قانون العقوبات

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 58 لسنة 1937
بإصدار قانون العقوبات [1]
( الكتاب الأول )

نحن فاروق الاول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة 1
يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذى تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .

مادة 2
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 اكتوبر سنة 1937 .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بسراى عابدين فى 23 جمادى الأولى سنة 1356 ( 31 يوليه سنة 1937 ) .
بأمر حضرة صاحب الجلالة فاروق
رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس
وزير الحقانية محمود غالب

الكتاب الأول
أحكام ابتدائية
الباب الاول
قواعد عمومية

المادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
المادة (2)
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص اذكرهم :
ـأولا : كل من أرتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصري .
ثانيا: كل من أرتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
(ج) [1]جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 2.2 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 2.3 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .


المادة (3)
كل مصرى أرتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى أرتكبه وهو فيه .

المادة (4)
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ولاتجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا استوفى عقوبته .

المادة (5)
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية .
غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .

المادة (6)

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض

المادة (7)
لاتخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .

المادة (8)
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك .

________________________________________

________________________________________
الباب الثانى
أنواع الجرائم

المادة (9)
الجرائم ثلاثة أنواع :

الأول : الجنايات
الثانى : الجنح
الثالث: المخالفات


المادة (10)( ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات بالقانون 95 لسنة 2003 )

الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام
الأشغال الشاقة المؤبدة
الأشغال الشاقة المؤقتة
السجن

المادة (11) [1]

الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الحبس
الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه

المادة (12) [2]
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه
________________________________________

الباب الثالث
العقوبات
القسم الأول
العقوبات الأصلية
المادة (13)
كل محكوم عليه بالإعدام يشنق

المادة (14) ( مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 )
" السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .
ولايجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا .

المادة (15)
يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأِشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .

المادة (16)
عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنسن ولا أن تزيد على خمسة عشرة سنة إلا فى الأحوال ل الخصوصية المنصوص عليها قانونا .

المادة (17)
يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجله الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي :
عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن يتقص عن ستة شهور .
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .

المادة (18)

عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد عن ثلاث ستنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمان من هذا الخيار .

المادة (19)

عقوبة الحبس نوعان :
الحبس البسيط
الحبس مع الشغل
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة .

المادة (20)
يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونا .
وفى [1] كل الأحوال يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل

المادة (21)
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .

المادة(22) [2]
العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم .
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة جنيه ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه . وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة .

المادة (23) [3]
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب ، ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أ، ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .

القسم الثانى
العقوبات التبعية
المادة (24)
العقوبات التبعية هى :

أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 .
ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية .
ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس .
رابعا: المصادرة

المادة (25)
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :
أولا : القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: التحلي برتبة أو نيشان .
ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .
رابعا: إدارة أِشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته .
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة .وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته .
خامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية
سادسا : صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى أدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأِشغال الشاقة .

المادة (26)
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولانيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .

المادة (27)
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .

المادة (28)
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و268 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أنم تزيد
مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .

المادة (29)
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين يستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة .

المادة (30)
يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأِشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية .

وإذا كانت الأشِياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تعلك الأِشياء ملكا للمتهم .

المادة (31)
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونا .

________________________________________
القسم الثالث
تعدد العقوبات
المادة – (32)
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
وإذا وقعت عدة جرائم بغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأِشد تلك الجرائم .

المادة –(33)

تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما أستثنى بنص المادتين 35و36 .

المادة - (34) ( مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 )
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الأتى :
أولا : السجن المؤبد
ثانيا : السجن المشدد
ثالثا : السجن
رابعا : الحبس مع الشغل
خامسا : الحبس البسيط .

المادة –(35)
تجب عقوبة الأِشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأِشغال الشاقة المذكورة .

المادة – (36)
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لاتزيد
مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لاتزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لاتزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .

المادة – (37)

تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .

المادة - (38)
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .

الباب الرابع
اشتراك عدة أِشخاص فى جريمة واحدة

المادة – (39)

يعد فاعلا للجريمة :
أولا : من يرتكبها وحده أو مع غيره
ثانيا : من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا منه الأعمال المكونة لها .
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمة
أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .

المادة – (40)

يعد شريكا فى الجريمة :
أولا : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الإنفاق .
ثالثا : من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شئ أخر مما أستعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .

المادة – (41)
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما أستثنى قانونا بنص خاص ومع هذا :
أولا : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .
ثانيا : إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .

المادة – (42)
إذ كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .

المادة – (43)
من أشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت .

المادة –(44)

إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إتفراده ، خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك

المادة – (44) مكرر [1]
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك بعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنتين .
وإذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة

________________________________________

الباب الخامس
الشروع


المادة – (45)

الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أوجنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها .
ولايعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .

المادة – (46)
يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الأتية إلا إذا نص ثقانونا على خلاف ذلك:
بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .
بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة .
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناأو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأِشغال الشاقة المؤقتة .
بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن [1].

المادة – (47)
تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عفوبة هذا الشروع

________________________________________
الباب السادس
الإتفاقات الجنائية

مادة 48( قضى بعدم دستورية هذه المادة بحكم الدستورية فى القضية رقم 114 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 2/6/2001 –
منطوق الحكم
حكمت المحكمة
بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات بشأن الإتفاق الجنائى ))
يوجد اتفاق جنائى كلما أتحد شخصان فاكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التى لوحظت فى الوصول إليه .
كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو أتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن . فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو أتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .
وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية .
ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق الا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة اشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة .
ويعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة . فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الأخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين .

الباب السابع
العود
المادة – (49)
يعتبر عائدا :
أولا : من حكم عليه بعقوبة جنائية وثبت إرتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .
ثانيا : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جتحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة .
ثالثا : من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود .
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .

المادة – (50)
يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
ومع هذا لا يجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .

المادة – (51)
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبيتن مقيديتن للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء اشيا مسرقة أو نصب أو خياتة أمانة أو تزيو أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت إرتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو حيانة أمانة أو تزوير أوشروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر تلك العقوبات فللقاضى أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين لى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .

المادة –(52) [1]

إذا توافر العود طيقا لأحكامخ المادة السابقة جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة أن تقرر اعتبار العائد مجرما إعتاد الإجرام نتى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها وزمن أحوال المتهم وماضيه أن هناك إحتمالا جديا لإقدامه على إقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعهه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشاءها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على إفتراج إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولايجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ست سنوات .

المادة – (53) [2]
إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو بإعتباره مجرما إعتاد الإجرام ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ اللإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة حكمن المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على إفتراج إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولايجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات .

المادة –(54)

للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لإرتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355و356و367و368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت رتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355و367 بعد أخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .

_______________________________________

الباب الثامن
تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
المادة – (55)
يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لاتزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماصيه أو سنه او الظروف التى أرتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بانه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبين ى فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ .
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأى عقوبة تبعية ولجميع الأثار الجنائية المترتبة على الحكم .

المادة –(56) [1]
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا .
ويجوز إلغاؤه :
1- إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أقصر من شهر عن فعل إرتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .
2- إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

المادة – (57)

يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور إذا كانت العقوبة التى بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .

المادة –(58)
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والأثار الجنائية التى تكون قد أوقفت .

المادة –(59)
إذا إنقضت مدة الإيقاف ولم يكن قد صدر فى خلالها حكمة بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن -.
________________________________________

الباب التاسع
أسباب الإباحة وموانع العقاب

المادة –(60)

لاتسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .

المادة – (61)
لاعقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غير ه من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولافى قدرته منعه بطريقة أخرى .

المادة – (62)

لاعقاب على من يكون فاقد الشعور أو الإختبار فى عمله وقت ارتكاب الفعل :
إما لجنون أو عاهة فى العقل .
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أي كان نو عها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها .

المادة –(63)
لاجريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الأنية :
أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأكر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو أعتقد أنها واجبة عليه .
ثانيا : إذا حسنت نيته وإرتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من إختصاصه .
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعبته وأن إعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة .

الباب العاشر
المجرمون الأحداث [1]
________________________________________
الباب الحادى عشر
العفو عن العقوبة والعفو الشامل

المادة – (74)

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوزبة أخف منها مقررة قانونا .
ولاتسقط العقوزبات التبعية ولا الأثار الجدنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة مالم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .

المادة –(75)
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة أو إبداله إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لايشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسه من المادة الخامسة والعشرينة من هذا القانون .
وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .

المادة – (76)

العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك .

الكتاب الثانى
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية
وبيان عقوباتها
الباب الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج

المادة –(77 [1]
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب همدا فعلا يؤدى إلى المساس بإٍستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .

المادة –(77أ)
يعاقب بالإعدام كل مصرى إلتحق بأى وجه بالقوات المسلحة بدولة فى حالة حرب مع مصر .

المادة –(77ب)
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .

المادة –(77ج)
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربيه أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .

المادة –(77د)
يعاقب بالسجن إذا أرتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا إرتكبت فى زمن حرب :

1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى
2- كل من أتلف عمدا أو أخفى أو إختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعهلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلآد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأِغال الشاقة الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب .
ولايجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جرسمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظغ عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .

المادة –(77هـ)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فلا شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها .

المادة –(77و)
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قان بعمل عدائى أخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .

المادة – (78) [2]
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما او مكلفا خدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .

المادة – (78- أ )

يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أةو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .

المادة – (78-ب)
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الإنخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شىء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر .

المادة – (78-ج)

يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أومما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان مرشدا .

المادة – (78-د)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ماذكر فى المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية .

المادة – (78-هـ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشأت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك وبعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للإنتفاع للإنتفاع بها فيما أعدت له أو أن يتشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

المادة – (78-و) ( أضيفت بموجب القانون 59 لسنة 1977)
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن .
فإذ1 وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .

المادة-(79-) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
كل من قام فى زمن جرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو بإستيراد شىء من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأِياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة على ألاف جنيه .
ويحكم بمصادرة الأشِياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأِشياء .

المادة-(79-أ)

يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذه البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأِشياء .

المادة –( 80) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد مم يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .

المادة –( 80أ)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :
1- كل من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من أٍسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

المادة –( 80ب)
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

المادة –( 80ج)

يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إِاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالإستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا إرتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أرتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .

المادة –( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

المادة –( 80 هـ)

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة وبغرامة لاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة
2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .
3- كل من دخل حصنا أو أحد
منشأت الدفاع أةو معسكرا أو مكانا خيمت أو إستقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة جربية أو ترسانة أو أى محل حربى أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
4- كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها .
فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو بإستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة إجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن .
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم .

المادة –( 80 و)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أِشياء او مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته .

المادة –(81 )( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أِشغال أرتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو أرتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام راجعا إلى فعلهم .
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام .
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرا باموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش .

( هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977)
المادة –(81 أ )
إذا وقع الإخلال فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات المشار إليها فى المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لاتجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين .

المادة – (82) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بإعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذاالباب:
1- كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أة للسكنى أو مأوى أو مكانا للإجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أوس هل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .
2- كل من أخفى أِياء استعملت أو أعدت للإستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
3- كل من أتلف أو إختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها .
ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص أخر فى القانون .

المادة – (82 أ)
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77أ و77ب و77 ج و77د و77هـ و78 و78أ و78 ب و78 ج و78د و78 هـ و 80من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .

المادة (82 ب)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك فى إتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77أ و77ب و77 ج و77د و77هـ و78 و78أ و78 ب و78 ج و78د و78 هـ و 80 أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كانة له شأن فى إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو إاخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
ويعاقب بالحبس كل من دعا إلى الإنضمام إلى إتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .

المادة (82جـ )
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز 5.. جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو يتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77أ و77ب و77 ج و77د و77هـ و78 و78أ و78 ب و78 ج و78د و78 هـ و 8.
فإذا وقع ذلاك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .

المادة (83) ( مستبد لة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 )

فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 78 و79 و79 أ من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لاتجاوز عشرة ألآف جنيه .

المادة (83أ)
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه الباب الثانى من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أ{اضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق العرض المذكور .
وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق العرض المذكور .

المادة (84 ) (مستبد لة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 )

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بإرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة .
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى وأصوله وفروعه .

المادة (84 أ )
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

المادة (85) (مستبد لة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 )

يعتبر سرا من أسرار الدفاع
1- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والإقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لايعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشِخاص.
2- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألآ يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أِشير إليه فى الفقرة السابقة .
3-الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ماله مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته .
4- الأخبار والمعلومان المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ماتراه من مجرياتها .

المادة (85 أ )
فى تطبيق أحكام هذا الباب
(أ) يقصد بعبارة ( البلاد ) الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان .
(ب) يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة نيابيه عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد إنتهائها .
(ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى إنتهت بوقوعها فعلا .
(د) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة .
----------------------------------------------------------------------

[1][1] نشر بالجريدة الرسمية
العدد
71 ، فى 5 أغسطس 1937 ، استبدلت عبارة " مجلس الشيوخ ومجلس النواب " بعبارة
" مجلس الأمة " بموجب القانون رقم
283 لسنة 1956 ، ثم استبدلت
أخيرا بعبارة " مجلس الشعب " وذلك بموجب القانون رقم
106 لسنة 1971 أينما وجدت
فى هذا القانون . كما تستبدل كلمة " المملكة " أينما وجدت فى هذا
القانون بكلمة " الجمهورية " وذلك بموجب القانون رقم
311 لسنة 1953 . 

[2][1] ( البند ج  مستبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956)

 

[3][1] مستبدلة بموجب القانون 169 لسنة 1981

[4][2] مستبدلة بموجب القانون 169 لسنة 1981

 

[5][1] ( ألغيت الفقرة الثانية من المادة 2.بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981-)

 6][2] مستبدلة بموجب القانون  رقم 29 لسنة 1982

[7][3] المادة مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون  رقم 174 لسنة 1998  الجريدة الرسمية العدد 51 مكررفى  2./12/1998) 

[8][1]  ( أضيفت بموجب
القانون رقم
63
لسنة
1947)

[1][1] ( ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الأخيرة من المادة 46 بموجب القانون  رقم 29 لسنة 1982)

 

[10][1] أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنة 197. بعد إلغائها بموجب القانون رقم 3.8
لسنة
1956 )

[11][2] أضيفت بموجب القانون
رقم
59 لسنة 197. بعد إلغائها بموجب
القانون رقم
3.8 لسنة 1956 )

 

[12][1] (الفقرة الأولى  من المادة 56  مستبدلة بموجب القانون رقم 435 لسنة 1953)

 

[13][1] المواد 64   حتى 73 ألغيت بموجب القانون  رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .ثم ألغى
هذا القانون يقانون الطفل لسنة 1994 .

[14][1] )( مستبدلة بموجب
القانون رقم
112 لسنة 1957)

 

[15][2] (مستبدلة بموجب القانون
112 لسنة 1957)