الفصل الرابع الاختصاص المحلى

الفصل الرابع
الاختصاص المحلى

مادة
49
يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل أقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .

مادة 50  ( الفقرة الثالثة مضافة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريان التعديل فى 1/10/2007  )
فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان واقعة فى دوائر محاكم متعددة .
وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .
وإستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات .

مادة 51
فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة .

مادة 52
فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى درر التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إداراتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر .
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .

مادة 53
الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى .

مادة 54
فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به .

مادة 55
فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها .

مادة 56
فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.

مادة 57
فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى علبه أو موطن المدعى.

مادة 58
فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه .

مادة 59
فى الدعاوى المتضمنة طلب أجراه وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ .

مادة 60
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة . على انه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا اثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .
مادة 61
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل أقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على هو الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل أقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة

مادة 62
إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
على انه في الحالات التي ينعى فيها القانون تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة ( 49 ) لا يجوز الاتفاقى مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص.

الباب الثانى
رفع الدعوى وقيدها

مادة 63
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
1 - أسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
2 - أسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له.
3 - تاريخ تقديم الصحيفة.
4 - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5 - بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها .
6 - وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .

مادة 64
يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء .
ويشكل مجلس الصلح المشار إليه برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوما لا يجوز مدها الا باتفاق الطرفين ولملة لا تجاوز ثلاثين يوما اخرى ، فإذا تم الصلح فى هذا الأجل ، اعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور احال الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها .
ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها . وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة احالتها إليه .

مادة 65 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
 - " يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى :
1 - ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .
2 - صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
3 - أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن إليه من أدلة لاثبات دعواه .
4 - مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الاحوال ، وإذا  رأى  قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى  - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة  الاولى - قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، اما بتكليف الكتاب بقيد الدعوى ، او بتكليف طالبا قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع اقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابة موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة  بدفاعه .
وعلى المدعى عليه ، فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى انقصى ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته ، أو  صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا إذا اشهرت صحيفتها .

مادة 66
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى اربع وعشرين ساعة على التوالى .
وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه الا إذا كانت من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .

مادة 67
يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها .
وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على أكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعى - متى طلب ذلك - اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب.

مادة 68  ( زيدت قيمة الغرامة للمثل فى الفقرة الثانية بالقانون 18  لسنة 1999  )
على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها به الا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرون جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه لا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن.
ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.

مادة 69
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى . كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك سير اخ بحق المعلن إليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد .

مادة 70
يجوز  بناء على طلب المدعى عليه ، إعتبار الدعوى كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى.

مادة 71
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد . وإذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة 64  يرد كامل الرسم المسدد .

الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
الحضور والتوكيل بالخصومة

مادة 72

فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة.

مادة 73
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترضى للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على أكثر .

مادة 74
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها .
وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه .

مادة 75
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، وأتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص .
وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

مادة 76
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ودها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .

مادة 77
إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل .

مادة 78
يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين أن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل .

مادة 79
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة.

مادة 80
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دود الإجراءات فى مواجهته الا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق.

مادة 81
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا .
ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية .

الفصل الثانى
الغياب

مادة 82

 إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

مادة 83
إذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة دفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك.
ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما .

مادة 84
إذا تخلف المدعى عليه وحله فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا .
 فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا فى حق المدعى عليهم جميعا .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام أو أن من فى مركز إدارته أو فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلانا لشخصه .

مادة 85 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
" إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها اعلانا صحيحا بواسطة خصمه . فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه " .

مادة 86
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كان لم يكن .

الباب الرابع
تدخل النيابة العامة

مادة 87

للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .

مادة 88
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية والا كان الحكم باطلا :
1 - الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
2 - الطعون والطلبات أمام محكمة النقض وتحكمة تنازع الاختصاص.
3 - كل حالة اخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

مادة 89
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية :
1 - الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
2 - الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر .
3 - عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
4 - دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
5 - الصلح الواقى من الإفلاس .
6 - الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .
7 - كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

مادة 90
يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبيا .

مادة 91
تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها الا إذا نص القانون على ذلك .
وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .

مادة 92
فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى .
فإذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة ، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة .

مادة 93
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم .

مادة 94
يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها .

مادة 95
فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة .
ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى يرى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم .

مادة 96
للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال لتى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.


الباب الخامس
إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الاول
إجراءات الجلسات

مادة 97  ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999)

" تجرى المرافعة فى أول جلسة ، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستندات  كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65 من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، اما إذا ترتب على  تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين " .
ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه ان يقدم مستندا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.

مادة 98
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة بسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .

مادة 99 (زيدت قيمة الغرامة فى الفقرة الأولى  للمثل  وإستبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت  بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن  أربعون  جنيها ولا تجاوز ربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية .ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عدم الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عنصرا مقبولا.
" ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

مادة 100
تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد أخبار المحكوم عليه ككاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب


الفصل الثانى
نظام الجلسة
101
تكون المرافعة علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم أجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

مادة 102
يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم الا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم .

مادة 103
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.
ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الاحكام.
ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهه بمحضر الجلسة الا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق. ((الفقرة الثانية مضافة بالقانون قانون رقم 6 لسنة 1991)

مادة 104  ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 - و ضوعفت الغرامة  بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
" ضبط الجلسة واداراتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعه الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة جنيها ويكون حكمها بذلك نهائيا " .
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين .

مادة 105
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

مادة 106
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيها . فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه .

مادة 107
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن محاكم من تقع منه اثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة .
وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور .
ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل إستئناف .