الباب السادس " فى الإكراه البدني "

الباب السادس
فى الإكراه البدنى
 
المادة – 511-  (مستبدلة   بالقانون رقم 29 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26 /4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية  العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة   المقضي بها للحكومة  ضد مرتكب الجريمة ،  ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته  باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات  أو أقل .
ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات لاتزيد مدة الإكراه على سبعة  أيام  للغرامة ، وعلى سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
وفى مواد الجنح  والجنايات لاتزيد مدة الإكراه البدنى  على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .

المادة -512-
لا يجوز  التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة  وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .

المادة- 513-
تسرى أحكام المواد 485- 488 فيما يتعلق بالتنفيذ  بطريق الإكراه البدنى .

المادة – 514-
إذا تعددت  الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ بإعتبار مجموع المبالغ  المحكوم بها وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه  على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات  ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات .

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع . يراعى الحد الأقصى المقرر  لكل منها ، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ،  وستة أشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات .

المادة -515-
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها  مختلفة  يستنزل المبالغ المدفوعة أو التى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات  المحكوم  عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات .

المادة -516-
يكون تنفيذ الإكراه البدنى  بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أى وقت كان  بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 5.5 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها .

المادة -517-
ينتهى الإكراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة التى أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا  للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .

المادة -518-  (معدلة  بالقانون رقم 29 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26 /4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية  العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
لاتبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف ومايجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدنى ، ولاتبرأ من الغرامة  إلا بإعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .

المادة -519-

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر  لغير  الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ،  جاز لمحكمة الجنح  التى بدائرتها محله  ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ،  وأمرته به فلم يمتثل  ، أن تحكم عليه بالإكراه البدنى  ،  ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أِشهر  ، ولا يخصم شئ من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة ، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

المادة -520-

 للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة  قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به .

المادة -521-
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات  مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه  التى كان يجب التنفيذ عليه بها ،  وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها  والجهات الإدارية التى تقرر هذه الأعمال  بقرار يصدر من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها  أو المركز التابع له  . ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا  أن يكون قادرا على إتمامه  فى ظرف ست ساعات  بحسب حالة بنيته .

المادة -522-
المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة 52.  ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله  أو لايتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا  ،  يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى  الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام  التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته  من الأعمال .

ويجب التنفيذ بالإكراه البدنى  على المحكوم عليه الذى أختار  الشغل بدل الإكراه  إذا لم يوجد
 عمل  يكون من وراء شغله فيه فائدة .

المادة -523- (مستبدلة بالقانون رقم 29 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26 /4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية  العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
 يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه  باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .

الباب السابع
فى الإِشكال فى التنفيذ
المادة -524- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962- ثم إستبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
كل إشكال من المحكوم عليه فى  التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات  إذا كان صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيمت عدا ذلك  ، وينعقد الاختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها .

المادة -525-
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن وللمحكمة أن تجرى  التحقيقات التى ترى لزومها  ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع .
وللنيابة العامة عند الإقتضاء  وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ  الحكم مؤقتا

المادة – 526-
إذا حصل نزاع فى  شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النمزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين .

المادة -527-
فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه  إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر  إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات .

الباب الثامن
فى سقوط العقوبة بمضى المدة
ووفاة المحكوم عليه
المادة – 528-
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة  ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة .
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين .
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى  مخالفة بمضى سنتين .

المادة -529-
تبدأ المدة من وقت  صيرورة الحكم نهائيا  ، إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية  تبدأ المدة من  يوم صدور الحكم

المادة -530-
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه .

المادة -531-
فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا إرتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة  المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها .

المادة -532-( مستبدلة بالقانون رقم 8. لسنة 1997 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 25/5/1997)
يوقف سريان المدة كل مانع بحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة .

المادة -533-
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة  فى جناية قتل  أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته  بمضى المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التى وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك ، يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد عن سنة .

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء  الترخيص  إذا رأى مايدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له  فى مدة عشرة أيام  محل إقامة خارج دائرة المديرية أن المحافظة ، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة .
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال  المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة  ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .

المادة -534-
تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما  يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف  المحكوم بها . ومع ذلك  فلا يجوز التنفيذ  بطريق الإكراه  البدنى بعد مضى المدة  المقررة  لسقوط العقوبة .

المادة -535-
إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم  عليه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته .

الباب التاسع
فى رد الإعتبار

المادة -536-

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو  جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
المادة- 537-
يجب لرد الإعتبار  :
( أولا ) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا  أو صدر عفو عنها  وسقطت بمضى المدة
(ثانيا) أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو  عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات  إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم  للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .

المادة -538-
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة  المراقبة .
وإذا كان قد أفرج  عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة  أو التاريخ الذى يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .

المادة -539-
يجب للحكم برد الإعتبار أن يوفى المحكوم عليه  كل ماحكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت  المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء  .
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لماهو مقرر فى قانون  المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات  ولم يطلبها المحكوم له .

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن  يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة  التى يجب عليه دفعها .

المادة -540-
فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب  أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد إعتباره التجارى

المادة -541-
إذا كان الطالب قد صدرت  عليه أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم  منها . على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .

المادة -542-
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب  أن  يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ،  وأن يبين فيها تاريخ الحكم  الصادر عليه والأماكن التى  أقام فيها من ذلك الحين .

المادة -543-
تجرى النيابة العامة تحقيقا  بشأن  الطلب للإستيثاق  من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ،  ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه  ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام  تتقصى كل ماتراه لازما من المعلومات  ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة  فى الثلاثة أِشهر التالية لتقديمه  بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب  التى بنى عليها  ويرفق بالطلب :
1- صورة الحكم الصادر على الطالب
2- شهادة سوابقه
3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن .

المادة -544-
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة  ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب  ، كما يجوز لها استيفاء  كل ما تراه لازما من المعلومات .
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأٌقل .
ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون  أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض  فى الأحكام .

المادة -545-
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم  المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه  يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .

المادة -546-
ترسل النيابة العامة صور من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه  ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق .
المادة-547-
لا يجوز الحكم برد إعتبار المحكوم عليه إلا  لمرة واحدة .

المادة -548-
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع  إلى سلوك  المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضى سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها .

المادة -549-
يجوز الغاء الحكم الصادر برد الإعتبار  ، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها ،  أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار  فى جريمة وقعت قبله .
ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة .

المادة -550- ( معدلة بالقانون رقم 17. لسنة 1955 – الوقائع المصرية – عدد رقم 47 الصادر فى 14/6/1955)

يرد الإعتبار بحكم القانون  إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية  على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ  عنه بصحيفة قلم السوابق :

(أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة  أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355، 356 ، 367 ،368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة .
( ثانيا)  بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر  متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا  كان  الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة  إثنتى عشرة سنة
المادة -551-
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام  فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون  إلا إذا تحققت  بالنسبة لكل منها  الشروط  المنصوص عليها فى المادة السابقة ،  على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها  إلى أحدث الأحكام .

المادة -552-
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة  بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية  والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .

المادة -553-
لا يجوز الاحتجاج  برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق  بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص  فيما يتعلق بالرد والتعويضات .

أحكام عامة
فى الإجراءات التى تتبع
فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام
المادة – 554 –
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت  أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور  قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :

المادة -555-
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم ، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية .
وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أوجهه  ما تستصدر النيابة العامة  أمرا من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها ، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه  صورة مطابقة بغير مصاريف

المادة -556-
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية  إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفدت .

المادة -557-
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم ستيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة  متى كانت جميع الإجراءات المقررة  للطعن قد استوفيت

المادة -558-
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، قبل صدور قرار فيه ، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه .
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء  ماتراه من التحقيق  

المادة -559-
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة  أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات  إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك .
 فى حساب المدد

المادة -560-
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .