الكتاب الرابع

الكتاب الرابع
ألغى بقانون 1 لسنة 2000 قانون الإصدار

 

قانون 76 لسنة 2007
 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
( الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر  فى 6 يونية سنة 2007  )
(ملحوظة - المواد من الأولى إلى  الرابعة بتعديلات وقد تم وضعها فى أماكنها من القانونين المرفقين بالملف
وأقتصر لعرض هنا على باقي مواده )


بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
ثقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد  أصدرناه


المادة الخامسة

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها مايو جد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها .، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم  الذين حضروا إحدى الجلسات  أو قدموا  مذكرة بدفاعهم  وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات  لأى سبب  من الأسباب بعد حضورهم  أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين  على  الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ،  ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .
المادة السادسة
ينشر هذا فى الجريدة الرسمية  ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية  فى 20 جمادى الأولى  سنة 1428 هـــ
( الموافق 6 يونية  سنة 2007 م )