ومن حيث انه بالنسبة للمضبوطات ألمقدمه فى الدعوى والتي قامت المحكمة بض ما أرسلته إليها النيابة من إحراز محتوية عليها بعد التأكد من سلامة أختامها فهي تنقسم قسمين قسم تقدم به رجال المباحث العامة مرفقا بالمحاضر ومذكرات المعلومات وغيرها من الأوراق التي قدموها إلى نيابة امن الدولة العليا خلال التحقيقات التي جرت فى الدعوى والقسم الثاني هو الذى ضبط مع المتهمين عند تفتيش أشخاصهم ومساكنهم
ومن حيث انه بالنسبة للقسم الأول فهو عبارة عن إعداد من مجلة ألانتفاضه والانتصار وغيرها وكان الغرض من تقديمها هو تعزيز المعلومات التي تضمنتها محاضر رجال مباحث ألعامه ومذكراتهم بشأن نشاط الأحزاب الشيوعية ودورهم فى إحداث 18 و 19 يناير 1977 وما تلاها من أحداث وأهداف هذه الأحزاب والوسائل التي تحقق تلك الأهداف
ولم يرد بتلك المحاضر والمذكرات أن تلك الأوراق والنشرات قد ضبطت مع متهم بعينه أو فى منزل احد المتهمين كما لم يرد بها أيضا أنها ضبطت فى مقر لاى من هذه الأحزاب أو فى مكان اعد للاجتماع أعضائه أو مع اى من المتهمين أثناء تواجده فى اجتماع حزبي
ومفاد ذلك أن أيا من تلك الأوراق لا يمكن نسبتها إلى متهم بعينه أو إلى اى حزب من الأحزاب التي تناولتها التحقيقات فى هذه الدعوى ومن ثم فهي لوراق مجهولة المصدر وذلك حتى يرض أن رجال المباحث قد حصلوا عليها من مصادرهم التي تمدهم بالمعلومات تلك المصادر التي أحاطت بها السرية ولم تصح عنها الأوراق وبالتالي فأن هذه الأوراق لا يمكن أن تساق كدليل أو حتى قرينة قبل المتهمين
ومن حيث أن المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله – كما تنص المادة 57 منذ القانون على انه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك
ومن المقرر أن المحافظة على الدليل فحسب ولم يرتب اى بطلان على مخالفتها ومن ثم فأن المرجع فى سلامه هذه الإجراءات إلى اطمئنان المحكمة الموضوع كما انه قد قصد من تلك الإجراءات تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات
ومن حيث انه بالنسبة لما تزخر به أوراق الدعوى من مضبوطات تم ضبطها فى حوزة المتهمين فأن المحكمة تلاحظ عليها ملاحظات ثلاث
1) أن كثيرا منها قدم إلى النيابة العامة دون إتباع إجراءات التحريز
2) أن كثيرا منها لم يقدم إلى النيابة العامة فور إتمام إجراءات الضبط بل تراخى تقديمها طالت فى كثير من الأحيان كما أن وصف رجال الضبط لما تم ضبطه قد جاء مخالفا لوصف النيابة لذات المضبوطات عددا ونوعا
والذى تستبينه المحكمة أن المضبوطات التي عثر عليها فى منازل المئات من المتهمين سواء من قدم للمحكمة أو استبعد من الاتهام والتي تم ضبطها فى فتره زمنية وجيزة وعاصرت وأعقبت إحداث 18و19 يناير 1977 مباشره وتضخمت كمياتها حتى بلغت الآلاف وتفاوت إحجامها مابين مفكرات صغيرة إلى كراسات وكشاكيل وكتب متوسطه إلى مجلات وصحف كبيرة إلى قصاصات ورقية هذه المضبوطات الهائلة الكمية قد أرسل الكثير منها إلى النيابة العامة فى مظاريف أو صناديق مفتوحة او غير محرزه كما أن نسبه كبيرة منها لم ترسل إلى النيابة فور ضبطها بل أن التراخي فى الإرسال قد جاوز الشهر والشهرين فى بعض الحالات هذا بالإضافة إلى وقوع اختلاف فى مفردات المضبوطات بحيث تختلط المضبوطات التي تم ضبطها مع احد المتهمين مع تلك التي ضبطت مع متهم أخر بطريق الخطأ والسهو
كما تقدم أيضا احتمالات العبث بها أثناء تواجدها بحيازة أجهزة الشرطة وإثناء نقلها إلى مبنى النيابة العامة كل ذلك من شأنه أن يوهن الدليل المستمد من تلك المضبوطات ويضعف من قوته التدليل فى مجال الإثبات
وسوف تتناول المحكمة بالدراسة تلك المضبوطات على ضوء عوامل الوهن إلى أحاطت بوقائع ضبطها وعدم التزام الإجراءات التي أوجبها القانون كما نصت على ذلك المواد 55و56 57 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن حيث الذي ظهر للمحكمة عندما طالعت تلك المضبوطات والتي كانت بعض الإحراز المحتوية عليها تشمل أنواعا ثلاثة :-
أولا : الكتب
ثانيا : المجلات والنشرات والبيانات
ثالثا : الأوراق الخطية
وبالنسبة للكتب فأن استعراض المضبوط منها أسفر عن
أنها كتب يتم عرضها للبيع والشراء بالأسواق كما يتم تداولها بين الناس فهي إذن كتب مباح شراؤها واقتناؤها لمن يريد من الإفراد دون قيود إذ ليس بالأوراق دليل على منعها من التداول وبالتالي فأن حيازتها لا تشكل جريمة كما انه لا يمكن أن يستخلص من موضوعات هذه الكتب أو يتخذ مما تحويه من أفكار وأراء ومعلومات دليلا أو قرينه أو دلائل على أن من ضبطت فى حيازته ينتمي إلى تنظيم أو جمعيه ترمى إلى سيطرة طبقه اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى قلب النظم وان استعمال القوه أو الإرهاب أو إيه وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك وبالتالي فأن المحكمة تستبعد الكتب المضبوطة ولا تعول عليها تماما فى مجال الإثبات
ومن حيث انه بالنسبة للمضبوطات الخطية والمطبوعة فأن المحكمة قبل ان تقوم بتقييم قوتها فى مجال الإثبات تورد مقتطفات مما تضمنته بعض تلك المضبوطات وذلك على النحو التالي :
أولا : جريده الانتفاضة العدد رقم 31 السنة الرابعة السبت 31/7/1976 بعنوان ((لا للسادات )) ورد بها ما نصه ((ولقد نادينا بضرورة النضال من اجل الاطاحه بحكم السادات مدركين أن دون هذا الهدف جهود هائلة يتعين على القوى الثورية والديمقراطية والوطنية أن تقوم بها من خلال أوسع تشهير وفضح ضد هذا الحكم الذي يقهر شعبنا
ولقد أعلنا دائما مواقف الرفض لشكل الاستفتاء مطالبين بأن يقوم برلمان حقيقي بتعيين قيادات السلطة التنفيذية كجزء من مطالب الحريات الديمقراطية ومثل هذا البرلمان لا يمكن أن يقوم إلا على أساس راسخ من تحقيق أوسع الحريات الديمقراطية وبالأخص تقرير حق الطبقات الشعبية فى تكوين أحزابها السياسية وعلى رأسها الحزب الشيوعى حزب الطبقة العاملة المصرية
ثانيا : مجلة الشيوعى المصري العدد السابع مارس سنه 76 وردبه ص 39 ما نصه أن الإطار الجديد للصراع من اجل القضاء على النظام الرئاسي فى الحكم وتحقيق نظام ديمقراطي يكفل كل الحقوق والحريات الديمقراطية بما فى ذلك حق تكوين الأحزاب السياسية وحق إصدار الصحف للقوى السياسية للطبقات الشعبية والوطنية وحق الإضراب والتظاهر والاجتماع واستقلال الاتحادات والنقابات وإلغاء كل القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات الديمقراطية
ثالثا : جريدة الانتفاض العدد 28 ألسنه الرابعة السبت 10/7/76 ورد بالصحيفة ما نصه (( الانتفاض جريده الطبقة العاملة وكل الكادحين وتطرح على نفسها واجبا إلزاميا فى شن حرب لاهواده فيها ضد الخطر الفكري والسياسي والجماهيري والتظيمى للطبقة الحاكمة وفى العمل على التعبير عن مصالح الطبقة العاملة لا فيما يتعلق بنضالها ألاقتصاديه فحسب بل بنضالاتها السياسية والفكرية بأن تبرز على لدوام مواقف هذه الطبقة وقضاياها الحيوية فيما يتعلق بالقضية الوطنية وبقضية الحريات الديمقراطية بشقيها السياسي والاقتصادي
رابعا : جريده الانتفاض العدد 39 السنه الرابعة السبت 25/9/76 وتضمنت موضوعين المجلة والانفتاح الاقتصادي ,وبرنامج القوى الوطنية والديمقراطية فى انتخابات مجلس الشعب وتحدثت الجريدة فى الموضوع التالي عما تتصوره من إصلاحات فى مختلف المجالات منها فى مجال القضية الديمقراطية ما نصه 0000 حق التنظيم الحزبي المستقل للطبقات الشعبية
حق إنشاء وتكوين النقابات والاتحادات والجمعيات ,حق إصدار الصحف المستقلة ,إلغاء ألرقابه على الصحف والمصنفات الفنية ودور النشر 00الغاء السيطرة البيروقراطية على المجالس الشعبية 00, استقلال القضاء 00,إلغاء كافة القوانين المكبلة للحريات 00, تعيين قيادات الصحف المملوكة حاليا للاتحاد الاشتراكي من قبل مجلسي نقلبه الصحفيين المنتخب ديمقراطيا
ألرقابه الشعبية على أجهزة الأمن والمخابرات وإلغاء الأمن المركزي ز رفض نظام الاستفتاء فى انتخابات رئيس الجمهورية
خامسا : جريده الانتفاض العدد 36 السنه الرابعة السبت 4/9/76 بعنوان (( موقفنا من قانون الإيجارات الجديد ورد بها ما نصه ص 13و 14 و 15 0000) يجب أن يكون شعارنا من ألان إطلاق شعار الأرض لمن يفلحها وربطه بالجمهورية الديمقراطية والثورة الاشتراكية شعار ناظم لكل شعاراتنا الجزئية التالية :
1) إلغاء كافه الإيجارات شبه الاقطاعيه
2) النضال من اجل إجبار السلطة على سن قانون يمنع طرد الفلاحين من حيازاتهم
ويكون واجبا على الثوريين أن يرشدوا نضال الفلاحين البروليتاريا الزراعية من اجل انتزاع تنظيماتها السياسية الخاصة وبناء حلفهم الطبقي مع الطبقات الشعبية الأخرى البروليتاريا الصناعية بوجه خاص يجب قياده هذه الطبقات من اجل انتزاع هذه التنظيمات السياسية والنقابية وربط هذا النضال بنضال الطبقات الشعبية من اجل حق التنظيم النقابي والسياسي ومن اجل انتزاع حق التظاهر والاجتماع وحرية ألصحافه والطباعة والنشر وهذه الشعارات ألاقتصاديه لجزئية الملحة وكذلك شعارات الحريات الديمقراطية هي شعارات تتم فى سياق التحضير الثوري للاطاحه بشكل الحكم الرئاسي البونابرتى والثورة الاشتراكية
سادسا : جريده الانتفاض العدد رقم 32 السنه الرابعة السبت 7/8/76 بعنوان (( حوا انتخابات مجلس الشعب واستفتاءات السادات ورد بها ما نصه ص 3 ولقد برز موقفنا الأخير من الحكم القائم بشقيه الوطني والديمقراطي ضرورة الاطاحه بأساسه السياسي والاقتصادي والاجتماعي _ الرأسمالي الرجعى دون إيه تحفظات 000ولا يجول بيننا والنضال المباشر حول شعارات إسقاط النظام الرأسمالي القائم من اجل الجمهورية الاشتراكية سوى الوزن السياسي الضعيف للطبقة العاملة وحلفائها من الجماهير الشعبية 00الا أن ذلك لن يتم إلا عبر النضال حول شعار مرحلي شعار الجمهورية الديمقراطية الذي يحقق إسقاط شكل الحكم الرجعى الفردي مطلق السلطات وأقامه شكل ديمقراطي جديد يضع كل السلطات فى يد برلمان الشعب الديمقراطي
سابعا : جريده الانتفاض العدد رقم 20 السنه الرابعة السبت 15/5/76 بعنوان (( قاوموا الانضمام العمال للمنابر ورد بها مانصه ص 4 )) نضال العمال من اجل انتزاع حقوقهم فى الدفاع عن مصالحهم ألاقتصاديه من اجل انتزاع تنظيماتهم السياسية المستقلة عن الحكومة والتي تنشأ فى مواجهه الطغيان واستغلالها وخيانتها هو الطريق إلى مستقبل يعبر عن مصالح الكادحين ويطيح بك المستغلين الخونة هو الطريق إلى مصر الاشتراكية
ثامنا : جريده الانتفاض العدد 21 السنه الرابعة السبت 22/5/76 تحت عنوان (( كيف تسلل التبعية إلى الجيش المصري تحت شعار تنويع مصادر السلاح ٍ ورد بها ما نصه ص 17 هذه بعض إبعاد الكارثة التي نعيشها اليوم وبعض مقدمات المرحلة التاريخية التي نحن مقدمون عليها لامما يطرح على عاتق الحركة الثورية ضرورة النضال ضد خط الاستسلام الذي تنتهجه الطبقة الحاكمة والنضال من اجل إسقاط نظام السادات الذي يقود بلادنا إلى هذه الكارثة وانتزاع الاسلحه الديمقراطية الضرورية لمواصله النضال الوطني وفى مقدمتها حق التنظيم المستقل للطبقات الوطنية وحق التسليح للجماهير الشعبية وفضح سياسة العداء للدول الاشتراكية فى كل المجالات ومقاومه اتجاه السلطة للسير بهذه العلاقات فى اتجاه التصفية الجزري
تاسعا: جريده الانتفاض 00السنه الرابعة السبت 19/6/76 تحت عنوان ديمقراطيه السادات تكشف عن أنيابها لعمال دمياط ٍ والإسكندرية ) ورد بها ما نصه 00وفى مواجهة ذلك كان من الطبيعي أن يقوم العمال وغيرهم من فئات وطبقات الشعب الكادح وذوى الدخول المحدودة فى إضرابات وانتفاضات ومظاهرات مطالبين بحقوقهم فى محاولة منهم لبلوغ الحد الضروري للحياة الآدمية وكان من ابرز ما وقع من ذلك فى الفترة الاخيرةمظاهرات عمال حلوان فى يناير 1975 وانتفاضة عمال المحلة التي جرى فيها صداما داميا بين عمال وجماهير مدينه المحلة الكبرى من جهة وقوات الأمن المركزي والفرق الخاصة من الجيش
عاشرا جريده الانتفاض العدد 24 السنه الرابعة 10/6/76 تحت عنوان (( فلنقاوم تصفيه المقاومة وحركه الوطنية فى لبنان
إحدى حلقات التسوية الاستسلامية ورد بها ص9 ( أن الانتفاض تدعو ا الجماهير الشعب المصري إلى أن تسجل بكل الأشكال الممكنة رفضها للتسوية الاستسلامية التي تجرى عليها إلى عقد مؤتمرات والمظاهرات والندوات فى الجامعات والمصانع والإحياء لتسجيل إدانتها للمؤامرة الرجعية الاستعمارية التي تتعرض لها المقاومة والحركة الوطنية اللبنانية
حادي عشر : جريده الوعي العدد 1 مايو سنه 76 من النشرة الداخلية للحزب الشيوعى المصري هو حزب الطبقة العاملة المصرية التي تزود عن المصالح الوطنية للشعب المصري بأسره بالقضاء على النظام الرأسمالي وإقامته المجتمع الاشتراكي والعمل من خلاله لتحقيق هدف الحزب النهائي فى بناء المجتمع الشيوعى 00ان هدف الحزب هو السلطة أولا وأخيرا بناء المجتمع الشيوعى الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال سلطه تحالف قوى الاجتماعية المؤهلة للمشاركة فى كل مرحله وبقياده الطبقة العاملة المصرية
ثاني عشر : مدون بعنوان (( المنابر بين التجاوزات والضوابط ورد به ما نصه ص 28 اليسار المصري الذي يرفضه السادات فهو اليسار الذي يناضل ببسالة ضد سياسة الخيانة الوطنية التي قاد بلادنا إليها ومن اجل انتزاع الحريات الديمقراطية للجماهير الشعبية اليسار ألذ هزت انتفاضاته الثورية بلادنا فى يناير سنه 72 ثم ديسمبر ويناير وفبراير سنه 72 و 73 الذي يطرح قضيه غده على أنها قضية صراعه ضد الحلف الطبقي الحاكم فيحق للسادات أن يرفض هذا اليسار
ثالث عشر : مدون بعنوان (( حقيقة أوضاع طبقتنا العاملة المصرية فى مواجهه ما يسمى بالمكاسب الاشتراكية ورد به ما نصه ص 67 (( أن الطبقة العاملة المصرية عليها أن تضع نصب عينيها الإحداث التكتيكية التي تحدد الحلقات الرئيسية فى عمليه التحضير الثوري للقيام بالثورة الاشتراكية وتتمثل فى انتزاع الحريات الديمقراطية لصالح الجماهير الشعبية 00وحقها فى تكوين أحزابها وبالذات الحزب الشيوعى حرية ألصحافه 00الغاء كافه القوانين الرجعية 00حق الاجتماع والتظاهر والإضراب
رابع عشر : مدون بعنوان المسائل الاساسيه فى لعمل الدعائي وقد ورد به ما نصه (( تتمثل أهدافنا فى هذا العمل ما يلي _ أولا : تقديم خدمه حقيقية للشعب العامل عن طريق تيسير الخدمات التعليمية والثقافية _ ثانيا : تحقيق انطلاقه للحركة الثقافية ذاتها 00ثالثا : نشر الكثير من الأفكار والمفهومات الوطنية والديمقراطية والتقدمية بين صفوف الجماهير
رابعا ـ تحقيق قدر كبير من الجماهيرية لأعضاء الحزب العاملين فى هذا الميدان ـ خامسا ـ تحقيق أشكال من التعاون بين الشيوعيين وبين إعداد كبيرة من العناصر الديمقراطية والشعبية فى العمل النقابي المشترك ـ سادسا –خلق مجالات جديدة لتجنيد أفضل العناصر العاملة فى هذه الانشطه وضمها إلى صفوف الحزب
خامس عشر : لعدد الثالث من جريده 21 فبراير وهى نشرة داخليه يصدرها نادي الفكر الاشتراكي عدد يناير سنة 77 من موضوعاته (( مزيد من الفقر مزيد من الثراء فى بيان الحكومة – جئ ء ما نصه
وإذ كان لنا إن نطرح حلولا فأن أولى خطوات الحل الجزري تتمثل فى انتزاع الجماهير ذات المصلحة الحقيقية لأحزابها الحقيقية المستقلة المدافعة عن مصالحها فى ظل جمهوريه برلمانيه ينتفي فيها تجريم الفكر وتتاح فى ظلها أوسع الحقوق الديمقراطية من أحزاب واعتصام وتظاهر وإصدار للصحف المستقلة وتعتمد على برلمان منتخب ديمقراطي حقيقي له حق انتخاب وعزل الحكومة 0
سادس عشر : جريده الانتفاض العدد الحادي عشر السنه الرابعة السبت 13/3/76 ومحتواها عن النقابات و الانتخابات ورد بها ما نصه ص 6 فبنزول العمال الثوريين إلى الانتخابات بالبرنامج الذي يجد فيها العمال مصالحهم سوف يجعلهم يهزمون دعامة مد دعامات السيطرة عملاء البرجوازية على النقابات والعمال الثوريين سوف يتضمن برنامجهم ولا شك رفع كافه أشكال الوصاية وأساليب سيطرة السلطة على النقابات وضد القانون النقابات الجديد وسوف يطالب البرنامج للطبقة العاملة بكافه الحقوق الديمقراطية والسياسية كحق الإضراب والتظاهر والاجتماع والنشر وحق العمال فى أقامه تنظيماتهم السياسية
سابع عشر مدون بعنوان (( فلنقاوم استسلام النظام المصري أمام الاستعمار الامريكى وإسرائيل ) بيان عن حزب العمال الشيوعى المصري حول الاتفاقية الجديدة على الجبهة لمصريه وقد ورد بها ما نصه ص 8 ( ونحن إذ نشارك الشعوب العربية وقواها الثورية غضبتها على هذه الاتفاقية الخائنة وعلى من وقعوها نعلن ما يلي أولا : لقد حددنا موقفنا بضرورة الاطاحه الثورية بالسلطة البرجوازية فى مصر باعتبارها هدفا استراتيجيا للثورة الاشتراكية المقبلة فى بلادنا 00وبالتالى فلا معنى لاستمرار اى قيود تكتيكيه على قضيه الاطاحه بسلطة البرجوازية البيروقراطية على أن ما يجعل ذلك هدف طويل الأمد هو فى المحل الأول واقع أن الحركة الثورية المصرية ما تزال تشهد مرحله ميلاد جديد
ثامن عشر : تقرير مؤرخ أكتوبر سنه 76 صادر من المكتب السياسي للحزب الشيوعى المصري بعنوان (( من اجل إسقاط سياسة الردة من اجل تحرير ديمقراطي شامل وقد ورد به ما نصه ص 18 وفى ظل الظروف الموضوعية والذاتية السائدة فأن الحزب يطرح شعار تغيير السلطة وليس شعار إسقاط السلطة وهو يناضل من اجل تحقيق تغييرات متوالية فى السلطة الحاكمة فى اتجاه أن تصبح كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية التي تلعب فيها الطبقة العاملة دورا نشيطا متناميا وفى سبيل تحقيق شعار التغيير فى السلطة يتخذ الحزب موقفا متميزا إزاء كل من أجنحه السلطة الثلاثة فهو يناضل من اجل إقصاء الجناح اليميني فى جميع مواقعه من السلطة وهو يعمل من اجل شأ القوى الطبقية المترددة التي يتشكل منها الجناح المتهاون وهو يدفع ويشجع الجناح الوطني على الارتباط بالحركة الجماهيرية الصاعدة
تاسع عشر: مدونه بعنوان ( العالم كله من صنع ايدينا نحن الكادحين والعالم كله يجب أن يصير ملكا لنا 000وقد ورد به ما نصه نحن المنتجين الذين نتطلع تالي الحكم إلى السلطة السياسية نتطلع للثورة الاشتراكية وسنتكاتف جميعا ونسير على طريق الثورة الاشتراكية وسنناضل على طريق الثورة الاشتراكية بانتزاع الحريات السياسية والأدوات الكفاحية : حرية تكوين الأحزاب وحرية النشر والتعبيروالاضراب والتظاهر والاعتصام سنناضل عن طريق الثورة الاشتراكية من اجل فرض رقابه شعبيه فى لمصانع على الإنتاج والتوزيع من اجل فرض الحد الأدنى للأجور 30 جنيه وتحديد نسبه الحد الأدنى والأعلى 1 إلى 10 000 من اجل القضاء على الامتيازات التي يتمتع بها كبار الموظفين
ومن حيث أن المحكمة بمطالعتها للمضبوطات التي ضبطت مع المتهمين سواء منها ماهو مطبوع أو مخطوط بعد استبعاد الكتب فإنها قد أوردت مقتطفات من أهداف الحزب الشيوعى المصري وحزب العمال الشيوعى المصري ووسائلها لتحقيق تلك الأهداف فإنها تستبين أن تلك الأهداف كانت إما إسقاط السلطة أو تغييرها إما الوسائل فأن بعض المضبوطات قد حددتها بطريق البرلمان المنتخب انتخابا حرا مباشرا وحددها بعض أخر بتحقيق الحريات السياسية والديمقراطية وحق تكوين الأحزاب السياسية وحرية الصحافه والتعبير والنشر وحق الإضراب والتظاهر وعقد الاجتماعات والندوات وأوردت أوراق أخرى من وسائل تحقيق الأهداف التنظيمية اعاده فتح القنوات مع الدول الاشتراكية والاتحاد السوفيتي والأحزاب الاشتراكية
وهذه الوسائل التي تحدثت عنها تلك المضبوطات من اجل تحقيق الأهداف التنظيمية لا يمكن اعتبارها من قبيل استعمال القوه أو التهديد باستعمالها اوالارهاب أو غيرها من الوسائل غير المشروعة بل أن بعض تلك المضبوطات عندما تحدثت عن وسائل التغيير قد اعتبرت أن واقع الحركة الثورية المصرية مازال يشهد مرحله ميلاد جديد وهو لذلك عاجز عن تحقيق هدف الاطاحه بالسلطة فى المدى القصير
ومن ثم فأن ما تستخلصه المحكمة أن تلك المضبوطات برمتها رغم عوامل الوهن التي اكتنفتها والتي تتمثل فى عدم اتخاذ إجراءات التحريز والتراخي فى إرسالها إلى جهات التحقيق والخطأ فى ذكر أوصافها عددا وموضوعا مع قيام احتمالات التداخل والخطأ والعبث بها فإنها قد جاءت خاليه من دليل يقيني أو قرائن أو دلائل على توافر ركن القوه الذي نصت عليه المادة98/أ عقوبات