الفرع الثانى قائمة شروط البيع والاعتراض عليها

الفرع الثانى
قائمة شروط البيع والاعتراض عليها

مادة 414
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كان لم يكن .
ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :
1 - بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه .
2 - تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز أن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه .
3 - تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها .
4 - شروط البيع والثمن الأساسى .
ولكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37.
5 - تجزئة العقار إلى صفقات أن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع.
مادة 415
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
1 - شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز .
2 - السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه .
3 - التنبيه بنزع الملكية .
4 - إنذار الحائز أن كان .
5 - شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .
مادة 416
إذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات أن كان لها وجه ، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن .
مادة 417
يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد.
وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار وأخطأ ، مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفا فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات الا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا او بمقتضى أحكام نهاية عليهم .
مادة 418
تشمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية :
1 - تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
2 - تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمالى .
3 - بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة .
4 - تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
5 - إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها فى الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقه فى ذلك .
وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه فى فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425.
مادة 419
تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما ، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كان لم يكن وسير فى إجراءات الإعلان عن البيع .
مادة 420
يرتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418.
مادة 421
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر أخبار بإيداع القائمة .
ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع .
ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .

مادة 422
----

أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الأعتراضات و كذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين و الحاجز و الكفيل العينى و الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الأعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقهم فى التمسك بها .و لكل ذى مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة أبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الأعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الأعتراض  .

مادة 423
----

إذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة و يطلب بطريق الأعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة .
و يحدد الحكم القاضى بوقف الإجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة .

مادة 424
-------

لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الأعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 و يعين الحكم الصادر فى هذا الأعتراض العقارات التى تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها .و لكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه  .و يجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافى ما تغله أمواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفا فى الإجراءات و يعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه إجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء مراعيا فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون .
و يجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل أعتماد العطاء  .
مادة 425
----

على بائع العقار أو المقايض به أذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة و يدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الأعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، و إلا سقط حقه فى الأحتجاج بالفسخ على من  حكم بإيقاع البيع عليه .
و إذا رفعت دعوى الفسخ و أثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار .

الفرع الثالث
 إجراءات البيع

مادة 426
-----

للدائن الذى يباشر الإجراءات و لكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدر أمرا من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة البيع . و يصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل فى جميع الأعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ و بعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا .و يخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع و مكانه و ذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
مادة 427
----

يحصل البيع فى المحكمة ، و يجوز لمن يباشر الإجراءات و المدين و الحائز و الكفيل العينى و كل ذى مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بإجراء البيع فى نفس العقار أو فى مكان غيره .
مادة 428
----

يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما و لا تقل عن خمسة عشر يوما و ذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية  :
1- أسم كل من مباشر الإجراءات و المدين و الحائز و الكفيل العينى و لقبه و مهنته و موطنه أو الموطن المختار .
2- بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع .                                                                                      
3- تاريخ محضر إيداع شروط البيع .
4- الثمن الأساسى لكل صفقة .
5- بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع و بيان يوم المزايدة و ساعتها .                         .
مادة 429
----

تلصق الإعلانات فى الأمكنة الآتى بيانها  :
1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى .                     
2- باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان و الباب الرئيسى للمركز أو القسم الذى تقع فى دائرته .
3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .و إذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا فى لوحات هذه المحاكم .و يثبت المحضر فى ظهر صور الإعلان أنه أجرى اللصق فى الأمكنة المتقدمة الذكر و يقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .
مادة 430
----

يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ،و لا يذكر فى هذا الإعلان حدود العقار .
و تودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشرا عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه .
مادة 431
----

يجوز للحاجز و المدين و الحائز و الكفيل العينى و كل ذى مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع فى الصحف و غيرها من وسائل الإعلام أو بلصق عدد أخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعنه أو لغير ذلك من الظروف و ىلا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال و يجوز كذلك عند الإقتضاء الإقتصار فى الإعلان عن البيع بإذن من القاضى  .
و لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه  .
مادة 432
----

يجب على ذوى الشأن إبداء أوجه البطلان فى الإعلان بتقرير فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط الحق فيها .
و يحكم قاضى التنفيذ فى اليوم المحدد للبيع قبل إفتتاح المزايدة و لا يقبل الطعن فى حكمه بأى طريق .
و إذ حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضى البيع إلى يوم يحدده و أمر بإعادة هذه الإجراءات .
و إذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضى بإجراء المزايدة على الفور .
مادة 433
----

إذا أمر قاضى التنفيذ بتأجيل البيع و إعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات فى هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال .
مادة 434
----

يقدر قاضى التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماه و يعلن هذا التقرير فى الجلسة قبل أفتتاح المزايدة و يذكر فى حكم إيقاع البيع .
و لا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد فى أمر تقدير المصاريف و لا يصح على أية صورة أشتراط ما يخالف ذلك .
مادة 435
----

يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو أى دائن أصبح طرفا فى الإجراءات وفقا للمادة 417 و ذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع و بجلسة البيع .
و إذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا .
مادة 436
----

يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسى بناء على طلب كل ذى مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية . و لا يجوز الطعن بأى طريق فى الحكم الصادر فى طلب تأجيل البيع .
مادة 437
----

تبدأ المزايدة فى جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسى و المصاريف  .
و يعين القاضى قبل بدء المزايدة مقادير التدرج فى العروض فى كل حالة بخصوصها مراعيا فى ذلك مقدار الثمن الأساسى .
مادة 438
----

إذا لم يتقدم مشتر فى جلسة البيع يحكم القاضى بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما أقتضت الحال ذلك .
مادة 439
----

إذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ، و يعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة .
مادة 440
-------

