الباب السادس : الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة ، والتدخل

الباب السادس
الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة ، والتدخل
الفصل الأول
الدفوع
مادة 108
الدفع بعدم الاختصاص المحل والدفع بإحالة لدعوى إلى محكمة اخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب ابداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة لطعن .
ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة لضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة .
ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها .

مادة 109
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى

مادة 110 زيدت قيمة الغرامة فى الفقرة الأولى  للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت  بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، وكان عدم الاختصاص متعلقة بالولاية ويجوز لها عندئذ تحكم بغرامة لا تجاوز ربعمائة جنيها .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

مادة 111
إذا اتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمه غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى اتفقوا عليها .

مادة 112
إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه .
وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من الحكمتين .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

مادة 113
كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب أخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

مادة 114
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .

مادة 115 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه فى أية حالة تكون عليها .
" وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس ، اجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا جاوز مائتى جنيه .
وإذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو د مصلحة من المصالح أو كشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد السنة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى.  

مادة 116
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

الفصل الثانى
اختصام الغير وإدخال ضامن

مادة 117

للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.

مادة 118
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة . وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

مادة 119
يجب على المحكمة فى المواد المدنية اجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتاد لرفع الدعوى .

مادة 120
يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك والا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية .

مادة 121
إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بإلتزام شخصى .

مادة 122
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية.


الفصل الثالث
الطلبات العارضة والتدخل

مادة 123

تقدم الطلبات العارضة من المسى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو كطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .

مادة 124
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :
1
- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2 - ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة .
3 - ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله.
4 - طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى .
5 - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى .

مادة 125
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
1 - طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من أجراء فيها .
2 - أى طلب يترتب على أجابته الا يحكم للمدعى بطلباته كلها او بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
3 - أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
4 - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

مادة 126
يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب لمرافعة .

مادة 126 مكرر (مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991)
لا يقبل الطلب العارض أو طلب لتدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه .

مادة 127
تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم .
وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك والا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .

الباب السابع
وقف الخصومة ، وانقطاعها وسقوطها
وانقضاؤها بمضى المدة ، وتركها
الفصل الأول وقف الخصومة

مادة 128  ( عدلت مدة الستة شهور إلى ثلاثة شهور بموجب القانون 18 لسنة 1999 )
يجوز وقف الدعوى لمنا . على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة  اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى . أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية لأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئذانه
مادة 129
فى غير الأحوال التى نص فيهما القانون على وقف الدعوى وجويا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم .
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.

الفصل الثانى
انقطاع الخصومة
مادة 130
ينقطع سير الخصومة حكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه النائب ، الا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم اجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى محقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تحلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح اجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .

مادة 131
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابلوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .

مادة 132
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحمل اثناء الانقطاع .

مادة 133

----
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
و كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها و أرث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها

مادة 134( نقصت المدة إلى ستة شهور بالقانون 18 لسنة 1999 )
----
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو أمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور  من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .

مادة 135
----
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى ، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى

مادة 136   ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007  ويبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
----

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب أسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء  المدة المنصوص عليها فى المادة134 من هذا القانون .

مادة  136   (قبل تعديلها و السارية حتى 1/10/2007  )
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب أسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة .
و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول .


مادة 137

----
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الأثبات ، و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعاوى و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم  تكن باطلة فى ذاتها

مادة
138
----
متى حكم بسقوط الخصومة فى الأستئناف اعتبرالحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال .
و متى حكم بسقوط الخصومة فى الألتماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الألتماس سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الألتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالأستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال

مادة 139
----
تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص و لو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها .

مادة 140 ( نقصت المدة إلى سنتين فى المادة بالقانون 18 لسنة 1999 )
----
فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين  على أخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .

مادة 141

----
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بأبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر .

مادة 142
----
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لأعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم أختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى .

مادة 143
----
يترتب على ترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .

مادة 144
----
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة المرافعات صراحة أو ضمناً أعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .

مادة 145
----
الـنزول عـن الحكـم يستتبـع الـنزول عـن الحـق الثـابـت بــه  .

الباب الثامن
عدم صلاحية القضاة وردهم

مادة 146
------
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرد أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :                          
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .


مادة 146

------
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرد أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :                          
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .

مادة 147

----
يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المنتظمة الذكر و لو  تم بأتفاق الخصوم .
و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة  نظر الطعن أمام دائرة أخرى .

مادة 148

--------
يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية :
1- إذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا وجدت لأحدهما  خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة .
2- إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة  قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لك تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده .
3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته . أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
4-إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل

مادة 149

----
على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الأبتدائية -على حسب الأحوال - بسبب الرد القائم به و ذلك للإذن له بالتنحى . و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة .

مادة 150

----
يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا أستشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراراه على التنحى .

مادة 151

----
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه .
فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لأجراء من إجراءات الأثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرارالندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادراً فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به  .
و يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم إلا بعد مضى تلك المواعيد .

مادة 152

----
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى و لا يترتب على طلبات الرد فى الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون . و يسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة .

مادة 153
 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999)

----
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ،و يجب أن يشتمل الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له . " وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة  جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة " .
. و تختص بنظر طلب رد  المستشار بمحكمة الأستئناف ، أو بمحكمة النقض ، دائرة بمحكمة الأستئناف أو بمحكمة النقض ، حسب الأحوال ، غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها .

.

مادة 154

----
إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
و على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه

مادة 155

----
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و عشرين ساعة ، و على الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و أن يرسل صورة منه إلى النيابة .

مادة 156

----
على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال الأربعة أيام التالية لأطلاعه .
و إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .

مادة 157 ( البند ج من المادة مستبدل بالقانون 18 لسنة 1999)
--------
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية :
(1) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الأبتدائية قام رئيس المحكمة الأبتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الأستئناف المختصة فى اليوم التالى لأنقضاء الميعاد ، و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها .(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .
(ج) " تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير ، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى .
لا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين إليه "
(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ، و لا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد .
و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد لا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية   .

مادة 158

----
إذا كان القاضى المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد و مستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة .

مادة 158 مكرراً

------
على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين 156 ،  158  .

مادة 159 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999- ثم ضوعفت الغرامة   بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
- " تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فبه ، أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن ربعمائة ولا تزيد على ربعمائة جنيه ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما إذا كان الرد مبينا على الوجه الرابع من المادة 148   من هذا القانون يجوز ابلاغ  الغرامة إلى ستةآلاف جنيه "
.  فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .
و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو إنتهاء خدمته .

مادة 160
 
----
  ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

 مادة 161
 ----

 ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

مادة 162
----

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده .

مادة 162 مكرراً

------
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أى طلب رد أخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ، و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة  .

مادة 163

----
تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148  .

مادة 164

----
لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد .

مادة 165

----
إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الأختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها .