الباب الثالث "فى محاكم الجنايات"

الباب الثالث
فى محاكم الجنايات
الفصل الأول
فى تشكيل المحاكم وتحديد أدوار انعقادها
 
المادة -366- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها .
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد  من بين رؤساء الدوائر  عند النظر فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى المادتين 51 و24. من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر  والقوانين المعدلة له . مالم تكن هذه الجناية مرتبطة  ارتباطا غير  قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ماذكر ، فتكون محكمة الجنايات  المشكلة من ثلاثة مستشارين هى المختصة  بنظر الدعوى برمتها .

ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين ، فإذا رأى أن ظروف الدعوى  تستوجب القضاء بعقوبة  تجاوز هذا الحد  ، أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه  ، أو أنها مرتبطة بجناية أخرى  لا يختص بها ، وجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات  المشار إليها فى الفقرة الأولى التى يتعين عليها فى هذه الأحوال أن تفصل فيها .
وإذا  رأت محكمة الجنايات المذكورة أن الواقعة  كما هى مبينة فى أمر الإحالة . وقبل تحقيقها  بالجلسة من الجنايات التى يختص بها المستشار الفرد بنظرها فلها أن تحيلها إليه .

المادة – 366- مكرر ( مضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1973 الجريدة الرسمية – عدد رقم 9  الصادر فى 1/3/1973 – ثم إستبدلت بالقانون 95 لسنة 2003)
تختص دائرة أو أ كثر من دوائر محكمة الجنايات – يكون رئيس كل منها بدرجة  رئيس محاكم الإستئناف – لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكررا والثالث والرابع  من الكتاب الثانى من قانون العقوبات  ، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة .

المادة – 367-( معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 الوقائع المصرية – عدد 11 مكرر  فى 12/11/1953)
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف  فى كل سنة بناء على طلب رئيسها  ن  من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم  الجنايات .
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين  لدور من أدوار انعقاد  محكمة الجنايات  يستبدل به أخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف .
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات  أو وكيلها .  ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم  أكثر من واحد من غير المستشارين .

المادة -368-
تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة  ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال  أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان أخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
المادة -369-
تنعقد محاكم الجنايات فى كل شهر ، مالم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك .
المادة -370-
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار  الانعقاد قبله  بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ،  وينشر فى الجريدة الرسمية .
المادة -371-
يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات  جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .
المادة -372- ( معدلة بالقانون رقم 335 لسنة 1953 الوقائع المصرية – عدد مكرر 11 فى 12/11/1953)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ن بناء على طلب رئيس  محكمة الإستئناف  أن يندب أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية  أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ،  مدة دور واحد من أدوار إنعقادها.  ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة  مجلس القضاء الأعلى .

المادة – 373- ( الفقرة الأولى ملغاة ضمنا بالقانون رقم 170 لسنة 1981– الذى حذف لفظ مستشار الإحالة  )
يتبع فى الدعاوى التى ينظرها المستشار الفرد الأحكام والأوضاع  المقررة أمام محاكم الجنايات ، ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات  من سلطة فى ذلك .

الفصل الثانى
فى الإجراءات أمام محاكم الجنايات
المادة – 374-
يكون تكليف المتهم والشهود  بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
المادة –375- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 -  وحذف لفظ مستشار الإحالة   بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4/ نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية )

 فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى  سواء أكان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أوالنيابة العامة ، أو رئيس محكمة الجنايات  أو المستشار الفرد ، أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم  فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها  مع عدم الإخلال  بالمحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال  .

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .
المادة -376- معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 -  وحذف لفظ مستشار الإحالة   بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4/ نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية )
للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد  أن يطلب تقدير أتعاب  له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا ، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب  فى حكمها فى الدعوى .
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه .
ويجوز للخزانة متى زالت حالة فقر المتهم ، أن تستصدر عليه  أمر تقد ير بأداء الأتعاب المذكورة ( الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )

المادة -377-  
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف  أو المحاكم الابتدائية  يكونون  مختصين ، دون غيرهم ، بالمرافعة أمام محكمة الجنايات .

المادة -378- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
 على رئيس محكمة الإستئناف عند ووصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى  يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا  كل دور من أدوار الإنعقاد  ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت  إليه ، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية .
وإذا دعت أٍسباب جدية  لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل .

المادة -379-
لكل من النيابة العامة  والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، أن يعارض فى سماع شهادة الشهود  الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .

المادة -380-
لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض  على المتهم وإحضاره ، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا ، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا .

المادة -381- ( معدلة بالقانون رقم 627 لسنة 1955)
تتبع أمام محاكم الجنايات  جميع الأحكام المقررة  فى الجنح والمخالفات ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء  أعضائها ،  ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم  أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية  ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، حكمن المحكمة  فى الدعوى ( الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب  وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه .
ولا يجوز الطعن فى أحكام  محاكم الجنايات  إلا بطريق النقض  أو إعادة النظر.

المادة -382-
إذا رأت محكمة الجنايات  أن الواقعة  كما هى مبينة فى أمر الإحالة ، وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة ،  فلها أن تحكم بعدم الاختصاص  وتحيلها إلى المحكمة  الجزئية .
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها .

المادة -383-
لمحكمة الجنايات ، إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لاوجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتعيدها إلى المحكمة الجزئية .

الفصل الثالث
فى الإجراءات الجنائية التى تتبع فى مواد الجنايات
فى حق المتهمين الغائبين
 
المادة -384-( معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953)
إذا صدر أمر بإحالة متهم  بجناية إلى محكمة الجنايات  ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة  وورقة التكليف بالحضور  يكون للمحكمة  أن تحكم فى غيبته  ،  ويجوز  لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور .
المادة- 385- ( ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953)
المادة -386-( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1955)

يتلى فى الجلسة أمر الإحالة ،  ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية  ، إن وجد  ، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود ، إذا رأت ضرورة لذلك ، ثم تفصل فى الدعوى .
المادة -387-
إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ،  يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور  بمحل إقامته إن كان معلوما ،  وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه  يجوز الحكم فى غيبته .
المادة -388-
لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب  عن المتهم الغائب ،  ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله  أو أحد أقاربه أو أصهاره  ويبدى عذره فى عدم الحضور  ، فإذا رأت المحكمة أن العذر  مقبول ، تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها .
المادة -389- ( ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953)
المادة -390-

كل حكم يصدر بإدانة فى غيبة المتهم  يستلزم حتما حرمانه من أن  يتصرف فى أمواله  أو أن يديرها ، أو أن يرفع أية دعوى باسمه  وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم  عليه يكون باطلا من نفسه .
وتعين المحكمة الابتدائية لواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا  لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة ،  أو كل ذى مصلحة فى ذلك ،  وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة ،  ويكون تابعا لها فى جميع  ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب .

المادة – 391-
تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري فى الدعوى  أو بموت المتهم حقيقة أو حكما  وفقا لقانون الأحوال الشخصية ، وبعد إنتهاء  الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته .

المادة -392-
ينفذ من الحكم  الغيابى كل العقوبات التى يمكن  تنفيذها .

المادة -393-
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات  من وقت صدوره .
ويجب  على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ، مالم ينص الحكم  على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية  إعفاءه منها .
وتنتهي الكفالة  بمضى خمس سنوات من صدور الحكم .
المادة -394-
لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات  فى جناية بمضى المدة . وإنما تسقط العقوبة  المحكوم بها ويصبح الحكم  نهائيا بسقوطها .

المادة -395- ( الفقرة الأولى  مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 – وافقرة الثانية مضافة بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
" إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ،  يحدد رئيس  محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى ، ولايسقط الحكم الغيابى سواء  فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور  من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى .
" فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته من حضور الجلسه المحددة لإعادة نظر دعواه ، إعتبر الحكم ضده  قائما ، فإذا حضر مرة أخرى  قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسه  لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا  حتى الإنتهاء من نظر الدعوى "
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة  كلها أو بعضها
وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة .

المادة -396-
لايترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى  بالنسبة لغيره من المتهمين معه .

المادة -397-
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع  فى شأنه  الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة