الكتاب الرابع "فى التنفيذ"

الكتاب الرابع
فى التنفيذ
الباب الأول
فى الأحكام واجبة التنفيذ
المادة -459-
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .

المادة -460-
لاتنفذ الأحكام الصادر من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، مالم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك .

المادة – 461-  
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية  يناء على طلب النسيابة العامة وفقا لماهو مقرر فى القانون .
والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية  يكونه تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر  بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .

المادة -462-
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام  الواجبة التنفيذ الصادرة  فى الدعوى الجنائية .  ولها عند اللزوم أن تسعتين بالقوة العسكرية مباشرة .

المادة- 463-
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا  ، ولو مع حصول إستئنافها  ،  وكذلك  الأحكام الصادرة بالحبس  فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت  بمصر ،  وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس ، إلا  إذا قدم  المتهم كفالة بأنه إذا إستأنفه  يحضر فى الجلسة ولايفر من تنفيذ  الحكم  الذى يصدر ، وكل حكم يصدر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال  يعين فيه المبلغ الذى يجب  تقديم الكفالة به .
وإذا كان المتهم محبوسا حبسا إحتياطيا  يجوز للمحكمة أن تأمر  بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا .
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات  للمدعى بالحقوق المدنية  أن تأمر بالتنفيذ المؤقت  ولو مع حصول الإستئناف على حسب ماهو المقرر  بالمادة 467.

المادة -464-
تنفذ  أيضا العقوبات التبعية  المقيدة للحرية المحكوم بها  ،  مع عقوبة الحبس إذا نفذت  عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة .
المادة -465-
يفرج فى الحال  عن المتهم المحبوس إحتياطيا ،  إذا كان الحكم صادرا بالبراءة  أو بعقوبة أخرى  لا يقتضى تنفيذها الحبس  أو إذا أمر  فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة  أو إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس  الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
المادة -466-
فى غير الأحوال المتقدمة  يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر  للإستئناف بالمادة 4.6 وأثناء  الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة .

المادة – 467-
يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض  فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 .
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية  أن تأمر  التنفيذ المؤقت  مع تقديم كفالة  ولو معى حصول المعارضة أو الاستئناف  بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به  أو بعضه . ولها أن تعفى المحكوم له  من الكفالة .

المادة- 468-
للمحكمة عند الحكم غيابيا  بالحبس مدة شهر فأكثر  إذا لم يكن للمتهم محل إقامة  معين بمصر ،  أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ،  أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه .
ويحبس المتهم عند القبض عليه  تنفيذا لهذا الأمر  حتى يحكم فى المعارضة  التى يرفعها  أو ينقضى الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس  مدة تزيد  على المدة المحكوم بها ، وذلك كله مالم  تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة  الإفراج عنه قبل الفصل فيها .

المادة – 469-
لا يترتب على الطعن بطريق النقض  إيقاف التنفيذ آلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أو كان صادرا بالاختصاص  فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة  421 .

الباب الثانى
فى تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة - 470-
متى صار الحكمة بالإعدام نهائيا ،  وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة  فى ظرف أربعة عشر يوما .

المادة -471-
يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن  بناء على أمر تصدره  النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم .

المادة -472-
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام  أن يقابلوه فى اليوم  الذى يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه  نفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء  التسهيلات اللازمة لتمكين  أحد رجال الدين من مقابلته .

المادة -473-
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن  ،  أو فى مكان أخر مستور ، بناء على طلب من النائب العام  يبين فيه استيفاء الإجراءات  المنصوص عليها فى المادة 47.  .

المادة – 474-
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام  ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب أخر  تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص  من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .

ويجب أ، يتلى من الحكم الصادر بالإعدام  منطوقه  والتهمة المحكوم من أجلها  على المحكوم عليه  ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين  وإذا رغب  المحكوم عليه فى أداء أقواله ، حرر وكيل النائب محضرا بها .
وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ،  ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .

المادة – 475-
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة  بديانة المحكوم عليه

المادة -476- ( معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952)
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها .

المادة -477-
ندفن الحكومة على نفقتها  جثة من يحكم عليه بالإعدام مالم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك
. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما .

الباب الثالث
فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
المادة -478-
تنفذ الأحكام الصادرة  بالعقوبات المقيدة للحرية  فى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج  الذى يقرره وزير العدل .

المادة -479-
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط  لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر  أن يطلب بدلا من تنفيذ  عقوبة الحبس  عليه  تشغيله خارج السجن ، وفقا لماهو مقرر بالمواد 52. ومابعدها ، وذلك مالم ينهص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .

المادة -480-

يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة  ويفرج عن المحكوم عليه  فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة  فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .

المادة -481-
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى  للقبض عليه  فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .

المادة -482-
تبتدىء  مدة العقوبة  المقيدة للحرية  من يوم القبض  علىالمحكوم عليه  بناء على الحكم الواجب التنفيذ  مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطى  ومدة القبض .

المادة – 483-
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس إحتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الإحتياطى.

المادة -484-
يكون إستنزال  مدةو الحبس الإحتياطى  عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية  المحكوم بها على المتهم  من العقوبة الأخف أولا .

المادة -485-
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى  فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها  وتمضى مدة شهرين على الوضع .
وإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ،  أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى  وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين إحتياطيا حنى تمضى المدة  المقررة بالفقرة السابقة .

اامادة- 486-
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد  بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ن جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه .

المادة -487-
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه  فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها .

المادة -488-
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الأخر  وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر .

المادة -489-
للنيابة العامة فى الأحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم  عليه  أن تطلب منه تقديم كفالة  بأنه لايفر من التنفيذ عند زوال سبب الـتأجيل ، ويقدر  مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل .
ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ماتراه من الإحتياطيات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب .

المادة -490-
لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة .

الباب الرابع
الإفراج تحت شرط
المواد من 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر  فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع  المصرية – العدد 94 مكرر (ح) بتاريخ 25/11/1956  .

الباب الخامس
فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها
المادة -505-
عندتسوية المبالغ المستحقة للحكومة  عن الغرامة  وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ن مالم تكن مقدرة فى الحكم .

المادة  -506-
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية  أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .

المادة -507-
إذا لم يدفع المتهم المبالغ  المستحقة للحكومة تصدر  النيابة العامة أمرا بالإكراه البدنى  وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها .

المادة – 508-
إذا حكم بالغرامة وما يجب  رده والتعويضات والمصاريف معا  وكانت أموال المحكوم عليه لاتفى بذلك كله  ، وجب  توزيع ما يتحصل  منها بين ذوى الحقوق  على حسب الترتيب الأتى :
أولا : المصاريف المستحقة للحكومة
ثانيا : المبالغ المستحقة للمدعى المدنى
ثالثا :  الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض .

المادة -509- ( معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية  العدد 51 مكرر فى 2./12/1998)
إذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه  إلا بالغرامة وجب أ، ينقص منها عند التنفيذ خمسة  جنيهات عن كل يوم من أيام  الحبس المذكورة ، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الإحتياطى تزيد  على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور  عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .

المادة -510-
لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى  التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الإستئنائية بناء على طلبه  وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع  المبالغ المستحق للحكومة  ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أِشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر  الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه .
وإذا تأخر المتهم عن دفع  قسط حلت باقى الأقساط ، ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر  منه إذا وجد ما يدعو لذلك .