الحريق عمداً

الباب الثانى الحريق عمدا

مادة 252
كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى مجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

مادة 252 مكررا (المادة 252 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز . البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب .
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى احرقها .
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .

مادة 253
كل من وضع نارا عمدا فى مبان أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق وآلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له .

مادة 254
من احدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها .

مادة 255
من وضع نارا عمدا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
اما إذا احدث عمدا حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

مادة 256

وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك .

مادة 257
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا" فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام .
مادة 258 (المادة 258 ألغيت بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949)
............. ملغاة .
مادة 259
فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء اخرى تكون العقوبة الحبس .

الباب الثالث
إسقاط الحوامل
وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
مادة 260
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه منه أنواع الايذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 261
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا ، يعاقب بالحبس .

مادة 262
المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .

مادة 263

إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 264
لا عقاب على الشروع فى الإسقاط .

مادة 265
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقا لاحكام المواد 24. و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده .
مادة 266 (ألغيت المادة 266 بموجب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش )
............. ملغاة .

الباب الثالث
إسقاط الحوامل
وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
مادة 260
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه منه أنواع الايذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 261
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا ، يعاقب بالحبس .

مادة 262
المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .

مادة 263
إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 264
لا عقاب على الشروع فى الإسقاط .

مادة 265
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقا لاحكام المواد 24. و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده .
مادة 266 (ألغيت المادة 266 بموجب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش )
............. ملغاة .

الباب الرابع
هتك العرض وإفساد الأخلاق
مادة 267
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 268
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث شين إلى سبع .
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة " كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة .
وإذا اجتمع هذان السرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 269
كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة او كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 269 مكررا (المادة 269 مكررا مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرص المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

مادة 270 (ألغيت بموجب القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة)
.............. ملغاة .
مادة 271 (ألغيت بموجب القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة))
.............. ملغاة .
مادة 272 (ألغيت بموجب القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة))
.............. ملغاة .
مادة 273
لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .

مادة 274
المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت .

مادة 275
يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة .

مادة 276
الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم .
مادة 277
كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .

مادة 278
كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ") .

مادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو فى غير علانية .

الباب الخامس
القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق
وسرقة الأطفال وخطف البنات
مادة 280
كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا ") .

مادة 281
يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك .

مادة 282
إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 28. من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية .

مادة 283 (ألغيت عقوبة الغرامة من فقرتى المادة 283 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا " فى الفقرة الأولى ، " أو غرامة لا تزيد على خمسة جنيهات " ، فى الفقرة الثانية)
كل من خطف طفا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والده يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
اما إذا ثبت انه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس شهرين .

مادة 284

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " لا تزيد على خمسين جنيها مصريا ") كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه .

مادة 285
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 286

إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .
مادة 287
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " لا تزيد على عشرين جنيها مصريا) .
مادة 288 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 198.)
كل من خطف بالتحيل أو الاكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 289 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980)

كل من خطف من غير تحيل ولا اكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشر سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقتربت بها جريمة مواقعة المخطوفة .

مادة 290 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980)

كل من خطف بالتحيل أو الاكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها .

مادة 291 ( ملغاة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1999 )

مادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تزيد على خمسين جنيها مصريا " .
) أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بحق بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه .

مادة 293
كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته علبه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز على مائة جنيه مصرى " .) أو باحدى مات العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فمكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
وفى جمع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

الباب السادس
شهادة الزور واليمين الكاذبة
مادة 294
كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس .

مادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عميه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، اما إذا كانت العقوبة المحكوم بها عى المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد عليه زورا .
مادة 296 (ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل " أو بغرامة لا تتجاوز على عشرين جنيها مصريا " .)
كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 297 () ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل " أو بغرامة لا تتجاوز على مائة جنيه مصرى " .)
كل من شهد زورا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تريد على سنتين .

مادة 298
إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .
وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا . (الفقرة الثانية من المادة رقم 298 مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957)

مادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت .

مادة 300

من اكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة .

مادة 301
من الزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .

الباب السابع
القذف والسب وإفشاء الأسرار
مادة 302
( الفقرة الثانية معدلة بموجب القانون 93 لسنة 1995 ، ثم إستبدلت بالقانون 147 لسنة 2006)
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
" ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسنده إلى المجنى عليه ، ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال ، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم مالديها من أوراق ومستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف أقامة الدليل لإثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .

مادة 303
( معدلة بالقانون 93 لسنة 95 ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 ، ثم الغيت عقوبة الحبس ورفعت الغرامة إلى مثليها بالقانون 147 لسنة 2006)
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنية ولا تزيد على إثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنية.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة عشر ألفف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنية .

مادة 304
لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.

مادة 305
واما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .

مادة 306
(الغيت عقوبة الحبس ورفعت الغرامة إلى مثليها بالقانون 147 لسنة 2006)
كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تتقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشرة ألف جنيه .
مادة 306 مكررا (أ) (أضيفت بموجب القانون رقم 617 لسنة 1953 ، وتم استبدال الفقرة الأولى منها بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28 / 5 / 1995)
: - " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق .
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون .
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة اخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين " .

مادة 306 مكررا (ب) (أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955 ، ثم الغيت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28 / 5 / 1995 . )

مادة 307 ( معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995)
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 ، 3.3 ، 3.6 بطريق النشر فى احدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها " .

مادة 308 ( معدلة بالقانون 93 لسنة 95 ثم أستبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 )
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة ( 171 ) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و3.3 و 3.6 و 3.7 على الا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور "..


مادة 308 مكررا (المادة 3.8 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955)
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 .
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعما فى عرض الأفراد أو خدشا يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308 .

مادة 309
لا تسرى أحكام المواد 302 و303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده أحد الاخصام فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .

مادة 309 مكررا (أضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه :
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .

مادة 309 مكررا (أ) (أضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 ثم عدلت بالقانون 95 لسنة 1996 )

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل اذاعة او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من مدة بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
ولعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد واستخدم فى الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .

مادة 310
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة او القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعاته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ") .
ولا تسرى أحكام هذه المادة الا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر فى المواد 2.2 و2.3 و2.4 و 2.5 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (ألغيت المواد 202 إلى 205 من قانون المرافعات " القديم " بصدور قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 . ثم ألغى ذلك القانون بصدور قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968) .

الباب الثامن
السرقة والاغتصاب
مادة 311
كل منه اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .
مادة 312 (المادة 312 مستبدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 1947)
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء .

مادة 313
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية :
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا .
الثانى : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فاكثر .
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة .
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو اودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطةالتزى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة .
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم .

مادة 314
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الاكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو لا المؤقتة .

مادة 315 (مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1970)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة على ، لا السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية :
أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأة .
ثانيا : إذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه .
ثالثا" : إذ وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
مادة 316
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فاكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .

مادة 316 مكررا (أضيفت بموجب القانون رقم 424 لسنة 1954)

يعاقب بالأشغال الشاقة التى تقع على السرقات التى تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .

مادة 316 مكررا ( ثانيا ) (مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ).
يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص انشائها لمنفعة عامة فى وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316 .

مادة 316 مكررا ( ثالثا ) (المادة 316 مكررا ( ثالثا ) أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1970 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سبع سنوات :
أولا : على السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .
ثانيا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .
ثالثا : على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ .

مادة 316 مكررا ( رابعا ) (المادة 316 مكررا ( رابعا ) أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1977 )
يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع اثناء الغارات الجوية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل :
أولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة .
ثانيا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر اخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة .
ثالثا : على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .
رابعا : على السرقات التى تحصل ليلا .
خامسا : على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر .
سادسا : ألغيت (ألغيت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1970 )
سابعا : على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة أضرارا بمخدومهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت استخدموهم او فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة .
ثامنا : على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم إذا سلمت إليهم المذكورة بصفتهم السابقة .
تاسعا (البند ( تاسعا ) أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1940)
: على السرقات التى ترتكب اثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

مادة 318
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها .

مادة 319 ألغيت .

( ألغيت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

مادة 32.
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر .

مادة 321 (ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 321 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا)
يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا .

مادة 321 مكررا (أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من عثر على شئ أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه .
اما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه .
مادة 322 (ألغيت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1947)
........... ملغاة .
مادة 323
اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها .
ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة .
مادة 323 مكررا (المادة 323 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 39 لسنة 1939)
ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن وهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر .
ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة .

مادة 323 مكررا ( أولا ) (المادة 323 مكررا ( أولا ) أضيفت بموجب القانون رقم 9. لسنة 1980)
يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

مادة 324
كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
اما إذا كان الجانى محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .

مادة 324 مكررا (المادة 324 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 136 لسنة 1956 ، وقد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز عشرين جنيها ")
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيمة فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه انه أو يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به .
مادة 325 (المادة 325 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1955)
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 326
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس . ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

مادة 327
كل من مدة غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن .
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر .
وكل من مدة غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا .
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . (الفقرتان والثالثة والرابعة مستبدلتان بموجب القانون رقم 7 لسنة 1948 . ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيهما بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل " لا تزيد على خمسين جنيها " فى الفقرة الثالثة و" لا تزيد على عشرين جنيها " فى الفقرة الرابعة)

الباب التاسع
التفالس
مادة 328
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :
أولا : إذا اخفى دفاتره أو اعدمها أو غيرها .
ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله اضرارا بدائنيه .
ثالثا : إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن امتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .

مادة 329
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .

مادة 330
يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى احدى الاحوال الآتية :
أولا : إذا وفى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة .
ثانيا : إذا استهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو اعمال النصب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع .
ثالثا : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أن استعمل طرقا اخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .
رابعا : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

مادة 331
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الأحوال الآتية :
اولا : عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم أجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 (ألغيت المادتان 11 و 13 من قانون التجارة بموجب القانون رقم 388 لسنة 5391 فى شأن الدفاتر التجارية " الوقائع المصرية - العدد 64 مكرر فى 6 أغسطس 1953 "وقد ألغى قانون التجارة القديم وحل محله قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة و غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
ثانيا : عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
ثالثا : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات .
رابعا : تأديته عما بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقى الغرماء أو إذا سج له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
خامسا : إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

مادة 332

إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص على فى المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لانفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة .

مادة 333
ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير :
أولا : إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 33. وفى الأحوال الأولى فى الثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون .
ثانيا : إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون .
ثالثا : إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نلى نم الشركة وصادقوا عليها .

مادة 334
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
مادة 335 (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تزيد على مائة جنيه مصرى " ).

يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين فقط :
أولا : كل شخص سرق او اخفى أو خبا كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول .
ثانيا : من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطرش الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم .
ثالثا : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لانفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقى الغرماء .
رابعا : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا اثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضى أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .

الباب العاشر
النصب وخيانة الأمانة
مادة 336 (ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 336 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما بأتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على أكثر .

مادة 337
يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيم الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .

مادة 338
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شئ من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .

مادة 339 (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " تزيد على عشرة جنيهات " فى الفقرة الأولى ، و" لا تتجاوز المائة جنيه ، فى الفقرة الثانية )
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودا بأى طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين فقط .
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة .

مادة 340
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى نوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما إذا لا تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

مادة 341
كل من اختلس أو استعمل أوبدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات اخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

مادة 342
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها .
مادة 343 (ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا)
كل من قدم او سلم للمحكمة فى اثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأى طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور .

الباب الحادى عشر
تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية
مادة 344
كل من عطل بواسطة تهديد أو اكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا متعلقة ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقة بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شئ أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 344 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز مائة جنيه مصرى ")

مادة 345
الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية اخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 345 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز مائة جنيه مصرى ").

مادة 346
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية .

مادة 347 (ألغيت بموجب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش)
.............. ملغاة .

مادة 348 (ألغيت بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف)
.............. ملغاة .

مادة 349 (ألغيت بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف)
.............. ملغاة .

مادة 350 (ألغيت بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف)
.............. ملغاة .

مادة 351 (ألغيت بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف)
.............. ملغاة .

الباب الثانى عشر
العاب القمار والنصيب
و البيع والشراء بالنمرة و المعروف باللوتيرى

مادة 352 (المادة 352 مستبدلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1955)
كل من اعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادراتها .
مادة 353
ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئا فى النمرة المعروفة باللوتيرى بدون اذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة فى النمرة .

الباب الثالث حشر
التخريب والتعييب والإتلاف
مادة 354
كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ((رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا " فى المادتين) .

مادة 355
يعاقب بالحبس مع الشغل :

أولا : كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا .
ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض .
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليسى مدة سنة على الأقل وسنتين على الاكثر .
وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاتب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا " فى المادتين ) .

مادة 356
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين .

مادة 357
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكرة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا . (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز عشرة جنيهات " فى المادة 357)

مادة 358 (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من اشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ودم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك او جهات مستغلة .
وإذا ارتكب شئ من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

مادة 359
كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية اخرى فى حصول غرق يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 360 (المادة 36. مستبدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1984 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى مائتى جنيه بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 .)
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن أشعار صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بدفع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى .


فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد اخرى قابلة للاشتعال ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين .
مادة 361 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 12. لسنة 1962)
كل من أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر ولغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى " (مضاعفة العقوبة عملا بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992) .

مادة 361 مكررا ((المادة 361 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 194. ، ثم ألغيت منها عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبى فى الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئا من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال .

مادة 361 مكررا (أ) (أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإحلال بسير مرفق عام .

المادة 362

--------
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هدم او اتلف او نقل علامات جيوديزية او طبوغرافية او طودات محادة او اوتاد حدود او طودات ميزانية .


المادة 363

---------
ملغاه بالقانون رقم 50 لسنة 1949 .

المادة 364
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تزيد على مائة جنيه مصرى)
--------
كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما امرت او صرحت الحكومة بأجرائه من الاشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى

المادة 365
رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز مائة جنيه مصرى "
---------
كل من احرق او اتلف عمدا بأية طريقة كانت شيئا الدفاتر او المضابط الاصلية او السجلات او نحوها من اوراق المصالح الاميرية او الكمبيالات او الاوراق التجارية او الصيرفية او غير ذلك من السندات التى يتسبب عن اتلافها ضرر الغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى او بأحدى هاتين العقوبتين .


المادة 366

---------
كل نهب او اتلاف شىء من البضائع او الامتعة او المحصولات وقع من جماعة او عصابة بالقوة الاجبارية يكون عقابه الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

المادة 367
----------
يعاقب بالحبس مع الشغل :-
اولاً:- كل من قطع او اتلف زرعا غير محصود او شجرا نابتا خلقة مغروسا او غير ذلك من النبات .
ثانياً:-كل من اتلف غيطا مبذورا او بث فى غيط حشيشا او نباتا مضرا .
ثالثاً:- كل من اقتلع شجرة او اكثر او اى نبات اخر او قطع منها او قشرها ليمتها وكل من اتلف طعمة من شجرة .
ويجوز جعل الجانبين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر .


المادة 368
---------
اذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخص او اثنين وكان واحد منهما على الاقل حاملا لسلاح تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع .

الباب الرابع عشر
إنتهاك حرمة ملك الغير
المادة 369 (مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )

----------
كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة او بقصد ارتكاب جريمة فيه او كان دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا وقعت هذه الجريمة من شخصين او اكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .

المادة 37. (مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )
---------
كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احدى ملحقاته او فى سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .

المادة 371 (مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )

---------
كل من وجد فى احدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن اعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

المادة 372
---------
-
اذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
اما اذا ارتكب ليلا بواسطة كسر او تسلق من شخص حامل لسلاح فتكون العقوبة الحبس .


المادة 372 مكررا ( أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984)
------------
كل من تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوك للدولة او لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة او لوقف خيرى او لاحدى شركات القطاع العام او لاية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين من الجنيهات او بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصبة بما يكون عليه من مبانى او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود .

المادة 373 (مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )
----------
كل من دخل ارضا زراعية او فضاء او مبانى او بيتا مسكوناً او معدا للسكن او فى احد ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .


المادة 373 مكرراً

-----------

ملغاه بموجب المادة الحادية عشر ة من القانون 23 لسنة 1992 .