الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل

القسم الأول
( القانون رقم 97 لسنة 1992 قسم الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى قسمين )

المادة (86) ( المادة 86 أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 )

يقصد بالإرهاب  فى تطبيق أحكام هذاالقانون كل إستخدام  للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، بلجأ إليه الجانى  تنفيذا  لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ،  إذا كان من شأن ذلك إيذاء  الأشخاص  أو إلقاء الرعب بينهم  أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ،  أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال  أو بالمبانى  أو بالأملاك العامة  أو الخاصة  أو إحتلالها أو الإستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم  لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .

المادة (86) مكرر

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ،  على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة  أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة  إلى تعطيل  أحكام الدستور  أو القوانين ، أو منع  إحدى مؤسسات الدولة  أو إحدى السلطات العامة  من ممارسة أعمالها ،  أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن  أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة  الوطنية أو السلام الإجتماعى .  ويعاقب بالأشغال الشاقة  المؤقتة  كل من تولى زعامة ، أو قيادة ما فيها  ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعوا إليه .
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من إنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات  أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى ،
وكذلك من حاز بالذات أو بالواسطة  أو أحرز محررات أو مطبوعات  أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجا لشىء مما تقدم  إذا كانت معدة للتوزيع  أو لإطلاع الغير عليها  ، وكل من حاز  أو أحرز  أية وسيلة من وسائل الطبع  أو التسجيل أو العلانية ،  استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية  لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر .

المادة (86) مكرر - أ-
تكون  عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى  من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ،  إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض  التى  تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة  أو العصابة المذكورة
فى هذه الفقرة ، ويعاقب ذات العقوبة كل من أمدها  بأسلحة ،  أو ذخائر أو مفرقعات ، أو مهمات أو ألات  أو أموال  أو معلومات مع علمه بما تدعو  إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك .
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة  الأشغال الشاقة المؤقتة  إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم  فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية  أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة  أو العصابة المذكورة  فى هذه الفقرة ،  أو إذا كمان الجانى من أفراد القوات المسلحة  أو الشرطة  .
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة  الثالثة  من المادة السابقة  السجن مدة لاتزيد  على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة  أو العصابة المذكورة  فى  الفقرة السابقة  تستخدم الإرهاب  لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها ،  أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات  المسلحة  أو الشرطة أو بين أفرادهما .

المادة (86 مكررا (ب) )

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة  كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات  المذكورة فى المادة 86 مكررا ، إستعمل الإرهاب لإجبار شخص على الإنضمام إلى  أى منها ، أو منعه  من  الإنفصال  عنها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه .

المادة (86 مكررا (ج) )
 يعاقب بالأِغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية  ،  أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة  أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد  ممن يعملون لمصلحة أى منها ،  وكذلك كل من تخابر معها أومعه ، للقيام بأى عمل من أ‘مال الإرهاب  داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج او الاشتراك  فى ارتكاب شىء مما ذكر .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة  موضوع الجريمة  موضوع السعى أو التخابر ،  أو شرع فى ارتكابها .

المادة (86 مكرر (د) )
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق – بغير إذن كتابى  من الجهة الحكومية المختصة الكادر بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون  أو التحق  بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعه الإرهابية  أيا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجانى تدريبات  عسكرية فيها ، أو شارك  فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر .

المادة (87) ( مستبدلة بموجب القانون 112 لسنة 1957)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول  بالقوة قلب أوتغيير دستور الدولة أو نظامها  الجمهورى أو شكل الحكومة فإّا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام  من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .

المادة (88) (أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 وكانت قد ألغيت بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة  كل من إختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى معرضا سلامة من بها للخطر  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أستخدم الجانى الأرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور  جروح من المنصوص  عليها فى المادتين 24.و241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها أوإذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها  فى إستعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .

المادة (88) مكرر
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة  كل من قبض على أى شخص  فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح أو أتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة  فى أدائها لأعمالها  أو الحصول منها على منغعة أو ميزة من أى نوع .
ويعاقب بذات العقوبة  كل من مكن أو شرع  فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها  فى هذا القسم من  الهرب .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أستخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد  أو الإرهاب أو إتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة  أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 24.و241 من هذا القانون  أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها  فى إحلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت  شخص

المادة (88) مكرر (أ)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشِد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم  وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد بإستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجانى  يحمل سلاحا  أو قام بخطف أو إحتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أخد من أصوله أو فروعه .
وتكون العقوبة الإعدام  إذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه .

المادة (88) مكرر (ب)
تسرى أحكام المواد 82و83 و95 و96 و97 و98 و98هـ  من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها  فى هذاالقسم ويراعى عند  الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق  الغير حسن النية .
وتخصص الأشِياء  المحكوم قضائيا بمصادرتها  للجهة التى قامت بالضبط متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الإرهاب .

المادة (88) مكرر (ج)
لا يجوز تطبيق أحكام المادة  17 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال  الشاقة المؤبدة فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والنزول الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة  التى لاتقل عن عشر سنوات .

المادة (88) مكرر (د)
يجوز فى الأحوال المنصوص عليها  فى هذا القسم فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الأتية :
1- حظر الإقامة فى نمكان معين أو فى منطقة محددة
2- الإلزام بالإقامة فى مكان معين
3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد  مدة التدبير على خمس سنوات . ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر .

المادة (88) مكرر (هـ)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا القسم  كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات  الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ،  ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة  إذا حصل البلاغ  بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ،  ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى  فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمةالأخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

المادة (89)

يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة  هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة  فى تنفيذ القوانين  وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما أما من أنضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

القسم الثانى
أضيف هذا العنوان إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1992التى قسمت الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى قسمين )

المادة (89) مكرر( أضيفت  بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)

كل من خرب عمدا بأى طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالإقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا  ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها  أو إذا أرتكبت الجريمة فى زمن جرب .
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها .

المادة (90) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962 )

يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات  كل من خرب عمدا  مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة فى زمن  هياج  أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .
وتكون العقوبة الإعدام  إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا فى تلك الأماكن .
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع  قيمة الأِشياء التى خربها
(( ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة  فى الفقرة الأولى من المادة 90 إذا أرتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى ))

المادة (90) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة  كل من حاول بالقوة  إحتلال  شىء من المبانى العامة أو  المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات  ذات نفع عام .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة  يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها وتولى فيها قيادة ما .

المادة (91)
يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامى  قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو  نقطة عسكرية أو ميناء  أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع  ويعاقب كذلك بالإعدام كل من إستمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أيا كانت  وكل رئيس قوة إستبقى عساكره تحت السلاح (أو مجتمعة ) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .

المادة (92) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص  له  حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس  طلب إليهم أو كلفهم العمل  على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى  فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة  كانت العقوبة الإعدام أو الأشغل الشاقة المؤبدة اما من دونهمن رءساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه  فيعاقبون بالأِغال الشاقة المؤقتة.

المادة (93) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه زعامة عصابة  حاملة للسلاح  ـو تولى فيها قيادة ما  وكان ذلك بقصد إغتصاب أو نهب الأراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة  القوة  العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات .
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة .

المادة (94)

يعاقب بالأِشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار  حركة العصابة المذكورة فى المادة السابقة  أو نظمها  أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة  أو مهمات أو الات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم  ذلك  أو بعث إليها بمؤونات أو دخل فى مخابرات إجرامية  بأى كيفية مع رؤساء تلك  العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها  أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .

المادة (95) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)

كل من حرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90 مكررا  و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون يعاقب بالأِغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن  إذا  لم ينرنب على هذا التحريض أثر .

المادة (96) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)

يعاقب بالعقوبات المتقدم كرها كل من إشترك فى إتفاق جنائى سواء كان الغرض منه إرتكاب  الجرائم المنصوص عليها فى المواد  87و89و90و90 مكررا  و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض  المقصود منه ، ويعاقب بالأِغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الإتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته  .
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن  كل من شجع على إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90مكررا  و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الإشتراك مباشرة فى إرتكاب تلك الجرائم .

المادة (97) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)

كل من دعا أخر إلى  الإنضمام  إلى إتفاق يكون الغرض منه  إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى 87و89و90و90مكررا  و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته .

المادة (98) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)

يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة  من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90 مكررا  و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون  ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .
ولايجرى حكم هذه المادة على زوج أى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على أصوله  وفروعه .

المادة (98(أ) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 635 لسنة 1954 ،)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على  طبقة اجتماعية ،  أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية  الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات   ،  أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية  أو إلى هدم  أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له متى كان إستعمال القوة  أو الإرهاب  أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك .

ويعاقب بنفس العقوبات  كل أجنبي يقيم فى مصر  وكل مصرى ولو كان مقيما بالخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم  أو أدار فرعا فى الخارج  لإحدى  الجمعيات  أو الهيئات  المذكورة ،  وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم  أو أدار فى مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج .

ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد  على مائتى جنيه كل من إنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات  أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقني أو إشترك فيها بأية صورة .
ويعاقب  بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين  كل من إتصل  بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة  أو شجع غيره على ذلك أو سهله له .

المادة (98) (أ) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم  34 لسنة 1970 ، ثم ألغيت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 147 لسنة 2006  )
يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه  ولاتجاوز ألف جنيه  كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منطمة  أو جماعة  يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادىء الأساسية التى يقو م عليها نظام الحكم الإِشتراكى   فى الدولة ،  أو الحض على كراهيتها أو الإزدراء بها أو الدعوة ضد تحالف  قوى الشعب  العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شىء من ذلك .

وتكون العقوبة الأِشغال الشاقة المؤقتة  وبغرامة لاتقل عن خمسمائةجنيه ولاتجاوز ألفى جنيه إذا كان إستعما ل القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا فى ذلك .
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وغرامة لاتقل عن خمسين جنيها  ولاتجاوز خمسمائة جنيه كل من إنضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه أو إشترك فيها بأية صورة .

المادة (98) (ب) ( أضيفت بموجب المرسوم  بقانون رقم 117  لسنة 1946)

يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية  المصرية بأية  طريقة من الطرق  لتغيير مبادىء الدستور الأساسية أو اتلنظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أو لتسويد طبقة إجتماعية  على غيرها من الطبقات  أو للقضاء على طبقة إجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو لهدم  أى نظام من النظم الأساسية  للهيئة الإجتماعية متى كان إستعمال القوة  أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك  ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة .

المادة (98 ) ب) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 635 لسنة 1954 )
 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز خمسمائة جنيه من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات  أو مطبوعات تتضمن ترويجا لشىء مما نص عليه  فى المادتين 98 ب و 174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز بأية وسيله  من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة  ولو يصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة  نداءات أو أناشيد دعاية خاصة  بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين .

المادة ( 98 ج ) ( أضيفت بموجب المرسوم  بقانون رقم 117  لسنة 1946)
( ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة  بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من أنشأ أو أسس أو تظم أو أدار فى الجمهورية المصرية  من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أوهيئات أو أنظمة من أى نوع كان  ذات صفة دولية أو فرعا لها يعاقب بالحبس  مدة لاتزيد على ستة أِشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة  لاتزيد على ثلاثمائة جنيه  كل من إنضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم فى الجمهورية  المصرية إنضم أو إشترك بأية صورة  من غير ترخيص من الحكومة  إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج.

المادة (98) (د) ( مستبدلة بموجب القانون  رقم 34 لسنة 1970 )

يعاقب بالسجن لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز  الف جنيه  كل من تسلم  أو قبل مباشرة  أو بالواسطة باية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع  كانت من شخص أو هيئة  فى خارج الجمهورية  أو فى داخلها متى كان ذلك  فى سبيل إرتكاب جريمة  من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98أ و98أ مكرر و98 ب  و98 ج  و174 من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من  شجع بطريق المساعد ة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى  المواد  المشار إليها فى الفقرة السابقة  دون أن يكون قاصدا الإشتراك مباشرة فى إرتكابها.

المادة (98) (هـ) ( مستبدلة بموجب  القانون رقم 34 لسنة 1970 )

تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد 98أ و98 أ مكرر و98 ج  بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ،  ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد أستعمل فى إرتكاب الجريمة  أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا  فى الأمكنة المخصصة لإجتماع أعضاء هذه الجمعيات  أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع كما تقضى  بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة  أو يكون فقى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع  مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .

المادة (98و ) ( أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر  ولاتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من أستغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة  لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

المادة (99) (( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)

يعاقب بالأِشغال الشاقة كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية  على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الإمتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب .

المادة (110)
لايجكم بعقوبة ما بسبب إرتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات  المنصوص عليها  فى أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وإنفصل عتها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية  أو بعد التنبيه إذا لم يكن  قبض عليه إلا بعيدا  عن أماكن الإجتماع  الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا  ففى هاتين الحالتين  لايعاقب إلا على مايكون قد  إرتكبه شخصيا  من الجنايات الخاصة .

المادة (101)

يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الإغتصاب أو أغرى عليه  أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة  على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش .

المادة (102) ( رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من  جهر بالصياح  أو الغناء  لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدةلاتزيد على سنة  وبغرامة لاتزيد على مائتين جنيه .

المادة (102) مكرر ( مستبدلة بموجب  القانون رقم 34 لسنة 1970 )

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام  أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

وتكون العقوبة السجن وغرامة  لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
 ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه  فى الفقرة المذكورة  إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها  وكل من حاز أو أحرز أية  وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية  مخصصة  ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

الباب الثانى مكرر المفرقعات

 ( أضيف هذاالباب  من المادة 102 أ  إلى المادة 102 هـ  - إلى الكتاب الثانى  من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949)
المادة (102أ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو إستوردها   قبل الحصول على ترخيص بذلك .
ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها  ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات  التى تستخدم فى صنعها أو لإنفجارها .

المادة (102ب )
يعاقب بالإعدانم كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض إرتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى أو المنشأت المعدة للمصالح العامة أوللمؤسسات ذات النقع العام  أو للإجتماعات العامة  أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور .

المادة (102ج)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من إستعمل أو شرع فى إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر
فإذا أحدث الإنفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام .

المادة (102د)

يعاقب بالأشغال الشاقة  من إستعمل أو شرع فى إستعمال المفرقعات إستعمالا من ِ شأنه تعريض أموال الغير للخطر .
فإذا أحدث الإنفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة .

المادة (102هـ )

إستثناء من أحكام المادة 17 لايجوز  فى تطبيق المواد السابقة  النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .

المادة (102و ) أضيفت بموجب القانون رقم 7 لسنة 52
19
يعاقب بالحبس على مخالغة شروط الترخيص الماشر إليها فى المادة 102 أ .

الباب الثالث
الرشوة
المادة (103)
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه  ولاتزيد على ما أعطى أو وعد به .

المادة (103) مكرر ( مستبدلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 1962)
يعتبر مرتشيا ويعاقب  بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ  أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإمتناع عنه .

المادة ( 104)

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع  عن عمل من أعمال وظيفته  أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك  يعاقب بالأشغال لاشاقة المؤبدة  وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .

المادة (104) مكررا ( مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962)
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته  أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه او للإخلال بواجبات الوظيفة  يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام  بذلك العمل أو  عدم الإمتناع عنه أو عدم الإحلال بواجبات الوظيفة .

المادة (105) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962)

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا  من أعمال وظيفته أو إمتنع عن أداء عمل من أعمالها  أو  أخل بواجباتها ، هدية  أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن خمسمائة جنيه .

المادة (105) مكررا

كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو إمتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل  بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه.

المادة (106)
كل مستخدم  طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أوعطية  بغير علم مخدومه  ورضائه لأداء عمل من الأ‘مال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائتة جنيه ولا تزيد على خمسمسائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة (106) مكرر
كل من طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أوعطية لإستعمال نفوذ حقيقى  أو مزعوم  للحوصل أو لمحاولة الحصول  من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارت  أو نياشين  أو إلتزام أو ترخيص أو إتفاق  توريد أو مقاولة أو على وظيفة  أو خدمة  أو أية مزية من أى نوع  يعد فى حكم المرتشى  ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 1.4 من هذا القانون إن كان موظفا عموميا ويالحبس وبغرامة لاتقلف عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمسائة جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى .
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها .

المادة (106) مكرر ( أ )
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة  أو إحدى الجمعيات التعاونية أ, النقابات المنشأة  طبقا للقواعد  المقررة قانونا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا  ذات نفع عام  ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته  أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته او للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على  سبع سنين وغرامة لاتقل  عن خمسمائة جنيه  ولاتزيد على ما أ‘طى أو وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإمتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة .
ويعاقب الجانى بالعقوبة ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ  لاحقا لأداء العمل أو للإمتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة  وكان  يقصد المكافأة على ذلك وبغير إتفاق سابق .

المادة (107)

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك  أو علم به ووافق عليه أيا كان إٍمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية .

المادة (107) مكررا
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها .

المادة (108)
إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أِد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة  المقررة للرشوة  ويعفى الراشى أو الةوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات  بالجريمة طبقا لنصالفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون .

المادة (108) مكرر.
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليهىالمرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ماأ‘طى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة .

المادة (109) ( ألغيت بموجب القانون 120 لسنة 1962)
المادة (109) مكرر (مستبدلة بموجب القانون 120 لسنة 1962)

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن  وبغرامة  لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد عن ألف جنيه  وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام  فإذا كان العرض  حاصلا لغير
موظف عام  تكون العقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنتين أو غرامة لاتجاوز مائتى جنيه .

المادة (109) مكرر ثانيا (مستبدلة بموجب القانون 120 لسنة 1962)

مع  عدم الإخلال بأية عقوبة أِشد  يقضى بها قانون العقوبات أو أآ قانون أخر ياقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا  تزيد على خمسمائة جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم بتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة  لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر .

المادة (110
يحكم فى جميع الأ؛وال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الررشوة  طبقا للمواد السابقة .

المادة (111)
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل .
1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو المووضعة تحت رقابتها .
2-  أعضاء المجالس النيابية أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين .
3- المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والراس القضائيون .
4-  ملغاة ( ألغى البند الرابع بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية  .
6- أعضاء مجالس إدارة  ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات  والمنظمات والمنشأت إذا كانت الدولة أو إدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ( البند السادس مضاف بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962)