التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة

الباب الخامس عشر
التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
والإعتداء على حرية العمل

المادة 374 ( مستبدلةبموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 )

---------
يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمه عامة او بالخدمة فى المرافق العامة او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم او يمتنعوا عنه عمدا .
وتجرى فى شان ذلك جميع الاحكام المبينة فى المادتين 124-124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والاجراء وعلى المحرضين و المشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الاحوال .

المادة 374مكررا ( مستبدلةبموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 )

------------
يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا او عملا من الاعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة ان يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها اداء الخدمة العامة وانتظامها .
وتطبق عليهم وعلى المحضرين والمشجعين والمحبذين والمذيعين والعقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124-124(أ)على حسب الاحوال .

المادة 375 ( مستبدلةبموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 )

--------
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة او العنف والارهاب او التهديد او تدابير غير مشروعة فى الاعتداء او الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الاتية :-

اولاً:
-حق الغير فى العمل .

ثانياً:
-حق الغير فى ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اى شخص .

ثالثاً
:-حق الغير فى ان يشترك او لا يشترك فى جمعية من الجمعيات .
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة او العنف او الارهاب او التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع اولاده .


وتعد من التدابير غير المشروعة الافعال الاتية على الاخص :-


اولاً:
-تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوة ورواحة او الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله او بالقرب من اى مكان اخر يقطنه او يشتغل فيه .

ثانياً:-
منعه من مزاولة عمله بأخفاء ادواته او ملابسه او اى شىء اخر مما يستعمله او بأية طريقة اخرى .

يعاقب بنفس العقوبات السالفة ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .

الباب السادس عشر
( مضاف بالقانون رقم 6 لسنة 1998 )
الترويع والتخويف " البلطجة "
" قضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بحكم الدستورية رقم 83 لسنة 23ق جلسة 7/5/2006 م )

مادة 375 مكررا

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد واردة فى نص آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه ، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو التعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة ؛ وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو تعطيل تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو يحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين أذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة .

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه .

مادة 375 مكررا (1)

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة ( 236 ) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 134 ) .

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .

الكتاب الرابع المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

مادة 376 (مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 )
---------
تلغى عقوبة الحبس الذى لا تزيد اقصى مدته على اسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات او فى اى قانون اخر وفى هذه الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد ادنى مقداره عشرة جنيهات وبحد اقصى مقداره مائة جنيه .
المخالفات المتعلقة بالامن العام او الراحة العمومية .

مادة 377 (مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 )
--------


يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :-

1-من القى فى الطريق بغير احتياط اشياء من شانها جرح المارين او تلويثهم اذا سقطت عليهم .
2-من اهمل فى تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل التى تستعمل فيها النار .
3-من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المفترسة فأفلته .
4-من حرش كلبا واثبا على مار او مقتفيا اثره او لم يرده عنه اذا كان الكلب فى حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك اذى ولا ضرر .
5-من الهب بغير اذن صورايخ او نحوها فى الجهات التى يمكن ان ينشأ عن الهابها فيها اتلاف اواخطار .
6- من اطلق فى داخل المدن او القرى سلاحا ناريا او الهب فيها اعيرة نارية او مواد اخرى مفرقعة .
7-من امتنع او اهمل فى اداء اعمال مصلحة او بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث او هياج او غرق فيضان او حريق او نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق او النهب او التلبس بجريمة او حالة تنفيذ امر او حكم قضائى .

8-من امتنع عن قبول عملة البلاد او مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة
9-من وقعت منه مشاجرة او تعد او ايذاء خفيف ولم يحصل ضرب او جرح .

مادة 378 (مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 )
--------

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :-

1-من رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات او سيارات او بيوت او مبان او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر .
2-من رمى فى النيل او الترع او المصارف او مجارى المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجارى تلك المياه .
3-من قطع الخضرة الثابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة او نزع الاتربة منها .او الاحجار او مواد اخرى ولم يكن مأذونا بذلك .
4-من اتلف او خلع او نقل الصفائح او النمر او الالواح الموضوعة على الشوارع او الابنية .
5-من اطفأ نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدة لانارة الطرق كذا من اتلف او خلع او نقل شىء منها او من ادواتها .
6-من تسبب بأهماله فى اتلاف شىء من منقولات الغير .
7-من تسبب فى موت او جرح بهائم او دواب الغير بعدم تبصره او بأهماله او عدم مراعاته للوائح
8-من ترك اولاده حديثى السن او مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للاخطار
والاصابات .

9- من ابتدر انسانا بسبب غير علنى .

مادة379 (مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 )
---------

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :-

1-من ركض فى الجهات المسكونة خيلا او دواب اخرى او تركها تركض فيها .
2-من حصل منه فى الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان .
3-من وضع فى المدن على سطح او حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية .
4-من دخل فى ارض مهيأة للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه
او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعى فيها بغير حق .


مادة 380 (مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 )

---------
من خالف احكام اللوائح العامة او المحلية الصادرة من جهات الادارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط الا تزيد على خمسين جنيها فأن كانت العقوبات المقررة فى اللوائح زائدة على هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها .
فاذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف احكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسةوعشرين جنيها .
المواد من 381 إلى 395 ألغيت بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981