مكان عام أو طريق عام أو فى مكان مطروق وبطريق اللاسلكي والتوزيع والتعريض للأنظار والعرض للبيع
وبالنسبة للتوزيع فالأصل فيه بأن يكون بتسلم نسخ متعددة من المكتوب أو المطبوع أو المرسوم لعدد من الأشخاص بقصد أن يطلع الجمهور على ماجاي فيه اى أن يطلع عليه عدة أشخاص بغير تمييز على الورق المكتوب أو المرسوم أو المطبوع ولا يشترط أن يكون التوزيع أو البيع بالغا حدا معينا بل يكف مجرد حصول هذا التوزيع أو البيع بالغا ما بلغ متى كان مقترنا بنيه الاذاعه ولا يجب أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولوكان قليلا
((حمل صور جمال عبد الناصر والهتاف باسمه فى المظاهرات ))
ومن حيث انه بالنسبه التهمه السادسه المسنده إلى كل من المتهمين من الخامس والعشرين بعد المائه حتى الرابع والاربعين بعد المائه فقد ساقت النيابه للتدليل عليها شهاده كل من سيد محمد حسن الشهير بوطنى ورشاد الدين حسنى محمود وعبد المحسن متولى جمعه وجمال الدين محمد محمد مالك واحمد عبد الفتاح بسيونى وعلى عبد الرحمن وعرفه محمود عرفه وذلك فضلا عن المضبوطات والتحريات
ومن حيث أن التحريات التي قدمت ضد المتهمين قد تضمنها المحضر المحرر بمعرفه العقيد على حسن محمود المؤرخ 20/1/77 الساعة السادسه والذى جاء به انه بالنسبه لإحداث الشغب التي تمت بمدينه القاهرة منذ صباح 18/1/77 فقد تبين من التحريات والمعلومات أن المتهمين من عمال شركه مصر حلوان للغزل والنسيج ومن المعروفين بميولهم الماركسية والمتزعمين والمحركين لتلك الأحداث التي وقعت يومي 18و 19 يناير 1977
ومن حيث أن الدليل القائم قبل هؤلاء المتهمين العشرين يتمثل فى أقوال الشهود الذين سلف عرض شهادتهم ومع أن بعضهم قد نفى انه يعرف أشخاص المتهمين بل أرشده آخرون عن تلك الأسماء مثل رشاد الدين حسنى محمود وعلى عبد الر حمن طلبه كما أن احدهم وهو عرفه محمد عرفه عدل عن شهادته برمتها أمام المحكمة ونفى انه رأى المظاهرة كما وقع تناقض بين أقوال الشهود حول الأفعال التي ارتكبها المتهمون إذ ذكر بعضهم أنهم كانوا يقودون العمال أو يهتفون أو يحرضون وذكر بعض أخر أنهم كانوا سائرين مثل غيرهم فى لمظاهره مثل الشاهد سيد محمد حسن الشهير بوطنى وبالرغم من ذلك العدول والتناقض ونقل المعلومات الذي شاب أقوال شهود الإثبات سألفى الذكر إلا أن كلمتهم قد اتفقت على أن ما اتاة المتهمون من أفعال هوالهتاف بكلمه ناصر وحمل صور جمال عبد الناصر والاحتجاج على قرارات رفع الأسعار وهذه الأفعال لا يمكن أن تندرج ضمن الأفعال التي أثمتها المادة 102 مكرر عقوبات التي تستلزم الاذاعه العمدة لا خيار أو بيانات أو إشاعات كاذ1به اومغرضه أو بث دعايات مثيرة مما يترتب عليه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامه
ذلك أن الهتاف باسم ناصر وحمل صورة وهو رئيس الدوله السابق والذى يمثل النظام القائم امتدادا لنظام ومبادئ حكمه أو الاحتجاج على قرارات رفع الأسعار لا يمكن أن يدخل فى نطاق المادة 102 مكرر سالف الذكر كما لايمكن أيضا أن ينطبق عليه نص الماده 174أ عقوبات اذ أن هذه الأقوال المنسوبة للمتهمين لا تمثل تحريضا على كراهية نظام الحكم و الازدراء به ومن ثم فأن أقوال الشهود لا تتضمن دليلا قبل المتهمين
إما التحريات فقد جاءت مجهولة المصدر غير محددة الوقائع مما يتعين معه عدم التعويل عليها واستنادا إلى ذلك كله فإن ما أتاه المتهمون حسبما قرر شهود الإثبات لا ينطبق عليها حكم المادة 102 مكرر أو 174/1 عقوبات ومن حيث انه لما ضبط لدى المتهمين عبد المنعم على حنفي والفونس مليك ميخائيل واحمد فهيم ورفاعي محمود رفاعى ورجب محمود رفاعى فأن الاطلاع على ما ضبط منها مع المتهم عبد المنعم على حنفى أسفر عن انه عبارة عن البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وبيانات من ذلك الحزب عن أوجه التدخل فى المعركة الانتخابية مما يهدد حيدتها ومقال بقلم كمال رفعت للرد على مقال للصحفي موسى صبري وخطاب للسيد خالد محي الدين أمام اللجنة المركزية بتاريخ 12/5/78 ونشرات صادرة من منظمه الشباب وإرشادات حزب التجمع لمرشحيه إما ما ضبط مع المتهم الفونس مليك ميخائيل فهو عبارة عن كتاب لينين والثورة الاشتراكية وكتاب هذه هي الماركسية وكتاب بعنوان ما وتسي تونج الوضع الراهن ومهماتنا ونشرة بعنوان التقدم صادرة من حزب التجمع الوطنى
وبالنسبة للمضبوطات الخاصة بالمتهم احمد فهيم إبراهيم فهي عبارة عن البرنامج الانتخابي لحزب التجمع ونشرة باسم التضامن صادرة من لجنه مناصرة الشعب الفلسطيني وبيان أخر بعنوان سياستنا صادر من المنظمات الشعبية الفلسطينية وكتاب بعنوان تشريعات العمل السوفيتية ومجلد بعنوان لينين المختارات وما ضبط مع المتهم رفاعى محمود رفاعى عبارة عن 39 مجله بعنوان الاتحاد السوفيتي
مجله شهريه مصورة اجتماعيه وسياسيه ومجله بعنوان دراسات اشتراكيه وكتاب صادر من تنظيم التجمع الوطنى الوحدوي بعنوان مشروع برنامج التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي حرية اشتراكيه وحدة
وما ضبط لدى المتهم رجب محمود رفاعى
فهو عبارة عن ورقه تطوير الاتحاد الاشتراكي وأربع نسخ من البرنامج الانتخابي للتجمع الوطنى 42 نسخه من مجله التقدم التي يصدرها ذات التنظيم و 14 نشرة إعلاميه صادرة من نفس التنظيم تتضمن حديثا لكمال الدين رفعت يبدى فيه أسفه على تورط رئيس الوزراء فى مهاجمه تنظيم الأحرار الاشتراكيين والتجمع الوطنى ومذكرة صادرة من الاتحاد الاشتراكي وأربعه ورقات بخط اليد عبارة عن تقرير المعركة الانتخابية وعن كيفيه الدعاية للمرشحين من تنظيم التجمع وورقتين مكتوبتين بالقلم الأحمر تحويان نقاط للدفاع عن المقبوض عليهم والضغط على الحكومة لأنها المتسببة فى المظاهرات وخطأ الحكومة بزيادة الأسعار واتهام الشيوعيين أمر مرفوض وتقريرين صادرين عن حزب الأحرار الاشتراكيين
تعليق المحكمة على المضبوطات
والذى تستبينه المحكمة من الاطلاع على تلك المضبوطات التي تم ضبطها لدى المتهمين سالفى الذكر أن بعضهما كتب متداولة بالأسواق وبعضهما الأخر مجلات تباع بالطرقات وقسم ثالث عبارة عن مطبوعات صادرة من تنظيم التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي وتنظيم الأحرار الاشتراكيين وكلاهما له وجود قانوني سليم وقسم رابع عبارة عن أفكار شخصيه خاصة بالمتهمين ولم تتضمن المضبوطات كلها إيه إخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة ودعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين أناس اوالحاق الضرر بالمصلحة العامه كما لا تنطوي على تحريض على كراهية نظام الحكم المقرر فى القطر المصرى والازدراء به بإحدى طرق العلانية التي نصت عليها المادة 171 عقوبات أو تلك التي نصت عليها الماده 174 أ اولا عقوبات
واستنادا إلى ما تقدم فأن التهمه السادسه المسندة إلى كل من المتهمين من الخامس والعشرين بعد المائه حتى الرابع والاربعين بعد المائه لا تقدم سند صحيح من الواقع والقانون مما يقتضى الحكم ببراءة هؤلاء المتهمين منها
المتهم/حسين عبد الرازق الصحفي قالوا انه كان يقود المظاهرات فوق كوبري قصر النيل
ومن حيث انه فيما يتعلق بالاتهام المسند إلى المتهم التاسع والاربعين بعد المائه حسين محمد عبد الرازق موضوع التهمه السادسه فالدليل ينحصر فى التحريات وأقوال العميد سيد ذكى ومحمد حاتم زهران وما ضبط بمنزله من كتب وأوراق
ومن حيث أن التحريات تضمنت انه ماركسي واشترك فى قياده المظاهرات يوم 18/1/1977
ومن حيث أن العميد سيد ذكى شهد بأن مصدرا سريا موثوقا فيه اتصل به تليفونيا إثناء وجودة فى مكتبه يوم 18/1/1977 واخبره بأن المتهم يقود مجموعه من الإفراد فى مكان ما بناحية كوبري قصر النيل يوجههم إلى بعض أعمال العنف وأضاف انه لم يشاهد بنفسه ذلك كما انه لا يستطيع الإرشاد عن المصدر حرصا على دواعي الأمن !
ومن حيث أن محمد حاتم زهران قد شهد بأنه علم بأن المتهم كان يقود مظاهرة عند المعرض
ومن حيث أن المتهم أنكر التهمه المسندة إليه ونفى ما جاء بالتحريات
ومن حيث انه فيما يتعلق بالتحريات فانها لاتنهض دليلا أو قرينه ضد المتهم
اما عن شهاده العميد سيد ذكى الثابت منها أن الشاهد لم ير بنفسه المتهم يقود المظاهرة كما انه لم يذكر الهتافات التى ترددت فى المظاهرة أو اسم المصدر الذى ابلغه بقيادة المتهم للمظاهرة حتى يمكن للمحكمه أن تقدر مدى جديه شهادته ومن ثم لا تعول المحكمه على اقوال هذا الشاهد وتطرحها جانبا
ومن حيث أن شهادة محمد حاتم زهران فضلا عما شاب هذه الشهاده من عوار سبق بيانه فلم يرد بها انه شاهد المتهم بنفسه يقود المظاهرة بل لم تخرج عن كونها سماعيه ومن ثم لا تعول المحكمه عليها وتطرحها جانبا
ومن حيث انه عن المضبوطات فليس فى إحرازها ما يخالف نص الماده 102 مكرر عقوبات لأنها عبارة عن بيانات صادرة من حزب التجمع خاصة بمناقشه زيادة الأسعار ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمه السادسه عملا بنص المادة 34/1 إجراءات جنائية
المتهم الشاعر زين العابدين فؤاد صورتين له وهو يقود مظاهرات يناير هاتفا!!!!