يجب على من يعتمد القاضى عطاءه أن يودع حال إنعقاد الجلسة كامل الثمن الذى أعتمد و المصاريف و رسوم التسجيل ، و فى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع  البيع عليه .
فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل و إلا أعيدت المزايدة على ذمته فى نفس الجلسة . و فى حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع .
و إذا أودع المزايد الثمن فى الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم فى هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ، ففى هذه الحالة تعاد المزايدة فى نفس الجلسة على أساس هذا الثمن . فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر و لم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته ، و لا يعتد فى هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل قيمته . و لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك  .
مادة 441
----

كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه فى تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما و قبل ستين يوما من يوم الحكم .و يعاد الإعلان عن البيع فى الميعاد و بالإجراءات المنصوص عليها فى المواد 428 ، 429 ، 430 .فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه أعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتى ذكرها :                                                                                      
1- بيان إجمالى بالعقارات التى أعتمد عطاؤها .                                                                                           
2- أسم من اعتمد عطاؤه و مهنته و موطنه الأصلى أو المختار .                                                                
3- الثمن الذى أعتمد به العطاء .                                                                                                                     .
مادة 442
----

إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا و كان مقدار دينه و مرتبته يبرران إعفاؤه من الإيداع أعفاه القاضى .
مادة 443
----

يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار و بالفوائد .
و يتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد و لا يكون له حق فى الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بحسب الأحوال .
مادة 444
----

يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل إنقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه أشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك .
مادة 445
----
على المشترى ان يتخذ موطنا مختارا فى البلدة الاتى بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها . فإن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة .
الفرع الرابع
  الحكم بإيقاع البيع

مادة 446
----

يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام و يشتمل على صورة من قائمة شروط البيع و بيان الإجراءات التى أتبعت فى تحديد يوم البيع و الإعلان عنه و صورة من محضر الجلسة و يشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه  .
و يجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره .

مادة 447
----

يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره .
و يكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه . على انه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع .
مادة 448
----

إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا و يؤشر به فى هامش تسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار أصلا و هامش تسجيل إنذار الحائز .
مادة 449
----

لا يعلن حكم إيقاع البيع و يجرى تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسليم فى اليوم و الساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل . و إذا كان فى العقار منقولات متعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة أتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن .


مادة 450
----

يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الأمتياز و الأختصاص و الرهون الرسمية و الحيازية التى أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع و أخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426  و لا يبقى لهم إلا حقهم فى الثمن .

مادة 451
----

لا يجوز أستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو فى لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا .
و يرفع الأستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم .

الفرع الخامس
 إنقطاع الإجراءات و الحلول

مادة 452
----

إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة و الأربعين يوما التالية لتسجيل أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق فى التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة و يحل محله فى متابعة الإجراءات .و على من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره على يد محضر و إلا كان مسئولا عن التعويضات و لا تزد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .

مادة 453
----

إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر  هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار ، و عليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات .
و للدائن الأسبق فى تسجيل التنبيه أن يسير فى إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح  على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة و إلا أعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن  .


الفرع السادس
 دعوى الأستحقاق الفرعية

مادة 454
----

يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب أستحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه و لو بعد إنتهاء الميعاد المقرر للإعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ و يختصم فيها من يباشر الإجراءات و المدين أو الحائز أو الكفيل العينى و أول الدائنين المقيدين .
مادة 455
----

يحكم القاضى فى أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه و المصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الإقتضاء و كانت صحيفة الدعوى قد أشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها و على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى
و إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى القاضى بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع . و ذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل .


مادة 456
----

لا يجوز الطعن بأى طريق فى الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضى فيه  .

مادة 457
----

إذا لم تتناول دعوى الأستحقاق إلا جزءا من العقارات يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها .
و مع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشان بإيقاع البيع بالنسبة إلى كل  الأعيان إذا دعت إلى ذلك اسباب قوية .

مادة 458
----

يعدل القاضى الثمن الأساسى إذا كان المقتضى بيعه جزءا من صفقة واحدة ، و كذلك يكون الشأن عند أستئناف إجراءات البيع بعد الفصل فى دعوى الأستحقاق و ذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37 .

الفصل الرابع
 بعض البيوع الخاصة


مادة 459
----

بيع عقار المفلس و عقار عديم الأهلية المأذون ببيعه و عقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب  .

مادة 460
----

تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية  :                     
(1) الإذن الصادر بالبيع .                                                                                                  
(2) تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 .                                                                 
(3) شروط البيع و الثمن الأساسى و يكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37  .
(4) تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة  .               
  (5) بيان سندات الملكية .

مادة 461  
----

ترفق بقائمة شروط البيع المستندات لآتية :
(1) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار .
(2) سندات الملكية و الإذن الصادر بالبيع .                                            
(3) شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة  .


مادة 462
----

يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين و هذا حيازيا أو رسميا و أصحاب حقوق الأختصاص و الأمتياز و النيابة العامة و ذلك بالأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة 417 ، و يكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان و الملاحظات على شروط البيع بطريق الأعتراض على القائمة ، و تطبق فى هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425  .

مادة 463
----

تطبق على البيوع المشار إليها فى المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث و الرابع من الفصل الثالث  .

مادة 464
----

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء  .

مادة 465
----

تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة فى المادة 460 على بيان جميع الشركاء و موطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الأوراق المذكورة فى المادة 461 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع  .

مادة 466
----

يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 462 و جميع الشركاء ، و يكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان و الملاحظات على شروط البيع بطريق الأعتراض على القائمة  .

مادة 467
----

يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق أمتياز أو أختصاص أو رهن رسمى أو حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة  .

مادة 468
----

تطبق على بيع عقار لعدم إمكان قسمته و على بيعه أختيارا المقررة لبيع عقار المفلس و عديم الأهلية و الغائب فيما عدا اخبار النيابة العامة