((التسجيلات الصوتية ))

            ((التسجيلات الصوتية ))
ومن حيث أن المقرر قانونا أن التسجيلات الصوتية تعتبر من قبيل القرائن القضائية وحتى تكون لها حجية فى مجال الإثبات الجنائي فإنها يجب أن تساند أدله قائمه فى الدعوى أو تتضامن مع قرائن أخرى تعززها ـ وإذ سبق للمحكمة أن عرضت بالبحث أدله الدعوى من شهادة الشهود والمطبوعات وانتهت إلى خلوها مما يفيد على وجه القطع واليقين أن حزب العمال الشيوعى والحزب الشيوعى المصري قد قصد إلى سيطرة طبقه اجتماعيه أو إلى قلب نظم الدوله الاساسيه وكان استعمال القوة أو الارهاب أو اى وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك فأن التسجيلات كقرينه قضائيه لا يمكن أن يطمئن إليها وجدان المحكمة وتقوم عقيدتها فى ثبوت التهمتين الأولى والرابعة استنادا إليها خاصة وان المعروف أن الأصوات تتشابه بما لايمكن مع الجزم بنسبه صوت فى تسجيل إلى شخص المدعى بصدوره منه على وجه اليقين كما أن التقدم العلمي فى تلك المجالات قد جعل من الممكن إحداث تعديلات فى تلك التسجيلات بالحذف والاضافه والإدخال وإعادة ترتيب الأحاديث بما يمكن من تغيير المعنى رأسا على عقب

 ومع ذلك فأن المحكمة بمراجعتها لتفريغ التسجيلات ذلك التفريغ الذي تم بمعرفه مباحث امن الدوله خلافا لما هو مقرر قانونا فى المادة 206 إجراءات جنائية من أن النيابه ألعامه هي صاحبه الحق فى الاطلاع على التسجيلات الخاصة على أن يتم هذا بحضور المتهم كلما أمكن ذلك مما يجعل قيام مباحث امن الدوله بتفريغ تلك التسجيلات وبالتالي الاطلاع عليها لا يتفق مع حكم القانون برغم ذلك العوار الذي أصاب عمليه التفريغ فضلا عن تفرد التسجيلات كقرينه قضائيه لا تساندها أدله أخرى ومع قيام احتمالات التعديل والتغيير فأن المحكمة تلاحظ أن المتهم محمد محمد عطا العفيفى فى حديثه مع المصدر بالتسجيل الذي تم بتاريخ 21/1/77 بمنزل ذلك المتهم لم يتضمن حديثه إيه أقوال ذات معنى إذ لأتخرج عن كلمه آه أو لا وما شاكلتها مما لا يدل على معنى معين يقصد إليه إما التسجيل الخاص بالمتهم عريان نصيف ناشد الذي أجراه  بتاريخ 21/1/77 مع المصدر أن تفريغ الشريط قد خلا من حديث لذلك المتهم إلا من حديث منه فى إذن المصدر لم يلتقطه الشريط حسبما ورد فى التفريغ --- إما التسجيلات المؤرخة 30/11/73 و7/12/73 و14/12/73 فأن الحديث فيها قد تم بين المصدر وأشخاص آخرين لم تذكر أسمائهم بل ورد بالتفريغ أنهم طلبه أو ذكر اسم الأول لكل من المتحدثين ما لايمكن من الاستدلال على أشخاصهم وبالنسبة للتسجيلات المؤرخة 5/11/74 و 21/12/73 و 17/8/73 فأن المشاركين فى الحديث فيها مع المصدر ليسوا من بين المتهمين فى هذه الدعوى

وإستادا إلى ذلك كله فأن التسجيلات التي حوتها أوراق الدعوى إما أنها لم تتضمن إيه معلومات متصلة بالدعوى أو جاءت مجهله بالنسبة لالاشخاص المتحدثين فيها أو جرى الحديث بين أشخاص ليسوا من عداد المتهمين فى هذه الدعوى مما تكون معه تلك التسجيلات غير صالحه للتعويل عليها فى مجال التدليل على ثبوت الاتهام ويتعين تبعا لذلك الالتفات عنها تماما ـ مع ملاحظه أن التسجيلات التي تمت بتدخل من هيئه الأمن القومي سبق للمحكمة أن انتهت إلى القضاء ببطلانها باعتبار أن ضباط هيئه الأمن القومي عندما باشروا إجراءات التسجيل لم تكن تتوافر بالنسبة لهم صفه الضبطية القضائية