وحيث انه بالنسبه للمتهم الخامس والخمسين بعد المائه زين العابدين فؤاد عبد الوهاب فأن الوقائع المنسوبة إليه حسبما صورته النيابه العامة موضوع التهمه السادسة تتحصل فى انه دأب على إلقاء قصائد مناهضه للنظام تصفه بالخيانة وتطالب بإسقاطه وكان يلقى قصائده تلك فى المؤتمرات والندوات العامه التى كان ينظمها اعضاء حزب العمال الشيوعى المصرى فى الجامعات والتجمعات الشعبية وانه حرض على حوادث التظاهر التى وقعت فى يومي 18 و 19 يناير 1977 وتم تصويره فوتوغرافيا أثناء تزعمه إحدى المظاهرات يوم 18/1/1977 وكان يردد خلالها الهتافات المعادية لنظام الحكم القائم
واستندت النيابة فى إثبات ما نسب للمتهم إلى تحريات مباحث امن الدوله والى شهاده كل من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر كما استندت إلى أوراق ضبطت بمسكنه والى صورتين فوتوغرافيتين تم التقاطهما له
ومن حيث انه وبالنسبة لتحريات مباحث امن الدوله فقد تمثلت فى محضر حرره النقيب رجب عبد الحميد السيد الضابط بمباحث امن الدوله بتاريخ 5/2/1977 وفى مذكرة أرسلت من مباحث امن الدوله إلى النيابه فى يوم 6/1/77 مرفقه بكتابها رقم 1237 سنه 1977 وخلاصه ما جاء بالمحضر والمذكرة أن المتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب من العناصر الماركسية المتطرفة المرتبطة بحزب العمال الشيوعى المصرى وانه شيوعي قيادي وكان له نشاط مكثف فى إصدار مجلات الحائط خلال دراسته الجامعية وشارك فى إحداث الطلبة فى شهر يناير 1972 وسبق ضبطه على ذمة القضية رقم 10/75 حصر امن دولة عليا
وانه دأب على إلقاء قصائد خلال المؤتمرات والندوات تعرض بالنظام وتهاجم سياسته وتتهمه بالخيانة وتطالب بإسقاطه وان المتهم من المحركين والمحرضين
وجاء فى ختام المحضر المؤرخ 5/2/77 انه أمكن التقاط صور فوتو غرافية للمتهم المذكور إثناء قيادته وتزعمه لإحدى لمظاهرات التى وقعت فى اليومين لمذكورين
اقوال الشاهد محمد حاتم زهران التى أدلى بها فى تحقيق النيابه تتحصل فى أن المتهم كان يحضر الندوات بالجامعات والتجمعات الشعبية يعقدها اعضاء حزب العمال الشيوعى وكان يحضرها كذلك احمد فؤاد نجم وآخرون للتنديد بالمسئولين والحض على كراهية النظام
وانه رآه يوم 18/1/77 ينضم فى ميدان باب الشعرية إلى المظاهرة التى بدأت من كلية هندسة عين شمس وركب موجتها وردد هتافات معادية ضد النظام والمسئولين
وحيث انه بالنسبه إلى الشاهد محمد عز الدين عنتر فلم يرد بأقواله اى ذكر لنشاط قام به المتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب
وحيث انه بالاطلاع على الأوراق والمضبوطات بمسكن المتهم فأنه يتضح أنها عبارة عن قصيدتين أحداهما بعنوان (( الجوع )) والأخرى بعنوان (( أغنيه لعمال المحلة )) ومقالين حول موضوع فتح ملفات عهد عبد الناصر وتقرير بشأن حوادث تزوير الانتخابات بمركز دسوق ورسالة خاصة بزوجة المتهم وورقة مدون بها بعض أسماء لبعض الأشخاص من بينهم اسم المتهم (( صلاح عيسى )) ونشرة صادرة عن إحدى الوكالات السوفيتيةللانباء
وحيث انه بالنسبه للصور الفوتو غرافية فأن أول ما ورد بشأنها فى الأوراق كان ملاحظة أقحمت فى نهاية محضر التحريات المؤرخ 5/2/1977 الذى حرره النقيب رجب عبد الحميد السيد الذى أشار إلى التقاط صورة فوتوغرافية للمتهم إثناء قيادته وتزعمه لإحدى المظاهرات التى وقعت إثناء إحداث الشغب خلال يومي 18و 19 يناير 1977 غير أن مباحث امن الدولة أرسلت للنيابة لعامة صورتين فوتوغرافيتين وليس صورة واحدة
وحيث أن المتهم سئل فى تحقيقات النيابة فأنكر ما اسند إليه وعزا إقحام اسمه فى هذا الاتهام إلى سبق اتهامه 1972 فى الأحداث الطلابية بالجامعة وقت أن كان طالبا بكلية الآداب وكذلك سبق اتهامه 1975 واقر بأنه مؤلف القصيدتين المضبوطتين بمسكنه وانه حرر مشروع المقالين المتعلقين بفتح ملفات عهد عبد الناصر ونفى اشتراكه فى المظاهرات يوم 18و 19 يناير ودلل على كذب شهاده محمد حاتم زهران فى هذا الشأن بأن مخارج ألفاظه بها عيب لا يؤهله لقيادة المظاهرات وترديد الهتافات ولما واجهته النيابة بالصورتين المقدمتين من المباحث قرر انه اجري تصويره فى إدارة المباحث العامة بعد القبض عليه
وحيث أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة ذلك أن تحريات المباحث لا تعدوا كونها مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل
اما شهادة محمد حاتم زهران فأنه من مصادر مباحث امن الدولة بغير شبهة أو مراء ومن ثم فأقواله لابد وان تصدر منسجمة مع تقارير ه التى سبق أن رفعها إلى المباحث وهى تقارير وصلت إلى ساحتها متسربلة بظلام السرية فلا عاصم ولا رقيب وإنما هي يد تكتب ولسان ينطق تحرك صاحبه نوازع الشر مستمدا أمنه من الظلمة التى يعمل من خلالها
فكيف يطمئن وجدان المحكمة إلى شهادة تدور فى فلك مرسوم لا يستطيع الشاهد منه فكاكا واني له ذلك وهو أسير لمثل تلك التقارير التى كتبها بليل
ومن ليس حرا فى إرادته فهو خليق بأن تطرح شهادته كذلك فأن المحكمة تلتفت عن الصورتين آلفو توغرافيتين التين يظهر فيهما المتهم نظرا لان دلالتهما بعيدة عن اليقين سواء من حيث وقوع الفعل موضوع الاتهام أو زمان وقوعه اومكانه ولا ترى المحكمة فى حيازة المتهم لاى من الأوراق المضبوطة فى مسكنة أية جريمة
ذلك أن نوعيتها وملابسات ضبطها لا يستفاد منها أنها كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها
ومن ثم تكون التهمة السادسة المسندة إلى المتهم الخامس والخمسين بعد المائه غير متوافرة الأركان مفتقرة إلى دليل يساندها مما يتعين معه الحكم ببراءته منها
الأستاذ/ صلاح عيسى
المتهم السابع والخمسين بعد المائه
وحيث انه بالنسبة للمتهم السابع والخمسين بعد المائه صلاح السيد متولى عيسى فأن محصلة الوقائع المنسوبة إليه حسبما صورته النيابة موضوع التهمة السادسة وهو أن المتهم المذكور دأب على حضور الندوات والاجتماعات العامة وطلب من خلالها بالسماح للحزب الشيوعى للممارسة نشاطه بصورة علنية انطلاقا من الفكر الماركسي الذى يعتنقه وانه من المناوئين للنظام القائم وحرض على وقوع الإضرابات يومي 18و19 يناير 1977
واستندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم إلى تحريات مباحث امن الدولة والى شهاده كلا من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر
وحيث أن تحريات مباحث امن الدولة التى تضمنتها مذكرة العقيد منير محيسن المؤرخة 19/1/1977 مؤداها أن المتهم من العناصر الماركسية ومدعى الناصرية التى لحركت وتزعمت الإحداث يوم 18 يناير إلا أن المذكرة لم تنسب للمتهم واقعة بذاتها أو عملا محددا
اما مذكرة العميد محمد فتحي قتة المؤرخة 21/1/1977 فقد أسندت للمتهم انه فى يوم 27/12/1976 شارك فى ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وانه عقد مقارنة بين الأزمة الاقتصادية فى عهد الخديوي إسماعيل وبين المناخ السائد وقت الندوة وانه اتهم النظام القائم بإلصاق التهم بالأبرياء لتبرير سياسته الظالمة فى توزيع الأجور
كما أن المتهم حرض القطاع الطلابي على الإضراب والتظاهر لمقاومة ما اسماه بالفاشية المصرية وانه شارك فى قيادة المظاهرات التى انتهت بأحداث التخريب يوم 18 و 19 يناير 1977
وحيث انه بالنسبة لأقوال محمد حاتم زهران فقد قرر أن المتهم كان يحضر بصفة دائمة الندوات التى تعقد بالجامعة والمؤتمرات الشعبية ويهاجم النظام القائم والمسئولين مستعملا أقذع الألفاظ ويحض الطلبة وجماهير الشعب على ضرب النظام وكان ينادى بقيام الأحزاب الشيوعية وأضاف الشاهد انه رأى المتهم يوم 18 يناير حوالي الساعة الرابعة مساء فى ميدان التحرير يحض المتظاهرين على الانتشار فى كل مكان ويحثهم على عدم ترك الإحداث حتى لا تهدأ
وحيث أن اقوال الشاهد محمد عز الدين عنتر التى أدلى بها بصدد نشاط هذا المتهم تتحصل فى انه منذ شهرين قبل سؤاله فى 3/2/1977 عقدندوةبكلية الهندسة بجامعة عين شمس دعت إليها أسرة التقدم بالكلية ذلك لمناقشة قضية الديمقراطية فى مصر وكان من بين حضورها كمال الدين رفعت واحمد فؤاد نجم والشيخ إمام وصلاح عيسى وان الأخير اعترض على قيام الأحزاب بالطرية التى رسمتها السلطة لإنشاء حزب شيوعي وجاهز بعقيدته الشيوعية
وردد احمد فؤاد نجم بعض أشعاره فى الندوة وغناها الشيخ إمام وكانت تتضمن مهاجمة السلطة
وحيث انه بسؤال المتهم أنكر ما اسند إليه واقر بحضوره بعض الندوات العامة فى الجامعات وغيرها بحكم مهنته كصحفي متخصص فى الدراسات التاريخية واتهم مصادر المباحث الذين يحضرون الندوات أنهم عاجزون عن فهم ما يطرح فى الندوة من أفكار وإما مغرضون يحرفون الكلم عن موضعه
وحيث انه بالنسبة لتحريات مباحث امن الدولة فأن ما ورد فيها من معلومات مجهولة المصدر لا ترقى بحال إلى مرتبة الدليل ولا تعتد بها المحكمة كقرينة ولا تعدوا كونها مجرد استدلالات لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة فيما هو مطروح عليها
وحيث انه وبالنسبة لا قوال الشاهدين محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن أولاهما قد ران على شهادته من الشك ما جعل المحكمة تنبذها ولا تعول عليها والأخر صنعت شهادته على يد المباحث وتبرأ منها فى جلسة المحاكمة
وبذلك يكون الدليل قد انحصر عن التهمة السادسة المنسوبةالى المتهم السابع والخمسين بعد المائه مما يتعين معه القضاء ببراءته
المتهم الثامن والخمسين بعد المائه