الكتاب الثانى : التنفيذ

الكتاب الثانى
التنفيذ
الباب الاول
احكام عامة
الفصل الاول
إدارة  التنفيذ
( إستبدلت عبارة إدارة التنفيذ محل عبارة قاضى التنفيذ بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه من 1/10/2007   - وعبارتى " معاون التنفيذ  " و" معاونى التنفيذ " محال كلمتى المحضر والمحضرين أينما وردت فى الكتاب الثانى من القانون )

مادة 274 مستبدلة بالقانون  76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007  )
يجرى التنفيذ تحت اشراف إدارة  للتنفيذ  تنشأ  بمقر كل محكمة إبتدائية  ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية .
ويرأس  إدرة التنفيذ قاض بمحكمة الإستئناف ، ويعاونه عدد كاف من قضاتها  يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضاة من المحاكمالإبتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل  ، تخترهم الجمعية العامة للمحكمة .
ويلحق بالإدارة  عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد إختيارهم وتنظيم شئونهم .
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامرالمتعلقة  بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر  بعريض ترفع لمدير إدارة التنفيذ ،  ويعتبر القرار الصادر  منه فى التظلم نهائيا .
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل .

مادة 274  ( السارية  حتى 1/10/2007  )
يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون خلاف ذلك .
مادة 275  مستبدلة بالقانون  76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007  )
يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ،
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

مادة 275  المستبدلة  والتى  تظل سارية  حتى  تاريخ 1/10/2007  )
يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

مادة 276
يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه . ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها .


مادة 277  مستبدلة بالقانون  76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007  )
 وتستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية  والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية .

مادة 277  ( االمستبدلة  والتى تظل سارية  حتى تاريخ 1/10/2007  )
 وتستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على الفى جنيها ولم تتجاوز عشرة آلاف جنيه ،والى محكمة الإستئناف إذا زادت على ذلك. ( زيدت القيمة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .

مادة 278 مستبدلة بالقانون  76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007  )
يعد بكل إدارة تنفيذ  سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ  ، وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل أجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، ومايصدره قاضى التنفيذ من أحكام .


مادة 278 ( االمستبدلة  والتى تظل سارية  حتى تاريخ 1/10/2007  )
يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
ويعرض الملف على قاض التنفيذ عتب كل أجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .

مادة 279 مستبدلة بالقانون  76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007  )
يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ  وهم ملزمون  بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى  لإدارة التنفيذ .
فإذا امتنع  معاون التنفيذ  عن القيام بأى أجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ  .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ  وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية ووله فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على  مدير إدارة التنفيذ – أن يطلب معونة القوة العمة والسلطة المحلية  .


مادة 279 ( االمستبدلة  والتى تظل سارية  حتى تاريخ 1/10/2007  )
يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى .
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأى أجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .

الفصل الثانى
 السند التنفيذى وما يتصل به

مادة 280
لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية " وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على أجرائه باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك " .

مادة 281
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى والا كان باطلا . ويجب ان يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة
ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى كفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
ولا يجوز إجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى .

مادة 282
على المحضر عند إعلان السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص .
مادة 283
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ .
مادة 284
إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه الا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى .
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم

مادة 285
لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه الا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

مادة 286
يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

الفصل الثالث
 النفاذ المعجل

مادة 287

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالإستئناف جائزا الا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم.
ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .

مادة 288
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها ، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

مادة 289
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .

مادة 290
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :
1 - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .
2 - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند .
3 - إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام .
4 - إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .
5 - إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .
6 - إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

مادة 291
يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .
ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء . نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم .
ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.

مادة 292
يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الإستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه.
ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.

مادة 293
فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر الا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا ، أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر .

مادة 294
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة اما على يد محضر بورقة مستقلة واما ضمن إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء .
ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة .

مادة 295
لذى الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة إنتهائيا .
وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالتزامات المترتبة على تعهده.

الفصل الرابع
 تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية

مادة 296
الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .

مادة 297
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

مادة 298
لا يجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقيق مما يأتى :
1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها .
2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
3 - أن الحكم أو الأمر حاز فى الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى أصدرته .
4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أم أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها .

مادة 299
تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى ، ويجب أن يكون الحكم صادرا فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية .

مادة 300
السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية للتنفيذ المحررة فى الجمهورية .
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية .

مادة 301
العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن .

الفصل الخامس
محل التنفيذ

مادة 302

يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيج إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من اجلها الفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زاول الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .
وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ المودع.

مادة 303
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب على هذا الإيداع زاول الحجز من الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .
ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

مادة 304
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها ، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض منه الأموال ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويخصم فيها الدائنون الحاجزون .

مادة 305
لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر .

مادة 306
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية الا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة : 1 - ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه .
2 - إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.

مادة 307
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء مع المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة الا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

مادة 308
الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائنى الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة .

مادة 309
لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون .

مادة 310
إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليما إلى الدولة أو احدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذى يستحقه المدين وذلك دون أى إجراء آخر .

مادة 311
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم ، والا كان البيع باطلا .

الفصل السادس
 اشكالات التنفيذ

مادة 312
إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان والمطلوب فيه أجراء فلمعاون التنفيذ  أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكيف فى المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه.

وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه امام معاون التنفيذ على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الاشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال .
ولا يترتب على تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول أشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق .

مادة 313
لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكثر منه يعينه.

مادة 314
إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الاشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

مادة 315(زيدت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 - ثم ضوعفت  بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيها ولا تزيد على ثمانمائة جنيها وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه.