الكتاب الثاني " فى المحاكم "

الكتاب الثانى
فى المحاكم
الباب الأول
فى الإختصاص
الفصل الأول
فى اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية
 
المادة -215- ( معدلة بالقانون  رقم 107 لسنة 1962)
تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التىتقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .

المادة -216- (معدلة بالقانون رقم 303 لسنة 1953)
تحكم  محكمة الجنايات فى كل فعل  يعد بمقتضى القانون  جناية وفى الجنح التى  التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر  عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى يص القانون على إختصاصها  بها .

المادة -217-
يتعين الإختصاص بالمكان  الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه
المادة -218-
فى حالة الشروع  تعتبر الجريمة أنها وقعت  فى كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ  وفى الجرائم المستمرة  يعتبر مكانا للجريمة  كل محل تقوم فيه حالة الإستمرار .
وفى جرائم الإعتياد  والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة  كل محل  يقع فيه أد الأفعال الداخلة فيها .
المادة -219-
إذا وقعت فى الخارج  جريمة من الجرائم  التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى ، ولم يكن لمرتكبها مل إقامة فى مصر  ولم يضبط فيها .  ترفع عليه الدعوى فى الجنايات  أمام محكمة جنايات القاهرة  وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية .

الفصل الثانى  
فى إختصاص المحاكم الجنائية
فى المسائل المدنية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى  الجنائية
المادة -220- يجوز رفع الدعوى المدنية .  مهما بلغت قيمتها بتعويض  الضرر الناشىء  عن الجريمة أمام المحاكم  الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
المادة -221-
تختصالمحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف  عليها الحكم فى الدعوى الجنائية  المرفوعة أمامها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة -222-
إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية  يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، وجب وقف الأولى  حتى يتم الفصل فى الثانية
المادة -223- (معدلة بالقانون رقم 303 لسنة 1953)
إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل  فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة  الجنائية  أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية  أو المجنى عليه حسب الأحوال  أجلا لرفع المسألة المذكورة  إلى الجهة ذات الإختصاص .
ولايمنع وقف الدعوى من اتخاذ اتلإجراءات  أو التحفظات  الضرورية أو المستعجلة

المادة -224-
إذا انقضى الأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الإختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها .
 كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا أخر إذا رأت أن هناك أٍسباب مقبولة تبرر ذلك .
المادة -225-
تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية  طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص  بتلك المسائل .

الفصل الثالث
فى تنازع الإختصاص
المادة -226-
إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة  أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين  لمحكمة  ابتدائية  واحدة  وقررت كل واحدة منهما نهائيا اختصاصها  أو عدم اختصاصها وكان الإختصاص  منحصرا فيهما ،  يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها إلى دائرة الجنح  المستأنفة بالمحكمة الإبتدائية .
المادة -227-
إذا صدر حكمان  بالاختصاص أو بعدم الإختصاص  من جهتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين ، أو من محكمتين إبتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو نمن محكمة عادية  أو محكمة استثنائية  يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض .
المادة -228-
لكل من الخصوم فى الدعوى  تقديم طلب  تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب .
المادة -229-
تأمر المحكمة  بعد إطلاعها على الطلب بإيداع  الأوراق فى قلم الكتاب  يطلع عليها كل من الخصوم الباقيين ،  ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع ، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ، مالم تر المحكمة غير ذلك .
المادة -23.-
تعين محكمة النقض أو المحكمة الإبتدائية بعد الإطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التى تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل أيضا  فى شأن الإجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى  التى قضت بإلغاء اختصاصها .
المادة -231-
إذا رفض الطلب ، يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة  ، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية  بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات

.الباب الثاني
فى محاكم المخالفات والجنح
الفصل الأول
فى إعلان الخصوم

المادة -232-( معدلة بالقانون  رقم 107 لسنة 1962- وحذف  لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح  المستأنفة  منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية .
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة ،
ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها  فى الحالتين  الآتيتين :
(_أولا ) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة  بأن لاوجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية  هذا الأمر  فى الميعاد أو إستأنفه  فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
(ثانيا ) ( الفقرة ثانيا مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الجريدة الرسمية عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972)
إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .

المادة – 233-
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح  غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية .
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة .
ويجوز فى حالة التلبس ،  وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا  احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور  بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى ( الفقرة الثالثة من المادة 233 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
المادة – 234-
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ،  أو فى نمحل إقامته بالطرق المقررة  فى قانون المرافعات  فى المواد  المدنية أو التجارية .
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم  ، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه فى مصر ،  ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك .
ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة  كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية( الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 279 لسنة 1953)
المادة -235-
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن  أومن يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط  وضابط الصف والعساكر الذين  فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش .
وعلى من يجب تسليم الصورة  إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأًصل بذلك ، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع ، يحكم عليه  من قاضى المواد الجزئية بغرامة لاتزيد  عن خمسة جنيهات ،  وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا .
المادة – 236-
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة .

الفصل الثانى
فى حضور الخصوم
المادة – 237- ( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، ثم إستبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006)
يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس  الذى يوجب القانون  تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه .
أما في الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز لهى أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ،  وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا .

المادة -238- ( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 )
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور  حسب القانون فى اليوم المبين  بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ  فيها ذلك  يجوز الحكم فى غيبته بعد الإطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه  وتبين للمحكمة أنه لامبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تاليه وتأمر بإعادة إعلان الخصم فة موطنه مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فى حقه فإذا لم يحضر  وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا .

المادة -239-
يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولوغادر الجلسة بعد ذلك  أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا .

المادة -240-( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981- الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر فى 4/ نوفمبر / 1981)
إذا رفعت الدعوى على عدة أِشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الأخر رغم تكليفهم بالحضور  حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تاليه وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور  فى هذه الجلسة  يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا  فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة  ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم .

المادة -241-
فى الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها  كما لوكان الخصم حاضرا .
ولتقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم  عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز .

المادة- 242-
إذا حضر الخصم  قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته ، وجب إعادة  نظر الدعوى فى حضوره .

الفصل الثالث
فى حفظ النظام بالجلسة
المادة-243- ( مستبدلة بالقانون  رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22/4/1982)
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ،  وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة  الجلسة  من يخل بنظامها فإن لم يمتثل  وتمادى كان للمحكمة أن تأمر على  الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات  ويكون حكمها  بذلك  غير جائز استئنافه  ،  فإذا كان الإخلال قد  وقع  ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره .

المادة-244- ( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952)
إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ،  يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .
ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أ, طلب إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها  فى المواد 3و8و9 من هذا القانون ، أما إذا وقعت جناية  يصدر رئيس المحكمة  أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك .

المادة- 245-( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952)
استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين   إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه  ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام ، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا  يحرر رئيس  الجلسة محضرا بما حدث .
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه  ما يستدعى مؤاخذته جنائيا ، وإلى رئيس المحكمة  إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا .
 وفى الحالتين لا يجوز  أم يكون رئيس  الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى .

المادة – 246-
الجرائم التى تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى  فيها  حال انعقادها ، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .

الفصل الرابع
فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم
المادة -247- يمتنع  على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى  إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، أو إذا كان  قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي  أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة . أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة .
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان المحكم المطعون فيه صادرا منه .
المادة -248-
للخصوم رد القضاة عن  الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ،  وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى.
 ويعتبر  المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى .
المادة -249-
يتعبن على القاضى  إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة ، لا تفصل فى أنمر تنحيه فى غرفة المشورة ، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة .
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أ، يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .
المادة -250-
يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد  المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
( الفقرتان الثانية والثالثة  من المادة 250 الغيتا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد مكرر فى 1/6/1992)

الفصل الخامس
فى الإدعاء بالحقوق المدنية
المادة -251-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا  بحقوق مدنية أمام المحكمة  المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ،  وفى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار  بإقفال باب المرافعة  طبقا للمادة 275 ،  ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى  الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا  ، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ،  فإحالة الدعوى  الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على  تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل  فى الدعوى الجنائية ، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله

المادة – 251 مكرا – ( مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)

لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا.

المادة – 252-
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة  المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية  بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب  على ذلك فى أى حال إلزامه بالمصاريف القضائية .

المادة – 253-
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر  على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا ، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله ، وجب على المحكمة أن تعين  من يمثله طبقا للمادة السابقة .
 ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية  عن فعل المتهم .
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى  مدع بحقوق مدنية  للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .
ولا يجوز  أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية  والمسئول  عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه .

المادة – 254-
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية . فى أية حالة كانت عليها .
وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله .

المادة – 255-
يجب على المدعى بالحقوق المدنية  أن يعين له محلا  فى البلدة الكائن  فيها مركز المحكمة . مالم يكن مقيما فيها ،  ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب .

المادة – 256-
على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ،  وعليه أن يودع مقدما الأمانة  التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة  على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود  وغيرهم .
وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية  التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات .

المادة – 257-
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية  والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية  إذا كانت الدعوى المدنية  غير جائزة أو غير مقبولة ، وتفصل  المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم .

المادة – 258-
لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول  المدعى بالحقوق المدنية من الإدعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ، أو من رفع دعواه  أمام المحكمة المدنية .
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات  التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك .

والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .

المادة – 258- مكرر –( مضافة بالقانون رقم 865 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر فى 28/8/1976)
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه  لتعويض الضرر الناشئ  عن الجريمة أمام المحكمة  التي تنظر الدعوى  الجنائية .
وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى القانون .

المادة – 259- ( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972 )
تنقضي الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ومع ذلك لاتنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به .
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأٍسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى  المدنية المرفوعة معها .

المادة – 260-
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإحلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر  فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية  واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ن الكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الفصل فيها .
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا  عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية  العدد مكرر 51 فى 20/12/1998)

المادة – 261-
يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة  بغير عذر مقبول  بعد إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلا عنه ،  وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة .

المادة – 262-
إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه  المرفوعة أمام المحاكم الجنائية ، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم  المدنية .  مالم يكن قد صرح بترك الحق  المرفوع به الدعوى .

المادة – 263-
يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه  أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية  من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .

المادة – 264-
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه  بطلب التعويض  إلى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .

المادة – 265-
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ،  يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية  المقامة قبل رفعها  أو فى أثناء السير فيها .
على أنه إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم  يفصل فى الدعوى المدنية
المادة – 266-
يتبع فى الفصل  فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية  الإجراءات المقررة بهذا القانون .

المادة – 267-( مستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/125/1998)
للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية  أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ،  وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب  الدعوى المباشرة  أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب  إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها  ، ويجوز  الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .

الفصل السادس
فى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات  فى الجلسة
المادة – 268-
يجب أن تكون الجلسة علنية ن ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة االنظام العام أو محافظة علىالأداب ن أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية ، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها .

المادة –269-

يجب أن يحضر  أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل فى طلباته .

المادة –270-
يحضر المتهم  الجلسة بغير قيود ولا أغلال ، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة .
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ن إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن  السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفه  على ماتم فى غيبته  من الإجراءات .

المادة –271-
يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على لخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن إسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل لإقامته ومولده  وتتلى التهمة الموجهه إليه بأمرالإحالة  أو بورقة لتكليف بالحضور  على حسب الأحوال  ثم تقدم للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما .

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بإرتكاب الفعل المستند إليه  ،  فإن إعترف جاز للمحكمة الإكتفاء بإعترافه  والحكم عليه بغير سماع  الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود  الإثبات ، ويكون توجيه الأسئله للشهود  من النيابة العامة أولا ، ثم من المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية  ثممن المتهم ، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية .
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أ، يستجوبا الشهود – المذكورين مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التى أدووا الشهادة عنها  فى  أجوبتهم .

المادة – 272-
بعد سماع شهادة  شهود  الإثبات يسمع شهود النفى  ويسألأون بمعرفة المتهم أولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم  بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجتى عليه ، ثم بمعرفة  المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود
 المذكورين أسئلة مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم  عن الأسئلة التى وجهت إليهم .
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا شهادتهم   عنها ، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض .

المادة –273-
للمحكمة  فى أية حالة كانت عليها الدعوى  أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك .
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد  إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول ويجب عليها أ تمنع  عن الشاهد  كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إِشارة  مما ينبني عليه إضطراب أفكاره أوتخويفه .
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة  شهود عن وقائع  ترى أنها واضحة وضوحا كافيا  .

المادة – 274-
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك .
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفته القاضى إليها ، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات .
وإذا أمتنع المتهم عن الإجابة ،  أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الإستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى .

المادة –275-
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفى  يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم فى الدعوى  أن يتكلم .
وفى كل الأحوال يكون المتهم أخر من يتكلم .
وللمحكمة أن تمنع المتهم أومحاميه من الإسترسال فىالمرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله .
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر  حكمها بعد المداولة.

المادة –276-
يجب أن يحرر محضرا بما يجرى فى جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى  على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة  ،  ويبين به ما إذا كانت علنية أوسريه ،  وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة  الحاضر بالجلسة  وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ،  ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت  ن وسائر الإجراءات التى تمت  وتدون به الطلبات التى قدمت  أثناء نظر الدعوى وماقضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .

المادة – 276- مكرر ( مضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957)
يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأداث ، والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى  والثانى مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و303و306و307و308 من قانون العقوبات  إذا وقعت بواسطة الصحف ، والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954.

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة  فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة  قبل إنعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح  وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات  غير مواعيد مسافة الطريق.

ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين  أو أحد رجال السلطة العامة .
وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها  إلى المحكمة المختصة ، وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور .

الفصل السابع
فى الشهود والأدلة الأخرى
المادة – 277-
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أ؛د رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد مسافة الطريق إلا فى حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائي . وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ن ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى .
وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه  لإبداء معلومات فى الدعوى

المادة – 278-  
ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الإجابة  منهم يحجزون  فى الغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى  لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم  يبقى فى قاعة الجلسة  إلى حين إقفال باب المرافعة مالم ترخص له المحكمة بالخروج ،  ويجوز عند الإقتضاء  أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض
 المادة –279-( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 82 الجريدة الرسمية العدد رقم 16 – الصادر  فى 22/4/1982)
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة  بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة  لاتجاوز عشرة جنيهات  فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات .
ويجوز للمحكمة إن رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإ عادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .
المادة – 280-
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية  أومن تلقاء نفسه ، وأبدى أعذارا  مقبوله ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع  أقوال النيابة العامة .
وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة  وللمحكمة أن تأمر  بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى  تؤجل إليها الدعوى .

المادة –281-

للمحكمة إذا أعتذر الشاهد بأعذار مقبولة  عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته  بعد إحطار النيابة العامة وباقى الخصوم ،  وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم ، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة اتلتى يرون لزوم توجيهها إليه.

المادة –282-
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة  حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له الطعن فى كم الغرامة بالطرق المعتادة .
المادة –283-
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربعة عشرة  سنة أن يحلفوا يمينا  قبل أداء الشهادة على أنهم  يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق  
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربعة عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال .

المادة -284- ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 29- الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22/4/1982)
إذاأمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها بذلك  ن حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لاتزيد على عشرة جنبهات وفى مواد
 الجنح والجنايات بغرامة لاتزيد عن مائتى جنيه .
وإذا عدل الشاهد عن إمتناعه  قبل إقفال باب المرافعة  يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه  كلها أو بعضها .

المادة –  285-
لا يجوز رد الشهود لأى سبب من  الأسباب  .
المادة –  286- يجوز أن يمتنع عن الشهادة ضد المتهم أصوله  وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية ، وروجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية .  وذلك مالم تكن الجريمة  قد وقعت على الشاهد  أوعلى  أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين  أو إذا كان المبلغ عنها ، أو إذا لم تكن  هناك أدلة إثبات أخرى .

المادة –  287- تسرى  أمام  المحاكم  الجنائية القواعد المقررة فى قانون  المرافعات  لمنع الشاهد  عن أداء الشهادة أو لإعفائه من لأدائها .
المادة –  288- يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .
المادة –  289- (معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957)
للمحكمة أن تقرر  تلاوة الشهادة  التى أبديت فى التحقيق الإبتدائى  أو فى محضر  جمع الاستدلالات أو خبير الخطوط إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

المادة -290-
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع  يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق ،  أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة .
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته  أو أقواله السابقة .

المادة -291-
للمحكمة أن تأمر ، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.

المادة -292-
للمحكمة  سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم  أن تعين خبيرا واحدا أو أكثر فى الدعوى .

المادة -293-
للمحكمة  من تلقاء نفسها ، أو بناء على  طلب الخصوم أن تأمر بإ‘لان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة .

المادة -294-
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ،  جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا أخر لتحقيقه .

الفصل الثامن فى دعوى التزوير الفرعية

المادة -295-

للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن يطعنوا بالتزوير  فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها .
المادة -296-
يحصل الطعن بتقرير  فى قلم كتناب المحكمة المنظورة  أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون  فيها بالتزوير  والأدلة  على تزويرها .


المادة -297--( مستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الإدعاء بالتزوير، و كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ،ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الإدعاء بالتزوير .
وإذا تبين للمحكمة  أن الورقة المطعون فيها مزورة  تفصل فى الدعوى وتحيل  وتحيل الواقعة للنيابة العامة لإتخاذ شئونها  فيها .
وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة  بإلزام مدعى التزوير بغرامة لاتجاوز خمسة ألاف جنيه .

المادة -297- ( التى تم إستبدالها – وتظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 ثم يبدأ تطبيق المادة المستبدلة بعاليه )
إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى  وجها للسير فى تحقيق التزوير  تحيل الأوراق إلى النيابة العامة  ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
المادة -298-  .................................................... ملغاة -  بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  )
فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر  بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها .
المادة -299-
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها  ، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال  ،  
ويحرر بذلك  محضر يحرر على الورقة بمقتضاه .

الفصل التاسع
فى الحكم

المادة -300-
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الإبتدائى  أو  فى محاضر جمع الاستدلالات ، إلا إذا وجد  فى القانون نص على خلاف ذلك .
المادة -301-
تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة  بالنسبة  للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها .
المادة -302- ( معدلة بالقانون  رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية  رقم  39 الصادر  فى 28/9/1972)
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة  التى تكونت لديه  بكامل حريته ، ومع ذلك  لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل  لم يطرح أمامه فى الجلسة .
وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به  يهدر ولايعول عليه .
المادة -303-
يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ، ولو كانت الدعوى  نظرت فى جلسة سرية ، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب .
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة  قاعة الجلسة  قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها  الحكم ، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه ، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
المادة -304-
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لايعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة  وحدها .
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها ن تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون
المادة -305- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1963)
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها  وتحيلها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها
المادة -306- ( ملغاة  بالقانون رقم 107 لسنة 1963)
المادة -307- لاتجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة  أو طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .
المادة -308-
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور .
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو  فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة ، أو فى طلب التكليف بالحضور .
 وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا  لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .
المادة -309- ( مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
كل حكم  يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية  يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية  أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على
المدعى بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا القانون .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء  تحقيق خاص  ينبني عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية  ، فعندئذ تحيل المحكمة  الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات .
المادة -310-
يجب أن يشتمل الحكم  على الأسباب التى بنى عليها ن وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة  والظروف التى وقعت فيها ، وأن يشير إلي نص القانون الذى حكم بموجبه .
المادة -311-
يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها  من الخصوم ، وتبين  الأسباب التى تستند إليها .
المادة -312- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يحرر الحكم بأسبابه كاملا  خلال ثمانية أيام من  تاريخ صدوره بقدر الإمكان . ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره  وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية  وكان القاضى الذى أصدره  قد وضع أسبابه بخطه  يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس  المحكمة الابتدائية  حسب الأحوال أو يوقع بنفسه على نسخة الحكم  الأصلية ، أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام  المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، مالم يكن صادرا بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور .
المادة (312 ) مكرر ( مضافة بالقانون 145 لسنة 2006 )
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطيا ،  وكذلك كل أمر صادر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين  يوميتين واسعتى الإنتشار  على نفقة الحكومة ، ويكون النشر  فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة  أو المتهم أو أحد ورثته  وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى .
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى  فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص .

الفصل العاشر
فى المصاريف
المادة – 313-

كل من حكم عليه فى جريمة ، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها .
المادة -314-
إذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها .
المادة -315-
إذا برىء المحكوم عليه غيابيا ، بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته .
المادة -316-
لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو  بعضها على المتهم المحكوم عليه ، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض .
المادة -317-
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة . فاعلين كانوا أو شركاء ، فالمصاريف التى يحكم بها  تحصل منهم بالتساوى ، مالم  يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم  بها متضامنين .
المادة -318-
إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف ، وجب أـ، يحدد فى الحكم مقدار  مايحكم به عليه منها .
المادة – 319-
يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف  الدعوى ، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ماهو وارد فى لائحة الرسوم القضائية .
المادة -32.-
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم  عليه  للمدعى  بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها  وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها  إذا رأت أن بعض هذه المصاريف  كان غير لازم .
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية  بتعويضات تكون عليه المصاريف التى إستلزمها  دخوله فى الدعوى  ن أما إذا قضى له ببعض  التعويضات التى طلبها يجوز تقديلار هذه المصاريف على نسبة  تبين فى الحكم .
المادة -321-
يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم  فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية .
المادة -322-
إذا حكم على  المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها ، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية  معه بما حكم به ، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن

الفصل الحادى عشر
فى الأوامر الجنائية
المادة -323-( معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952، ثم استبدلت  بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998- ثم إستبدلت  بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لايوجب القانون  الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت  أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة  فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من إختصاصها  نظر الدعوى  توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى  بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة .

المادة -323- ( المستبدلة – والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )

للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لايوجب القانون  الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى لايزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت  أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة  التى لاتجاوز الألف جنيه  فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من إختصاصها  نظر الدعوى  أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى  بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة .

المادة -323-( مكرر)  مضافة بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
للقاضى من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة فى المادة323 أن يصدر أمرا فيها جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور  رغم إعلانه ،  ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة .


المادة -324-( معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952،ثم عدلت بالقانون  رقمى252 لسنة 1953 و استبدلت  بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 2./12/1998- ثم إستبدلت بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
"" لايقضى فى الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف  ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة  أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .

المادة 324 ( التى تم إستبدالها وتظل سارية حتى 1/10/2007 – تاريح سريان المادة بعاليه )
لايقضى فى الأمر الجنائي بغير الغرامة  التى لاتجاوز ألف جنيه و العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف  ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة  أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .


المادة- 325- ( معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957)
يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى :
(أولا) أنه لايمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها  أو بدون تحقيق أو مرافعة
(ثانيا) أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب أخر ، تستوجب تعوقيع عقوبة أشد من الغرامة  التى يجوز صدور الأمر بها .
ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأِشيرة على الطلب الكتابى المقدم له ، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار .
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .

المادة- 325- مكرر ( معدلة بالقانون رقم 28. لسنة 1953، والقانون 113 لسنة 1957 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، ثم استبدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998 ، ثم إستبدلت بالقانون 145 لسنة 2006- ثم إستبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
لكل عضو نيابة  من درجة وكيل نيابة  على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى ، أن يصدر الأمر الجنائي  فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها  بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى  على  الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية  والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ولايجوز أن يأمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ، ويكون إصدارالأمر الجنائى وجوبيا فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها  بالغرامة وحدها التى لايزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه ، والتى لايرى حفظها .
وللمحامى العام ولرئيس النيابة حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لاوجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العدية ، ولايجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة.

المادة 325 مكرر ( السارية حتى 1/10/2007 )
لكل عضو نيابة  من درجة وكيل نيابة  على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى ،  إصدار الأمر الجنائي  فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها  بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى  على  خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية  والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
  ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا فى ما لايرى حفظه  أو إصدار الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فيه وذلك فى المخالفات  والجنح  المعاقب عليها بالغرامة وحدها  والتى لايزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه  ،  ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة  التى لاتزيد على  خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية  والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامى العام ولرئيس النيابة حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لاوجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العدية ، ولايجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة.

المادة -326- ( معدلة بالقانون رقم 166 لسنة 1953 ، وبالقانون رقم 379 لسنة 1953)
يجبى أن يعين فى الأمر فضلا عما قضى به  اسم المتهم  والواقعة التى عوقب من أجلها ومادة القانون التى طبقت .
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .


المادة – 327- ( الفقرة الأخيرة من المادة 327 مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998 - ثم إستبدلت الفقرة الأولى  بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 – ثم إستبدلت الفقرة الأولى بالقانون 153 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه أيضا فى 1/10/2007 )
" للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضى  ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم  للأمر الصادر من القاضى أو من النيابة العامة  ، ويكون ذلك بتقرير  بقلم كتاب محكمة  الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر  من القاضى طبقا للمادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقم كتاب المحكمة فى غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة  للنيابة العامة  ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم  ."
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233) وينبه على الخصوم  بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400).
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر  بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ .
ولايكون لماقضى به الأمر  فى موضوع الدعوى الجنائية حجة أمام المحاكم المدنية ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)

المادة 327 ( التى تم إستبدالها والتى تظل سارية حتى 1/10/2007 )
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضى  ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم  للأمر الصادر من القاضى أو وكيل النائب العام  ، ويكون ذلك بتقرير  فى قلم كتاب المحكمة  فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة  للنيابة العامة  ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم  ويترتب على  هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن .
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233) وينبه على الخصوم  بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400).
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر  بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ .
ولايكون لماقضى به الأمر  فى موضوع الدعوى الجنائية حجة أمام المحاكم المدنية ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)


المادة – 328- ( معدلة بالقانون رقم 2582 لسنة 1953 – الفقرة الثانية من المادة ملغاة - بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائي  فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للإجراءات العادية .
وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من  الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائي .
أما  إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ .
المادة -329-
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائى  وقرروا  عدم قبوله  وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الأخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة   بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الأمر نهائيا  بالنسبة لمن  لم يحضر .
المادة -330-

إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه  فى عدم قبول الأمر  لا يزال قائما لعدم إعلانه بالأمر ، أو لغير ذلك من الأسباب  أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة  المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال أخر فى التنفيذ ، يقدم الإشكال الذى أصدر الأمر ، ليفصل فيه  بغير مرافعة ، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ، ويحدد بوما لينظر فى الإشكال وفقا للإجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقى الخصوم فى اليوم المذكور  ، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة (328) .

الفصل الثانى عشر
فى أوجه البطلان

المادة -331-
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى .
المادة -332-
إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو بإختصاصها  من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام  ، جاز التمسك به  فى أية حالة كانت عليها الدعوى  وتقضى به المحكمة ولو من غير طلب .
المادة -333-
فى غير الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة ن يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات أو التحقيق  بالجلسة فى الجنح  والجنايات  إذا كان  للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه .
أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا  ن إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة .
وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه .
المادة -
334-

إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة  التكليف بالحضور ، وإنما  له أن يطلب تصحيح التكليف   أو استيفاء أى نقص  وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه  قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه .
المادة -335-
يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء يتبين له بطلانه .
المادة -336-
إذا تقرر بطلان أى إجراء  فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم إعادته متى أمكن ذلك .
المادة -337-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
إذا وقع خطأ مادى فى حكم  أو فى أمر صادر من قاضى ا لتحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ،  ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح  الخطأ من تلقاء نفسها ، أ, بناء على طلب أحد الخصوم  وذلك بعد تكليفهم بالحضور .
ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة  بعد سماع  أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر .
ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه .

الفصل الثالث عشر
فى المتهمين المعتوهين
المادة -338-( معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 )
إذا  دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز  لقاضى التحقيق أوللقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة  أمامها الدعوى  حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا  إحتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك  لمدة  أو لمدد  لايزيد  مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع .
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا إحتياطيا أن يأمر بوضعه  تحت الملاحظة فى أى مكان أخر

 المادة -339- ( معدلة  بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952 – ثم بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت  بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده .
ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة ، أو المحكمة المنظورة أمامهاالدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة  عقوبتها الحبس  إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة  للأمراض العقلية  إلى أن يتقرر إخلاء سبيله .
المادة -340-
لايحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة .
المادة -341-
فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة  ، أو فى الحجز  من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه .
المادة -342- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
إذا صدر أمر بأ، لاوجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقلهه تأمر الجهة التى أًدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة  جناية أو جنحة عقوبتها الحبس  بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض  العقلية  إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت  الأمر أو الحكم بالإفراج عنه ، وذلك بعد الإطلاع على تقرير  مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة ،  وإجراء ماتراه لازما للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده .

الفصل الرابع عشر
فى محاكمة الأحداث

المواد من 343 إلى 364 ملغاة بالقانون رقم 31 لسنة 1674 الصادر  بشأن الأحداث .

 
الفصل الخامس عشر
فى حماية المجنى عليهم من الصغار المعتوهين

المادة – 365- ( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 وبالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة  تقع على نفس الصغير  الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، بتسليمه  إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، أو إلى  معهد  خيرى معترف به  من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى  ويصدر الأمر بذلك  من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة  أو من القاضى الجزئي بناء على طلب النيابة العامة  أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال .
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ،  جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا فى مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن  على حسب الأحوال .