قانون الإجراءات الجنائية طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003

قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
الكتاب الأول
فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
فى الدعوى الجنائية
الفصل الأول
 
فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التى يتوقف فيها  رفعها  على شكوى أو طلب
المادة -1-
تختص النيابة العامة  دون غيرها برفع الدعوى الجنائية  ومباشرتها  ولاترفع من غيرها  إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون
المادة -2-
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة  بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء  بمقتضى القانون
المادة -3-
" لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ""
المادة 4 -
"" إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين
المادة (5)
"" إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشر ة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام  المتقدمة الخاصة بالشكوى ""
المادة (6)
"" إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه ""
المادة (7)
""  ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا  حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى ""
المادة(8)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها  إلا بناء  على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
المادة (8) مكررا ( مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 -  الجريدة الرسمية  العدد 31 فى 31/7/1975 )
لا يجوز أن  ترفع الدعوى الجنائية  فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات  آلا من النائب العام أو المحامى العام
المادة (9)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها  فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها .
وفى جميع الأحوال التي يشترط فيه القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره  لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها  آلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و306و 307 و308 من القانون
 المذكور ، إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة  وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات  التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن ""  
المادة –10-
"" لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات  وفى الجرائم المنصوص عليها  فى المواد 3.2و 3.6 و 3.7 و3.8 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة  أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة  بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى  وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية  بالتنازل .
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى [1]
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين .
وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو  منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى . ""
 
المادة (11)
إذا رأت محكمة الجنايات  فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين  غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة  مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى  على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ،  وتجيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا  للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق .
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى .
المادة (12)
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن  فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية  فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها .
المادة (13)
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع  إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد  دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة (11)
_____________________________________

الفصل الثالث
فى انقضاء الدعوى الجنائية

المادة –14-

تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم , ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 3. من قانون العقوبات إذا حدثت  الوفاة أثناء نظر الدعوى –
المادة –15-
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات  لمضى عشر سنين من بوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين  وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك –
أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و126 و127و 282و 3.9 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات  والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون  فلا تنقضى الدعوى  الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة . [1]
. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين  لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من  الكتاب الثانى من قانون العقوبات  والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
المادة – 16-
لا يوقف سريان المدة التي تسقط  بها الدعوى الجنائية  لأى سبب كان
المادة –17-

تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر  الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم  أو إذا أخطر بها  بوجه رسمى  وتسرى المدة من جديد ابتداء  من يوم الانقطاع
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان  المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء  [2]
المادة – 18-
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين  مالم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة –18-  مكرر-( مستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
يجوز للمتهم التصالح فى  المخالفات  وكذلك فى الجنح التي  لايعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة   أو التى  يعاقب عليها  جوازيا بالحبس الذى لايزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة  بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر .
وعلي المتهم  الذي يرغب فى  التصالح أن يدفع ، قبل رفع الدعوى الجنائية  ,  مبلغا يعادل ثلث  الحد الأقصى  للغرامة  المقرر للجريمة  ، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة  أو إلى النيابة  العامة  أو إلي من يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح  برفع الدعوى الجنائية  إلى المحكمة المختصة إذا دفع  ثلثى الحد  الأقصى للغرامة المقررة  للجريمة  أو قيمة الحد الأدنى  المقرر لها أيهما أكثر ، وذلك  قبل صدور حكم فى الموضوع .
وتنقضي الدعوى  الجنائية يدفع مبلغ التصالح  ولا يكون  لهذا الإنقضاء  أثر على الدعوى المدنية   [3]

مادة 18 مكرر " التى تم إستبدالها – تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 – ثم يبدأ العمل بالمادة  الواردة بعاليه "
يجوز التصالح فى مواد المخالفات  وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون  فيها بالغرامة فقط
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص  عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة
وعلي المتهم  الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه ,  مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى  للغرامة  المقررة للجريمة  أو قيمة الحد الأدنى  الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر , ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة  أو إلى النيابة  العامة  أو إلي أى  موظف عام يرخص له فى ذلك  من وزارة العدل
ولا يسقط حق المتهم في التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلي المحكمة  المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف  الحد الأقصى للغرامة المقررة  للجريمة  أو قيمة الحد الأدنى  المقرر لها أيهما أكثر
وتنقضي الدعوى  الجنائية يدفع مبلغ التصالح  ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر و ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية   [4]


المادة –18 – مكرر -أ – ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  )
للمجني عليه  أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص  إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة  أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد  238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و  241( فقرتان أولى وثانية ) ,و 242( فقرات أولى وثانية وثالثة ) و244( الفقرتان الأولى والثانية) , 265, 321 مكررا , 323, 323مكررا , 323مكررا أولا , 324مكررا  و336  ، و340, 341 , 342, ,354, 358 ,360, 361(الفقرتان أولى وثانية ),369  و370 و 371 و 373 و377 ( البند 9 )  و378  البنود ( 6، 7، 9 )  و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات  وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليه القانون  
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح  المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها  الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا .
ويترتب علي الصلح  انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر , وتأمر النيابة العامة  بوقف تنفيذ العقوبة  إذا حصل الصلح  أثناء تنفيذها  ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة  [5].
المادة19 –و المادة 20  ملغيتان بالقانون رقم 252 لسنة 1953 – الوقائع المصرية – عدد 42-

________________________________________

 
الباب الثانى
في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى
الفصل الأول
فى مأمورى الضبط القضائى

المادة 21-
يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى-
المادة 22-
يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق  بأعمال وظيفتهم .
. وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات  لواجباته ، أو تقصير فى عمله  وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائيه.
المادة -23- [1]
 يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم
1-أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون .
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد والمشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية

ولمد يرى أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .

(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط  وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون  وباحثات الشرطة العاملون  بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
3- ضباط مصلحة السجون
4-مديرو الإدارة  العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشو وزارة السياحة
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص  تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى  بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم  وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين  والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص

المادة -24-
يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا البليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العانة  ويجب على مرؤ سيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم ، أو التى يعلنون بها بأى كيفية كانت ،  وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .
. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات  ومكان حصوله  ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم  توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة .

المادة -24- مكررا –  [2]

على مأمورى الضبط القضائى ومرؤ سيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا ،  ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي .

المادة -25-
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .

المادة -26-

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته  بوقوع جريمة من الجرائم  يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنا بغير شكوى أو طلب أن يبلغ  عنها فورا النيابة العامة  أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .

المادة -27-
لكل من يدعى  حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأمورى الضبط القضائى .
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور  بتحويل الشكوى  إلى النيابة العامة فى المحضر مع يحرره.
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .

المادة – 28-
الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل البليغات  ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك .أو إذا طلب فى إحداهما تعويضا ما .

المادة -29-
لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما عد سماع الشهادة بيمين .

________________________________________
الفصل الثانى
فى التلبس بالجريمة
المادة -30-
تكون الجريمة متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيره.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا إتبع المجنى عليه مرتكبهاأو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .

المادة -31-  [1]
يجب على مأمور الضبط القضائى  فى حالة التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الأثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن  الواقعة ومرتكبها .
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بإنتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الإنتقال فورا إلى محل الواقعة.

المادة -32-
لمأمور الضبط القضائى عند إنتقاله فى حلة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الإبتعاد عنه حتتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال  من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة .
المادة -33- [2]
إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى  وفقا للمادة السابقة ، أو إمتنع أ؛د ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر  ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية  بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى  .

_____________________________________
الفصل الثالث
فى القبض على المتهم
المادة -34- [1]
 لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح  التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة  أشهر .أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .

المادة -35— [2]
-إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة  جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه  وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .
أو فى غير الأحوال المبينة  فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافبة على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد  أومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة  والعنف. جاز لمأمور الضبط القضائى أن  يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ’وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار  والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة

المادة -36-
يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .

المادة -37-
لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الإحتياطى ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه .


المادة –38-
لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه  إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .

المادة –39-    [3]
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها  مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا  صرح بالشكوى من يملك  تقديمها ويجوز  فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .

المادة –4.-  [4]
لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر  من السلطات  المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته  بما يحفظ عليه  كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .

المادة –41-

لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك  ولا يجوز لمأمور أى سجن  قبول أى إنسان  فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه  بعد المدة المحددة بهذا الأمر .

المادة –42- [5]  
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية  زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ،  والتأكد من عدم  وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس  ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها
 
المادة – 43-   [6]
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد  أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج  عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .

المادة –44-
تسرى فى حق الشاكى المادة 62ولو لم يدع بحقوق مدنية .
________________________________________

الفصل الرابع
فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

المادة -45-
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل  مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ،أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك.

المادة -46-
فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى
المادة -47-
هذه المادة ملغاة بحكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 5 لسنة 4ق فى 2/6/1984-
( وكانت تنص على -. لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق  التى تفيد فى كشف الحقيقة  إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه . ))
المادة 48-
ملغاة بالقانون رقم 37لسنة 1972- الجريدة الرسمية  العدد رقم 39الصادر فى 28/9/1972
المادة -49-
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية  ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفى  معه شيئا  يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى  أن يفتشه .
المادة -50-
لا يجوز التفتيش إلا للبحث  عن الأشياء الخاصة بالجريمة  الجارى  جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها  جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة  فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
المادة 51-
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه  البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .
المادة -52-
إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق  مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .
المادة -53-
لمأمورى الضبط  القضائى أن يضعوا الأختام  على الأماكن التى بها أثار  أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة  ولهم أن يقيموا حراسا عليها .
ويجب عليهم إخطار النيابة  العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا مارأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره .
المادة- 54-
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر  الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ،وعليها  رفع التظلم إلى القاضى فورا .
المادة -55-
لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق  والأسلحة وكل مايحتمل أن يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ماوقعت عليه الجريمة  وكل مايفيد فى كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه إمتناعه عن التوقيع
المادة -56-
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ،ـ ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر  المحرر بضبط تلك الأشياء ،  ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله
المادة -57-
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشِياء أو بعد دعوتهم لذلك .
المادة -58-
كل من يكون قد وصل إلى  علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق  المضبوطة ، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو إنتفع بها بأى طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310من قانون العقوبات .
المادة -59-
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى  له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائى .
المادة- 60-
لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .

الفصل الخامس
فى تصرفات النيابة العامة
فى التهمة بعد جمع الإستدلالات

المادة – 61-
إذا رأت النيابة العامة أن لامحل للسير فى الدعوى ،  تأمر بحفظ الأوراق
المادة - 62-
إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ  ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلي المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما  كان الإعلان لورثته  جملة فى محل إقامته
المادة –63- [1]
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات  والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات  التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح  والجنايات أن تطلب ندب قاضى  التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هى التحقيق  طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات  لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى  العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط  لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء  المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه ،وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا  [2]