ومن حيث أن الدفاع عن المتهمين ترافعوا فى الدعوى طالبين القضاء ببراءة جميع المتهمين

ومن حيث أن الدفاع عن المتهمين ترافعوا فى الدعوى طالبين القضاء ببراءة جميع المتهمين فيما اسند إليهم تأسيسا على إن الحوادث التي اجتاحت البلاد فى يومي 18 و 19 يناير 1977 ترجع إلى انه فى الوقت الذي كان المواطنين ينتظرون اتخاذ إجراءات اقتصاديه تؤدى إلى تخفيض الأسعار ورفع المعاناة فوجئوا برفع الدعم عن بعض السلع وفرض رسوم وضرائب جديده على سلع اخرى مما استوجب رفع أسعار عدد من السلع التي لاغني عنها لجماهير الشعب
فكان رد الفعل قوى على مختلف طوائف الشعب أثارت أعصابه وأدت إلى خروج مسيرة سلميه يوم 18/1/1977 تعبر عن اعتراضها على هذه القرارات واستمرت هذه المظاهرات سلميه متجه إلى مجلس الشعب وممثليه وهناك رأت الشرطة الحيلولة بين الشعب وممثليه فاصطدمت القوات الأمن المركزي بالجماهير تحاول تفريقها بقوة السلاح فاشتعل الغضب والتحمت الجماهير مع هذه القوات وتصاعدت المعارك وإحداثه وغلب العنف عليها وعمت مدن الجمهورية جميعا ثم استمرت طوال يومين 18و 19 يناير 1977 إلى إن تسحب الحكومة قراراتها وتدخلت القوات المسلحة وفرضت حظر التجول فهدأ الموقف وخمد

وقد استغلت مباحث امن الدولة هذه الأحداث من اجل تصفيه القوى ألوطنيه ألمعارضه لسياسة القائمين على الحكم وتأكيد لذلك بعد انتهاء التحقيق فى بلاغاتهم التي قيدت برقم100 لسنه 77 و101 لسنه 77 امن دوله عليا
تقدمت مباحث امن الدولة يوم 10/5/77 إلى نيابة امن الدولة بمذكرة قالت فيها إن إحداث 18و 19 يناير 1977 ليست إلا نتيجة نشاط سياسي سابق ومستمر بدأ منذ ما قبل 1973 تحاول به القوى المناهضة إسقاط الحاكمين
وقد كانت تلك القضايا وما سبقها منذ 73 يشكل معركة واحده مستمرة كانت مباحث امن الدولة خلالها تطارد ألمعارضه واستطاعت فى حملات متتالية إن تقبض على مجموعات وراء مجموعات لم تعرض إيه مجموعه منها على القضاء للمحاكمة

واستجابت نيابة امن الدولة لهذا النظر فأصدرت يوم 31/2/1977 قرارا جاء به انه نظرا لوحدة النشاط موضوع تحقيق القضية رقم 100لسنه 1977 مع قضايا اخرى لم يتم التصرف فيها بعد وهى القضايا أرقام 101 لسنه 77 و102 لسنه 75 و 501 لسنه 74 و 855 لسنه 76 و58 لسنه 77 و 134 لسنه 77 و 854 لسنه 76 فتضم هذه القضايا الاخيره للقضية رقم 100 لسنه 77 لوحده وارتباط موضوعها جميعا وهكذا رأت مباحث امن الدولة إن نشاطا مستمرا من 73 وموضوع واحد لابد إن يحسم بمناسبة إحداث 18و 19 يناير 77 مع إن هذا النشاط الواحد لا تربطه بأحداث 18 و19 يناير 77 علاقة تلازم زمني أو مكاني أو موضوعي وبذلك فأن الدفع ببطلان أمر الاحاله لغياب الارتباط بين الجرائم التي ضمها هذا الأمر على النحو الذي نصت عليه المادة 182 إجراءات فى محله وطلبوا الحكم بقبوله واستند الدفاع فى طلبه القضاء بالبراءة إلى إن احد من ضباط مباحث امن الدولة الذين قدموا البلاغات أو حرروا المذكرات أو سمعت أقوالهم فى التحقيق الابتدائي أمام النيابه أو فى التحقيق النهائي الذي أجرته المحكمة لم تتوفر له شروط الشاهد ولا توافرت لأقواله شروط الشهادة وبالتالي لا يجوز فى صحيح القانون الاعتداد بما قالوا ولا حتى من قبل الاستدلال كما إن الجهاز نفسه حين يتلقى المعلومات من المصادر وحين يضيف إليها أو يحذف منها وحين يدونها فى السجلات وحين يختار منها ما يبلغ عنه وحين عن بلاغاته مذكرات وحين يبدى الضباط أقوالهم أمام المحققين أو المحاكم يكون خاضعا لأوامر سياسية تأتيه من خارجه واستشرى الخلل فى الجهاز إلى حد الفوضى فهو يبلغ عن إتباعه ويتهمهم بالجرائم ويستصدر ضدهم أوامر القبض ويقبض عليهم فعلا مثل احمد لطفي حسونة وحسن عبد المنعم الحيوان وغيرهم واسند إليهم ذات التهم التي أسندها إلى باقي المتهمين واستند إلى ذات التحريات ومصادر المعلومات ودخلوا السجون إلى أنقذتهم النيابه العامة واستطرد الدفاع قائلا اعن الأوراق والمضبوطات وهى من أدله الثبوت فى الدعوى
انه بالنسبة إلى الأوراق ألخطيه فيتعين استبعادها لان الأولى أفكار شخصية ملك لصاحبها وغير معدة للاطلاع الغير عليها أو التوزيع إما الثانية فتداولها مباح غير ممنوع إما عن الأوراق المطبوعة التي تحمل اسم الجهة التي صدرت عنها وكانت معدة للتوزيع مثل البيانات والنشرات التي تنتسب إلى الأسر والنوادي الاجتماعية مثل جرائد الحائط فهي ليست جريمة ولا تصلح دليلا على جريمة لأنها حق مباح ممارسته للطلاب فى الجامعات ولاتحاد الطلبة الذي يوافق على نشرها إما عن الأوراق التي تنسبها مباحث امن الدولة إلى أحزاب غير مشروعة وتريد اتخاذها دليلا قبل المتهمين على انتمائهم لتلك الأحزاب فيجب إن يثبت أولا قيام الحزب ثم يبحث بعد ذلك فيما إذا كان إصدار النشرات صادر من هذا الحزب أو إن نشاط فرد أو بؤرة فيه أم أنها مدسوسة عليه من شخص أو حزب أخر يريد الكيد له أو من إدارة مباحث امن الدولة ذاتها خاصة وان إجراءات تقديم هذه الأوراق إلى سلطه التحقيق لم يتبع فيها ما نص عليه القانون من إجراءات جوهريه إذ قدمت بعد وقت قليل من ضبطها ولم توضع فى إحراز لا تفض إلا بحضور المتهم وكل ذلك بالاضافه إلى إن جزء كبيرا من تلك الأوراق والنشرات هي صور فوتوغرافيه منه ومن السهل العبث بها كما انه من السهل طبع إعداد كبيرة منها ونسبتها إلى متهمين لم تكن أصلا فى حوزتهم

كما انه فيما يتعلق بالصور الفوتغرافيه التي قيل أنها أخذت للمتهمين أثناء قيادتهم أحداث 18/19/يناير 1977 فلا قيمه لها كدليل أو قرينه لإمكان العبث بها وإدخال الزيف عليها وكذلك الحال بالنسبة لشرائط تسجيل الأحاديث المنسوبة إلى بعض المتهمين واستطرد الدفاع مدللا على براءة المتهمين تأسيسا على أن التحولات الاجتماعية والتغيرات الدستورية والتشريعية التي شهدتها مصر من يوليو 1961 والتى تجسدت فى الميثاق الوطنى عام 1962 ثم فى دستور 1964 ودستور 71 قد اسقطت مواد الاتهام ضمنا ويؤيد ذلك انه من 1962 لم تحرك الدعوى العمومية ضد اى مواطن طبقا للمادة 98أ وصد قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبات الأصلية والتبعية وعن كافه الآثار المختلفة المترتبة على الحكم بها على كل من أدين طبقا لمواد الاتهام منذ عام 1964 وشمل قرار العفو أكثر من ألف مواطن ولا يدحض من ذلك ما يقال أن مواد الاتهام يجب تطبيقها طالما إن المشرع لم يتدخل لإلغائها صراحة ذلك لان التطور التشريعي أبطأ دائما من التحولات الاجتماعية والسياسية كما إن أركان جريمة المنصوص عليها فى المادة 98 أ غير متوافرة لان الماركسية الللينينية لا تدعوا ولا ترمى إلى انفراد طبقة واحدة بالسلطة وسيطرتها على سائر الطبقات كما إن ديكتاتورية البروليتاريا تجد تحالفا طبيعيا بقيادة الطبقة العاملة و لاشتمل انفراد الطبقة العاملة وحدها بالسلطة كما أنها لاتسعى للقضاء على طبقة اجتماعية معينه أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية أو لهدم اى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتغيير مبادئ الدستور باستعمال القوة أو الإرهاب أو اى وسيلة أخرى غير مشروعة ذلك إن الذي قيل إن المتهمين انشأوه أو انضموا إليه وجندوا لمبادئه وروجو لها لم يضع فى برنامجه استخدام القوة للوصول إلى السيطرة المطلوبة ولم يضبط لدى المتهمين إيه أدوات تشير إلى إن فى نيتهم استعمال العنف لتحقيقه إغراضهم بل إن الشهود قد نفوا عن التنظيم انه عمد إلى إثارة الاضطرابات أو أوعز إلى إحداث شغب ما و لايمكن العقاب على النية المفترضة أو المحتملة لان قانون العقوبات لايمكن إن يراقب على النيات أو الاحتمالات وأساس قيام التجريم هو قيام خطر حال واضح قائم وليس خطرا وهميا خياليا افتراضيا احتماليا فى عالم الغيب وبذلك إن وثائق حزب العمال التي يتمسك بها الاتهام والمباحث لاتسعف النيابه فى التدليل على توافر أركان الجريمة

ومثال ذلك العدد العاشر ألسنه الرابعة من مجلة شيوعي مصري يونيه 76 المضبوط فى شقه طنطا والتى نسبت إلى محي مبروك شرباس فقد جاء بها مقال بعنوان الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية – تضمن تصورا محددا للمبادىء الاساسيه لنظام الحكم خلى تماما من اى مخالفة وكل ما يطالب به المقال شعارات ديمقراطية يصبوا إلى تحقيقها كل ديمقراطي حقيقي اى إن هذه الوثيقة قاطعه أن حزب العمال الشيوعي المصري كما يشهد بذلك الدستور الذي يتطلع إليه لايدعوا لأقامه دكتاتوريه الطبقة الواحدة بل ولايطرح شعار إقامة حكم شيوعي فى البلاد ولا يدعوا إلى ما تدعيه أجهزه الأمن إلى القضاء على كافه الطبقات الاجتماعية باستثناء الطبقة ألعامله ولا يدعوا الى الغاء المقومات الاساسيه الاجتماعية والاقتصادية كالقطاع الخاص او الملكية الخاصة او الأسرة او الدين

إما بالنسبة الى الحزب الشيوعي المصري فأن الوثيقه المعنونه بعبارة من اجل إسقاط سياسه الردة المقال انها من مضبوطات المتهم مجدى شرابيه فهى تحدد الخط السياسى للحزب المعلن فى 76 ومحتويات الوثيقه تهدم من الأساس كل ما نسبته النيابة للحزب الشيوعي المصري فقد بدأ بنقد تفصيلي لسياسة الحكومة فى كافه المجالات واستطردت الى أن الحزب يشجب اى مواقف او إجراءات تنطوي على تفريط فى الاستقلال الوطنى السياسى او الاقتصادي او ارتداد عن الخط الوطنى التقدمي او مساس بحريات الجماهير الشعبية ومكتسباتها وفى نفس الوقت فان الحزب لا يتخذ موقفا سلبيا او غير مبال من أية خطوات ايجابية قد تتخذها السلطة حتى ولو كانت تنطوي على مجرد مكاسب جزئية وان الحزب يطرح شعار التغيير فى السلطة وليس شعار إسقاط السلطة وهو يناضل من اجل تغييرات متوالية فى السلطة الحاكمة فى اتجاه أن تصبح سلطة كل القوى الوطنية والديمقراطية التي تلعب فيها الطبقة العاملة دورا نشيطا متناميا ومتصاعدا
والتى تعتمد على أوسع جبهة وطنية ديمقراطية تتسع لكل القوى الطبقية التي لها مصلحة فى إحباط سياسة الردة وإستكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية

اى يخلص من كل ما تقدم أن وثائق حزب العمال الشيوعي المصري والحزب الشيوعي المصري تؤكد بشكل قاطع أن كلا الحزبين لا يستهدف تحقيق اى من الأهداف المؤثمة طبقا لنص المادة 98 أ إما عن الوسائل المؤثمة وموقف الحزبين فأن الاتهام لم ينسب الى اى من التنظيمين التجائه الى استخدام السلاح او تخزينه او تدريب اعضائة على استخدامه او أن اى من التنظيمين قد استخدم صورة من صور العنف او بالأقل قد اعد إحدى وسائل العنف وهيأ لها أفراده للقيام بعمل حال من إعمال العنف

ولم تبدأ إعمال العنف إلا عندما تصد الأمن المركزىللمظاهرات السلمية بالعنف بعد ما انتهت مرحلة المظاهرات الشعبية التي أدت دورها وأجبرت الحكومة الوسط على أن تعترف بخطئها الدستوري وتراجعت عن قراراتها الاقتصادية وبدأت إعمال التخريب والنهب والسلب التي قامت بها قلة محدودة من الصبية واللصوص والعناصر المشبوهة من سقط المتاع تحت نظر وسمع بل وتشجيع أجهزة الأمن ليكون ذلك مبررا يضرب القوى المعارضة والتخلص منها

إما الادعاء بتحريض المتهمين للمواطنين على التخريب خلال إحداث يناير فيدحضه انه لم يشمل هتاف واحد ضمن قوائم الهتافات المسجلة فه مذكرات مباحث امن الدولة يحض على التخريب او الحريق او الإتلاف وأن المظاهرات التي نسبت المباحث للمتهمين قيادتها ظلت طوال لنهار 18 يناير 1977 تطوف أنحاء القاهرة دون أن تخدش لوح زجاج واحد كما لم تقدم المباحث صورة متهم واحد يشعل حريقا او يحطم سيارة او أتوبيس
واجمع شهود الإثبات الذين شاهدوا المظاهرات الرئيسة يومي 18و 19 1977 على موقف حاسم من التخريب نسبوه الى المتهمين الذين شهدوا ضدهم

إما عن الاتهام الخاص بترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم الأساسية الاجتماعية والاقتصادية لا سند له من الواقع او القانون لان الترويج المؤثم هو الذي يتم للمبادىء تعتمد على القوة كوسيلة لفرضها ووثائق حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري بعيدة كل البعد عن الدعوة او الترويج لهذه الأهداف ومن كل مل تقدم لا يجوز تطبيق المادة 171 عقوبات على اى من المتهمين لان أجهزة الأمن لم تنسب الى احد منهم تحريضا مباشرا على ارتكاب جناية او جنحة معينة من الجنايات او الجنح التي وقعت يومي 17و 18 يناير 1977 كما لم يقم الدليل على أن أحدا من مرتكبي هذه الجرائم التي ارتكبها بناء على تأثير المباشر لهذا التحريض كذلك فأن÷ لأعمال المادة السادسة من قانون 2 لسنة 1977 يجب أن تقع جريمة تجمهر وجريمة التجمهر لا تتحقق لمجرد تجمع أكثر من خمسة أشخاص فى مكان معين بل يجب توافر شروط معينة هي أن يكون التجمهر من خمسة أشخاص على الأقل وان يكون من شأنه جعل السلم العام فى خطر وان يصدر رجال السلطة أمر بالتفرق وان يرفض من يبلغه الأمر الامتثال له ولم تقدم النيابة الدليل على توافر هذه الشروط بالنسبة للمتهمين المطلوب عقابهم بالمادة 102 مكرر عقوبات موضوع التهمة السادسة فلم توضح النيابة ماهو البيان الكاذب او الشائعة الكاذبة وإنما كل مل تنسبه اجهزةالامن والنيابة للمتهمين هو صور من النقد لسياسات ورجالات النظام يباشرونه من خلال مجلات الحائط والندوات السياسية داخل الجامعة وهو أمر مشروع لأنها تتم من خلال وسائل مشروعة ولم تقترن بالالتجاء الى العنف او التهديد

كما ا ن مصر ليست فى زمن حرب مع إسرائيل وان كانت يوم وقوع الفعل المنسوب للمتهمين فى حالة حرب مع إسرائيل وبمجرد توقيع اتفاقيتي فض الاشتباك ثم اتفاق السلام – انتهى زمن الحرب مع إسرائيل لان الطرفين تعهدا بعدم استخدام القوة او التهديد او الحصار العسكري ويترتب على ذلك بحكم القانون أن الفقرة الثانية من المادة 102 مكرر من قانون العقوبات لم تعد قابلة للتطبيق لتخلف شرط ظرفي لتطبيقها وهو زمن الحرب
وأصبحت الجريمة التي تنص عليها تخضع لحكم الفقرة الأولى وحدها سواء ما يرتكب من جرائم من تاريخ نفاذ المعاهدة او التي ارتكبت قبل نفاذها وذلك طبقا للمادة الخامسة الفقرة الأولى من قانون العقوبات تطبيقا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم

((ومن حيث أن المحكمة قبل أن تقوم بمعالجة هذه الدعوى دفوعا وموضوعات ترى أنة يجدر به أن تقوم بمقدمة عامة تعرض فيها لبعض المبادئ الدستورية ، وما يتعلق منها بالحقوق والحريات ، وذلك نظرا لما تتسم به الدعوى من أهمية وخطورة
ولقد تأكدت للإنسان حقوق وحريات على مدى التاريخ ازدادت رسوخا وأصالة مع رقية وتطور المذاهب السياسية والفكر الانسانى ومن هذه الحقوق ما تعلق بالحرية الشخصية مثل حرية التنقل وعدم جواز القبض علية أو حبسه أو أبعادة بغير سند من القانون ومنها ما تعلق بمسكنه مثل حرمة المسكن التي لا تجيز التدخل فى شئون ألا نسان الخاصة ولا فى شئون اسرتة ومسكنه بغير مسوغ قانوني ومنها ما تعلق بالعقيدة والعبادة بان يعتنق الإنسان الدين آو المبدأ الذي يريد ، وما تعلق منها بالفكر بأن يكون للإنسان حرية الرأي وحرية التعبير عنة سواء عن طريق الصحافة آو الإذاعة آو غيرها من وسائل الإعلام ، وما تعلق منها بالتجمع بان يتقرر للإنسان حرية تكوين الجمعيات والانضمام إلى ما يشاء منها ما دامت أغراضه سلمية

ولقد تضمنت الدساتير والمواثيق الدولية تلك الحقوق والحريات ونصت على الضمانات التي تكفل حمايتها وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرفى 28/2/1948 فاشتمل على النص على أن لكل إنسان الحق فى الحياة والحرية والأمن الشخصي ولا يجوز تعريض اى إنسان للتعذيب ، كما لايجوز تعريض اى إنسان للتدخل فى شئونه الخاصة ولا فى شئون اسرتة آو مسكنة آو رسائله بغير مسوغ قانوني ، كما اشتمل على النص على أن لكل إنسان الحق فى حرية الفكر والضمير والدين وعلى النص على أن لكل إنسان الحق فى حرية الرأي والتعبير عنه ، بما يتضمنه ذلك من حرية اعتناق الآراء بمأمن من التدخل وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة ، وكذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حرية الإنسان فى حضور الاجتماعات السلمية والانضمام إلى الجمعيات ذات الغرض السلمية

وأكدت الدساتير المصرية تلك الحقوق والحريات وخاصة دستور 1923 ودستور مصر الدائم الصادر 1971 الذي أورد تلك المبادئ فى الباب الثالث تحت عنوان الحريات والحقوق والواجبات العامة كما نصت المادة 41 أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لاتمس ، ونصت المادة 44 على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لإحكام القانون ، ونصت المادة 47 على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشرة بالقول آو بالكتابة آو التصوير آو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ، ونصت المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة

ثم تحدث الدستور فى الباب الرابع عن سيادة القانون فنصت المادة 64 على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
ولقد كانت تلك المبادئ التي تضمنها الدستور خير ضمان للشعب فى الحفاظ على حقوقه
ثم اصدر المشرع القانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن الحريات العامة تأكيدا لتلك المبادئ الرفيعة
أن السند الأصيل لكل شعب من الشعوب فى تحقيق التقدم والرخاء ولازدهار هو مدى تحقيق الديمقراطية آو سع وأوضح معانيها ومدى الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته وعدم المساس به إلا فى حدود القانون وتأتى حرية الفكر والرأي على رأس القسم الديمقراطية التي تقوم عليها حضارة الشعوب
ويدخل فى تلك الحرية تقدير الإنسان للأحداث والأشخاص والأشياء سواء كان أساس ذلك التقدير العقل آو الشعور كما يدخل فيها الإعراب عن الشعور آو الإفصاح عن الاعتقاد فيما يتعلق بالمسائل العامة آو التي تهم مصلحة عامة
وقد تكون حرية الرأي أداة ارشادمثل تقديم المقترحات النافعة آو أداة تقييم لما يقع فى الحياة العامة من اخطاءولكن حرية الرأي ليست مطلقة بل عليها حدود من طبيعتها وطبيعة البيئة وظروفها على أنة لاسلطان للقانون على الفكر والرأي آو الشعور مادام لم يقم صاحبة باعلانة اى مادام حبيس نفسه وعقلة آو مازال فى نطاق خصوصياته لم يعرض على احد بما يجعله بمثابة إعلانه عن ذلك الفكر والرأي آو الشعور

ومن حيث أن الدفاع عن المتهمين قد دفع إثناء نظر الدعوى بعدم جواز نظرها أمام محكمة امن الدولة العليا
وشرح ذلك الدفع فى المذكرة المقدمة بجلسة 11/2/1979 بأن من حق رئيس الجمهورية وفقا لإحكام قانون الطوارئ عند عرض الحكم علية إلغائه مع حفظ الدعوى آو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ولا تكون الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة العليا نهائية إلا بعد التصديق عليها وهذه السلطات المخولة لرئيس الجمهورية هي سلطات قضائية يشارك بها العمل القضائي ولما كانت أوراق الدعوى حافلة بالهجوم على رئيس الجمهورية فأنة يعتبر طرفا فى الدعوى ، وبالتالي لايصلح أن يكون حكما فيها خاصةوانة أدلى بأحاديث وتصريحات ضد المتهمين فى الدعوى رغم انهامطروحة على القضاء مما يجعل من غير المقبول قانونا نظرها أمام محكمة امن الدولة العليا ويتحتم أن تنظر أمام محكمة الجنايات المختصة
وقد ردت النيابة العامة على ذلك الدفع طالبة رفضه لعدم قيامة على أساس من القانون من حيث أن المادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن، حالة الطوارئ قد نصت على أنة تفصل محاكم امن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية آو من يقوم مكانة كما نصت المادة التاسعة من ذات القانون على أنة يجوز لرئيس الجمهورية آو من يقوم مكانة أن يحيل إلى محاكم امن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام – وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ اعتبارا من 5/6/1967 ثم اصدر أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 67 بإحالة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى المحاكم امن الدولة ونها الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكررو الثالث والرابع من الكتاب الثاني وفى المواد 172-174-175-176-177-179 من قانون العقوبات
ولما كانت التهم التي أسندت إلى المتهمين وانتظمها أمر الإحالة تدخل فى نطاق الجرائم التي نص عليها أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 وانعق الاختصاص بنظرها لمحاكم امن الدولة العليا فأن إحالة النيابة العامة هذه الجرائم المسندة إلى المتهمين إلى هذه المحكمة بوصفها محكمة امن الدولة العليا إنما هو إعمال لقانون الطوارئ رقم 162لسنة 1958 وينعقد لها الاختصاص بنظرها

ولقد نظم قانون الطوارئ سالف الذكر إجراءات التصديق على الأحكام التي تصدرها محاكم امن الدولة العليا وسلطات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ما تعلق منها بالإلغاء والحفظ آو بالإلغاء والإعادة آو بالتخفيف وإذ كان ذلك القانون مازال ساري المفعول فأن ما تضمنه من أحكام ومنها صلاحيات رئيس الجمهورية بالنسبة لما تصدره محاكم امن الدولة من أحكام تبقى واجبة الأعمال ولا يغير من ذلك ما ذهب آلية الدفاع من أن تلك الصلاحيات تعد من قبيل الأعمال القضائية وأن رئيس الجمهورية يعد خصما للمتهمين ولا يجوز أن يكون حكما إذ أن النص لاعلاقة لة باختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى باعتبار أن صلاحيات رئيس الجمهورية بالنسبة للأحكام إنما هي تالية للممارسة المحكمة لعملها بالفصل فى الدعوى وخارجة تماما عن نطاق اختصاصها بما لايجيز لها أن تعرض بالمناقشة لتلك الصلاحيات وترتيبا على ذلك فأنه يتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى أمام هذه المحكمة بوصفها امن دولة عليا

ومن حيث أن الدفاع عن المتهمين
قد دفع بجلسة 18/12/1978 ببطلان أمر الإحالة وبجلسة 25/12/1978 قررت المحكمة ضم هذا الدفع للموضوع وعاود الدفاع التمسك بذلك الدفع عند إعادة الدعوى للمرافعة بعد الفصل في الدفوع الدستورية وشرح الدفع بأن الجرائم التي يتضمنها أمر الاحالةقد نشأت مستقلة بعضها عن بعض زمانا ومكانا وأحداثا واشخاصاوكان كل منها محل تحقيق مستقل ويتخلف عنها شرطا الارتباط اللذان نصت عليهما المادة 32 عقوبات بأن تكون الجرائم غير القابلة للتجزئة أو يجمع بينها وحدة الغرض ومن حيث أنة في مقام مناقشة المادة182 من قانون الإجراءات الجنائية قد تحدثت عن الجرائم المرتبطة أذا كانت من اختصاص محاكم مندرجة واحدة وأجازت إحالتها جميعها إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ثم تحدثت ذات المادة في فقرتها الثانية عن الجرائم المرابطة التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة فعقدت الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الأعلى درجة وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق حسن سير العدالة

أما المادة32/2 عقوبات فقد عرضت للارتباط بين الجرائم التي تجمع بينها وحدة الغرض والتي تقبل التجزئة وأوجبت توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم

وأذن فأن مجال الحديث عن الارتباط بين الجرائم التي تحال إلى محكمة واحدة إنما يكون بشأن إنزال العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم فإذا لم يتحقق الارتباط بينها فلا مجال لإعمال حكمها ولكن ليس هناك ما يمنع من أن تحال تلك الجرائم غير المرتبطة إلى محكمة واحدة متى كانت تلك المحكمة مختصة بها وفقا لأحكام القانون ذلك أنة من المستقر علية فقها وقضاء انه عندما لاتتوافر شروط المادة32 عقوبات فان ضم الدعاوى المتعددة جوازي للمحكمة الموضوع وتلتزم عندئذ بأن تفصل في كل منها على حدة

وإذا كان البين أن الجرائم المسندة إلى المتهمين إنما تدخل جميعها في اختصاص هذه المحكمة المختصة مكانا بالبعض منها والمحكمة الأعلى درجة فأنة لا يترتب على النيابة العامة أن هي انتظمتها فى قرار اتهام واحد وأمرت بإحالتها جميعا إلى تلك المحكمة خاصة وإنها قد أرأت أن هذه الجرائم جميعها قد جمعت بينها أغراض واحدة فضلا عن انه وقد اتصلت الدعوى بالمحكمة فأن القول ببطلان أمر الإحالة من شأنه أن يعيد الدعوى إلى جهة تحقيق وهذا غير جائز واستنادا إلى ذلك كله فأن الدفع المبدي من الدفاع عن المتهمين ببطلان أمر الإحالة لايجد سندا من القانون مما يتعين الحكم برفضه
00ومن حيث أن الدفاع عن المتهمين قد دفع ببطلان إجراءات التحريات والمتابعةوالابلاغ والتسجيلات التي قام بها ضباط هيئة الأمن القومي وبطلان الأذون الصادرة من نيابة امن الدولة العليا بناء على بلاغات هذه الهيئة وشرح ذلك الدفع فى مذكرة المقدمة بجلسة 18/12/1978 بان القانون 100 لسنة 1971الذى أضفى على رجال المخابرات العامة صفة الضبطية القضائية لم يتم نشرة وفقا لأحكام الدستور

وترتب على ذلك عدم نفاذة وبالتالي بطلان ما قام بة رجال المخابرات العامة من إجراءات فى الدعوى 10 لسنة 75 حصر امن دولة عليا استنادا إلى أحكام ذلك القانون وقد أمرت المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة 25/12/1978 بضم ذلك الدفع إلى الموضوع وعاود الدفاع التمسك بذلك الدفع بعد استئناف الدعوى لمسيرتها بعد صدور الحكم سالف الذكر ومن حيث أن النيابة العامة قد ردت على ذلك الدفع بأنة غير صحيح ولا سند له من الواقع أو القانون إذ أن قانون المخابرات العامة قد تم نشرة بالعدد رقم 45 من الجريدة الرسمية الصادرة فى 23 رمضان سنة 1391 الموافق 11/11/71 وبفرض عدم نشر هذا القانون رقم 323 لسنة 1955 قد نشرا بالعدد رقم 49 مكرر بتاريخ 26/6/1955 وصدر قرار وزير العدل بتخويل صفةمأمورى الضبط القضائي فى تنفيذ أحكام القانون سالف الذكر لموظفي المخابرات العامة شاغلي الوظائف المنصوص عليها فى البند أولا من المادة التاسعة وقد نشر ذلك القرار أيضا مما يخول رجال المخابرات العامة صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما قاموا بة من إجراءات فى الدعوى رقم 10لسنة 1975
00 ومن حيث أن المادة 188 من الدستور الصادر 71 نصت على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهرمن اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر_ ومن ثم فا، التشريع لايكون قابل للتطبيق اى نافذ ا بمجرد إتمام إجراءات نشرة بل يلزم فوق ذلك أن تتخذ إجراءات أخرى هي إصدارة من رئيس الجمهورية ونشرة بالجريدة الرسمية حتى يفترض علم الكافة بة ومبدأ التزامهم باحكامة
والإصدار هو بمثابة تسجيل الوجود القانوني للتشريع ويقوم بة رئيس الدولة وهو يتضمن أمرا إلى الموظفين المختصين بتنفيذ احكامة وإصدار القوانين شرط لإمكان تطبيقها بواسطة السلطة القضائية إما النشر فهو إجراء لاحق للإصدار بقصد منة جعله تشريع إلى علم الكافة ونشر نوص القانون فى جريدة رسمية مخصصة لذلك ويكون ذلك النشر وهو عملية مادية محضة قرينة على علم الناس باحكامة لاتسمح بإثبات عكسها

والنشر فى الجريدة الرسمية هو الطريقة الوحيدة لافتراض الناس بأحكام التشريع فلا يصلح بديلا عنه نشر القوانين عن طريق وسائل الإعلام الأخرى كالصحف العادية أو غيرها كالإذاعة والتليفزيون
وقد استقرت أحكام القضاء على أن الإصدار فى ظل أحكام دستور 1923 لاستفاد الا من النشر ومهما قيل عن نتائج تحكم السلطة التنفيذية فى تعطيلا لنشر فأن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانونا لم ينشر مادام الدستور ينص بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر

وفى حكم أخر ذهب القضاء إلى انه كان المستأنف قد دفع بأنة استحال العلم بذلك القانون رقم 164 لسنة 1953 حتى تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب بمقوله أن الجريدة الرسمية التي نشر فيها ذلك القانون وان كانت قد طبعت فى28/5/1953 الا أنها لم توزع وتنشر فعلا الا بعد تقديمه لصحيفة الاستئناف فالتفات الحكم عن ذلك فأنة يكون مشوبا بالقصور

وذهب القضاء فى حكم ثالث إلى أن القانون رقم 96 لسنة 1957 فقد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/4/1957 وانه قد بدأ العمل بإحكامه اعتبارا من 14/4/1957 فانه يفترض علم الكافة بهذه الإحكام من هذا التاريخ ولا يقبل من احد الاعتذار بجهله أو إثبات أن ظروفه الخاصة قد حالت دون علمه الفعلي بها وإنما يقبل فقط العذر بالجهل بالقانون اذا حالت قوة قاهرة دون وصول الجريدة الرسمية إلى منطقة من مناطق الجمهورية

00 ومن حيث أن الذى تستبينه المحكمة أن القانون 100/1971 باصدارقانون المخابرات العامة والذى نص فى المادة الخامسة منه على تخويل صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له لإفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديهم قرار من رئيس المخابرات العامة من بين شاغلي وظائف المخابرات هذا القانون قد صدر بتاريخ 22 من رمضان سنة 1391 ه الموافق 1/11/1971 ونص فى قرار الإصدار على أن ينشر ذلك القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 السنة الرابعة عشرة بتاريخ 23 رمضان سنة 1391 ه الموافق 11/11/1971 وقد اثبت فى نهاية هذا العدد عبارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

وقدمت النيابة العامة صورة فو تغرافية من ذلك العدد ثم أعيد نشر هذا القانون بالعدد رقم 45 لسنة الرابعة عشرة 23 رمضان 1391 ه الموافق 11/11/1971 وقد اثبت فى نهاية العدد عبارة رقم إيداع بدار الكتب 65/1976 وعبارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية قدمت النيابة العامة ذلك العدد وتستخلص المحكمة من ذلك أن نشر هذا القانون قد وقع مرتين أولاهما فى اليوم التالى لإصدارة الا انه قد لحق بذلك النشر وهو واقعة مادية محضة يمكن استجلاؤها من الظروف والملابسات التي أحاطت بذلك القانون لحق بذلك النشر أوجه العوار الآتية

أولا _ تم طبع مائتي نسخة من الجريدة الرسمية
ثانيا – لم يتم إيداع ذلك العدد الذى تضمن ذلك القانون بدار الكتب
ثالثا – لم ينشر بالنشرة التشريعية التي تصدر من المكتب الفني بمحكمة النقض بالعدد الحادي عشر نوفمبر 1977 فقد نشر بذلك العدد القانون رقم 99لسنة 71 السابق علية والقانون رقم 101 اللاحق علية وهذه الاوجة من القصور ينقضي معها غرض المشرع الدستوري من افتراض علم الكافة بالقانون عن طريق نشرة وما يستوجبه ذلك النشر من أن تكون الجريدة الرسمية التي تتضمن القانون معدة للتوزيع رقابه له بحيث يحصل عليها من يريدها فإذا ما طبع من الجريدة الرسمية عدد قليل مائتي نسخة أصبح من المتعذر نتيجة لذلك أن يحصل عليها اى فرد يريدها فيما يعد في حكم القوة القاهرة التي حالت دون حصول الإفراد على الجريدة وبالتالي علمهم بالقانون بل أن طبع هذا العدد القليل منها يوحى بأنة قصد قصر توزيعها على فئة معينة دون سائر الناس وبإضافة إلى ذلك فأن هذا العدد من الجريدة لم يتم إيداعه بدار الكتب وهذا الإيداع من وسائل علم الكافة بالقانون يجعله في متناول من يريد الاطلاع عليه بل انه لم يتم نشرة في النشرة التشريعية التي تصدرها محكمة النقض مما يجعل من المتعذر حتى على رجال القضاء العلم بذلك القانون والاطلاع عليه وهذا العوار الذى لحق بواقعة نشر القانون 100/1971 يتخلف معه ما اقتضاه الدستور عامة من افتراض علم الكافة بالقانون عن طريق نشرة بالجريدة الرسمية وبالتالي فإن نشر القانون على النحو السالف لايحقق الغرض منه ويضحى وكأنة لم يكن فلا يسرى احكامة ومنها إضفاء صفة الضبطية القضائية على من حددهم من رجال المخابرات العامة
ويتراخى نفاذ ذلك القانون الى حين نشرة بالطريقة التى تتفق مع أحكام الدستور وتحقق الغرض من النشر وذلك ما حققه النشر بالجريدة الرسمية إذ طبع منه 2725 عددا وأودع بدار الكتب برقم 65 نشر بالنشرة التشريعية بالعدد التاسع
سبتمبر 76 التى تضمنت ملحقا عن نوفمبر 1971 ص 4059
 
وبالتالى أصبح في مقدور
الأفراد الحصول عليه بما يتحقق معه افتراض علم الكافة به ونفذت أحكامه
اعتبارا من تاريخ نشره صحيحا ومنها نص الماده الخامسة التى أضفت صفة
الضبطية القضائية على بعض رجال المخابرات العامة ولا مجال هناك للاحتجاج
بصدور قرار وزير العدل بتاريخ 1/3/1960 إضفاء صفة الضبطية القضائية عليهم
في تنفيذ القانون رقم 323 لسنة 1955 إن عوار في النشر لحق بذلك القانون
وبالقانون رقم 159 لسنة 1964 على السواء فالقانون رقم 323 لسنة 1955 لم
يتم نشره بالوقائع المعينة في العدد رقم 49 مكرر من تلك الصحيفة الصادرة
بتاريخ 26/6/1955 إذ نشر به القوانين ابتداء من رقم 306 حتى 323 لسنة 1955
ولم ينشر ذلك القانون بالعدد 49 الصادر بتاريخ 23/6/1955 أو بالعدد 50
الصادر بتاريخ 27/6/1955 والعدد رقم 50 مكرر أ الذي نشر به القانون رقم
326 لسنة 1955 كما خلت النشرة التشريعية التى تصدر من  محكمة النقض إذ نشر
بها القانون رقم 322 لسنة 1955 السابق والقانون رقم 325 لسنة 1955 اللاحق
كما إن القانون رقم 109 لسنة 1964 لم ينشر بالجريدة الرسمية فالعدد 154
الصادر بتاريخ 9/6/1964 قد نشر به القانون رقم 160لسنة 1964 فقط كما لم
ينشر بالنشرة العدد السادس إذ نشر به القانون رقم 158 السابق عليه القانون
160 لسنة 64 واللاحق عليه بالتالي فأن قرار وزير العدل يمنح رجال
المخابرات العامة صفة الضبطية القضائية قد صادف قانونا غير نافذ لعدم نشرة
ومن ثم فلا يكون لذلك القرار أية اثأر قانونية