الكتاب الثالث : إجراءات وخصومات متنوعة

الكتاب الثالث
إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول
العرض والإيداع
مادة 487
يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.

مادة 488
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان المعرض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشئ مما يمكن نقله اما إذا كان الشى معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعة تحت الحراسة .

مادة 489
يجوز العرض الحقيقى فى الجلسة امام المحكمة بدون إجراءات إذا كان يوجه إليه العرض حاضرا .
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة وينبت فى محضر الإيداع ما أثبت فى محضر الجلسة خاصة بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض فى الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بتعين الحارس .
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض .

مادة 490
لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع الا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .

مادة 491
إ
ذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضة ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته ، متى اثبت للمودع لديه انه اخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . وسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة ليه مع مخالصة بما قبضه.

مادة 492
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى اثبت انه اخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام .

مادة 493
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .

الباب الثانى
 مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة

مادة 494
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية :
1 - إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم .
2 - إذا امتنع القاضى من الاجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى .
 ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر أعذار .
3 - فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات .


مادة 495 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وان تودع معه الأوراق المؤدية لها .
وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد أول بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

مادة 496
تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى .
وإذا كان القاضى المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة احدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة .

مادة 497
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام فى دوائر اخرى من دوائر محكمة الإستئناف ولحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة المخاصم واقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشارا فى احدى محاكم الإستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . اما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعه .

مادة 498
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة .
مادة 499 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 - ثم ضوعفت  بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
" إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفض حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن ربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف  جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات أن كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات  و المصاريف " .  
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى فى الدعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم .

مادة 500
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة الا بطريق النقص .

الباب الثالث التحكيم

مادة 501 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 502  ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 503 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
 
مادة 504 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
 
 مادة 505 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
 
مادة 506 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
 
مادة 507 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
 
مادة 508 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
 
مادة 509 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
 
مادة 510 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
 
مادة 511 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
 
مادة 512 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
 
مادة 513 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم