الباب الرابع توزيع حصيلة التنفيذ

الباب الرابع توزيع حصيلة التنفيذ

مادة 469
----

متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو أنقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز ما للمدين لدى الغير ، أختص الدائنون الحاجزون و من اعتبر طرفاً فى الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أى إجراء أخر .

مادة 470
----

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين و من اعتبر طرفا فى الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدى لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذى أو بعد موافقة المدين  .

مادة 471
----

إذا تعدد الحاجزون و من فى حكمهم و كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو التى يقع فى دائرتها مكان البيع حسب الأحوال و على المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيان بالحجوز الموقعة تحت يده .
مادة 472
----

إذا أمتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة اللازمة به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبرى على الممتنع فى أمواله الشخصية .

مادة 473  ( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )
----

إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين و من اعتبر طرفا فى الإجراءات و لم يتفقوا و المدين و الحاجزون على توزيعها بينهما خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على إدارة التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للأوضاع الآتية .

مادة 474  ( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ"   بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )
----
تقوم إدارة  التنفيذ خلال خمسة عشرة يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة و على قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين و الحائز و الدائنين الحاجزين و من أعتبر طرفاً فى الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة و بميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية .
مادة 475  ( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ"  " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )
----

فى الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم فى المادة السابقة فى القائمة المؤقتة و تأمر إدارة التنفيذ بإثبات ملاحظاتهم فى المحضر  ولإدارة التنفيذ السلطة التامة فى تحقيق صحة الإعلانات و التوكيلات و قبول التدخل من كل ذى شأن لم يعلن أو يصح إعلانه و ضم توزيع إلى أخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن إحاد مبيع من العقارات جملة و له فضلا عن ذلك إتخاذ أى تدبير أخر يقتضيه حسن سير الإجراءات .
مادة 476 ( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )
----

إذا حضر ذوو الشأن و إنتهوا إلى إتفاق على التوزيع بتسوية أثبت إدارة التنفيذ أتفاقهم فى محضره و وقعه و كاتب الجلسة و الحاضرون و تكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذى .
مادة 477
----

تخلف أحد ذوو الشأن عن الحضور فى الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف فى القائمة المؤقتة .
و لا يجوز لمن يتخلف أن يطعن فى التسوية الودية التى أثبتها القاضى بناء على اتفاق الخصوم .
مادة 478  ( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )
----

إذا تمت التسوية تعد إدارة التنفيذ خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل و فوائد و مصاريف . و إذا تخلف جميع ذوو الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية أعتبر إدارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية . و فى كلتا الحالتين تأمر إدرة التنفيذ  بتسليم أوامر الصرف على الخزانة و بشطب القيود سواء تعلقت بديون أدركت فى القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع .

مادة 479  مستبدلة بالقانون  76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007  )
---

إذا لم تتيسر التسوية الودية لأعتراض بعض ذوى الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ  بإثبات مناقضاتهم فى المحضر ويحيل الإعترا    ض إلى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور و لا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .

مادة 479  ( التى تم إستبداله والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007  )
إذا لم تتيسر التسوية الودية لأعتراض بعض ذوى الشأن يأمر القاضى بإثبات مناقضاتهم فى المحضر و ينظر فيها على الفور و لا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .

مادة 480
( زيدت القيمة فى المادة بالقانون 18 لسنة 1999  ثم  إستبدلت عبارة " أربعين ألف جنيه " محل عبارة " عشرة ألاف جنيه "   با
لقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )

----
الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على أربعين ألف جنيه و ذلك قيمة حصيلة التنفيذ .
و يكون ميعاد أستئناف هذا الحكم عشرة أيام .


مادة 480  ( السارية حتى 1/10/2007 )
الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على عشرة آلاف جنيه و ذلك قيمة حصيلة التنفيذ .
و يكون ميعاد أستئناف هذا الحكم عشرة أيام .

مادة 481
----
يجب فى أستئناف الحكم الصادر فى المناقضة أختصام جميع ذوى الشأن و يقوم قلم كتاب المحكمة الأستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الأستثنائى بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستئنف حكمها بمنطوق الحكم الأستئنافى .

مادة 482  ( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ"  " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )
----
تقوم إدارة التنفيذ خلال سبعة أيام من الأخبار المشار إليه فى المادة السابقة أو من الفصل فى المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائياً أو من إنقضاء ميعاد أستئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة و مقتضى الحكم الصادر فى المناقضة إن كان و يمضى فى الإجراءات وفقاً للمادة 478 .

مادة 483  ( إستبدلت  عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ"  " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007  )
----
المناقضات فى القائمة المؤقتة لا تمنع إدارة التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين فى الدرجة الأولى على الدائنين المتنازع فى ديونهم .

مادة 484
----

لكل من يكلف من ذوى الشأن الحضور امام قاضى التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات و ذلك إما بطريق التدخل فى جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة و لا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه .
فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة و ألزم بالتعويضات إن كان لها وجه .

مادة 485
----

لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضى الميعاد المشار عليه فى المادة 469  وقف إجراءات التوزيع و لو حدد للتوقف على الدفع تاريخ سابق على الشروع فى التوزيع .

مادة 486
----

بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع و إنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه .