حكم الانتفاضة التاريخي في 18 ، 19 يناير 1977

باسم الشعب
محكمة امن الدولة العليا
المشكلة علنا برئاسة المستشار حكيم منير صليب رئيس المحكمة
وحضور السيدين الأستاذين على عبد الحكيم عمارة واحمد محمد بكار – المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
والسيد الأستاذ / إبراهيم هنيدى وكيل النيابة
والسيد احمد محمد رمضان أمين سر المحكمة

في قضية ِالنيابة العامة رقم 1844 لسنة 1977ورقم 67/1977 كلى وسط قسم عابدين
 
ضد

كلا من
محمد عزت عامر  محمود حسن الشاذلي- طلعت معار رميح- محمد فريد سعد زهران - كمال خليل خليل - أمير حمد سالم - احمد بهاء الدين شعبان - احمد مصطفى إسماعيل - حلمي مبروك عباس - سيد احمد حفني - مصطفى على الشبلى -  نادية محمود محمد- محمد محمد فتيح -  عبد الحكيم تيمور الملوانى -  محمد هشام عبد الفتاح - خالد عبد الفتاح إبراهيم -احمد محمد صديق -   فاروق إبراهيم حجاج - محمد شهاب الدين -  شهرت محمود أمين العالم - احمد عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف - راندة عبد الغفار -   نجوى عبد الغفار البعثى -  شوقيه الكردي نصر شاهين -   فاتن السيد عفيفي - رزق الله بولس رزق الله -   محمد الطيب احمد على - ماجدة محمد عدلي -  عمر محمود عبد المحسن خليل- سميحة احمد احمد الكفراوى -   محمود مدحت محمد على -  أسامة خليل -  إكرام يوسف خليل -محمد نعيم صادق دراج -   مسعد السيد صالح الطرابيلى - ثناء الله محمود محمد -    محمد حنفي عبد الرحمن - السيد مصطفى فرج مصطفى - محمد رفيق الكردي - محمد أبو المكارم احمد طه -  صبري رزق على سكرانة -  مجيد رزق على سكرانة - عاطف عبد الجواد - محمد حسن محمد بنوان -   محسن محمد عبد الحميد -  شوقي الكردي محمد نصر شاهين - محمد كمال محمد عبد الفتاح - قنديل محمد يوسف منصور -  محمد عيسى غانم -   صلاح الدين يوسف عبد الحافظ -  طارق محمد إبراهيم -  عماد حسن صيام-  احمد زكى احمد محمد- رحمة محمد رفعت محمود -  عدلي محمد احمد عليوة -  إبراهيم عطية البار - لطفي عزمي مصطفى - رمضان صالح احمد سيد - محمد احمد إبراهيم -  حمدى عبد الفتاح مبروك -   رضوان مصطفى رضوان الكاشف -  محمد عواد شفيق احمد -  محب مشيل يوسف -  احمد محمد فتيح - ممدوح عتريس عطية- محمود سيد البطار -   سمير يوسف غطاس - عطية السيد عياد -  حسنى محمد محمود عبد الرحيم -   محمود محمد محمد رجال - محمد خالد عبد الحميد - سلوى ميلاد يعقوب -احمد نصر احمد أبو بكر - محمد فكرى عبد الظاهر منصور - السيد الدماطى -  رجب محمود جمعة - محمد خالد إبراهيم جويلى -  منصور عطية رمضان -  محمد حسن خليل -  محمد رزق محمدالميرغني -  خالد محمد السيد الفيشاوي -   خليفة شاهين خليفة -  جمعة راشد جمعة -  محمد عوض خميس عوض - زكى مراد إبراهيم - محمود محمد توفيق-  مبارك عبده فضل -  سيف الدين محمد صادق -  محمد على عامر الزهار -  عبد القادر احمد شهيب - رشدي ابو الحسن -معتز محمد زكى - محمد هاني محمد الحسيني -ماهر على بيومي- عبد المنعم عبد الحليم أبو النصر- فاروق عبد الحميد عبد الموجود- إبراهيم متولي نوار -  نادر عبد الوهاب احمد عناني -  محمد سيف الدين احمد عبد الكريم -  جميل إسماعيل حقي سالم  -   مجدي طه فتح الله شرابية - محمد إبراهيم عويس- محمد محمد عطا العفيفى -  عريان نصيف ناشد -  جابر عبد العزيز ندا -   شبل السيد سالم -   عبد الله السيد هاشم المغربى -  بهنسى ابراهيم عبدة الشهاوى - محمد عبد الله محمد -ماهر سمعان غبريال - ذهدى ابراهيم العدوى - حسن على ابو الخير- سمير عبد الباقى عوض - سيد عبد العظيم حسن -  محمد محمود البرمبالى- فاروق على ناصف - عادل محمد الجردوح - قطب حمزة قطب - فاروق احمد رضوان - فاروق على ثابت-  نصيف حنا ايوب - محمد احمد عيد الشهير ب حمدى عيد -  محمد محمد فتحى عبد الجواد - محمد كمال عواد - على عبد الرازق محمد السيد الشربتلى -عبد الرازق محمد السيد الشربتلى -جلال محمد السيد خليل -  حامد السيد رمضان - حسن بركات سيد رزق- صلاح محمد محمد يونس-  موسى زكريا موسى - محمد سيد على سعد -عبد المنعم على حنفى - قدرى محمد على -  الفونس مليكة ميخائيل - محمد محمد ادريس-احمد فهيم إبراهيم الرفاعى -عبد السلا م السيد محمود -عبد الحليم عبد الدايم- صلاح الدين حنفى رمضان -  صلاح محمد عبد القادر -  رفاعى محمود رفاعى-احمد رضوان احمد -  رجب محمود رفاعى - عبد الصبور عبد المنعم -ابراهيم ابراهيم احمد هلال -  غريب نصر الدين عبد المقصود -   مجدى عبد الحميد فرج بلال - حسين محمد حسين عبد الرازق - حمزة مصطفى العدوى -  رفعت بيومى محمد على -  محمد شريف احمد - احمد عثمان عبد اللطيف-  ابو المعاطى سليمان السندوبى -  زين العابدين فؤاد عبد الوهاب -عزت عبد الحميد صبرة -  صلاح السيد متولى عيسى -  احمد فؤاد نجم-        حمدى ياسين عكاشة -  حسين محمد محمود معلوم -   سيد عبد الغنى عبد المطلب -  احمد عبد الرحمن الجمال - احمد مبروك محمد-  محمد محمود جاد النمر -  عبد الرحمن رياض الكريمى -  آمال حسين حافظ -  محمود محمد مرتضى -   حسين عبد الستار سيد احمد -  مصطفى محمد مصطفى الخطيب -  عبد الخالق فاروق حسين -  مجدى تاج الدين خطاب .  عفيفى فؤاد صليب .
 
 
وحضر مدافعا عن المتهمين الاساتذه المحامون
•       عادل أمين
•       الدكتور عصمت سيف الدولة
•       محمد ممتاز نصار
•       عصا م الاسلامبولى
•       سامح عاشور
•       عبد الرءوف على
•       صلاح عبد المجيد صالح
•       أنور حسي مرزوق
•       ولى الدين الغندور
•       الدكتور يحي الجمل
•       عادل سليمان
•       محمد فهيم أمين
•       احمد نبيل الهلالي
•       عبد الله الزغبى
•       محمد أبو الفضل الجيزاوي
•       محمد صبري مبدي
•       صلاح موسى
•       خليل عبد الكريم محمود عليوة
•       الدكتور جلال رجب
•       عبد السلام رزق
•       عبد العال محمد
•       محمد مسعود بشت
•       مار محمد على
•       إمام الرفاعى
•       الدكتور عبد الحليم مندور

وبعد سماع أمر الإحالة وطلبات نيابة امن الدولة العليا وأقوال المتهمين الحاضرين وتلاوة أقوال شهود الإثبات الغائبين بموافقة النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود الحاضرين والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
وقد نظرت هذه المكمة الدعوى بالجلسات المدونة تواريخها بمحضر الجلسة إلى أن انتهت بجلسة يوم 22 يناير 1980 إلى حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 19 ابريل سنة 1980 حيث صدر فيا هذا الحكم

المحكمة
من حيث أن المتمين السابع احمد بهاء الدين شعبان والثالث عشر محمد محمد فتيح والتسعين عبد القادر احمد شهيب والثامن والخمسين بعد المائة احمد فؤاد نجم لم يحضروا بأي جلسة من جلسات المحاكمة رغم إعلانهم ويجوز الحكم في غيبتهم عملا بنص المادتين 381/1 و 384 إجراءات جنائية ومن حيث أنة بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ومراجعة التحقيقات وماتم بجلسات المحكمة والمداولة قانونا ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهمين :-

محمد عزت عامر  محمود حسن الشاذلي- طلعت معار رميح- محمد فريد سعد زهران - كمال خليل خليل - أمير حمد سالم - احمد بهاء الدين شعبان - احمد مصطفى إسماعيل - حلمي مبروك عباس - سيد احمد حفني - مصطفى على الشبلى -  نادية محمود محمد- محمد محمد فتيح -  عبد الحكيم تيمور الملوانى -  محمد هشام عبد الفتاح - خالد عبد الفتاح إبراهيم -احمد محمد صديق -   فاروق إبراهيم حجاج - محمد شهاب الدين -  شهرت محمود أمين العالم - احمد عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف - راندة عبد الغفار -   نجوى عبد الغفار البعثى -  شوقيه الكردي نصر شاهين -   فاتن السيد عفيفي - رزق الله بولس رزق الله -   محمد الطيب احمد على - ماجدة محمد عدلي -  عمر محمود عبد المحسن خليل- سميحة احمد احمد الكفراوى -   محمود مدحت محمد على -  أسامة خليل -  إكرام يوسف خليل -محمد نعيم صادق دراج -   مسعد السيد صالح الطرابيلى - ثناء الله محمود محمد -    محمد حنفي عبد الرحمن - السيد مصطفى فرج مصطفى - محمد رفيق الكردي - محمد أبو المكارم احمد طه -  صبري رزق على سكرانة -  مجيد رزق على سكرانة - عاطف عبد الجواد - محمد حسن محمد بنوان -   محسن محمد عبد الحميد -  شوقي الكردي محمد نصر شاهين - محمد كمال محمد عبد الفتاح - قنديل محمد يوسف منصور -  محمد عيسى غانم -   صلاح الدين يوسف عبد الحافظ -  طارق محمد إبراهيم -  عماد حسن صيام-  احمد زكى احمد محمد- رحمة محمد رفعت محمود -  عدلي محمد احمد عليوة -  إبراهيم عطية البار - لطفي عزمي مصطفى - رمضان صالح احمد سيد - محمد احمد إبراهيم -  حمدى عبد الفتاح مبروك -   رضوان مصطفى رضوان الكاشف -  محمد عواد شفيق احمد -  محب مشيل يوسف -  احمد محمد فتيح - ممدوح عتريس عطية- محمود سيد البطار -   سمير يوسف غطاس - عطية السيد عياد -  حسنى محمد محمود عبد الرحيم -   محمود محمد محمد رجال - محمد خالد عبد الحميد - سلوى ميلاد يعقوب -احمد نصر احمد أبو بكر - محمد فكرى عبد الظاهر منصور - السيد الدماطى -  رجب محمود جمعة - محمد خالد إبراهيم جويلى -  منصور عطية رمضان -  محمد حسن خليل -  محمد رزق محمدالميرغني -  خالد محمد السيد الفيشاوي -   خليفة شاهين خليفة -  جمعة راشد جمعة -  محمد عوض خميس عوض - زكى مراد إبراهيم - محمود محمد توفيق-  مبارك عبده فضل -  سيف الدين محمد صادق -  محمد على عامر الزهار -  عبد القادر احمد شهيب - رشدي ابو الحسن -معتز محمد زكى - محمد هاني محمد الحسيني -ماهر على بيومي- عبد المنعم عبد الحليم أبو النصر- فاروق عبد الحميد عبد الموجود- إبراهيم متولي نوار -  نادر عبد الوهاب احمد عناني -  محمد سيف الدين احمد عبد الكريم -  جميل إسماعيل حقي سالم  -   مجدي طه فتح الله شرابية - محمد إبراهيم عويس- محمد محمد عطا العفيفى -  عريان نصيف ناشد -  جابر عبد العزيز ندا -   شبل السيد سالم -   عبد الله السيد هاشم المغربى -  بهنسى ابراهيم عبدة الشهاوى - محمد عبد الله محمد -ماهر سمعان غبريال - ذهدى ابراهيم العدوى - حسن على ابو الخير- سمير عبد الباقى عوض - سيد عبد العظيم حسن -  محمد محمود البرمبالى- فاروق على ناصف - عادل محمد الجردوح - قطب حمزة قطب - فاروق احمد رضوان - فاروق على ثابت-  نصيف حنا ايوب - محمد احمد عيد الشهير ب حمدى عيد -            محمد محمد فتحى عبد الجواد - محمد كمال عواد - على عبد الرازق محمد السيد الشربتلى -عبد الرازق محمد السيد الشربتلى -جلال محمد السيد خليل -  حامد السيد رمضان - حسن بركات سيد رزق- صلاح محمد محمد يونس-  موسى زكريا موسى - محمد سيد على سعد -عبد المنعم على حنفى - قدرى محمد على -  الفونس مليكة ميخائيل - محمد محمد ادريس-احمد فهيم إبراهيم الرفاعى -عبد السلا م السيد محمود -عبد الحليم عبد الدايم- صلاح الدين حنفى رمضان -  صلاح محمد عبد القادر -  رفاعى محمود رفاعى-احمد رضوان احمد -  رجب محمود رفاعى - عبد الصبور عبد المنعم -ابراهيم ابراهيم احمد هلال -  غريب نصر الدين عبد المقصود -   مجدى عبد الحميد فرج بلال - حسين محمد حسين عبد الرازق - حمزة مصطفى العدوى -  رفعت بيومى محمد على -  محمد شريف احمد - احمد عثمان عبد اللطيف-  ابو المعاطى سليمان السندوبى -  زين العابدين فؤاد عبد الوهاب -عزت عبد الحميد صبرة -  صلاح السيد متولى عيسى -  احمد فؤاد نجم-        حمدى ياسين عكاشة -  حسين محمد محمود معلوم -   سيد عبد الغنى عبد المطلب -  احمد عبد الرحمن الجمال - احمد مبروك محمد-  محمد محمود جاد النمر -  عبد الرحمن رياض الكريمى -  آمال حسين حافظ -  محمود محمد مرتضى -   حسين عبد الستار سيد احمد -  مصطفى محمد مصطفى الخطيب -  عبد الخالق فاروق حسين -  مجدى تاج الدين خطاب .  عفيفى فؤاد صليب .
 

بأنهم في غضون المدة من أواخر 1973 وحتى منتصف شهر مايو بجمهورية مصر العربية
أولا :- المتهمون من الأول وحتى الحادي والثمانين
أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الاسايسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة بأن شكلوا منظمة شيوعية سرية اسم حزب العمال الشيوعي المصري تروج لهذا النظام السياسي المقرر والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد عن طريق دعوة الجماهير بواسطة النشرات السرية وغيرها من أساليب الدعاية المثيرة إلى القيام بثورة شعبية للآطاحة بالسلطة الشرعية وفرض النظام الشيوعي بالقوة بأن دبرت وشاركت عناصرهم في إطار تنفيذ المخططات الهدامة لحزبهم في التجمهر وقيام المظاهرات والاضطرابات على نطاق شامل خلال يومي 18 و 19 يناير 1977 بإثارتها جماهير الدهماء بالهتافات والنشرات وغيرها من ألوان الدعاية المغرضة ودفعها إلى ارتكاب جرائم التظاهر والتخريب والمقاومة السلطات وسواها من الجرائم الجسيمة التي وقعت خلال هذين اليومين وشملتها تحقيقات النيابة العامة المشار إليها بالأوراق مستهدفين من ذلك إشعال ثورة شعبية تقضى على نظام الحكم القائم وتفرض الشيوعية بالعنف والإرهاب وخاب اثر محاولتهم نتيجة إحباطها بما تم اتخاذه من تدابير الأمن والنظام


ثانيا: المتهمان الثاني والثمانون والثالث والثمانون
اتصلا بمنظمة حزب العمال الشيوعي المصري لإغراض غير مشروعة وبهدف التشجيع والمعاونة واجريا اتصالات منظمة ببعض عناصره لتبادل النشرات ومطبوعاته السرية مع عدد من منظمات الرفض العربية الأخرى كما أمدا هذه العناصر بمبالغ مالية بقصد دعم نشاط الحزب في البلاد

ثالثا: المتهم الرابع والثمانون
اتصل اتصالا غير مشروع بمنظمة حزب العمال الشيوعي بقصد التشجيع والمعونة بأن أوى عدد من عناصره الصادر بشأنهم أوامر الضبط والتفتيش بقصد تمكينهم من الهروب ومواصلة نشاطهم التنظيمي في خدمة أهداف الحزب

رابعا : المتهمون من الخامس والثمانين حتى الثاني والعشرين بعد المائة
أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن شكلوا منظمة شيوعية باسم الحزب الشيوعي المصري ترمى إلى القضاء على الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة عن طريق مناهضة السلطة الشرعية والدعوة لإقامة تنظيمات معادية لماربتهاا وتأليب الجماهير ضدها بالنشرات السرية وغيرها من وسائل التشهير والدعاية التي تشمل على تحبيذ الإضراب والتظاهر بهدف تغيير السلطة بهذه الوسائل وتحقيق النظام الشيوعي

خامسا:المتهمون من الأول حتى الثاني والعشرين بعد المائة, والمتهمين من الثاني والثمانين للرابع والثمانين أيضا
روجوا لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم ا لأساسية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والعنف ولوسائل الأخرى غير المشروعة بأن انضموا لمنظمة حزب العمال الشيوعي المصري – والحزب الشيوعي المصري سالفى الذكر واللتين تروجان بوسائل الدعاية والإثارة كما تقدم سعيا في فرض النظام الشيوعي وحاز بعضهم نشرات ومطبوعات ومحررات أخرى صادرة عن هاتين المنظمتين تتضمن التحبيذ والدعاية لمبادئهما وأهدافهم بقصد ترويجها وتوزيعها بين إفراد الجمهور

سادسا : المتهمون من الثالث والعشرين بعد المائة حتى المتهم الأخير :-
أذاعوا عمدا بيانات وشائعات كاذبة ومغرضة وبثوا دعايات مثيرة ضد النظام الحكم القائم وحرضوا علانية على كراهيته والازدراء به عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات وبواسطة الخطابة وإلقاء الأشعار في الاجتماعات والندوات العامة وبترديد الهتافات والشعارات المناهضة في المسيرات والمظاهرات والتجمعات الشعبية وذلك بهدف التشهير بالسلطة الشرعية والتنديد بمختلف سياستها والطعن في قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها على نحو من شأنه ثارة البغضاء ضد النظام القائم وتكدير السلم العام
وحاز بعضه محررات ومطبوعات معدة للترويج والتوزيع على أفراد الجمهور وتشتمل على التحريض والأثرة سالفى البيان وكان ذلك في زمن الحرب

سابعا: المتهمون من التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة أيضا:
ارتكبوا جريمة محاولة قلب نظام الحكم المقرر في البلاد بالقوة وما نشأ عنها من الجنايات ما هو مشار إلية بالتهمة الأولى ,[أن انضموا إلى غيرهم من العناصر الشيوعية سالفة الذكر في إحداث الاضطرابات والقلاقل يومي 18و19 من يناير 1977 بمساهمتهم في تدبير وقيادة مظاهرات ومسيرات تألفت خلال هذين اليومين قاصدين من ذلك إشعال فتنة عامة تفضي إلى اندلاع ثورة شعبية للإطاحة بالسلطة الشرعية وأحبطت محاولته نتيجة تصدى السلطات لها

ثامنا: المتهمون من الحادي والعشرين حتى التاسع والعشرين والسابع والستين بعدا لمائه حتى المتهم الأخير أيضا

في خلال الفترة اللاحقة على نفاذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية أمن الوطن دبروا وشجعوا وشاركوا في تجمهر يؤدى إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على مارسه السلطات الدستورية ومعاهد العلم لأعمالها ,باستعمال القوة والتهديد باستعمالها 0وذلك ببث الدعايات المثيرة وبترديد الشعرات والهتافات العدائية وترويج بعضهم لنشرات سرية بقصد حمل الجماهير على التجمهر والتظاهر ضد السلطات بالقوة والعنف مستهدفين تجدد أعمال الفوضى والإرهاب وتعطيل الدراسة بالقوة وشارك بعضهم في مظاهرات ومسيرات تألفت لهذا الغرض
  
ومن حيث إن المتهم الخامس والثمانين زكى مراد ابراهيم توفى إلى رحمة ح الله إثناء نظر الدعوى مما يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ومن حيث إن الدفاع عن المتهمين كان قد دفع بجلسة 18 ديسمبر 78 بعدم دستورية القوانين أرقام 15لسنة 1967 و 34 لسنة 1970 و 2 لسنة 1977

كما دفع ببطلان التحريات والمتابعة التي قام بها رجال إدارة المخابرات العامة فى القضية 10لسنة 1975 حصر امن دولةعليا وببطلان أمر الإحالة فقضت المحكمة بجلسة 25/12/1978
 
أولا : برفض الدفع بعدم دستورية القوانين أرقام 15 لسنة 1967 و 34لسنة 1970 و2 لسنة 1977

وثانيا :بضم الدفع ببطلان التحريات والمتابعة التي قام بهار جال الإدارة المخابرات العامة فى القضية 10 لسنة 1975 حصر امن دولة عليا والدفع ببطلان أمر الإحالة للموضوع أثناء نظر الدعوة أمام المحكمة بوصفها محكمة امن دولة عليا
وثالثا : ببطلان أذن الضبط والتفتيش الصادر تليفونيا من النيابة العامة الساعة 3 ص إلى يوم 19/1/1977 والذي تتضمن ضبط وتفتيش أربعة وأربعين شخصا
م ومن حيث أن النيابة العامة قدمت تدليلا على صحة الاتهام شهادة سبعين شاهدا
 
ومن حيث انه بجلسة 5/6/1979 صرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بإعلان السادة محمود أبو وافية والسيد على السيد واللواءات سيد فهمي وفؤاد فريد وسيد زكى والعقيد على حسن شلبي والرائد أسامة مازن والمقدم ثروت المداح والرائد جمال أبو ذكرى والمقدم على محمود حسن والمقدم نبيل بشت شهودا فى الدعوى ولم يحضر منهم سوى اللواء سيد ذكى وتنازل الدفاع عن سماع الباقين لعدم حضورهم رغم إعلانهم وشهد اللواء سيد ذكى مدير إدارة العلاقات بوزارة الداخلية بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة أنة أثناء حوادث يناير 1979 كان وكيلا لفرع القاهرة ى لمباحث امن الدولة وجاءته معلومات من مصدر موثوق فيه أن المتهم حسين عبد الرازق الصحفي والذي يعرفه شخصيا يتواجد فى مكان بناحية كوبري قصر النيل ومعه مجموعة من الأفراد يوجههم إلى بعض الأعمال الشغب محررا محضرا بذلك وار سلة إلى النيابة

ولا يتذكر خلاف ذلك عن الموضوع كما استندت النيابة فى إثبات الاتهام على محاضر تحريات ومعلومات مباحث امن الدولة وهيئة الأمن القومي المتضمنة الكشف عن قيام نشاط شيوعي سرى منظم فى البلاد وتمارسه منظمتا حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري بهدف تغير النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والمجتمع بالوسائل الثورية

غير المشروعة وصولا إلى إقامة المجتمع الشيوعي وتضمنت المحاضر أيضا وسائل انتشار هذا المخطط الشيوعي فى قطاعات المجتمع المختلفة وخاصة الشعبية منها ووصلت الأساليب التي يلجأ إليها للتغلغل فى محيط العمال والطلبة تحت ستار تبنى بعض مطالبهم واستغلالهم لانتخابات 1976 لمجلس الشعب فى القيام بحملة هدفها زيادة سخط الجماهير وانتهت هذه التحريات إلى تحميل المخطط الشيوعي المشترك مع العناصر الأخرى مسئولية إثارة الجماهير ودفعها إلى ارتكاب حوادث 18و19 يناير 1977 بإنحاء البلاد المختلفة إذ استغلت ردود الفعل لدى الشعب عقب صدور القرارات الاقتصادية فدفعتها إلى الإضراب والتظاهر بدعوى الاحتجاج والسعي لإلغائها ،ثم أدت بهذه المظاهرات وقادتها إلى أعمال العنف والتخريب والإتلاف والسرقة والنهب بغية إحداث فوضى شاملة تصيب أجهزة الدولة المختلفة وتعجزها عن السيطرة على الحكم تمهيد للاستيلاء على السلطة والإطاحة بالنظام وفرض النظام الشيوعي

ل وبعد القضاء على اضطرابات يناير 1977 استمروا فى مواصلة نشاطهم المعادى إذ استمر صدور النشرات لانتفاضة وغيرها من البيانات المناهضة التي تضمنت الإشادة بما جرى من أعمال العنف والتخريب وتمجيد مرتكبيها والحض على تكرارها وصولا إلى الهدف فى الاستيلاء على السلطة وتهاجم فى هذا السبيل التشريعات التي صدرت فى أعقاب الحوادث بهدف حماية امن المواطن

كذلك ركنت النيابة في إثبات الاتهام إلى العديد من النشرات والوثائق التي تصدرها المنظمتان وتعتمد عليها في الترويج لدعوتها في صفوف الجماهير والتي تم ضبطها في هذه الدعوى ، وهى نشرة الانتفاضة التي تصدر عن حزب العمال الشيوعي ،والانتصار وكفاح الشعب والأرض والفلاح التي تصدر ا عن الحزب الشيوعي المصري وكذلك التحليلات والبيانات والدراسات والإشعار والرسوم الكاريكاتورية التي تم ضبطها بمنازل المتهمين ، هذا فضلا عن ملصقات الحائط والمطبوعات العلنية العدائية التي قامت عناصرها بترويجها في أنحاء الجامعات والمصانع
وكذلك ركنت النيابة على ثبوت الاتهام المنسوب لبعض المتهمين بالصور الشمسية التي قيل أنها تم التقاطها لهم أثناء قيادتهم تلك المظاهرات وحضورهم الاجتماعات التنظيمية وكذلك على بعض التسجيلات الصوتية التي قيل بأنها تمت من بعض المتهمين ومصادر مباحث امن الدولة وهيئه الأمن القومي

س وردت النيابة على الدفوع التي أمرت المحكمة بضمها الى الموضوع في مرافعتها انه بالنسبة الى  الدفع ببطلان الإجراءات التي تمت في القضية رقم 10 / 75 تأسيسا على عدم نشر القانون رقم 100 لسنه 1971 بنظام المخابرات العامة على النحو المقرر في الدستور

وبذلك فهو قانون غير نافذ وبالتالي تكون الإجراءات التي تمت باطله لايعتد بها فإنه لو فرض جدلا وكان هذا القانون غير نافذ فان القانون السابق عليه يضحى مازال سارى المفعول وعلى المحاكم أن تستمر في الأخذ به وإعماله حتى يتم سريان القانون الجديد إذ لايمكن القول بأن القانون الجديد قد الغى العمل بهذا القانون السابق عليه مادام غير نافذ فلا يمكن إعمال بعض مواده وإهدار البعض الأخر

ولاشك  أن إدارة المخابرات نظمتها عدة قوانين سابقه على القانون رقم 100/1971 وهى على أرقام 323 لسنة 1955 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 49 مكرر بتاريخ 26/6/1955 وإصدار وزير العدل قراره المنشور بالعدد 17 مكرر غير اعتيادي بتاريخ 1/3/1961 وقد نص على تخويل صفة مأموري الضبطية القضائية في تنفذ أحكام القانون سالف الذكر لموظفي المخابرات العامة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في البند الأول من المادة التاسعة من القانون المذكور
وبعد ذلك صدر القانون رقم 188/1961 بنظام المخابرات العامة يليه القانون رقم 159 سنة 1964 المنشور بالعدد 154 تابع الصادر بتاريخ 9/7/1964 السنة السابعة وكل هذه القوانين يتعين الرجوع إليها والأخذ بالقانون الذي ترى المحكمة منة وجهه نظرها انه نشر على الوجه الصحيح وساري المفعول

إما عن الدفع ببطلان أمر الاحاله بعدم مراعاة حكم المادتين 181 و 182 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود عليه بان الجرائم التي شملها أمر الإحالة جميعها من اختصاص محكمه امن ألدوله العليا وان كان الدفاع يعيب على إن أمر الاحاله أنة تضمن النص رقم 10/1975 فأن ذلك لايرتب البطلان ما دام أمر الاحاله في كافه الجرائم المعروضة صد من نيابة المختصة الى المحكمة المختصة

 إما عن الدفع الأخير الخاص بعدم جواز نظر الدعوى إمام محكمة امن الدولة العليا بحجه إن السيد رئيس الجمهورية طبقا لقانون الطوارئ يصدق على الأحكام ومن قاضية وفى نفس الوقت فهو خصم في الدعوى ولا يحق قانونا أن يكون الخصم قاضيا

مردود عليه بأن ما تقرر وفقا لقانون الطوارئ من حق لرئيس الجمهورية بصفته هذه في  التصديق على الإحكام بأن أيه إجراءات مادامت من الجرائم التي طبقت على أحكام قانون الطوارئ تطبيقا سليما يخضع لهذا الإجراء وبالتالي فأن ما ذهب إليه الدفاع مستندا الى نصوص قوانين أخرى تتعارض مع قانون الطوارئ في محاولة لحجب رئيس الجمهورية عن حقه المقرر في التصديق على الأحكام مجافيا لإحكام القانون

هذا فضلا عن مجافاة هذا الدفع للواقع وما فيه مصلحة المتهم
إذ انه ليس لرئيس الجمهورية إلا أن يصدق على الحكم كما هو أو يعترض عليه أو يخفف منهاو يحفظ الدعوى ولكن ليس له أن يشدد الحكم وبالتالي فالذي ينظر  الدعوى ويحكم فيها هو القاضي وليس رئيس الجمهورية ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع أيضا وطرحه جانبا

واستطردت النيابة مدلله توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين مرددة أن التنظيمين قد اتفقا على هدف واحد ومبادئ واحدة هي تحقيق الشيوعية اى اعتناق المذهب الماركسي اللينين الذي يقوم على ضرورة سيطرة طبقة العمال على الحكم وعلى وسائل الإنتاج وإقامة دولة العمال التي تقضى بها على باقي الطبقات الاجتماعية ويصبح المجتمع لا طبقي اى بدون طبقات ولا يتحقق ذلك إلا بعد الثورة الاجتماعية التي تستولي فيها الطبقة العاملة على السلطة في الدولة أولا ثم يأتي بعد ذلك تحقيق وتطبيق المبادئ الشيوعية بواسطة الحكومة الجديدة بعد انقضاء على كل معرضة وعلى كل الطبقات الأخرى وفرض الشيوعية بالقوة اى أن المهمة الرئيسية لحزب الطبقة العملة هي الوصول الى السلطة وتأمين الاحتفاظ بها كشرط لابد منه ليحقق التغيرات الثورية المطلوبة

ويؤيد ذلك ما جاء بنشرة الانتفاضة لسان حال الحزب الشيوعي من أن نضالنا من اجل الثورة الاشتراكية التي تعنى الإطاحة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للرأسمالية من اجل بناء الاشتراكية والشيوعية يجد أفضل إطار يجرى منه في الجمهورية الديمقراطية التي تعنى الإطاحة بالحكم وديكتاتوريته فالنظرية الماركسية تقوم على أساس واضح هو السعي الى الثورة الاجتماعية التي تستولي فيها الطبقة العاملة على السلطةفى الدولة لتحقق المجتمع الشيوعي الذي على ما وصفه به كارل ماركسي تنتهي الى الطبقات وتلغى فيه الملكية وتصبح وسائل الإنتاج كلها ملك الدولة
يؤيد ذلك أيضا ما قال به لينين في كتابه اى هدف البروليتاريا هو إنشاء الاشتراكية والقضاء على انقسام المجتمع الى طبقات وجعل جميع أعضاء المجتمع شغيله اى إجراء

إما عن أركان جريمة التهمة الأولى والرابعة المنسوبة الى المتهمين فثابتة من أقوال الشهود والأوراق والنشرات التي أصدرها كل من الحزبين مثل عملية الضبط التي تقطع بوجود منظمتين هما الحزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري وان أغراضهما المؤثمة هي سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وقلب نظم الدولة الأساسية  
السياسية والاجتماعية وهى التطبيق الصحيح لنظرية الماركسية الللينينية و أن أغراض كل من الحزبين هي بذاتها الأغراض التي تكون الركن الثاني إما الركن الثالث الخاص باستعمال القوة للوصول الى الأهداف السابقة فثابت أيضا من أن المذهب الذي ينادون بتطبيقه هو مذهب ثورى بقول واضعوة انه لابد من القيام بثورة وتحطيم جهاز الدولة والاستيلاء على السلطة لتحقيق هذا المذهب وتشير نشرات الحزبين الى ذلك فقد جاء فى مجلة الانتفاضة فى إعداد مختلفة ضرورة النضال من اجل الثورة الاشتراكية التي تعنى الاطاحه بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للرأسمالية من اجل بناء الاشتراكية الشيوعية كما جاء فى عدد أخر إن الإطاحة الثورية بحكم السادات هو بمثابة الضربة النافذة الى صميم شكل الحكم المعادى للحريات السياسية وان هذا لا يلغى إمكانية الإطاحة بحكم السادات وشكله معا فى لحظة أخرى فى حالة تصاعد قدرة الجماهير النضالية الى أوضاع تتجاوز بها إمكانية الإطاحة بحكم السادات الخيانى فقط من اجل الجمهورية الديمقراطية

وليس بلازم إن يكون العنف أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة هي الطريق الوحيد أو الأصيل لتحقيق الخطو أو البرنامج أو المذهب بل يكفى إن يكون من أساليبه ولو بصفه إضافية أو احتياطية ولا يستلزم القانون ان يكون المتهم نفسه قد دعا الى التوسل بالقوة أو بالإرهاب

بل يكفى أن يدعوا ويروج لمذهب أو خطة تتوسل بالوسائل كما أن القانون لايستلزم أن تقوم المنظمة باى مجهود نحو تنفيذ الأغراض بالفعل ولكن يكفى أن يكون من  أهدافها القيام بها
إما عن جريمة المادة 87 من قانون العقوبات التي أدمجتها النيابة فى المادة 98 أ  أ بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الحادي والثمانين للتركيز

ووجهتها النيابة الى المتهمين من التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة
فثابت أيضا أن حزب العمال الشيوعي قد تجاوز مرحلة التحضير الى مرحلة الشروع فى قلب نظام الحكم وذلك على ما ورد فى أقوال الشهود من مشاركة اعضائة فى إحداث 18-_ 19 يناير 1977 وهى الأحداث التي فجرها الحزب بواسطة الرعاع وبعض المخدوعين مستغلا ما تعانيه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة ويؤيد ذلك ما جاء فى أقوال الشهود من أن هذه العناصر كانت تعد للقيام باضطرابات جماهيرية واسعة النطاق تتم باستغلال بعض الظروف بعد أن توقعوا صدور قرارات زيادة الأسعار بعض السلع

وان الحزب ينوى استغلال هذه الزيادة فى الأسعار فى إثارة القلائل وإعمال الفوضى والعنف فى محيط الطلبة والعمال والأوساط الشعبية والاجزاب تحت شعار الاحتجاج على السياسة الاقتصادية للدولة بهدف إحداث أزمة سياسية عامة يتمكن الحزب من خلالها الى الوصول لهدفه من توجيه ضربة حاسمة للنظام القائم ومؤساساتة بهدف اسقاطة والاستيلاء على السلطة
ويؤيد ذلك أن كال نشرات الحزب التي سبقت الأحداث كانت تحض على الثورة وبغض النظام وكراهيته وإظهار بمظهر العاجز عن حل مشاكل الجماهير حتى إذا ما جاءتها اللحظة المناسبة وصدرت القرارات الاقتصادية سارعت لتنفيذ أهدافها وهكذا لم تقف عناصر هذا الحزب عند حد الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 ا عقوبات وإنما تجاوزتها الى استخدام العنف والتخريب بهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء عليه وبذلك توافرت معهم كافة من شارك فى قيادة أحداث يومي 18 و19 يناير 1977 أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 عقوبات

إما عن جريمة الترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والعنف والوسائل الأخرى غير المشروعة عملا بنص المادة 174/1و 2 من قانون العقوبات فهذه الجريمة هي ذات الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 أ عقوبات والرق بين الجريمتين أن جريمة المادة 98 ثانيا لاشترط أن تتم الترويج فى علانية وهو ما تشترطه جريمة المادة 174 ثانيا عقوبات بوصف الجريمة حسب صيغة المادة الأخيرة يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمى الى تغيير هذه المذاهب أو هذه النظم بالقوة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو يصرح بأنه لا يشير باستعمالها  
إما عن الجريمة موضوع التهمة السادسة المنطبقة على المادة 174 عقوبات والتي أوضحت فيها النيابة جريمة المادة 102 مكرر عقوبات فالغرض من المادة 174 عقوبات حماية الدستور والنظم المقررة فيه للحكم اى أن مهاجمة الوزارة بالذات أو فى شخص رئيسها الذي يمثلها إذا تجاوزت الحد وبلغت من الإقذاع والإسفاف مبلغا من شأنه إلقاء العداوة للحكومة فى النفوس وزعزعة شعور بواجب الولاء والطاعة لها
وكانت قرائن الأحوال تشهد على الكاتب أو الناشر بأنه فعل ما فعل عن علم وعمد فإن هذه المهاجمة تعتبر تحريضا على كراهية نظام الحكم

إذ أن القانون لم يحدد الصورة أو الصور التي يقوم بها هذا التحريض وليس فيها ما يمنع أن يكون التحريض مصورا فى قالب حملة على الحكومة وبصفة مجملة أو على رئيسها وهذا يتوافر فى العبارات المقذعة المسفة التي تضمنتها مطبوعات كلا الحزبين ضد نظام الحكم وضد قادته إما جريمة المادة102 مكرر عقوبات فما حوته نشرات الحزبي من حملة منظمة لإثارة الشعور بالضيق والخوف بين الناس بإذاعة الإخبار والإشاعات أيا كانت ولو لم تكن اختلفت اختلافااو حرفت عن معناها الحقيقي يجعلها متوافرة فى حق المتهمين أيضا

إما عن زمن الحرب فهو قائم الى ماقبل توقيع اتفاقية السلام
إما عن جريمة التدبير والتشجيع والمشاركة فى التجمهر موضوع التهمة الثامنة المنطبق على نص المادة السادسة من القانون 2/1977 فيستلزم لانعقادها فى حق المتهمين إلا يقل عدد المتجمهرين عن خمسة أشخاص وفق تحديد القانون رقم 10لسنة 1974 وان يؤدى هذا التجمهر الى إثارة الجماهير بدعوتهم الى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لإعمالها أو منع معاهد العلم عن ممارسة إعمالها باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها – الأمر المتوافر مع حق المتهمين وكان يقودهم هؤلاء الذين اعتقدوا أنهم تمكنوا من البلاد وان مأربهم باتت وشيكة التحقيق وان خطة حزبهم الشيوعي قد نجحت ولم يتخذوا من فشل مخططهم يومي 18و 19 يناير مثلا وعبرة ويعودوا الى جحورهم يتجرعون كأس الهزيمة بدلا من هذا انتابتهم صحوة الموت فيتوهمون أن فرصا سنحت لهم لاستغلالها كعادتهم فما أن صدر القانون والى مقاومة تنفيذه محرضين الجماهير على عدم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على هذا القانون
وبذلك يتأكد الركن الاساسى لهذه المادة وهو التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لإعمالها كذلك ما ارتكبوه من عدم الاستمرار فى الدراسة والانتظام فيها فيندرج أيضا فى نطاق تطبيق المادة وينطبق ذلك على كل من حرض أو شجع على هذا التجمهر