الباب الثالث فى التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

الباب الثالث
فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفصل الأول
فى تعيين قاضى التحقيق

المادة –64-  [1] إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح  أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق  أكثر ملاءمة  بالنظر إلى ظروفها الخاصة  جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى  رئيسٍ المحكمة الابتدائية  ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
المادة – 65-
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار  لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون المستشار  المندوب هو المختص دون غيره بإجراء  التحقيق من وقت مباشرته العمل .
المادة –66- ( ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1953)
المادة-67-
لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون .
المادة –68-( ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1953)

________________________________________
الفصل الثانى
فى مباشرة التحقيق وفى دخول  المدعى بالحقوق المدنية
والمسئول عنها فى التحقيق

المادة –69-
متى أحيلت الدعوى إلى قاضى  التحقيق كان  مختصا دون غيره بتحقيقها.
المادة –70-  [1]
لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري  الضبط القضائى القيام بعمل  معين أو أكثر من أعمال  التحقيق عدا استجواب المتهم  ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .
وله إذا دعت الحال  لاتخاذ إجراء من الإجراءات  خارج دائرة اختصاصه  أن يكلف به قاضى  محكمة الجهة  أو أحد أعضاء النيابة العامة  أو أحد مأموري الضبط القضائي بها .
وللقاضى المندوب  أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى .
ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت  مصلحة التحقيق ذلك .
المادة –71-
يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات  المطلوب اتخاذها .
وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ،أو أن يستجوب المتهم  فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت  متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .
المادة  -72-
 يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التى يصدرها  وفقا لما هو مقرر  للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى.
المادة  -73-
يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا  من كتاب المكمة يوقع معه المحاضر  . وتحفظ هذه المحاضر  مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .
المادة  -74- ( معدلة بالقانون  رقم 107 لسنة 1963)
على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة  الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة  بأعمالهم بالسرعة  اللازمة  وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون .
المادة  -75-
 تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار  ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم  أو مهنتهم  عدم إفشائها  ومن يخالف ذلك  منهم يعاقب  طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات
المادة  -76-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى .  ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق
المادة  -77-
للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية  وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم  متى رأى ضرورة  ذلك لإظهار الحقيقة  وبمجرد إنتهاء تلك الضرورة  يبيح لهم الإطلاع على التحقيق . ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالة الإستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق  فى الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
وللخصوم  دائما الحق  فى إستصحاب وكلائهم فى التحقيق .
المادة  -78-
يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى إجراءات التحقيق  وبمكانها .
المادة  -79-
يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية  والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة  الكائن فيها  مركز المحكمة التى  يجرى فيها التحقيق  إذا لم يكن مقيما فيها ، وإذ لم يفعل ذلك  يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل  مايلزم إعلانه به صيحا .
المادة  -80-
للنيابة العامة الإطلاع فى أى وقت على الأوراق  لتقف على ماجرى فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
المادة  -81-
للنيابة العامة  وياقى الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها  أثناء التحقيق .
المادة  -82-
يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربعة وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التى يستند إليها .
المادة  -83-
إذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم  تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها  لهم فى ظرف أربع  وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
المادة  -84-
للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية  وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم  أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ،
إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .

________________________________________
الفصل الثالث
فى ندب الخبراء

المادة  - 85-
إذا إستلزم إثبات الحالة  الإستعانة بطبيب أو غيره  من الخبراء  يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العهمل وملاحظته
وإذا إقتضى الأمر إثبات الالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام بأعمال تحضيرية  أو تجارب متكررة  أو لأى سبب أخر  وجب على قاضىة التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التقيقات  ومايرد إثباتن حالته .
ويجوز فى جميع الأحوال  أن  يؤدى الخبير مأموريته  بغير حضور الخصوم
المادة  -86-
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم  بالذمة وعليهم أن يقدموا تنقريرهم كتابة .
المادة  -87-
يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير  ليقدم نقريره فيه  وللقاضى أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المدد
المادة  -88-

للمتهم أن يستعين بخبير إستشارى  ويطلب تمكينه من الإطلاع  على الأوراق وسائر ماسبق تقديمه للخبير المعين من القاضى  على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فلا الدعوى .
المادة  - 89-
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية  تدعو لذلك  ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل  فيه ، ويجب أن تبين بفيه أسباب الرد ، وعلى القاضى الفصل فيه  فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
 ويترتب على هذا الطلب عدم إستمرار  الخبير فى عمله إلا فى الة الإستعجال بأمر من القاضى

الفصل الرابع
فى الإنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

المادة  -90-
ينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كلما رأى ذلك  ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا  وكل مايلزم إثبات حالته .
المادة  -91-( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972)
"" تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق  ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها  أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة
ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه  استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا
المادة  -92-
""  يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه  عنه إن أمكن ذلك .
وإذا حصل التفتيش فى منزل  غير المتهم يدعى صاحبه للحضور  بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه  إن أمكن ذلك ""
المادة  -93-
على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
المادة  -94-
""  لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفى أِشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46""  
المادة  -95-
""  لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات  والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات  لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية  أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل  بناء على أمر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما  قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ""
المادة -95 – مكرر( مضافة بالقانون  رقم 98 لسنة 1995 – الوقائع المصرية – العدد  رقم 18 مكرر غير اعتيادي الصادر فى 3/3/1995 )
""  لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون  المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها ""
المادة  -96-
""  لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى  المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري  الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية ""
المادة  -97-

يطلع قاضى التحقيق وحده  على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم  والحائز لها أو المرسلة إليه  ويدون ملاحظاته عليها.
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة  بفرز الأوراق المذكورة  وله حسب مايظهر من الفحص  أن يأمر بضم تلك الأوراق  إلى ملف القضية أو يردها إلى من كان حائزا لها  أو إلى المرسلة إليه .
المادة  -98-
الأشياء التى تظبط يتبع نحوها أحكام المادة  56  .
المادة -99 –
لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ، ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك  الأمر  إلا إذا كان فى حالة من الأحوال التى يخو    له  القانون فيها الإمتناع عن أداء الشهادة .
المادة  -100 -

تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية  المضبوطة إلى المتهم  أو المرسلة إليه ، أو تعطى إليهما صورة منها فى أقرب وقت  إلا إذا كان فى ذلك إضرارا بسير التحقيق .
ولكل    شخص يدعى حقا فى الأِشياء المضبوطة  أن يطلب إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه
، وله  فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة  وأن يطلب سماع أقواله أمامها .

الفصل الخامس
فى التصرف فى الأشياء المضبوطة

المادة – 101 –
يجوز أن يأمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، مالم تكن لازمة للسير فى الد عوى  أو محلا للمصادرة .
المادة –102-
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها
وإذا كانت  المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة  أو المتحصلة عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ،  مالم يكن لمن ضبطت معه  حق فى حبسها  بمقتضى القانون .
المادة –103- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة  منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر  الدعوى .
المادة –104- لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية  إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الأخر .
المادة –105-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يؤمر بالرد ولو من غير طلب .
ولا يجوز للنيابة العامة ولقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة  بالمحكمة الإبتدائية  بناء على طلب ذوى الشأن  لتأمر بما تراه .
المادة –106-
يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بـأن لاوجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأِشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت  المطالبة بالرد أمام المحكمة .
المادة –107- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا  لذلك  وفى هذه الحالة  يجوز وضع الأِشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
المادة –108-
الأِشياء المضبوطة التى  لايطلبها أصحابها فى ميعاد  ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة  بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
المادة –109-
إذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات  تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه  بطريق المزاد العام  متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة  يكون لصاحب الحق فيه  أن يطالب فى الميعاد المبين  فى المادة السابقة  بالثمن الذى بيع به

الفصل السادس
فى سماع الشهود
المادة –110-

يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين  يطلب الخصوم سماعهم مالم ير عدم الفائدة من سماعهم .
وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه  من الشهود عن الوقائع  التى تثبت أو تؤدى  إلى ثبوت الجريمة  وظروفها وإسنادها إلى المتهم  أو براءته منها .
المادة –111-
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر  قاضى التحقيق سماعهم ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة  رجال السلطة العامة .
ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر .
المادة –112-
يسمع القاضى كل شاهد على إنفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
المادة –113-
يطلب القاضى من كل شاهد أن يبين إسمه ولقبه، وسنه ، وصناعته  وسكنه ، وعلاقته بالمتهم ، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .
ولايعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى  والكاتب والشاهد .
المادة – 114-
يضع كل من القاضى والكاتب  إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد  بعد تلاوتها عليه وإقراره بـأنه مصر عليها فإن إمتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب  التى يبديها وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول .
المادة -115-
عند الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد  يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
ولهم أن يطلبوا  من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبيوننها
وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير .
المادة -116-
تطبق  فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283، 285، 286، 287 ، 288. .
المادة -117- ( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية – العدد  رقم 16 الصادر فى 22/إبريل  1982)
يجب على كل من دعى  للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه  وإلا جاز للقاضى الحكم عليه  بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة  لاتجاوز خمسين جنيها  ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف  من طرفه ، أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره .
المادة -118-
إذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا  أو من تلقاء نفسه وأبدى أ‘ذار مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ،  كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الضور بنفسه .
المادة -119- ( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية – العدد  رقم 16 الصادر فى 22/إبريل  1982)
إذا حضر الشاهد أمام القاضى   وإمتنع عن أداء الشهادة  أو عن حلف اليمين ، يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات  بعد سماع أقوال النيابة العامة  بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه.
ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن إمتناعه قبل إنتهاء التحقيق .
المادة -120-( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية – العدد  رقم 16 الصادر فى 22/إبريل  1982)
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117 ، 119 وتراعى فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون .
المادة -121-( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية – العدد  رقم 16 الصادر فى 22/إبريل  1982)
إذا كان الشاهد مريضا أو لديه مايمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ، فإذا إنتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر  جاز له أن يحكم عليه بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه .
وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة  أو الإستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة .
المادة -122-
يقدر قاضى التحقيق  بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداءالشهادة .

الفصل السابع
فى الإستجواب والمواجهة
المادة – 123-
الفقرة الثانية من المادة 123 حكم بعدم دستوريتها فى حكم المحكمة الدستورية العليا الرقيم 42 لسنة 16 ق الصادر فى 20/5/1995 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 23 بتاريخ 8/6/1995-
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر .

ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لاعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .

المادة -124-   ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  - وأضيفت الفقرة الأخيرة لها  بالقانون 74 لسنة 2007 والذى نص فى مادته السابعة أن يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
"" لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح  المعاقب عليها بالحبس وجوبا  أن يستجوب  المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة  على النحو  الذى يثبته المحقق فى المحضر ،

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير  يكتب فى قلم  كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان  أو الإخطار .

وإذا لم يكن للمتهم محام  ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته  ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه  ، أن يندب له محاميا .
وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات .
"" ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق  بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل  بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين  وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية "

المادة -125- ( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972)
"" يجب السماح  للمحامى بالإطلاع على التحقيق  فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضى  غير ذلك
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ""

الفصل الثامن
فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

المادة -126-

""  لقاضى التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره ""
المادة -127-
""  يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه  وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى  والختم الرسمي .ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين .ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال .ويشمل  أمر الحبس  تكليف مأمور السجن  بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة  على الواقعة .""
المادة -128-
تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها .
المادة -129-
تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية .
المادة -130-
""  إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم المادة -131-
""  يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة  وجب على مأمور السجن تسليمه إلى  النيابة العامة ، وعليها  أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئي أو رئيس المحكمة  أو أى قاضى أخر  يعينه رئيس المحكمة  وإلا أمرت بإخلاء سبيله ""
المادة 132-
""  إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة  أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله فى شأنها ""
المادة -133-
إذا أعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لاتسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع ""

الفصل التاسع
فى أمر الحبس
المادة -134- ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  )
يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس  لمدة لاتقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية  ،  أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا  توافرت  إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :
1-    إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس
2-    الخشية من هروب المتهم
3-    خشية الإضرار بمصلحة التحقيق  سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجراء إتفاقات مع  باقى الجناة  لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-    توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد  يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف  فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .
المادة- 135- ( ملغاة  بالقانون رقم 93 لسنة 95 العدد 21 مكرر فى 28/5/1995)
المادة –136- ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  )

يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمر بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم  والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد  الحبس الإحتياطى  ، وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة -137-
للنيابة العامة فى أى وقت أن تطلب حبس المتهم إحتياطيا .
المادة -138-
يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس  أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالإستلام .
المادة -139-( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972)
يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا  بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ صدورها ، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى .
المادة -140- ( معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952)
""  لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بأذن كتابى من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص  الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن ""
المادة -141-( معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952)
للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها  فى كل الأحوال أن يأمر بعدم إتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين  وبألآ يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم فى الإتصال  دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد .
المادة -142-  ( الفقرة الأولى  مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  )
ينتهى الحبس الإحتياطي حتما  بمضى خمسة عشر يوماعلى حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق قبل إنقضاء تلك المدة ،و بعد سماع أقوال  النيابة العامة  والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس  مددا مماثلة  بحيث لاتزيد مدة  الحبس فى مجموعه  على خمسة وأربعين يوما .
على أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه  بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ إستجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر  وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لايتجاوز سنة واحدة  ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .


المادة – 143--( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972  ، والفقرة الأخيرة  مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  - ثم أضيفت فقرة أخيرة – أخرى - بالقانون 153 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/ 10/2007  )
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الإحتياطى  زيادة على ماهو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة  والمتهم  بمد الحبس  مددا متعاقبة  لاتزيد كل منها على خمسةوأربعين يوما إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا إنقضى على حبس المتهم  إحتياطيا ثلاث شهور وذلك لإتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق

ولايجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة  قبل إنتهاء هذه المدة ، ويجب  على النيابة العامة فى هذه الحالة  أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر  من تاريخ الإعلان بالإحالة  على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون  لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم  ، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى  على خمسة شهور إلا بعد الحصول  قبل إنقضائها  على أمر من المحكمة  المختصة  بمد الحبس مدة لاتزيد على خمسة وأربعين  قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وفى جميع الأحوال  لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى  فى مرحلة التحقيق الإبتدائى  وسائر مراحل الدعوى الجنائية  ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة  للحرية ،  بحيث لاتجاوز ستة أِشهر فى الجنح  وثمانية عشر شهرا فى الجنايات ، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام .
"" ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ،  إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد  دون  اتقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة """

الفصل العاشر
فى الإفراج المؤقت
المادة –144- ( الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
لقاضى التحقيق  فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه إحتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور  كلما طلب  وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر     ضده .
فإذا كان الأمر  بالحبس الإحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على إستئناف النيابة  العامة للأمر  بالإفراج السابق صدوره  من  قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .
المادة –145-
فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبا حتما  لايفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له  محلا فى الجهة الكائن  بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها.
المادة – 146- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التى  يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة ،
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة  حسب الأحوال مبلغ الكفالة .
 ويخصص فى الأمر الصادر  بتقدير مبلغ الكفالة  جزء منه ليكون  جزاءا كافيا  لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق  والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم  والقيام بكافة الواجبات الأخرى  التى تفرض عليه  ويخصص الجزء الأخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
(أولا)  المصاريف التى صرفتها الحكومة .
(ثانيا) العقوبات المالية التى قد  يحكم بها على المتهم
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، إعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى  تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
المادة -147-
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع  المبلغ  المقدر  فى خزانة المحكمة  نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة .
ويجوز أن يقبل من أى شخص ملىء التعهد  بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
المادة -148-
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الإلتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة  بغير حاجة إلى حكم يذلك .
ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لاوجه ، أو حكم بالبراءة .
المادة -149-
لقاضى التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لاتسمح  بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه  لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها  له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .
وله أن يطلب منه إختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه إرتياد مكان معين .
المادة -150- ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  )
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه ، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ  هذا الإجراء ن وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون .

المادة -151- ( معدلة بالقانون رقم 107  لسنة 1962  وحذف منها لفظ مستشار الإحالة  بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج  عنه إن كان محبوسا  أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر  فى غير دور الإنعقاد  من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة  منعقدة فلى غرفة المشورة .
وفىحالة  الحكم بعدم  الإختصاص  تكون محكمة الجنح المستأنفة  منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج  أو الحبس  إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .

المادة -152-
 لايقبل من المجنى علبه أو من المدعى بالحقوق المدنية   طلب  حبس المتهم  ولاتسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه .

الفصل الحادى عشر
فى إنتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى
المادة -153-
متى إنتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة  وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه .
وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليبدوا ماقد يكون لديهم من أقوال .

المادة -154-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لايعاقب عليها القانون أو أن الأدلة  غير كافية ، يصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى .
ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها
ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته .

المادة -155-
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه  إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
المادة -156-
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات .

المادة -157-
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة  فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة .

المادة -158- ( معدلة بالقاتون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية  وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة  بإرسال الأوراق إليها فورا .

المادة -159- ( معدلة بالقانون رقم 113  لسنة 1957 وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة  إلى المحكمة الجزئية  أو محكمة الجنايات  فى إستمرار حبس المتهم  إحتياطيا  أو الإفراج عنه  أو فى القبض عليه وحبسه إحتياطيا  إذا لم يكن قد قبض عليه  أو كان قد أفرج عنه

المادة – 160-
تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق  طبقا للمواد 154 و155 و156 و158 على إٍسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده  وسكنه وصناعته  وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانونى .

المادة -160-  مكرر ( مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد رقم 31 الصادر فى 31/7/1975)
يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة  فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها  وفقا لأحكام  المادة المذكورة .

الفصل الثانى عشر
فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق
المادة -161-
للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه  أو بناء على طلب الخصوم .

المادة -162- --( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972)
للمدعى بالحقوق المدنية  إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لاوجه للإقامة الدعوى  إلا إذا كان الأمر صادرا  فى تهمة موجهة  ضد مكوظف عام  أو مستخدم عام  أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، مالم تكن من الجرائم  المشار إليه فى المادة 123 من قانون العقوبات .

المادة -163-
لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة  بمسائل الإختصاص  ولايوقف الإستئناف سير التحقيق  ولايترتب على القضاء بعدم الإختصاص بطلان إجراءات التحقيق .

المادة -164-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962  ، والفقرة الثانية  مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  )
للنيابة العامة وحدها  إستئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة  جنحة أومخالفة  طبقا للمادتين 155 و156
ولها وحدها كذلك  أن تستأنف الأمر الصادر  فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطيا ، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا  أو بمد هذا الحبس .

المادة -165- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يحصل الإستئناف  بتقرير فى قلم الكتاب

المادة -166- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، ثم إستبدلت بالقانون 145 لسنة 2006  )
يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة  إلى النيابة العامة  ومن تاريخ إعلانه بالنسبة  إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها فى  الفقرة الثانية من المادة  (164 )  من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف  النيابة  لأمر الإفراج  المؤقت  أربعا وعشرين ساعة، ويجب الفصل فى الإستئناف  خلال ثمانية وأربعين ساعة  من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت  ، فإذا صدر قرار برفض إستئنافه  جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد  كلما إنقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور  قرار الرفض .

المادة -167-(
معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ن ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4/ نوفمبر 1981  ، ثم إستبدلت الفقرات الأولى والثانية والثالثة بالقانون 145 لسنة 2006- ثم أضيفت فقرة ثالثة – جديدة -  بالقانون 153 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانها من 1/10/2007 )
يرفع الإستئناف  أمام محكمة الجنح  المستأنفة  منعقدة فى غرفة المشورة  إذا كان الأمر المستأنف صادرا  من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده ، فإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات   منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات  يرفع الإسٍتئناف إلى الدائرة المختصة ، ويرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات  أمام محكمة الجنح المستنأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان  الأمر المستأنف  صادرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى جناية  أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية  معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة .

وإذا كان  الذى تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا  بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى   أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ،  ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات  منعقدة فى غرفة المشورة .ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل  فى الطعن فى أوامر  الحبس الإحتياطى  أو مده أو الإفراج المؤقت  ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر  المحكمة الإبتدائية  أو محكمة الجنايات لنظر الإستئناف  أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت  المشار إليهما فى هذه المادة
وعلى غرفة المشورة عند الغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد  القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق  عليها  وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة .

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة  فى جميع الأحوال نهائية .

المادة -168- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، ثم إستبدلت  الفقرتان الأولى والثانية بالقانون 145 لسنة 2006)
ينفذ الأمر الصادر بالإفراجالمؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطيا  مالم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ( 166) من هذا القانون .

ولممحكمة المختصة بنظر الإستئناف. أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى  المادة (143) من هذا القانون .
وإذا لم يفصل  فى الإستئناف  خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورا

المادة – 169-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
إذا رفض الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لاوجه لإقامة الدعوى جاز للجهة  المرفوع إليها اللإإستئناف أن تكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الإستئناف إذا كان لذلك محل .

الفصل الثالث عشر والرابع عشر
فى مستشار الإحالة والطعن  فى أوامر مستشار الإحالة

المواد من 170 إلى 196 ملغاة بالقانون  رقم 170 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4/نوفمبر / 1981
الفصل الخامس عشر
فى العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة
المادة – 197- ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
الأمر الصادر من قاضى التحقيق  بأن لاوجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة  إلى التحقيق  إلا إذا ظهرت  دلائل جديدة  قيبل إنتهاء المدة المقررةلسقوط الدعوى الجنائية .
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود  والمحاضر والأوراق الأخرى  التى لم تعرض  على قاضى التحقيق  أو غرفة المشورة  ويكون من شأنها تقوية الدلائل  التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح  المؤدى إلى ظهور الحقيقة
ولاتجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة .