المسكوكات الزيوف المزورة

الباب الخامس عشر
المسكوكات الزيوف والمزورة

المادة (202)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج .
وتعتبر تزييفا إنتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة
وتعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون  بإصدارها  قانونا.

المادة (202) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

يعاقب بالعقوبة المذكورة  فى المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية  عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور  عملة تذكارية أجنبية  متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة  تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية

المادة (2.3)
يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة  السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة  بغيره  فى مصر أو أخرج منها  عملة مقلدة أو مزيفة أو مزوره ،  وكذلك كل من روجها أو حازها   بقصد الترويج أو التعامل بها .

المادة (203) مكررا

إذا ترتب على الجرائم المنصوص إليها فى المادتين السابقتين  هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة  أو زعزعة  الائتمان فى الأسواق الداخلية  أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .

المادة (204) ( رفع الحد الأقصى للغرامة  بالقانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من قبل بحسن نية  عملة مقلدة  أو مزيفة أو مزورة  ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها  يعاقب بالبس مدة لاتزيد على ثلاثة  أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .

المادة (204) مكررا – أولا ( مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على  ستة أِشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع  أو وزع  أو حاز  بقصد البيع أو التوزيع  لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية   قطعا معدنة أو أوراقا مشابهة  فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن بإًدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة  إيقاع الجمهولا فى الغلط .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من  حاز أو صنع  صور أو نشر أو إستعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعمله ورقية متداولة فى مصر مالم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها .
ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .

المادة (204)  مكررا (ب)  

يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو ألات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها .

المادة (204) مكررا (ج )( أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من حبس عن التداول عملة من الملات المعدنية المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الإسمية أو أجرى  أى عمل فيها  ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل  الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة

المادة (205)
يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 2.2 و2.2مكرر  و2.3  كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل إستعمال العملة المقلدة أوالمزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل  الإخبار به  بعد الشروع  فى التحقيق متى مكن السلطات  من القبض على غيره  من مرتكبى الجريمة أوعلى مرتكبى جريمة أخرى  مماثلة لها فى النوع والخطورة .

الباب السادس عشر
التزوير
المادة (206)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن  كل من قلد أو زور شيئا من الأِشياء  الآتية سواء بنفسه أو بواسطة  غيره وكذا كل من استعمل  هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه  بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأِشياء هى:
أمر جمهورى  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه .
أختام أو تمغات أوعلامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء  أو علامة أحد موظفى الحكومة .
أوراق مرتبات أو بونات سراكى أو سندات أخرى صادرة من  خزينة الحكومة أو فروعها ( حذفت عبارة "  أوراق البنوك المالية التى أذن بإصدارها قانونا " بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956  . )
تمغات الذهب أو الفضة  .

المادة (206) مكررا ( أضيفت بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962 بعد أن كانت قد ألغيت بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956)

يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة  أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات  المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام  أو التمغات  أو العلامات التى وقعت يشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة  أو إدى الهيئات العامة  تساهم فى مالها بنصيب ما بأية  صفة كانت .

المادة (207) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 12. لسنة 1962)
يعاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة  العمومية أو إحدى  الهيئات المبينة فى المادة السابقة  وإستعملها إستعمالا ضارا بمصلة عامة أو خاصة .

المادة (208)
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة  لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات  المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيون التجارية وكذا من إستعمل شيئا من الأِشياء المذكورة مع علمه بتقليدها .

المادة (209)
كل من إستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد  الأنواع السالف ذكرها وأستعملها إستعمالا مضرا بأية مصلحة عمومية أو شركة تجارية  أو أى إدارة من إدارات الأهالى  يعاقب بالحبس  مدة لاتزيد على سنتين .

المادة (210
الأشخاص المرتكبون لجنايات  التزوير  المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات   قبل تمامها وقبل الشروع  فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الأخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور .

المادة (211) ( مستبدلة موجب القانون رقم 9 لسنة 1984)

كل صاحب وظيفة عمومية إرتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أوتقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها  من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أحتام مزورة أو يتغيير المحررات  أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات  أو بوضع أسماء أو صور أشخاص أخرين  مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

المادة (212)
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

المادة (213)
يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف  فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصدالتزوير موضوع  السندات أو أحوالها فى حال تحريرها  المختص بوظيفته سواء كان ذلك  بتغير إقرار ذوى الشان  الذى كان الغرض من تلك السندات إدراجه بها أو بجعله  واقعة مزورة فى صورة واقعة صيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .

المادة (214)
من إستعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأِغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

المادة (214) مكررا ( أضيفت بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962)

كل تزوير أو استعمال يقع فى مرر  لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة  طبقا للأوضاع المقررة قانونا او إحدى المؤسسات  أو الجمعيات المعتبرة قانونا ات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الإستعمال فى محرر لإحدى الشركات  أو الجمعيات المنصوص عليها  أو لأية مؤسسةأو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت .

المادة (215)

كل شخص إرتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق  بيانها أو إستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

المادة (216) ( ألغيت عقوبة الغرامة فى المادة بموجب القانون 29 لسنة 1982)
كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور  بإٍسم غير  إسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى إستحصاله على الورقة  المشتملة على الإسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين .
وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت  أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (217) ( ألغيت عقوبة الغرامة فى المادة بموجب القانون 29 لسنة 1982)
كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت  صحيحة فى الأصل أ إستعمل إحدى الآوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس
وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت  أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (218)( رفع الد الأقصى لعقوة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من إستعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس  مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .
وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت  أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (219) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل  ""لاتتجاوز عشرة جنيهات مصرية"" )

كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك  كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة بوما قيدو فى دفاتره الأِخاص الساكنن عنده بأسماء مزورة وهو يعلم لك يعاقب بالحب مدة لاتزيد  على ثلاثة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .
وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت  أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (220) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل  ""لاتتجاوز خمسين جنيها مصريا "" )

كل موظف عمومى أعطى  تذكرة سفر أو تذكرة مرور بإسم مزور  مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدى لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه  فضلا عن عزله .
وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت  أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 22. تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (221)
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره  بإسم طبيب أو جراح بقصد أن  يخل نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .

المادة (222)
كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة  شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض  أو عاهة أو وفاة  مع علمه بتزوير ذلك  يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرة  فإذا طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أو عطيه  للقيام بشىء من ذلك  أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .
ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا .

المادة (223)
العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين  يحكم بها أيضا  إذا كانت  تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

المادة (224)
لاتسرى أحكام المواد 211و212و213و214و215  على أحوال التزوير المنصوص علها فى المواد 216و217و218و219و22.و221و222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين العقوبات  خاصة .

المادة (225)
تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام  هذا الباب

المادة (226)
( مستبدلة بموجب القانون رقم 51 لسنة 195. ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " ولاتزيد على مائة جنيه " فى فقرتى المادة )
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر  فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الأعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال .
و يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من إستعمل علاما بتحقيق الوفاة والواثة والوصية الواجبة ضبط  على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .

المادة (227)
رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لاتزيد على مائة جنيه " فى الفقرة الأولى  و"" لاتزيد على مائتى جنيه""  فى الفقرة الثانية ))

يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه  كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ  أحد الزوجين  السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك  متلا ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق .
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعم أن أحد  طرفيه  لم يبلغ السن المحددة فى القانون .

الباب السابع عشر
الإتجار فى الأِشياء الممنوعة
وتقليد علامات البوستة والتلغراف
المادة (228) رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل  ""لاتتجاوز خمسين جنيها مصريا "" )
يعاقب بالحبس  مدة لاتتجاوز ستة أشهر و بغرامة لاتزيد على  خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
كل من أدخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها  أو نقل هذه البضائع أو حملها فى الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع فى  ذلك ما لم  ينص قانونا على عقوبة أخرى .

المادة (229) ( الفقرتان الثانية والثالثة من المادة  أضيفتا بموجب القانون رقم 152 لسنة 1956)
يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع  أو حمل فى الطرق للبيع أو وزع   أو عرض  للبيع مطبوعات أو نموذجات  مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع  مصلحتى البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف فى البلاد  الداخلة فى إتحاد البريد ، مشابهة تسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة .
يعتبر  فى حكم علامات وطوابع  مصلحة البريد  قسائم المجاوبة الدولية البريدية
يعاقب بنفس العقوبة من إستعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التى سبق إستعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على فسائم المجاوبة الدولية المقلدة .

المادة (229) مكررا ( أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاب أو مصنفا  يحتوى  على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف علها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة  المحلية  قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بالغرامة  لاتجاوز خمسمائة جنيه  وبمصادرة الكتاب أو المصنف .

الكتاب الثالث
الجنايات والجنح التى تحصل لأحاد الناس
الباب الأول
القتل والجرح والضرب
المادة (230)
كل من قتل نفسا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام

المادة (231)
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث  أمر موقوفا  أوعلى شرط

المادة (232)
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذاءه بالضرب ونحوه .

المادة (233)
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو أجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت  كيفية إستعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام .

المادة (234)
من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ،  وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
وتكون العقوبة الإعدام إذا إرتكبت الجريمة  المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (235)
المشاركون فى القتل الذى يستوجب الكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

المادة ( 236)
كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت  يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا  سبق ذلك إصرارا  أو ترصد  فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا إرتكبت  الجريمة المنصوص  عليها  فى المادة 236 تنفيذا لغرض إرهابى . فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (237)
من فاجأ زوجنه حال تلبسها بالزنا  وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236 .

المادة (238) ( مستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962)
من تسبب خطأ فى موت شخص أخر  بأن كان ذلكم ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر وبغرامة  لاتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد  على خمس سنين وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى  ىإخلالا جسيما بما تفرضه عليه  أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته  أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند إرتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عله الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل  وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .

المادة (239)
  ( الغيت عقوبة الغرامة من المادة 239 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " أو بغرامة لاتتجاوز عشرين جنيها مصريا "" )
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون  إخبار جهات الإقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه  يعاقب  بالحبس  مدة لاتزيد على سنة .

المادة (240)
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد احدى العينين أو نشأ عنه أى عامة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، اما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 24. إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى " .
وتكون العقوبة  الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة  الأولى من طبيب بقصد نقل  عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى أخر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة  إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه  ويتشرط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة  أن يقع الفعل المشار إليه فيها  خلسة ( الفقرة الأخيرة من المادة 24. مضافة ومعدلة بالقانونين رقم 155 و156 لسنة 1997 – والفقرة الثانية من المادة ضوعفت عقوبتها عملا بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 97 لسنة 1992)

مادة 241( المادة 241 مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1977 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تجاوز مائة جنيه مصرى " .)
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
اما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تريد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى " (1.8) .

مادة ( 242 ) (المادة 242 مستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 1977 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ، فى الفقرة الأولى ، و" لا تجاوز مائة جنيه مصرى " فى الفقرة الثانية .)
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى . فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى . وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات اخرى تكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أى منها تنفيذ لغرض إرهابى "
( مضاعفة العقوبة  فى الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المدة الثالثة من القانون 97 لسنة 1992)

مادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران فى مادتى 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات اخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والإيذاء فتكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 234 إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى "
( مضاعفة العقوبة  فى الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المدة الثالثة من القانون 97 لسنة 1992)
مادة 243 مكررا (المادة 243 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955 )

يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله اثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .
مادة 244 (المادة 244 مستبدلة بموجب القانون رقم 12. لسنة 1962 ، ثم رفع افد الأقصى لعقوبة ، الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تجاوز خمسين جنيها " فى الفقرة الأولى ، " لا تجاوز مائتى جنيه ، فى الفقرة الثانية )

من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .

مادة 245
لا عقوبة مطلقة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه اثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو غيره أو ماله أو عن نفس وقد بينت فى المواد الآتية الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .

مادة 246
حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها فى هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة ، من 4 من المادة 279 .( استبدلت الفقرة الثانية من المادة 246 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )

مادة 247

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .

مادة 248
لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط اثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته الا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سببا معقول .

مادة 249
حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد الا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية :
أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيا : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف إنسان .

مادة 250
حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد الا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة فى الباب الثانى من هذا الكتاب .
ثانيا : سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا فى مكان مسكون أو فى أحد ملحقاته .
رابعا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذ كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

مادة 251
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعماله اياه دون أن يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، ومع ذلك يجوز للقاضى إذا كان الفعل جناية أن يعدم معذورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون .

مادة 251 مكررا (لمادة 251 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1940 .)

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبيها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد .