الباب الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة

الباب الرابع
فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة
 
المادة – 198- ملغاة  بالقانون رقم 353 لسنة 1952-
المادة -199- ~( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)

فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها  وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح  والجنايات  طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المواد التالية .

المادة -199- مكرر ( مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية  أثناء التحقيق في االدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة  فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء ولمن رفض طلبه  الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح  المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلانه بالقرار

المادة -200 -
لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق  بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى  ببعض الأعمال التى من  خصائصه .

المادة -201-   ( إستبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006 )
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل  نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه  للنيابة العامة إذا كان مقبوضا  عليه من قبل .
ويجوز  للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية :
1-    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2-    إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محدودة .
3-    حظر إرتياد المتهم أماكن محددة
فإذا خالف المتهم الإلتزامات  التى يفرضها التدبير ، جاز حبسه إحتياطيا .
ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها  والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة  بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى .

المادة -202- ( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952  ، وإستبدلت الفقرة الثانية من المادة بالقانون 145 لسنة 2006)
إذا رأت النيابة العامة  مد الحبس الإحتياطى  وجب قبل إنقضاء مدة أربعة أيام  أن تعرض  الأوراق على القاضى الجزئى  ليصدر لأأمر بما يراه  بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضى مد الحبس الإحتياطى  لمدة أو لمدد متعاقبة  لاتجاوز كل منها خمسة عشر يوما ، و بحيث لاتزيد مدة الحبس  الإحتياطى  فى مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

المادة -203- (مضافة  بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون 107 لسنة 1962  )
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143 .

المادة 204
لنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة .


المادة 205  ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 )

للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150 .
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد  هذا الحبس  من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح  المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الامر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة  فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم  المحبوس إحتياطيا  وتراعى فى ذلك  أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد ( من 165 إلى 168  ) من هذا القانون .

المادة 206
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من امارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد وجميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وجميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق .

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة .

وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم
عليها ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه .

مادة (206 مكررا )  ( مضافة بالقانون 95 لسنة 2003  ، وإستبدلت الفقرة الأولى  بالقانون 145 لسنة 2006 )
" يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى  الإختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها  فى الأبواب  الأول والثانى  والثانى  مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون  العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة  الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه  بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة  عن خمسة عشر يوما .
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

المادة 207  000000000000000 ملغاة

المادة 208

تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضى التحقيق .
ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور أما النيابة العامة والذى يحضر ويمتنع عن الإجابة من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة.

 مادة 208 مكرر................. ملغاة


مادة 208 مكرر ( أ ) : - ( مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998-  الجريدة الرسمية العدد  51مكرر فى 20/12/1998)  

مادة 208 مكرر ( أ ) : - " فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، رجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض .

وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو اداراتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ دوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة والا اعتبر الأمر كأن لم يكن .

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة فى مدى استقرار العمل بالأمر الوقتى المشار اليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب . ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وان يشمل المنع من الإدارة تعيين من يده الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة .

ويجوز للمحكمة - بناء على طلب النيابة العامة - أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على انه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وال إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب ،

وعلى من يحين لدارة أن يتسلم الاموال المتحفظ عليها وادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويلتزم من يعين لادارة بالمحافظة على الاموال ويحسن اداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل " .

المادة –208 – مكرر(ب) ( مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967- الجريدة الرسمية العدد 83 فى تاريخ 12/1./1967- ثم إستبدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998-  الجريدة الرسمية العدد  51مكرر فى 20/12/1998)
لكل من صدر ضده حكم  بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام النمحكمة الجنائية المختصة بعد ‘تقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، وإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلنما إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم  برفض التظلم .
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة  ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه .
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن ،  وعلى المحكمة لآأن تفصل فى التظلم خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما  من تاريخ التقرير به .
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابةو العامة أو ذوى الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة  المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه .
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها مايتبع فى شأن  التدلابير التحفظية المشار إليها فى  فى المادة السابقة .


وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية أوب صدورة حطكم نهائى فيها بالبراءة ، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما .

ولايحتج عند تنفيذ الحكم  الصادر بالغرامة أو برد المبالغ  أو قيمة الأِشياء محل الجريمة أو بتعوزيض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال  بأى تصرف يصدر بالمخالفة  للأمر أو الكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ  قيد أى منهما  فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن  حق الإطلاع على هذا السجل .
المادة -208 – مكرر (ج) ( مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967- ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الحريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 2./12/1998)

للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم  المشار إليها فى المادة 208 مكرر (أ)  أو بتعويض تادجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال  وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر ،إذا ثبت أنها الت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

المادة -208 – مكرر(د) ( مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 )
لايحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها غلىالمحكمة دون  قضائها بالرد
فىالجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكرر فقرة أولى و114 و115 من قانون العقوبات .

وعللى المكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم  وكل من أفاد فائدة جدية فى الجريمة ليكون الحكم  بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما إستفاد

ويجب أن تندب  المحكمة محاميا للدفاع  عمن وجه إليهم  طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم .

المادة -209 –( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
 إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لاوجه لإقامة الدعوى  تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم  المحبوس مالم يكن محبوسا لسبب أخر   ولايكونه صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى  فى الجنايات  إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه .

ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها .

ويعلم الأمر  للمدعى  بالحقوق المدنية  وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته .

المادة -210- ( الفقرة الأولى من المادة 21. معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 2/8/9/1972- والفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 107 لسنة 1981)  
للمدعى بالحقوق المدنية  الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة  بأن لاوجه لإقامة الدعوى  إلا إذا كان صادرا  فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط  لجريمة وقعت منه  أثناء تأدية وظيفته أو بسببها  مالم تكن مكن الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .

 ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر .
ويرفع الطعن إلى محكمة الجناات منعقدة فى غرفة المشورة  فى مواد الجنايات  وإلى محكمة الجنح ا المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح  والمخالفات ويتبع فى رفعه  والفصل فيه الأحكام المقررة  فى شأن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق .

ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط  لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
المادة-211- –( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
للنائب العام  أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أِشهر التالية لصدةوره مالم يكن قد صدر قرار من  محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر .

المادة-212- ( ملغاة  بقرار بقانون رقم 17. لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد  رقم 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر / 1981)

المادة-213-  الأمر الصالدر من النيابة العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لا يمنع من العود إلى التحقيق إذا ظهرت  أدلة جديدة طبقا للمادة 197.

المادة-214- (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981- الجردية الرسمية رقم 44مكرر الصادر فى 4 نوفمبر / 1981)
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أوجنحة أو مخالفة  وأن الأدلة على المتهم كافية  رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع  بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر  عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة

وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العامى أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير إتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ،  وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهود وأدلة الإثبات .  ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم  بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات  إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ،  وتعلن النيابة العامة الخصوم  بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره .

ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63.
على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تال جميعها بأمر إحالة واحد  إلى المحكمة المختصة مكانا بأحدهم  فإذا كانت الجرائم من اختصاص  محاكم من درجات مختلفة  تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ،  وفى أحوال الإرتباط  التى يجب  فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم  أمام محكمة واحدة ن إذا كانت بعهض الجرائم من اختصاص محاكم عادية  وبعضها من اختصاص ماكم خاصة  يكون رفع الدعوى  بجميع الجرائم أمام المحاكمى  العادية مالم ينص القانون على غير ذلك .

المادة – 214- مكرر ( مضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981- الجردية الرسمية رقم 44مكرر الصادر فى 4 نوفمبر / 1981)
إذا صدر – بعد صدور الأمر بالإحالة  مايستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة .

المادة -214- مكرر (أ))( مضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981- الجردية الرسمية رقم 44مكرر الصادر فى 4 نوفمبر / 1981)

يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الإستئناف فورا ، وإذا طلب محامى المتهم  أجلا للإطلاع عليه يحدد له رئيس المخحكمة ميعادا لايجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية  فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم .

وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أٍسماؤهم فى القائمة  سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجدلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقلات الإعلان وإيداع مصاريف إنتقال الشهود .