الباب الرابع: اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

الباب الرابع
إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

المادة (112)( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأحوال الأتية :
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة
ب) إذا إرتبطت جريمة الإختلاس بجريمة تزوير  أو إستعمال محرر مزور إرتباطا لايقبل التجزئة  .
ج)  إذا أرتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة  قومية لها .

 المادة (113) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

كل موظف عام إستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره  بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
وتكون العقوبة الأِشغال  المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الإقتصادى  أو بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لاتزيد على خمسمائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين  إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام إستولى يغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت .
المادة (_113) مكرر ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة  أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى  بغير حق عليها  أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة  الحبس مدة لاتزيد  على سنتين والغرامة لاتزيد على مائتى جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء  غير مصحوب بنية التملك .

المادة (114)
كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو مايزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

المادة (115) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

كل موظف عام  حصل أو حاول أن يحصل لنفسه  أو  حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون وجه حق  على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة  .

المادة (115) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 )

كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف  خيرى أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك  بزراعتها  أو غرسها أو  إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو إنتفع بها  بأية صورة أو سهل ذلك لغيره  بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل  بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة  المؤبدة أو الموقتة إذا إرتبطت الجريمة  بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة .
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار  المغتصب  بما يكون عليه من مبان أو غراس  أو برده مع إزالة  ما عليه  من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه .

المادة (116) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة  أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بتوزيعها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته  أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .

المادة (116)  مكررا  ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بكم عمله أو بأ/وال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
وإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم  جاز الحكم عليه بالسجن .

المادة (116) مكرر (أ) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم  بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها  أو يتصل بها بكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم  المعهود بها إلى تلك الجهة بأـن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة  ن يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ست سنوات وغرامة لاتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها .

المادة (116) مكرر (ب) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

( ورفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل  لاتجاوز مائة جنيه ))
كل من أهمل فى صيانة أو إستخدام أى مال من الأموال العامة معهود به  إليه  أو تدخل  صيانته أو إستخدامه فى إختصاصه وذلك على نحو يعطل الإنتفاع به أو يعرض سلامته  أو سلامة الأِشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاةز سنة وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أِشخاص .
وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى .

 المادة (116) مكرر (ج) ( أضيفت  بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الإلتزامات  عليه عقد مقاولة أو أو توريدأو إلتزام أو أشغال عامة إرتبط  به مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا إرتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الأِغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا  إرتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الإقتصادى  أو بمصلحة قومية لها .
وكل من أستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة  أو فاسدة  تنفيذا لأى من العقوزد سالفة الذكر ،  ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتجاوز ألف جنيه  أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر حسب الأحوال ،  المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام أو الغش رادجعا إلى فعلهم .

المادة (117)( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

كل موظف عام إستخدم سخرة عمالا فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو إحتجز  يغير مبرر أجورهم  كلها أو بعضها يعاقب بالأِشغال الشاقة المؤقتة
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجانى موظفا عاما .

المادة (117) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام خرب أو اتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير  متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة ، يعاقب بالأِغال الشاقةالمؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأِغال الشاقة المؤبدة إذا أرتكبت إحدى  هذه الجرائم  بقصد تسهيل إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكررا أو لإخفاء أداتها ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .

المادة (118) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرر فقرة أولى ، 114 ،115، 116 ، 116 مكررا ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية  زرابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما إختلسه أو إستولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه .

المادة (118) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب  ،  الحكم بكل أو بعض التدابير الأتية :
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاث سنوات
2- حظر مزاولة النشاط الإقتصادى  الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لاتزيد
 على ثلاثة سنوات .
3- وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لاتزيد على ستة أِشهر .
4- العزل مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبةن أو إنقضائها لأى سبب أخر .
5- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .

المادة (118) مكرر (أ) ( أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب  وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها  إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها  لاتجاوز قيمته خمسمائة جنيه  أن تقضى فيها – بدلا من العقوبة المقررة لها-  بعقوبة الحبس  أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك  بالمصادرة والرد إن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ماتم إختلاسه أو الإستيلاء عليه من مال  أو ماتم تحقيقه من منفعة أو ربح .

المادة (118) مكرر (ب) ( أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير  المحرضين على إ{تكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية  بالجريمة بعد  تماممها  وقبل إكتشافها .
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف  الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى  فيها .
ولايجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين  فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 و 113 مكررا إذا لم يؤد  الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة .
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم  المنصوص عليها فى هذا الباب إذا أبلغ عنها  وأدى ذلك إلى إكتشافها  ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها

المادة (119) (  مستبدلة  بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
يقصد بالأمول العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب  ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الأتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها :
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحليه .
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام
(ج) الإتحادالإشتراكى والمؤسسات التابعة له .
(د) النقابات والإتحادات
(هـ)المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
(و) الجمعيات التعاونية
(ز) الشركات  والجمعيات والوجدات الإقتصادية والمنشأت  التى تساهم فيها إحدة الجهات المنصوص عليها فى  الفقرة السابقة .
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من  الأموال العامة .

المادة (119) مكرر (  مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب .
(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس و الوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
(ج) أفراد القوات المسلحة
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .
(هـ)  رؤساء  وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى أ‘تبرت أموالها  أموالا عامة طبقا للمادة السابقة .
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة  متى كان يملك هذا التكليف  بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك  بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .
ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر  طواعية أو جبرا .
ولايحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب  متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .

الباب الخامس
تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم
فى أداء الواجبات المتعلقة بها
المادة (120)
كل موظف  توسط لدى قاض أو محكمة  لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أِهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه .
( رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982  وكانت قبل التعديل ( لاتجاوزخمسن جنيها مصريا )

المادة (121)(مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
كل  قاض  إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 1.5 مكرر ا وبالعزل .

المادة (122)

إذا إمتنع أحد القضاة فى غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .
ويعد ممتنا عن الحكم كل قاض  أبى أو تقف عن إصدار حكم  بعد تقديم طلب إليه فى هذا الشأن  بالشروط المبينة فى قانون  المرافعات  فى المواد المدنية والتجارية ولو إحتج بعدم وجود نص فى القانون أو بأن النص  غير صريح أو بأى وجه أخر .

المادة (123) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 123 لسنة 1952)

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى إستعمل  سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر  الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين  واللوائح أو تأخير تخصيل الأموال والرسوم  أو وقف تنفيذ حكم  أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى إمتنع عمدا  عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر  إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى إختصاص الموظف .

المادة (124) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 ، )

إذا ترك ثلاثة  على الأقل من الموظفين أو المستخدمين  العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو إمتنعوا عمدا عن تأدية  واجب من واجبات  وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك  عوقب كل منهم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أِشهر ولاتجاوز سنة وبغرامة  لاتزيد على مائة جنيه .
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه  أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر ، أو كان من شأنه  أن يحدث إضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة .
وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو إمتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال  بإنتظامه  يعاقب بالحبس  مدة لاتجاور ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه  أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر ، أو كان من شأنه  أن يحدث إضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة .

المادة(124) (أ) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 ، ثم ألغيت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 147 لسنة 2006)
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من إشترك بطريق التحريض فى إرتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها .
ويعاقب بالعقوبات المقررة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا  أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الإمتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب  على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة .
وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخد مين العموميين .

المادة (124) (ب)  ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951)
يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة  الثانية من المادة 124  كل من إعتدى أو شرع فى الإعتداء على حق الموظفين  أو المستخدمين العموميين  فى العمل بإستعمال القوة أو العنف  أو الإرهاب  أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين فى المادة 375 .

المادة (124) (ج) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951)
فيما يتعلق بتطبيق  المواد الثلاث السابقة ،  يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشاغلون بأية صفو كانت فى خدمة الحكومة أو فى خدمة سلطة من السلطات الأقليمية  أو البلدية  أو القروية  والأشخاصالذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة .

المادة (125)
كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش  فى إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله  بالحبس مدة لاتزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة  بدل الخسائر التى نشأت  عن فعله المذكور .


الباب السادس
الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس
المادة (126)
كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب  متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الإعتراف يعاقب بالأِغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات .
وإذا مات المجتى عليه يحكم  بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .

المادة (127)
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه  أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه .

المادة (128) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
إذا دخل أحد الموظفين أو المستحدمين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية  إعتمادا على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس  بغير رضائه فيما عدا  الأحوا ل المبينة  فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة  فيه يعاقب بالحبس أو بغراة لاتزيد على مائتى جنيه .

المادة (129)( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

كل موظف أو مستخدم عمومى  وكل شخص مكلف بخدمة عمومية إستعمل القسوة مع الناس إعتمادا على وظيفته  بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث ألاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لاتزيد  على سنة أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .

المادة (130)
كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى  وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية  إشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا  عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك  بغير حق أو أكره المالك  على بيع ماذكر لشخص أخر يعاقب  بحسب درجة ذنبه  بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشىء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا .

المادة (131)
كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا  فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك أو إستخدم أِشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد  على سنتين  وبالعزل فضلا  عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن إستخدمهم بغير حق

المادة (132)
كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى تعدى فى  حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم  بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه  وبالعزل  فى الحالتين فى فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها .

الباب السابع
مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم
والتعدى عليهم بالسب وغيره
المادة (133) ( رفع الحد الأقصى للغرامة فى الفقرتين الأولى والثانية   بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء   تأدية وظيفته  أو بسبب  تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أِشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها  وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة  لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

المادة (134)

يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .

المادة (135)

كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأِشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لاجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أِشهر وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج .

المادة (136) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط  أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

المادة (137) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب  أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين أو غرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو ألات أو أية أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس

المادة (137) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955)
يكون الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها فى المواد 133و136و137 خمسة عشر يوما بالنمسبة  إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة  إذا كان المجنى عليه فيها موظفا  عموميا  أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .

المادة (137) مكررا (أ)  ( أضيفت بموجب القانون رقم 12.لسنة 1962)

يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين  كل من إستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الإمتناع عنه  ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين .
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يجمل سلاحا .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح  نشأ عنه عاهة مستديمة .
وتكون العقوبة الأِشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو  الجرح  المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى موت .

الباب الثامن
هرب المحبوسين وإخفاء الجناه
المادة (138) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة  أِشد  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد  على سنتين أو بغرامة  لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .
وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب فى إدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى .

المادة (139)
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته  أو بنقله وهرب بإهمال منه  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين  أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى  إذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية ،  وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة  أشهر أو غرامة لاتجاوز  مائتى جنيه مصرى .

المادة (140)

كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته  أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الأتية  :
1- إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
2- وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهمكا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن .
3- وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .

المادة (141)

كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان ويهمل فى الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجهى القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابققة بسب الأحوال المبينة فيها .

 المادة (142)
كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده  عليه أو سهله له  فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الأتية :
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع  فإذا كان محكوما عليه  بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام  تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما فى  الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس .

المادة (143)
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال لشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .

المادة (144)
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه  وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت  على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
1-إذا كان من أخفى أو سوعد على الإختفاء أو الفرار من وجه القضاء  قد حكم عليه بالإعدام  تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع .
2- وإذا كان محكوما عليه بالأِشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة  أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس
3- وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين .
(ألغيت عقوبة الغرامة من هذه الفقرة  بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )
ولاتسرى هذه الأخكام على زوج أو زوجة  من أخفى أو سوعد على الإختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده  أو أولاده أو أحفاده .

المادة (145)
كل من علم بوقوع جناية  أو جنحة  أو كان لديه مايحمله على الإعتقاد  بوقوعها وأعان  الجانى  بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور  وإما بإخفاء أدلة الجريمة  وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه   مايحمله على الإعتقاد بذلك يعاقب  طبقا  للأحكام الأتية :
1- إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة  أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز سنة .
2- أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز ستة شهور .  وعلى كل حال  لايجوز أن تتعدى  العقوبة الحد الأقصى المقرر  للجريمة نفسها .
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج  أو الزوجة أو أصول أو فروع  الجانى .

المادة (146)
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين  من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك  على الفرار  من وجه القضاء  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين .
ولاتسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية .

الباب التاسع
فك الأختام وسرقة المستندات
والأوراق الرسمية المودعة
المادة (147) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو  أوراق أو أمتعة  بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى  المحاكم فى مادة من المواد بحكم على الحراس لإهمالهم  بدفع غرامة  لا تتجاوز خمسمائة جنيه إن كان هناك حراس .

المادة (148) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة  لمتهم فى جناية أو لمحكوم عليه فى جناية  يعاقب الحارس الذى وقع منه الإهمال  بالحبس مدة لاتزيد على سنة  أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه .

المادة (149)
كل من فك ختما من الأختام الموضوعة  لخفظ أوراق أو أمتعة  من قبيل ماذكر فى المادة السابقة  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة . فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه  يعاقب بالسجن من  ثلاث سنوات إلى سبع .

المادة (150) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
إذا كانتى الأختام التى صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه  وإذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه  فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .

المادة (151) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات  أو دفاتر متعلقة بالحكومة  أو أوراق مرافعة قضائية  أو أختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى  شخص  مأمور بحفظها يعاقب  من  كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه .

المادة (152)
وأما من سرق أو إختلس أو أتلف شيئا مما ذكر  فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس .

المادة (153)
إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو إختلاسها  أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة .

المادة (154)(  رفع الحد الأقصى للغرامة بهذه المادة  بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة  أو مأموريهما أو فتح  مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة  أو سهل ذلك لغيره  يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه  وبالعزل فى الحالتين .
وكذلك كل من أخفى  من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافا  من التلغرافات  المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبيتن المذكورتين .

الباب العاشر
اختلاس الألقاب والوظائف  والاتصاف بها  بدون حق
 
المادة – 155- (  ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 155 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس  .

المادة –156- (  ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 156 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

كل من لبس  علانية  كسوة  رسمية  بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة .

المادة – 157-
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا  لم يمنحه آو لقب نفسه كذلك  بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق .

 المادة –158 –
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى  تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية  نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية .

المادة- 159-

فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين  السابقتين  يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم  بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد  التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .
 

الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالأديان
 
المادة 160- مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين :
أولا : كل من شوش على إقامة شعار ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطها بالعنف أو التهديد .
ثانيا : كل من خرب أو كسر آو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
ثالثا : كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها .
(( وتكون العقوبة السجن الذى تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 16. تنفيذا غرض إرهابي ))
( الفقرة الأخيرة معدلة بموجب الفقرة الأولى من المادة  الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992)

المادة – 161-
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ، ويقع تحت أحكام هذه المادة .
أولا  : طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه .
ثانيا : تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى أو مجتمع عمومى  بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

الباب الثانى عشر
إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأِشياء العمومية

المادة –162- ( مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

كل من هدم أو اتلف عمدا شيئا من المبانى آو الأملاك أو المنشأـ المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة  ذات القيمة التذكارية أو الفنية ،  وكل من قطع أو أتلف أِشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين  العامة  يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عله بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها .
(( ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي))
( الفقرة الأخيرة معدلة بموجب الفقرة الثالثة من المادة  الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992)

المادة –162- ( مكرر ) ( أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973)
( ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة  فى الفقرة الثانية من المادة بموجب القانون  رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة  أو الوحدات التابعة لها ،  أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة  وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شىء من العدد أو الآلات آو عازلات الأسلاك آو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة  أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت ، بحيث تتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس  فتكون العقوبة الحبس الذى  لا يجاوز ستة أِشهر أو الغرامة التي لاتجاوز خمسمائة جنيه .
وفى جميع الأحوال يجب الحكم عليه بدفع قيمة الأِشياء التي أـلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها .

المادة (162) مكرر ( أولا ) ( أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973)

كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى  من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طرقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ، وكذا كل من منع قهرا  إصلاح شىء مما ذكر يعاقب بالأشِغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات

المادة (163)  ( مستبدلة بموجب القانون رقم 295 لسنة 1956)

كل من عطل المخابرات التلغرافية أو  أتلف شيئا من ألاتها سواء بإهماله أو عدم إكتراسه  بحيث ترتب على لك إنقطاع المخابرات بعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
وفى حالة حدوث ذلك بدون بسوء قصد ثابت  تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .

المادة (164) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 295 لسنة 1956)
كل من تسبب عمدا فى إنقطاع   المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأٍسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأى كيفية كانت يعاقب بالسجن  مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة .

المادة (165)

كل من أتلف فى زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولومؤقتا غير صالحة للاستعمال  بأى كيفية كانت أو إستولى عليها بالقوة الإجبارية  أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك إنقطاع المخابرات  بين ذوى السلطة العمومية  أو منع توصيل مخابرات أ؛اد الناس  ة وكذا من منع قها تصليح خط تلغرافى  يعاقب بالأشِغال الشاقة والمؤقتة فضلا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور .

المادة (166)
تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية  التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية .

المادة (166) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955)
كل من تسب عمدا فى إزعاج غيره بإٍساءة إستعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة  وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين .

المادة (167)

كل من عرض للخطر سلامة   وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية  أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

المادة (168)

إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 24. أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة  أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

المادة (169) ( ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون  رقم 29 لسنة 1982)

كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة  البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه  ، أما إنا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .

المادة (170)( ( ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة  فى المادة 17. بموجب القانون  رقم 29 لسنة 1982- وأضيفت الفقرة الثانية للمادة بموجب القانون  رقم 152 لسنة 1956)
كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكة الحديدية  أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا فى ذلك  لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  فقط .
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة  كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للإلتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل  مثل هذه الأِشياء .

المادة (170) مكرر(  مستبدلة بموجب القانون  رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشِهر  وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا :  كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام  وإمتنع عن دفع الأجرة  أو الغرامة أو ركب فى در جة أولى من درجة التذكرة التي يحملها وإمتنع عن دفع الفرق .
ثانيا :  كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام .

الباب الرابع عشر
 الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها

 (معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وكانت قبل التعديل ( الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها )

المادة (171)  ( استبدلت كلمتى " حرض والتحريض " بكلمتى " أغرى والإغراء " فى المادة بموجب القانون 147 لسنة 2006 )

كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة  بقول أو صياح جهر به علنا  أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا  أو بكتابة أو برسوم أو صور  أو صور شمسية  أو رموز أو أية طريقة أخرى  من طرق التمثيل جعلها علنية  أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا  فى فعلها ويعاقب  بالعقاب المقرر لها  إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة  فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع .
ويعتبر القول أو الصياح علنيا  إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل  الميكانيكية فى محفل عام  أو طريق عام أو أى مكان أخر مطروق  أو إذا حصل الجهر به أو ترديده  بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل  ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى  أو بأية طريقة أخرى .
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى مكان أخر مطروق أو إذا وقع  بحيث يستطيع رؤيته  من كان فى مثل ذلك الطربق أو المكان .
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها  من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام  أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان .

المادة (172)( معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/195 ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكررا فى 30/6/1996)
كل من حرض مباشرة على إرتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة  ولم يترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .

المادة (173) ( ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)

المادة (174) (معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/195)

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه كل من إرتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الأتية :
أولا : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى .
ثانيا:  ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير  مبادىء الدستور  الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية بالقوة أو  بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص  عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا الإشتراك مباشرة فى إرتكابها .

المادة (175)

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .

المادة (176)(  الغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982- ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 –ثم استبدلت بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على  التمييز ضد طائفة من  طوائف الناس   بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة  أو الدين  أو العقيدة  إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام .

المادة (177)
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها  على عدم الانقياد للقوانين  .

المادة (178)
( استبدلت القانون رقم 16 لسنة 1952  المادة 178- ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة ألأخيرة  من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 ، ثم استبدلت بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى  هاتين العقوبتين كل من  نشر أو صنع  أو حاز  بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض  مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات  أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء  أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام  .

المادة (178) مكرر ( معدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1952 ، ثم ألغيت بالقانون رقم 147 لسنة 2006)

المادة( 178) مكرر ثانيا  (أضيفت بموجب القانون رقم 536 لسنة 1953 ، ثم ألغيت عقوبة الغرامة منها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ثم ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة الثالثة من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/ 1996 ، ثم ألغيت الفقرة الأخيرة وإستبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 147 لسنة 2006)
يعاقب بغرامة لاتقل  عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين الف جنيه كل من نشر أو  صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية  من شأنها الإساءة الى  سمعة البلاد .
ويعاقب بهذه العقوبة كل من إستورد أو صدر أو نقل عمدا  بنفسه أو بغيره شبئا مما تقدم للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أوعرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه  للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية  وكل من قدمه علانية  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة .

المادة (179)
(مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة الثالثة من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)
يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية  بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها  .

المادة (180 ) ( ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 )

المادة (181) 
(عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 ، ثم إستبدلت بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه  ولا تزيد على عشرين الف جنيه  كل  من عاب  بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق  ملك أو رئيس دولة أجنبية .

المادة (182)
( رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة  بالقانون رقم 29 لسنة 1982- ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 3./6/1996 ، ثم الغيت عقوبة الحبس ورفعت الغرامة إلى مثليها بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة عشرة  آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل دولة أجنبية معتمد  فى مصر بسبب أمور  تتعلق بأداء وظيفته

المادة (183) ( ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 )

المادة (184)
(عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996) 
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه أو يإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أومجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أوالسلطات أو المصالح العامة .

المادة (185)
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 ، ثم الغيت عقوبة الحبس ورفعت الغرامة إلى مثليها بالقانون 147 لسنة 2006)
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه  ، كل من سب  موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة  أو مكلفا بخدمة عامة  بسبب أداء الوظيفة أو النيابة آو الخدمة العامة وذلك مع عدم  الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد إرتباط بين السب وجريمة قذف إرتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .

المادة (186)
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)
يعاقب بالحبس  مدة لاتجاوز ستة أشهر  وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام  قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى

المادة(187)
( افقرة الثانية من المادة ملغاة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية عدد 25 مكرر  فى 30/6/1996 )
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها  التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة  من جهات القضاء فى  البلاد أو فى رجال القضاء  أو النيابة  أو غيرهم من الموظفين  المكلفين  بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون  لأداء الشهادة  فى تلك الدعو أو فى ذلك التجقيق أو فى أمورامن شانها منع شخص  من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام  لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق  أو ضده .

المادة (188)
(  مستبدلة بموجب القانون رقم 568 لسنة 1955 ثم عدلت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين  ألف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قد بإحدى الطرق المتقدم كرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة  أو أوراقا مصطنعة أو مزورة  أو منسوبة كذبا إلى الغير  إا ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفرع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

المادة (188)مكرر ( الغيت بموجب القانون رقم 40 لسنة 1940)

المادة (189)
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 3./6/1996)

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ماجرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية .

ولاعقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم  .
مع ذلك ففى الدعاوى التي لايجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى  أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذا القانون مالم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه .

المادة (190)
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)
  فى غير الدعاوى التي تقع فى حكم المادة السابق يجوز للمحاكم  نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر  فى سبيل  المحافظة على النظام العام  أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها آو بعضها  بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (191)
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق  المتقدم ذكرها ماجرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ماجرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم .

المادة (192)

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق  المتقدم ذكرها ماجرى من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الشعب  أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ماجرى فى الجلسات العلنية فى المجلس المذكور .

المادة (193)
( أضيفت بموجب القانون 112 لسنة 1957  ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 -ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:
أ- أخبار بشان تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت  إذاعة شىء منه  مراعاة للنظام العام أو للأداب أو لظهور الحقيقة .
ب- أو أخبارا بشان التحقيقات أو المرافعات  فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا .
المادة (194) (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 -ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من  فتح إكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض  عن الغرامات  أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيا  فى جناية أو جنحة .
وكذلك  كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه  أو قيام أخر بالتعويض  المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك.

المادة (195)   "ملغاة بالقانون 147 لسنة 2006 "

المادة (196)

فى الأحوال التى تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التى أستعملت فى إرتكاب الجريمة  قد نشرت فى الخارج وفى جميع الأحوال التى لايمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين  أصليين ، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك مالم  يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم  معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية  أو الرموز أو طر التمثيل الأخرى

المادة (197)

لايقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبررا  أو أن يقيم لها عذرا من أن  الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل  الأخرى إنما نقلت أو ترجمت  عن نشرات صدرت فى مصر أ فى الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .

المادة (198)
 إذا إرتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية  ضبط  كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية  والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد  للبيع  أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع  أو عرض فعلا  وكذلك  الأصول ( الكليشهات ) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
ويجب على من يباشر  الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا  فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين  من وقت الضبط  إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو اسبوعية .
 
وإا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة  فى الساعة الثامنة . وفى باقى الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام  ويصدر رئيس المحكمة  قراره فى الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة  وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذى يجب إعلانه بالحضور .
ولصاحب الشأن  أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة على  بعريضة فى نفس هذه المواعيد ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة إذا إقتضى الحال  بإزالة الأشياء التى ضبطت  أو التى قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها .
وللمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران  أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه .
فإذا إرتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أى شخص مسئول عن النشر أن ينشر فى صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة .

المادة (199) "ملغاة بالقانون 147 لسنة 2006 "

المادة (200  ) "ملغاة بالقانون 147 لسنة 2006 "

المادة (200 مكرر)  ( مضافة بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام  المقررة قانونا بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه  ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن الحكم بمصادرة مايصدر من أعداد .

المادة (200  مكرر أ  ) ( مضافة بالقانون 147 لسنة 2006 )

يكون الشخص الإعتبارى  مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه  من العاملين لديه  ، عن الوفاء بما يحكم  به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى  من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن  عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية  إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه فى الإشِراف على النشر مسئولية شخصية .
ويعاقب على أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة  بغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه  ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإِشراف.

المادة (201)
( مستبدلة  بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 -ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 )
كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته  ألقى فى أد أماكن العبادة أو فى محفل دينى   مقالة تضمنت  قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم  أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات  الإدارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس  وبغرامة لاتقل عن خمسة ألآف جنيه ولاتزيد على عشرة ألآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  فإذا إستعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن .

المادة (201) ( الغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 142 لسنة 1952)