الباب الثانى الحجوز التحفظية

الباب الثانى
الحجوز التحفظية
الفصل الاول
الحجز التحفظى على المنقول

مادة 316

للدائن أن يوقع الحجز التحفظى منقولات مدينه فى الأحوال الآتية :
1 - إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الاذن وكان المدين تاجر له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
2 - فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه

مادة 317
لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا .
ويجوز له بذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما .

مادة 318
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزه .

مادة 319
لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .
وإذا لم يكن كيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز الا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .
ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها . وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهله لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة .
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .

مادة 320
يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن .
وفى الاحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كان لم يكن.

مادة 321
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.

مادة 322
إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع فى الفصل الاول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار إليها فى المادة 318.

مادة 323
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الاجرة .
وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة .

مادة 324 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة   للمثل بالقانون 18 لسنة 1999- ثم ضوعفت  بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيها فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه


الفصل الثانى
حجز ما للمدين لدى الغير
مادة 325
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط .
ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته .
مادة 326
لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه فى مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على الا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها .
مادة 327
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز .
ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الاذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار .
مادة 328
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية :
1 - صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو اذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين .
2 - بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والمصاريف .
3 - نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه اياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .
4 - تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .
5 - تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما .
 وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) كان الحجز باطلا .
ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز الا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤثر بالإيداع على اصل الإعلان وصورته .
مادة 329
إذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.

مادة 330
إذا كان المحجوز لديه مقيمة خارج الجمهورية وجب أعلن الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه .

مادة 331
إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره الا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز .

مادة 332
يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .
ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كان لم يكن .

مادة 333
فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .
مادة 334
إ
ذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه الا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .

مادة 335
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى الا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل فيها .

مادة 336
الحجز لا يوقف إستحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالإيداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .

مادة 337
يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من اجلها .
وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ فاصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .
مادة 338
يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك .

مادة 339
إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 203 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد النقض ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها .
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه

مادة 340
إ
ذا كان الحجز تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهشات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير .

مادة 341
إ
ذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة بن يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة ، المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوما.

مادة 342
ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه .

مادة 343
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو اخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة .
 ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .

مادة 344
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر كوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت .

مادة 345
للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى .

مادة 346
إ
ذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه .

مادة 347
إذا كان الحجز على المنقولات ، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد .
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز على المنقولات ، بيعت بالإجراءات المقرر لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد .

مادة 348
إذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء ، بيع وفقا لما تنص عليه المادة 400.
ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن لطلب اختط صه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب لأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذ ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق .

مادة 349
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينة ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ لحجز .
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، والا اعتبر الحجز كان لم يكن .

مادة 350
الحجز الواقع تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم كعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه .
 ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة الا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .

مادة 351
يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالأذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية :
1 - إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر.
2 - إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى الميعاد ، المنصوص عليه فى المادة 332 أو لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333.
3 - إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة 302 .

مادة 352
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرار بالحاجز .

الباب الثالث
الحجوز التنفيذية
الفصل الاول
التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه

مادة 353

يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى بكان توقعيه والا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق معاونى التنفيذ على ما يأتى :
1 - ذكر السند التنفيذى .
2 - الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى -
 بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز .
3 - مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها .
4 - مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
5 - تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه .
ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .
مادة 354  
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة واربعين يوما.
ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .

مادة 355
لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ .

مادة 356
 ( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ"  بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )

لا يجوز لمعاون التنفيذ  كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذه المأمور على محضر الحجز والا كان باطلا .
ولا يجوز لمعاون التنفيذ  أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه الا بإذن سابق من إدارة التنفيذ .

مادة 357

لا يقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها .

مادة 358  
( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ"  وعبارة "معاون التنفيذ " ومحل  عبارة" المحضر " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز.
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه إدارة  التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب معاون التنفيذ  .
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه .
وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وان يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام .

مادة 359
إ
ذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين ذلك فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة .

مادة 360
إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى معاون الحجز أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز .
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار معاون التنفيذ فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء .

مادة 361
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس .

مادة 362
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على أكثر.

مادة 363
يجب على معاون التنفيذ عقب اقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المتر الإدارى التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمالى ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز .

مادة 364
يعين المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر . ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك الا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر.
ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجة أو قريبا أو صهر لأيهما إلى الدرجة الرابعة .

مادة 365( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ"  وعبارة "معاون التنفيذ " ومحل  عبارة" المحضر " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )
إذا لم يجد معاون التنفيذ فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، اما إذا يكن حاضرا وجب على معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وان يرفع الأمر على الفور لإدارة التنفيذ  ليأمر اما بنقلها وإيداعها عند أين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو معاون التنفيذ واما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة ، الحراسة مؤقتا

مادة 366
يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى الادارة وان يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل ، وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك فى المحضر .

مادة 367  ( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ"   بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها .
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.

مادة 368
لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها والا حرم من أجرة  الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات . انما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له .
وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الإدارة ، أو الاستغلال ، أو يستبدل به حارس آخر يقوم بذلك .
مادة 369
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لأسباب توجب ذلك ولرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.

مادة 370
يجوز طلب الاذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن .

مادة 371
إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها أن كانت فى نفس المحل .
ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على أكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا والمحضر الذى أوقع الحجز الأول .
ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع .

مادة 372
إذا وقع الحجز على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة فى ذاتها .

مادة 373
يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الإضرار المادى بأى من الحاجزين .

مادة 374
للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز .

مادة 375
يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه الا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق .
ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

مادة 376  ( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ"   بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )
لا يجوز أجراء البيع الا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر  الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز أجراؤه الا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر .
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلإدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن .

مادة 377
يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق . ولقاض التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع - بعد الإعلان عنه - فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن .

مادة 378 ( مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
" إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى  محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فم إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الاعلان يوم  البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمالى . ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة " .

مادة 379  ( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ"  بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )
لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لإدارة  التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات او زيادة النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الإعلانات بالتفضيل .

مادة 380 ( مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999  )
" يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب  أو الفضة أو من اى  معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع " .

مادة 381
يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين كلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .

مادة 382
يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من وبال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الإعلام.

مادة 383
إ
ذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق تهل البيع بيوم واحد على الأقل .

مادة 384
يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر كشرط دفع الثمن فورا .
 ويجب الا يبدأ المحضر فى البيع الا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها .

مادة 385
لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة . فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين .

مادة 386
إ
ذا لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالى إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق . على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به .

مادة 387
ا
لأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى أن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها
استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه فى محضر البيع .

مادة 388
ي
كفى لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته فى محضر البيع .

مادة 389
أن لم يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه . ويكون المحضر ملزما بالثمن أن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سندا بالنسبة إليه كذلك .

مادة 390
يكف المحضر عن المضى فى البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لرفاء الديون المحجوز من اجلها هى والمصاريف ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول الا ما زاد على وفاء ما ذكر .
مادة 391
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذى رسا وعلى أسم من رسا عليه وتوقيعه.

مادة 392
إ
ذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقا للمادة 371 أن يطلبوا أجراء البيع بعد أتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة وجب فى إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل .

مادة 393
إ
ذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع الا إذا حكم قاض التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه .

مادة 394
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز دليه والحاجزين المتدخلين وان تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم .

مادة 395
يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كان لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للإستئناف .

مادة 396
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع الا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامة .

مادة 397 (ضوعفت  الغرامة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لا تقل عن مائتى جنيها ولا تزيد على ثمانمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه.  

الفصل الثانى
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها
مادة 398
الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول .

مادة 399
الايرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع .
 
مادة 400
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضى فى أمره ما يلزم أتخاذه من إجراءات الإعلان .

الفصل الثالث التنفيذ على العقار

الفرع الأول

 التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها

مادة 401
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكيه العض وإلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية :
1 - بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند.
2 - إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا .
3 - وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى .
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته . وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
4 - تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ .
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة .
فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281.


مادة 402
يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبنية فى التنبيه .
وإذا قبل سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الملوية فى المضى فى الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل .
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات .

مادة 403
إ
ذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذات قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبينة تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه واشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجرد التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه .
ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر .

مادة 404
يترتب على تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزا .

مادة 405
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من ومن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية .

مادة 406
تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه ، وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة .
ولكل دائن بيده سند تنفيذى بأن يطلب بعريضة من قاض التنفيذ أمرا بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها .
وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة اخرى يأذن بها القاضى ويردع الثمن خزانة المحكمة .

مادة 407
إ
ذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعقله من الحراسة أو بتحديد سلطته ، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى .
وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنا فيه بلون اجز إلى أن يتم البيع .
وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين .
وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا .

مادة 408
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر اما
عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفيذ فى حق من ذكروا الا إذا كانت من أعمال الإدارة لحسنة .

مادة 409
ا
لمخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون لمتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة لتاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها الا لمدة سنة .

مادة 410
تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الايرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو إذا اتلف هذا العقار أو اتلف الثمرات .

مادة 411
إ
ذا كان العقار مثقلا بتأمين عينى وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار والا جرى التنفيذ فى مواجهته.
ويجب أن يكون الانذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه والا كان باطلا . يترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 406 إلى 410.

مادة 412
يجب أن يسجل الإنذار وان يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه والا سقط تسجيل التنبيه .

مادة 413
إذا تبين سقط تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار .