تقرير المعمل الجنائى بفحص مسدس محمد صلاح) : -

تبين من تقرير ادارة المعمل الجنائى فى 31/10 / 1990  ان مسدس الذى عثر عليه بجوار جثة المتهم محمد صلاح ماركة بيزوبريتا  ايطالى الصنع يحمل رقم 15104 إم أر وهو أصلاَ مسدس صوت تم استبدال ماسورتة الاصلية بماسورة أخرى محلية غير مششخنه مشكل طرفها لاستقبال الطلقات المستخدمة على الاسلحة النارية عيار 9 مم  قصير ووجد مستقرا بداخل الماسورة طلقة من ذات العيار كما وجد بخزنة السلاح عدد 9 طلقات من ذات العيار كما عثر بالحقيبة الجلدية التى وجدت بجوار الجثة عدد 19 طلقة عيار 9 مم قصير وعدد 23 طلقة 6.35 مم.

كما عثر بمكان الحادث على ظرفين فارغين عيار 9 مم طويل ومقذوف نارى عيار 9 مم طويل بحالة مشوهة وانه تعذررفع بصمات من على الطبنجة تصلح للمضاهاه..
كما تبين مطالعة كتاب مصلحة الدفاع المدنى ان الجسم الاسطوانى الذى عثر عليه بمكان الحادث طوله حوالى 18 سم له سداده معدنية من الطرف السفلى ومسلوب  من الطرف العلوى المثبت به قطعة من فتيل الأمان بطول حوالى 25 سم بواسطة شريط لاصق ومعبأ بحبات صغيرة من الزلط  الأسود البازلتى ومادة البارود الاسود المكونه من نترات البوتاسيوم والكبريت والفحم النباتى وهى من المواد المدرجة بجدول المفرقعات كما عثر على جسم معدنى فى أخر اسطوا فى الشكل بطول 50 سم بقطر 3 سم  يسمح بدخول الجسم الأول فيه ورجح ان هذا الجسم مازال تحت التصنيع لاستخدامه فى عملية الاطلاق وفى حال اشتعال فتيل الامان يحدث صوت فرقعة مع تناثر حبات الزلط الاسود البازلتى الموجود داخل  الجسم مما يحدث اصابات غير قاتلة

ويرجح انه يستخدم لتأمين عملية الهروب من مكان الحادث إذا اقتضى الموقف ذلك.. معاينة النيابة العامة شقة المتهم عثمان جابر محمود الظهرى بتاريخ 30 / 10 / 1990  وتبين ان العقار الذى به شقة المتهم يقع بشارع حسين محمد حسين  ويحمل رقم 67 ومتفرع من شارع فاروق حرب المتفرع..  المتفرع من شارع ناهيا قسم بولاق الدكرور ويتكون العقار من ست طوابق وتقع الشقة التى يشغلها المتهم فى الطابق الثالث  بدون الأرضى وان بابها على يمين الصاعد ولها باب آخر فى مواجهة الصاعد ويوجد آثار كسر بإطار الباب وهو مكونه من ثلا ث حجرات وصالة وان المتهم عثمان جابر محمود الظهرى يقيم بالغرف التى عليها يسار الداخل بينما شقيقة يشغل الحجرة التى على يمين الداخل وقد اشار العقيد محمد يسرى الى ان هذه الحجرة هى التى عثر بها على المضبوطات كما ثبت من المعاينه ان منافذ الشقة محكمة وان سيطرة المتهمان على المسكن سيطرة كامله وليست شائعة.


ثبت من تقرير قسم المفرقعات بمديرية أمن الجيزة ان فتيل الأمان المضبوط صالح للإستعمال ويستخدم فى القوت المسلحة وفى الأغراض المدنية  كالمحاجر وان القوالب مادة ت. ن. ت. سليمة وان القطع التى من ذات النوع جميعها شديدة الإنفجار وتعتبر فى حكم المفرقعات وصالحة الإستعمال وان عبوة الرادع المضبوط فارغة ولا تصلح للإستخدام وان علب المبيدات  الحشرية مجهزة وتحتوى على مادة ت. ن. ت. وصالحة للإستعمال فى حالة تجهيزها بمفجر أو فتيل وتستخدم كعبوة قاذفة أو تدميرية لإحداث الغرض المطلوب من انفجار وشظايا. وبالاطلاع على تقرير المعمل الجنائى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تبين ان الشقة مكونة من ثلاث حجرات وصالتان وبها سبعة أسرة خشبية عدد 4 مناضد معدنية عدد 4 دواليب صاج وتليفزيون وثلاجة وبوتاجاز وبفحص المضبوطات تبين انها.
1 – عبارة عن عدد 40 مفجر كهربائى منها عدد 30 صناعة اجنبية ،عدد 10 صناعة مصرية معبأه بخليط من المواد ةالمفرقعة البادئة العالية الحساسية.
2 – ومولد دخان يحتوى على أحد المخاليط النارية التى يدخل فى تركيبها شق النترات ويتم اشتعاله عن طريق فتيل أمان يحتوى على مادة البارود الأسود التى تعتبر فى حكم المواد المفرقعة..
3 – عدد 25 كم تقريبا من مادة ت. ن. ت. المفرقعة شديدة الإنفجار..

المنصوص عليهابلائحة المود التى تعتبر فى حكم المفرقعة.
4 – محدث صوت صناعة المانى عيار 8 مم تم استبدال مارسورته بماسورة فى دور التشكيل فاصبح سلاحاَ نارياَ وغير صالح للإستعمال ولكن على الأجزاء الرئيسية " طارق – مجموعة - تتك إبرة ضرب النار " وهم صالحين للاستعمال بذاتهم ويحتاج لدراية فنية لإصلاحه.
5-  عدد 173 طلقة المانى تستخدم على الاسلحة النارية 9 مم طويل الطلقات صالحة للاستعمال.
6- عدد 232 طلقة صناعية ألمانية ومصرية مما تستخدم على الأسلحة  762*39 مم منها عدد 37 طلقة صناعه روسى والباقى صناعة  مصرية وهى صالحة للاستعمال.
وتبين من مطلعة تقرير المدنى ادارة الدافع المدنى والحر يق قسم المفرقعات المؤرخ 12/11/1990 ان المضبوطات التى عثر عليها بشقة المتهم جابر عثمان محمود الظهري عبارة عن عدد 27 لفة فتيل وعدد10  قوالب من مادة ت. ن. ت. وعدد 15 قطعة من ذات النوع مختلفة الأطوال وهى مادة شديدة الانفجار وتعتبر فى حكم المفرقعات طبقاَ لقرار وزير الداخلية 11 لسنة 1963 وعدد 4 علب من المبيدات الحشرية مجهزة تحتوى على محضراَ على مادة ت. ن. ت. صالحة للإستعمال فى صالة تجهيزها بمفجر وأرفق  محضراَ فى 17/11/1990/ اثبت فيه إعدام هذه المتفجرات.
كما ثب من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعى رقم 621لسنة 1990 المؤرخ 7/1/1990/ جاء به ان بفحص أجزاء  السلاح  المضبوط بشقة عثمان جابر الظهري تبين أنه غطاء حديدي لأجزاء بندقية آلية  وفرشاه من الشعر الأسود وسلك ألمونيوم وماسورة من الأمونيوم بها تجويف من الداخل مثبت به عتلة سلفية وسوسته بداخل الماسورة وعدد 4 قطع بلاستكية مثبت بطرفها كل منها قطعة معدنية مدببة الطرف وماسورة من المعدن بها تجويف من الداخل ومثبت بها  من الخارج خرطوم  كاوتشوك وانتهى  التقرير الى انه لا يمكن الجزم بأن المضبوطات صالحة للاستخدام كأسلحة نارية من عدمه.
  واثبت التقرير الطب الشرعى رقم 814 لسنة  1990 طب الشرعى القاهرة.
أمين السر                             
بتوقيع الكشف على المتهم عثمان  جابر محمود الظهري بتاريخ 28 / 11 / 1990 انه مصاب بسحج رضى بالساق اليمنى وآخر  احتكاك ينتشر بالظهر وهى إصابات ذات طبيعة رضية تحدث من المصادمة او الاحتكاك بجسم صلب أو أجسام صلبة بعضها ذو سطح خشن يتعذر الجزم بتاريخ أو كيفية حدوثها على وجه الدقة وتعتبر تلك الأصابات بسيطة أو سطحية وينتظر  شفاؤها دون ترك أثر.
 ثبت من الإطلاع على التقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى رقم 1628 ت 90 القاهرة بتاريخ 19 /12/ 1990 ان الورقتين المضبوطتين موضوع البحث الأولى معلاة بالبسملة وموجهة الى من يدعى عم الحاج محمد الخطيب وذيلت بنهاية عباراتها بالتوقيع "محمد السيد " وهى ورقة بيضاء مسطرة والورقة الثانية مصفرة اللون مربعات مشرشرة من  أعلاها وموجهة الى من يدعى الأستاذ " ناجى" وذيلت بتوقيع " محمد " وهما محررتين بالمداد الجاف الأزرق باهت اللون فى الأولى وداكن اللون فى الثانية وذلك بخط  رقعي القاعدة متوسط الدرجة ويتفق مع الخط المحرر به هاتين الورقتين مما يشر الى ان المحرر لهاتين الورقتين شخص واحد وبمضاهاة الخط المحرر به على استكتاب إبراهيم يسن محمود ربيع ومحمد سيد عبد الجواد أنتهي التقرير الى ابراهيم يسن محمود وربيع لم يحرر آيا من الورقتين المضبوطتين موضوع البحث وان هاتين الورقتين لم تصدر عنه وإنما محررتين بخط يد شخص آخر  غير ة - وان محمد سيد عبد الجواد هو محرر بخط يده للورقتين المضبوطتين موضوع البحث وان هاتين الورقتين صادرتين عن يده.
وحيث ان المتهمين حضروا الجلسة أنكروا ما اسند إليهم وحيث ان النيابة قدمت ما يفيد وفاه المتهم ياسر عبد الحكيم عمر خطاب.
وحيث ان الدفاع عن المتهمين دفع بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى 10 / 6 / 1990 بعدم اختصاص هذه المحكمة محلياَ بنظر الدعوى تم تنازل عن هذا الدفع قبل نهاية الجلسة وطلب أجلا للإطلاع والاستعداد  الجلسة 15 / 7 / 1991
                                                                        
كما دفع ممثل الدفاع بجلسة 15/7/ 1991 بانقضاء ولاية  هذه المحكمة بصفتها محكمة أمن دولة طوارئ وبعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى بصفتها هذه تأسيسا على انعدام الآمر الجمهوري 172 لسنة 1985 بشأن قانون الطوارئ وبعدم دستورية وانعدام إعلان حالة الطوارئ  بالقرار 560 لسنة 1981 وبطلان الأمر الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 وبطلان تشكيل المحكمة باعتبارها محكمة طوارئ وعدم اختصاص المحكمة بصفتها هذه.
وحيث ان المحكمة اصدرت جلسة 12/ 8 / 1991 / حكماَ قضى
أولأ: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولارئيا ومحلياَ بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.
ثانياَ - بعدم قبول الدفع بعدم دستورية القرار بالقانون 162 / 1958  بشأن قانون الطوارئ.
ثالثاَ - بعدم قبول الدعوى بعدم  دستورية قرار  رئيس الجمهورية 560 لسنة1981 بإعلان حالة الطوارئ.
رابعاَ - بعدم قبول الدفع بعدم دستورية الأمر الجمهوري رقم 1 / 1981
خامساَ - بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ياسر عبد الحكيم عمر خطاب وحددت جلسة النطق بهذا الحكم لنظر الموضوع.
وحيث أن المحكمة استمعت إلى شهادة شهود الإثبات منهم العقيد محمود عاطف عبد الرحيم وأمين الشرطة إيهاب السيد محمد نافع.
وحيث انه بجلسة 19/8/1991  طلب الدفاع عن المتهمين تمكينهم من سلوك الطعن بطريق النقض  على الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم قبول الدفاع المبداه منهم وحيث انه بجلسة 12 / 10/ 1990  طلب الدفاع من المتهمين إيقاف السير فى الدعوى حتى يفصل فى الطعن بالنقض فأصدرت المحكمة بذات الجلسة  قرارها برفض طلب وقف السير فى الدعوى والاستمرار فى نظرها فطلب ممثل الدفاع التأجيل لاتخاذ إ إجراءات رد المحكمة.  
وحيث انه بجلسة 15/10 / 1991 قررت المحكمة وقف.
                                                                         
الدعوى حتى يفصل فى طلب رد رئيس الدائرة.
وحيث ان  الاستئناف حدد جلسة 11/1/1992 لاستئناف السير فى القضية بعد آن قضى بسقوط الحق فى طلب الرد وحيث ان المحكمة  أمـرت بتأجيل القضية إداريا  لنظرها بجلسة 1/2/1992 بعد إطلاعها على كتاب مدير أمن القاهرة بتعذر إحضار المتهمين بالجلسة نظراَ لتصادف انشغال أرض المعارض بالمعرض الصناعى..
وحيث ان النيابة العامة قدمت بالجلسة قرار الإحالة التكميلي لمتهمين جدد هم على محمد على البحيري ومحمد منتصر عبد الحميد الشنيلى ونمير نصر عبد الموجود محمد مسنده اليهم اتهامات غير الورادة بأمر أحاله القضية الأصلية فأصدرت المحكمة قرارها باستبعاد هذا الأمر بلاحاله وإرسال الأوراق لمحكمة  الاستئناف للتصرف فيه واستكملت سماع باقى شهود الإثبات على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وقامت بفحص إحراز المضبوطات بجلسة 11/4/1992 وشاهدت أشرطة الفيديو المسجلة للمتهم محمد أحمد على أحمد وشهرتة محمد النجار بإعادة تمثيل كيفية ارتكاب الحادث واستعراضه على الدراجتين البخاريتين  المستعملتين فى الحادث وأماكن أقامته قبل الحادث ولقائه مع المتهمين كما عرضت شريطى الفيديو المسجلين بقاعة الجلسة قبل انعقادها والهتافات التى صدرت من بعض المتهمين.
وحيث انه جلسة 15/10/1992 انسحبت هيئة الدفاع من الجلسة بعد ان رفض ممثل النيابة العامه الحاضر الاعتذار عن عبارات اعتبرها الدفاع إهانة للدفاع رغم ان المحكمة أمرت بمحو هذه العبارات من محضر الجلسة.
وحيث ان المحكمة أقرت أخطار نقابة المحامين لندب محامين للدفاع عن المتهمين المحبوسين وتأجيل نظر الدعوى بجلسة 10 / 10 / 1992  وفيها حضر ثلاثة من أعضاء نقابة المحامين وطلب عودة المحامين المنسحبين لمواصلة الدفاع عن المتهمين وحيث ان الدفاع  الحاضر مع المتهمين طلب سماع شهود
                                                                         
نفى فاستمعت المحكمة بجلسة 12 / 11 / 1992 الى شهادة احمد محمد على الذى شهد بأنه كان فى زيارة لشقيق المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى بمنزله بالمنيا يوم اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وكان المتهم موجوداَ وقاموا  بأداء فريضة الجمعة بالمسجد وعادوا وتناول معهم الغداء كما استمعت الى شهادة احمد سليمان احمد الطيعى الذى شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق كما استمعت المحكمة الى شهادة اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية بجلسة 15 / 11 / 1992 فشهد بأنه كان فى طريقة الى مكتبة بمبنى وزاراه الداخلية يوم 12 / 10/ 1990 بعد الساعة العاشرة صباحاَ عندما لفت نظره وجود حواجز حديدية بعد نهاية كوبري قصر النيل تمنع المرور  الى طريق الكورنيش وما أن وصل الى مكتبة فجاءه مدير مباحث أمن الدولة اللواء مصطفى كامل بنبأ اغتيال الدكتور رفعت المحجوب أمام فندق سميراميس فقفل عائدا الى مكان الحادث وقام بمعاينة وأضاف انه توجه فى هذا اليوم الى مبنى الوزارة لإعلان نتيجة الاستفتاء على حل مجلس الشعب وانه يسلك أحد طريقين فى ذهابه الى مقر الوزارة إما طريق الكورنيش أو طريق ميدان التحرير وانه ركبه يتشابه مع ركب رئيس مجلس الشعب وأن كيفية ارتكاب الحادث بالعنف الذى تم به وباستعمال دراجات بخارية واتخاذها مساراَ عكس اتجاه المرور بعد الحادث وتصادف وقوعه مع حادث إعتداء دولة العراق على دولة الكويت وتأييد مصر للأخيرة وقبض مباحث أمن الدولة على بعض العراقيين الذي تسللوا الى مصر لارتكاب حوادث لزعزعة الأمن فى مصر  أثار احتمالات ان يكون مرتكبي الحادث من الأجانب وقام الدفاع بمواجهتة بما نشر بالصحف عن حادث الإغتيال وأضاف ان سبب الخلاف بين الجماعات الدينية وجهات الأمن يتمثل فى خروج هذة الجماعات على الشرعية والقانون وان هدفها ليس هو الدعوة الى الله كما يزعمون بدليل ارتكابهم جرائم قتل وسرقات واعتداء على ضابط الشرطة  .
                                                                         
والسائحين وانه لا يقر تعذيب المتهمين وانه على استعداد للمثول أمام جهة التحقيق اذا نسب اليه اتهام بالتعذيب أو الإسهام فيه إذ ا لا يقر تمزق الإنسان المصرى من داخله وبجلسة 16 / 11 / 1992 أبدى المتهم صفوت عبد الغنى عدم  اطمئنانه وباقي المتهمين للمثول امام هذه الدائرة على سند من أن المحكمة حالت بينه وبين الاسترسال فى مناقشة وزير الداخلية وتوجه الأسئلة اليه وطلب إعادة حضور وزير الداخلية لمناقشة وبهذه الجلسة استمعت المحكمة الى الشاهد يوسف عبد الله حامد خبير الأصوات الذى شهد بان النيابة انتدبته لتفريغ  أشرطة فيديو تم تسجليها بقاعة الجلسة واخرى بإعادة تمثيل الحادث وانه بالنسبة للشريط الذى تم تسجيله بقاعة  الجلسة فقد حصل على عينه من أصوات المتهمين ممدوح  على يوسف وصفوت أحمد عبد الغنى وانه اخذ عينه صوت للأخير لحوار تم بينهما دون ان يعلم المتهم انه يقوم بتسجيل هذا الحوار بعد أن رفض تمكينه من الحصول على عينه من صوته فانتقل معه  الى غرفة بها أجهزة تسجيل غير مرئية  وتجاذب معه الحديث ثم قام بمضاهاة الصوت الثابت فى شريط الفيديو على الصوت  المسجل  به الحديث معه وأثبت تطابقها وانه قام بتفريغ عبارات شريط الفيديو وحرر محضرا بالإجراءات ثم استمعت المحكمة الى شاهد النفي احمد حسان الدمرداش الذى قرر أنه استدعى الى مباحث أمن الدولة فى بنى سويف بعد القبض على  محمد مصطفى زكى وشقيقه أحمد وطلبوا منه الإدلاء بشهادته فى النيابة مضمونها انه ذهب الى محمد مصطفى زكى وأسر له بأن ثمة إشاعة سرت  فى القرية التى يقيمون فيها بأنه يستضيف أحد قتلة الدكتور رفعت المحجوب فرفض ولم يتم استدعاه  للنيابة بعد ذلك  ثم حضر للمحكمة للإدلاء  بشهادته فتم القبض علية قبل دخول القاعة ونقل الى مباحث أمن الدولة وسئل عن سبب ذهابه الى المحكمة  فادعى انه يقصد زيارة أحد المتهمين فانهالوا عليه ضرباَ وتم اعتقاله بسجن طره وانه مازال معتقلاَ حتى حضر.
                                                                         
للإدلاء بشهادته أمام المحكمة واستمعت المحكمة كطلب الدفاع بجلسة 18 / 11 / 1992 الى شهادته الدكتور عادل  محمد سالم الحفناوى أستاذ ونائب رئيس قسم التصوير  الضوئي والطباعة ورئيس شعبة التصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون الجملية التطبيقية بجامعة حلوان الذى شهد بأن الصورة الفوتوغرافية لشخص يمكن ان تتشابه مع صورة شخص آخر اذا كان الشخصان متشابهين فى الملامح وأن (الرتوش) التى تجرى على الصورة لا تغير من الشكل ولكن تضيف الى ملامح الشخص جمالا أو العكس وأن ملامح الشخص الذى يشاهده الخبير تثبت فى ذهنه فترات أطول من الشخص العادى وقد عرضت المحكمة على الشاهد صوراَ لبعض المتهمين فتعرف على بعضهم الا انه لم يتعرف على المتهم صفوت أحمد عبد الغنى  عندما عرضت المحكمة عليه صورته وقرر ان هذه الصورة للمتهم إبراهيم يسين محمود ربيع وعلل ذلك أن صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وأن كانت تتفق مع ملامح المتهم المذكور الا انه من ناحية أخرى تتشابه مع المتهم إبراهيم يس محمود ربيع فى نفس الوقت وأضاف  ان صور  أحد المتهمين وغيرهم التى عرضت عليه لم يدخل عليها  رتوش لتغيير ملامحها..                  
 وحيث انه بذات الجلسة استمعت المحكمة الى شهادة اللواء مصطفى كامل مدير مباحث أمن الدولة السابق كطلب الدفاع فقرر انه كان بمكتبه يوم حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب عندما أخطر تليفونياَ من أحد ضباط  مكتبة بذلك فانتقل الى مكان الحادث امام أمام فندق سميراميس بعد أن أخطر وزير الداخلية الذى كان يهم بدخول مكتبة بالوزارة والذى يقع فى نفس الطابق وقام بمعاينة الحادث ثم قام بتكليف فريق من ضباط الشرطة بالانتقال الى مكان الحادث وجمع الأدلة المادية والاستدلال على شهود له وفريق آخر تولى جمع التحريات والمعلومات على ان يرئس ذلك أحد الضباط الذى يقوم بتجميع.
                                                                         
كل المعلومات التى ترد له من أجهزة البحث والتحرى وقد أفادت التحريات ان مجموعة من المتطرفين هم الذين قاموا بتنفيذها وخططوا لها وانها كانت تقصد اللواء عبد الحليم موسى وزير الداخلية وذلك انها تخطط لعمليات اغتيال لقيادات الأمن بالبلاد وسبق ان جرت محاولات لاغتيال وزيرا الداخلية السابقين اللواء  النبوي اسماعيل واللواء حسن آبو باشا واللواء زكى بدر بل ان التحريات أكدت انها كانت تخطط  لاغتياله هو شخصياَ واستطردا الشاهد قائلاَ انه  فور وقوع الحادث كان هناك تصوران  احداهما ان يكون مر تكبي الحادث أفراد من التنظيمات العربية  تعمل لحساب دولة العراق اذا ان الظروف المعاصرة للحادث كانت توحي بذلك بعد ان كانت القيادة السياسية فى مصر تقف مع دولة  الكويت ضدا اعتداء العراق عليها وقد تم خلال هذه الفترة إحباط اكثر من محاولة تخريب داخل البلاد تقوم بها عناصر عربية آما التصور الثانى فكان متجهاَ الى ان الجماعات المتطرفة هى التى قامت بارتكابه ولم يؤد التصوير الأول الى نتائج إيجابية فترجح الاحتمال والتصور الأخر الذى  أدى الى النتائج الحالية وأضاف الشاهد انه يقيم بضاحية مدينة نصر منذ عشرين عاماَ وليس له محل أقامه بضاحية مصر الجديدة ونفي علمه بوقوع تعذيب على المتهمين وإلا لأتخذ الإجراءات  القانونية ضد القائمين بالتعذيب وانه لا يوجد بمبنى مباحث أمن الدولة سجن عمومى لاحتجاز المتهمين كما لا يوجد غرف للتعذيب بمبنى مباحث أمن الدولة وان ما نشر فى الصحف من تسلل  عناصر  أجنبية الى مصر  تحمل اسلحة ومتفجرات للقيام بأعمال تخريبية واغتيال بعض الشخصيات العامة لم يصدر عن جهاز مباحث أمن الدولة.
واستطرد الشاهد بان  الشريعة الإسلامية هى المصدر  الأساسى للتشريعات والقوانين وقد نص على ذلك  الدستور  وان طلب تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر مطلب عادل وينادى به الجميع واذا كانت الشريعة الإسلامية غير مطبقة..
                                                                         
بالكامل فهناك من الوسائل القانونية ما يستطيع به الأفراد الطعن على القوانين التى تصدر بالمخافة لها وأضاف الشاهد انه عقب مقتل الدكتور علاء محيى الدين أصدرت الجماعات الدينية منشورات اتهمت فيه أجهزة الأمن بقتله وانها ستثأر وتنتقم من قاتليه وان تحريات الشرطة لم تتوصل لمعرفة الجناه قتله الدكتور علاء وحيث ان المحكمة استمعت بجلسة 12 / 12 / 1992 إلى شهادة الدكتور على محمد سيد أحمد جريشه أستاذ الدراسات العليا بجامعة مكة المكرمة الذى شهد بان القوانين التى تصدر بالمخالفة  لأحكام الشرعية الإسلامية فتحل ما حرمة الله تبيح حق الدفاع الشرعى العام بدء بالحديث الهادئ فى محاولة للاقتناع والدفع أمام التضاد بعدم شرعية القانون أو اللائحة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ثم  إسقاط حق الحاكم الذى يصدر مثل هذه التشريعات فى طاعته أخذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة  لمخلوق فى معصية الخالق ) ثم أنتهاء بالتغيير باليد الذى ورد فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه  فإن لم يستطيع فبقلبه وهذا اضعف الإيمان ) الإ ان تغيير المنكر بالقوة محدود بضوابط حتى لا يكون أضرار هذا التغيير اكثر من النفع الذى يعود على المجتمع وان من يمتنع عن تطبيق شرع الله يكون آثماَ وان طاعة أولى الأمر مرتبطة بان يطيع هؤلاء ابتداء الله ورسوله وان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على المسلم ولكن ثار خلاف فقهي بشأن ما اذا كان فرض عين أو فرض كفاية وان كان هو يؤيد الرأي الأول وانه يطالب الحكام المسلمين ان يفتحوا الأبواب لحرية التعبير والرأي  وتطبيق الشريعة الإسلامية الغير مطبقة فى البلاد فالملاهي مرخص بإدارتها من الدولة ومصانع الخمور ومحال بيعها مرخص بإنشائها وأدرتها.
                                                                         
من الدولة وان وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمحررات تذيع وتنشر ما لا يتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية وقد ضمن رأيه فى هذا كتاب من تأليفه مازال تحت الطبع تعليقاَ على حكم قضائي ضمن.
أسبابه هذا الواقع القائم فعلاَ فى مجتمعاَ وان الضوابط التى  أوردها لاستعمال الدفاع الشرعى ضد  الحاكم الذى لا يطبق أحكام الشريعة  الإسلامية تنحصر فى ألا يترب على استعمال حق الدفاع الشرعى العام تفتيت وحدة الأمة الإسلامية والمعاش بسلامتها وإزهاق الأرواح وان مراحل الدفاع الشرعى العام خمسة مراحل بالترتيب بحيث لا يجوز اللجوء الى مرحلة  قبل الانتقال للمرحلة التالية وهى تبدأ بإنكار القلب للمنكر يليها جهاد الكلمة بالنصح والتعنيف يليها الامتناع عن طاعة الحاكم وعن تطبيق القانون أو اللائحة المخالفة للشريعة الإسلامية ويليها إسقاط الحاكم نفسه بالطرق  السلمية المشروعة كعدم انتخابة أو المطالبة بعزله وآخرها الخروج على الحاكم والثورة عليه على أن يتحقق الإمكان والقدرة وألا يترب عليه تدخل أعداء الإسلام ولذلك  فيجب استعمال الحق الأخير بكل حكمة كالجراح الذى يستعمل شرطة بتر العضو التالف من الجسم أى يقدر معلوم لا يتجاوزه ولذلك يجب أن يوكل ذلك الى أهل الحل والعقد فى المجتمع وهم المجتهدون الذين  يقررون استعمال هذا الحق وان فى مصر علماء يعتبرهم  الشاهد من أهل الحل والعقيد  وهؤلاء غير العلماء الذى قاموا بالإفتاء لصالح السلطة وان اللغة التى تصلح لمحاربة التطرف هى لغة الحوار التى تحقن الدماء لا لغة الرصاص التى تزهق الأرواح وقرر إنه لا يوافق على الرأي  القائل

بأنه يجوز للأفراد تطبيق الحدود إذا امتنعت السلطات عن تطبيقها وانه يتعين على القاضى الامتناع عن تطبيق القوانين التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية وانه لا يباح دم المسلم الى حالات ثلاث وردت فى حديث رسول الله صلى عليه وسلم لا يجوز القياس عليها وهى ( النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينة المفارق للجماعة) ولا يجوز قتل شخص مسلم نطق بالشهادتين ولم يأت شيئاَ من ذلك وبجلسة 13 / 12 / 1992 استمعت المحكمة الى شهادة الدكتور حسين محمد سيد المدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع أسوان الذى قرر بأن من يأتي بشرع غير شرع الله فهو كافر ولا يجب أتباعه ومثلة من يمتنع عن تطبيق شرع الله دون عذر سواء.
                                                                         
أكان الامتناع كلية أو يطبق البعض ويمتنع  عن البعض الآخر وعلى العباد ألا يطيعوه والإ كانوا شركاء له من دون الله إذا اتبعوا واستشهد بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم تؤيد رأيه ويجب عليهم عدم طاعته والخروج عليه ولا يعتبر الخروج هذه الحالة بغيا وإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم ويرى الشاهد انه فرض عين وليس فرض كفاية يسقط  إذا قام به البعض ويجب على باقى أفراد الأمة مناصرة طائفة الخارجين على الحاكم وتأييدهم وأجاز الشاهد لأى فرد ممن الأمة إقامة  الحد على من يرتكب ذنباَ يوجب توقيع عقوبة من عقوبات الحدود الوارد ة على سبيل الحصر إذا امتنع الحاكم عن تطبيقها واستطرد الشاهد انه من قتل نفساَ بغير نفس فجزاؤه القتل وانه لا يجوز تكفير المسلم لأخيه المسلم  ولا يشترط فمين يجوز له الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر سوى مجرد العلم العام بالنصوص الشرعية.
وشهد رضا عدلي محمود
بأن المتهم ضياء الدين فاروق خلف يترد على ورشته لإصلاح دراجة بخارية ملكه ماركة آم زد لونها لبنى منذ سنه 1989 وطلب منه ان يقوم بطلائها باللون الأسود وكان ذلك فى شهر أبريل سنه 1990 وبعد ذلك لم يشاهدها معه وعلم منه إنه بعد أدائه  الصلاة  المغرب فى أحد المساجد بالمنيا لم يجد الدراجة البخارية التى كان قد تركها بالخارج وقد تعاصر ذلك مع أحداث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بالمنيا واستطرد الشاهد انه تصادف أن شاهد الدراجة البخارية بفناء شرطة بندر المنيا فابلغ المتهم بذلك إلا ان الأخير رفض التوجه إلى البندر لاستلامها خشية القبض عليه وعلم الشاهد بعد ذلك إنه خلال شهر نوفمبر سنه 1990 ان رجال المباحث أخذوا هذه الدراجة.
وشهد سيد بكرى جمعة
بأن المتهم علاء أبو النصر طنطاوى كان يؤدى فريضة صلاة الجمعة معه بأحد المساجد فى أسيوط يوم الجمعة 12/10/1990 وغادرها السبت إلى جهة لا يعرفها وانه كان موجودا بأسيوط منذ يوم الأربعاء السابق على هذا التاريخ وأضاف الشاهد انه قبض عليه منذ شهر نوفمبر 1992 ومازال معتقلاَ بسجن استقبال طره حتى الآن.
                                                                         
وشهد النقيب مصطفى عمر صالح رئيس  مباحث سجن الاستقبال بطره ان المتهمين المحبوسين على ذمه قضية اغتيال المحجوب كانوا بالحبس الانفرادي طوال فترة التحقيق وكان يتم استدعائهم إلى النيابة للتحقيق معهم ولم يشاهد باى منهم إصابات.
وشهد على عبد الظاهر على حسن انه اعتقل فى 6/8/1990 ونقل إلى مباحث أمن الدولة وكان يتعرض للتهديد والتعذيب لإكراهه على الشهادة ضد بعض المتهمين بأنهم شاركوا فى مقتل الدكتور رفعت المحجوب واخبروه بأنهم قتلوا علاء محيى الدين وسيقتلون المتهم عزت السلامونى الذى كان يسمع أنينه هو وصفوت عبد الغنى بعد عودتهما من جلسة التحقيق وشاهد المتهم محمد النجار معلقا من رجليه وكان يسمع عبارات وهو معصوب العينين من الأشخاص الذين يقعون تحت التعذيب بأنهم سيقولون فى التحقيقات  ما يملى عليهم بمباحث أمن الدولة  وإلتقى فى إحدى المرات مع ممدوح على يوسف وسأله عن سبب وعده  بأن يقول ما يملى عليه بأنه كان تحت وطأه التعذيب الواقع عليه وكان لا يستطيع  السير من شدة التعذيب فكانوا يحملونه وهو ملفوف فى بطانية وانه وقع عليه تهديد بإحضار زوجة وارتكاب الفاحشة معها وان سبب عدم الإفراج عنه حتى الآن إنه لم يرضخ للتهديدات.
وشهد عبد السميع كريم الدين عبد الحق عبد الحميد بأنه تم اعتقاله فى شهر نوفمبر سنه 1990 ونقل الى مباحث أمن الدولة بلاظوغلى حيث التقى ببعض المتهمين فى قضية اغتيال رفعت المحجوب وكانوا يتعرضون لصنوف شتى من التعذيب وطلب منه إن يدلى بشهادته ضدهم أو انه ان كان مشاركا لهم فى حادث الاغتيال فرفض وأنه مازال معتقلاَ وأضاف انه خلال وجود المتهمين بسجن استقبال طره كان يتم استدعائهم الى مباحث أمن الدولة.
وشهد شعبان على  إبراهيم بأنه كان معتقلاَ منذ 9/6 سنه 1990 بسجن استقبال طره ونقل فى شهر أغسطس الى سجن البرج وانه شاهد المتهم علاء أبو النصر طنطاوى أثناء تعذيبه وشاهد الدماء تسيل من رأسه المشجوجة وانه كان يسمعه يطلب من زملائه الدعاء له لما يلاقيه من تعذيب وأضاف الشاهد إنه كان من بين المحكوم عليهم فى قضية الجهاد بالسجن لمدة خمس سنوا ت.                      
وشهد محفوظ محمد الأنصاري
رئيس تحرير جريدة الجمهورية بان ما نشر من أخبار بالجريدة مصدره مندوبيها فى الجهات المختلفة ولا يطلب من هؤلاء المندوبين الإفصاح عن المصدر الذى أمدهم بهذه الأخبار وانه بخصوص ما نشر فى جريدة الجمهورية يوم 25 / 10 / 1990  من إن جهاز الأمن ضبط مخططاَ إرهابيا يستهدف القيام بعمليات تخريبية داخل البلاد وانه تم القبض على بعضهم ومعهم أسلحة نارية وآن مصدر هذا الخبر كما هو مصدر به هو جهات أمنية وان المقصود بالمصدر الأمني ليس بالضرورة أن يكون وزير الداخلية أو مدير مباحث أمن الدولة ويكفى أن يكون على قدر من المعرفة ويطمئن له المندوب الذى يستقى الخبر منه ..
وشهد محمد جمال الدين إسماعيل بدوى
رئيس تحرير جريدة الوفد بأن ما نشر فى الجريدة يوم 12/ 10/ سنه 1990 نقلاَ عن مصادر أمنية عن وجود علاقة ببين جماعة أبو نضال الفلسطينية وحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فان مصدرها معلومات يحصل عليها مندوب فى الجريدة بقسم الحوادث من أجهزة الأمن وجهات التحقيق سواء بالشرطة أو النيابة ولا يسأل مندوب الجريدة عن أسم مصدره وغير مطالب بالإفصاح عنه ويكفى ان يطمئن  المندوب للمصدر وان يشترط ان يكون على قدر من المسئولية بجهاز الشرطة أو فى منصب معين وشهد العقيد محمد عوض عبد السلام الذى كان مأمورا  لسجن الاستقبال انه لايجوز الاتصال بالمعتقلين أو المحبوسين احتياطيا بسجن الاستقبال قبل الحصول على أذن بذلك من النيابة العامه أو دون علم المسئولين بالسجن ولا يوجد من يشارك فى إدارة السجن من ضباط مباحث أمن الدولة وانه لا يعلم بوجود إصابات المتمين المحبسين احتياطيا والإ لتم اثباتها فى دفاتر السجن المخصصة لذلك ونفى أن منتصرَ الزيات المحامى عندما حضرا لزيارة المتهم صفوت عبد الغنى ان أرسل فى استدعائه من مباحث أمن الدولة وكان معصوب العينين وانه قام برفع العصابة عن عينيه بنفسه.
وشهد النقيب عز العرب عبد الحليم الشناوى
الضابط بسجن الاستقبال بأنه  كان مكلفا باستقبال المتهمين فى حادث اغتيال.
                                                                         
الدكتور رفعت المحجوب بالسجن يوم وصولهم ولم يلاحظ وجود إصابات بأحد منهم  ولم يتصل أحد من مباحث أمن الدولة بأيهم خلال فترة وجودهم بمحبسهم وأضاف ان المتهم ممدوح على يوسف قرر له انه تعرض لتعذيب شديد بمباحث أمن الدولة.

وشهد محمد يوسف القعيد نائب تحرير مجلة المصور انه أجرى مع وزير الداخلية اللواء عبد الحليم موسى حواراَ بمناسبة توليه الوزارة نشر بالمجلة يوم 5 / 10 / 1990  ضمن حوارات الأسبوع الذى يجريها المصور مع المسئولين الذين يختارهم وقد سأل واحد من الصحفيين الذين يديرون الحوار وزير الداخلية عما إذا كانت مصر مستهدفة من الخارج فكان رد الوزير بالإيجاب وأنه تم القبض على أجانب قدموا من خارج مصر لاغتيال بعض الشخصيات وضبط معهم أسلحة ومتفجرات وان كل ما كتب على لسان وزير الداخلية فى المجلة قد صدر منه

وشهد محمد صلاح الدين منتصر رئيس  تحرير مجلة أكتوبر بأنه الحديث الذى نشر فى المجلة يوم 21/ 10 /1990 بشأن ما دار بينه وبين وزير الداخلية كان أثناء لقائهما بمآدبه عشاء بالقصر الجمهوري  بمناسبة تكريم رئيس دوله تركيا ونظراَ لتعاصر وقوع حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب قد انتهز الفرصة وطرح بعض الأسئلة على وزير الداخلية  وأضاف أن  الوزير  أفصح له عندما سأله عن هوية الجناه وهل مازالوا فى مصر لم يغادروها أسر اليه بأن الطريقة التى ارتكب بها الحادث تدل على أنهم غير مصريين وانهم مازالوا داخل البلاد ويرجح الشاهد أن تصريحات الوزير نوعاَ من التكهن وليس معلومات لأن الجناه لم  يكن قد تم القبض عليهم بعد وان وزير الداخلية لم يكن يعلم إن ما ذكره للشاهد سوف ينشر فى المجلة.
" مرافعة النيابة العامة من جلسة 9/1/1993 الى 13 / 1 / 1993 / "
وحيث ان النيابة العامة تناولت فى مرافعتها الشفوية والمكتوبة تفنيد فكر المتهمين بأنه يضم فكراَ متطرفاَ مستغلين الدين الإسلامي حجاباَ لستر نواياهم الحقيقة  يحرفون الألفاظ والمعاني الواردة فى الشريعة  بما يتفق مع أغراضهم            
فحرفوا معنى الجهاد  وجعلوه حرب المسلم على المسلم وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين والدعوة لقتل الكتاب المفكرين الذين يخالفونهم الرأي وتشويه صورة البلاد وضرب اقتصادها وقطع الأرزاق عن أبنائها وان من حقهم محاربة الناس جميعاَ حتى يتوبوا الى الدين كما يراه تفسيرهم  المغلوط وذهبوا الى ان تعديل المنكر باليد حق لكل فرد أى انه فرض عين مخالفين إجماع الفقهاء على انه فرض كفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين فضلاَ على انه لا يجوز للإنسان أن يغير المنكر بالقوة الإ اذا كان مأذوناَ له من الحاكم والإ لشاعت الفوضى فى المجتمع وأن هدف الإسلام هو السلام وان القرآن يحرم القتل فى غير  قصاص وان ما يفعلوه هو تشويه للإسلام بإثارة الصراعات الطائفية والداخلية.
ثم انتقلت النيابة بعد ذلك فى مرافعتها الى ماديات الدعوى فى شقين الشق الأول وهو أحكام القانون والثانى وهو موضوع الدعوى الأدلة على نسبه  الاتهام الى المتهمين:

وبالنسبة للشق الأول

فقد تناول المحامى العام الأول  فى مرافعة الشفوية والمكتوبة شرح جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 عقوبات1 وانها تستلزم الاتفاق بين شخصين فأكثر بإتحاد  إرادتهما على ارتكاب جناية أو جنحة  أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها دون أن يتطلب القانون للتأثيم وجود جمعية منظمة لها مسئولين أو رؤساء ويكفى لتوافر الركن المادى ان يعبر الجانى عن قبوله الاشتراك فى الإتفاق بآي مظهر مادى سواء بالقول أو الكتابة آو الإشارة  ولا يلزم أن يتم الإتفاق بين جميع أعضائه فى وقت واحد كما لا يشترط ان يعلم كل عضو بشخصية باقى الأفراد المشاركين فى الإتفاق ويجوز ان يتم الإتفاق بين شخصين فقط ثم ينضم باقى الفريق جماعات أو فرادى وتستمر جريمة الإتفاق منذ  لحظه بدايته الى ان يتم تحقيق الغرض منه فيسأله عن هذه الجريمة كل من يشارك او يتدخل فى مراحل نشاط المختلفة وحتى تخرج الجناية أو الجنحة المتفق عليها الى حيز الوجود.
                                                                         
أما الركن المعنوى أو القصد الجنائى فيتحقق فى جريمة الاتفاق الجنائى فور اتجاه إدارة الجانى وجديتة فى الاشتراك فيه وهو عالم إن أرادته تتحد مع أخرين لارتكاب جناية أو جنحة ثم عقد ممثل النيابة العامة بمقارنة بين جريمة الاتفاق الجنائى كجريمة مستقله وبين الاتفاق الجنائى كصورة من صور المساهمة التبعية فى الجريمة المرتكبة المنصوص عليه فى المادة 2/ 40 عقوبات فإذا تحقق  الاتفاق بصورتيه فيتعين على المحكمة أعمال المادة 32 عقوبات وتوقيع العقوبة الأشد واستطر قائلاَ أنه لا ترثيب على المحكمة فى استنتاجها لتوافر جريمة الاتفاق الجنائى من فعل لاحق على وقوع الجريمة المتفق عليها وأشار الى قضاء المحكمة النقض يؤيد وجهة نظره.
ثم أجرى تطبيق أحكام القانون التى ساقها على نحو ما سلف على الدعوى الماثلة وانتهى  إلى توافر الأدلة على جريمة الاتفاق الجنائية فى حق المتهمين وان المتهمين الأول والثانى هما الذان أدار حركة الاتفاق.
وتناول ممثل النيابة العامة الآخر الجانب القانوني لجرائم القتل والشروع فيه موضوع هذه الدعوى وصور الاشتراك فيها وان جريمة القتل تقوم على ركن مادى يتكون من سلوك وهو فعل الاعتداء على الحياة ونتيجة وهى وفاة المجنى عليه ورابطة سببية بين السلوك والنتيجة وركن معنوي وهو القصد الجنائى  العام الذى يقوم على عنصرين هما العلم والإرادة كما تتميز جريمة القتل العمد بوجوب توافر القصد الخاص وهو فيه إزهاق روح المجنى عليه ولما كان القصد الجنائى بنوعيه  العام والخاص أمر باطني لا يدرك بالحس الظاهر فان استظهاره أمر متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من الظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى.

وأستطرد ممثل النيابة قائلاَ إنه لا يؤثر  فى توافر القصد الجنائى الخطأ فى شخصية المجنى عليه أو الحيدة عن الهدف لعدم إحكام التصويب طالما أن الجانى كان بقصد إزهاق روح إنسان حى وأضاف أن المشرع غلط عقوبة القتل العمد فجعلها الإعدام  اذا توافر ظرف من الظروف المشددة التى.


أوردها المشرع فى سبيل الحصر كسبق الإصرار أو الترصد  أو اقتران جريمة القتل العمد بجناية أو ارتباطها بجنحة كما تناول شرح الشروع فى الجريمة أخذا بالمذهب الشخصي بأن يكون فعل الجانى مؤدياَ حالا مباشرة الى تحقيق النتيجة الإجرامية دون اشتراط أن يكون سلوك الى الجانى جزءاً من الركن المادى للجريمة  كما عدد صور المساهمة الجنائية التبعية من تحريض واتفاق مساعدة وان عقوبة الشريك هى عقوبة الفاعل الأصلى الإ ما استثنى بنص خاص كجريمة القتل المشددة التى تستوجب  توقيع عقوبة الإعدام لاجاز المشرع نزول بعقوبة الشريك الى الأشغال الشاقة المؤبدة والحكمة التى توخاها المشرع من هذا الاستثناء أن الشريك فى جريمة القتل المشددة قد يكون دورة محدداَ ولا تتوافر هذه الحكمة اذا كان نشاط الشريك أشد أجراما  من نشاط الفاعل هذه الأصلى كما فى الدعوى الراهنة واستطردت النيابة العامة فى مذكرتها الى ان الثابت من أقوال المتهم الثالث بالتحقيقات وشهود الواقعة ان المتهمين قارفوا جريمة القتل والشروع فيه بأركانها كما رسمها القانون وان جميع الإجراءات التى اتخذت قبل المتهمين من قبض وتفتيش وباقي اجراءات التحقيق كانت وفق ما رسمه القانون وان القبض على المتهم الثالث كان بناء على اذن من النيابة العامة ولو لم يستعمل المتهم محمد صلا ح محمد أحمد القوة ويطلق أعيرة نارية على المكلفين بضبطه لقبض عليه حيا هو وزميليه محمد عبد الفتاح أحمد محمود وتناولت مذكرة النيابة العامة الأدلة على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وان من بينها شهادة أقارب المتهمين وازواجهم الذين كان من حقهم الامتناع عن أداء الشهادة وان عدولهم أمام المحكمة والادعاء بانهم شهدوا فى التحقيقات تحت وطأه الإكراه من رجال الشرطة هو قول قصد به تضليل العدالة ومن قبيل شهادة الزور المؤثمة بالمادة 294 عقوبات والتى لم تشأ النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية قبل هؤلاء الشهود وتركت الأمر فى ذلك للمحكمة كما تناولت مذكرة النيابة العامة تفنيد أقوال شهود النفي التى إستعمت إليهم المحكمة.
وتناولت المذكرة أدلة الثبوت فى الدعوى وهى أقوال المتهم الثالث.
                                                                         
محمد أحمد وشهرته محمد النجار الذى اتهم بإلقاء قنبلة فى مدينة الفيوم ثم غادرها الى محافظة الجيزة فى غضون شهر مارس سنه 1990 فأصطحبه المتهم الرابع عشرة عادل حماد فرج الى المتهم الأول ممدوح على يوسف الذى عرض عليه العمل معه وانه توقع نوع العمل انه اغتيال ثم دبر له سكنا فى المنطقة كعابيش وعرفه على المتهم الخامس عشر عبد المحسن شلش والمتهم الحادى عشر أحمد مصطفى  نواوه ثم حضر فى شهر أبريل محمد صلاح الذى كان يتخذ اسما حركيا هو ناجى واتبع ذلك حضور المتهم علاء أبو النصر طنطاوى وبعدها حضر المتهم هانى يوسف الشاذلي الذى كان له اكثر من اسم حركي منهم هيثم أو خالد  ثم حضر محمد عبد الفتاح وكان المتهم الأول يسلمهم  مبالغ لانفاق منها ثم  كلفه المتهم الأول بإحضار سلاح من عادل حماد وفرج المتهم الرابع عشر فاحضر منه أربع بنادق آلية  وكمية من الذخيرة وخزن السلاح كما أحضر من المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد ثلاثة أسلحة آلية وكمية من الذخيرة وخزن السلاح وتولى المتهم الحادى عشر أحمد مصطفى نواوه تدريبه على فك وتركيب أجزاء السلاح واستعماله فى أوضاع مختلفة ثم سافر المتهم أحمد مصطفى نواوه واسمه الحركي سعد الى المنيا

بناء على تكليف المتهم الأول لإحضار  دراجة بخارية آم زد لونها لبنى لاستعمالها فى الوصول الى مكان الحادث والهروب منه ثم احضر المتهم الأول لهم بطاقات مسروقة من أصحابها لتزويرها ونماذج جديدة مسروقة أيضا من مكاتب السجل المدنى تولى المتهم الحادى عشر أحمد مصطفى نواوه تزويرها لتحمل أسماء المتهمين ووضع عليها صورهم وذلك لإختفاء عن أعين رجال الأمن الذين يعرفونهم بأسمائهم  وصورهم كما كلفه المتهم الأول فى شهر يونيو بشراء دراجة بخارية أخرى  وفعلاَ ثم شراء واحدة أخرى لونها لبنى أيضاَ من شخص يدعى شحاته على أبو يوسف الذى كان يقيم فى مدنية ميت غمر وتم تجديد الرخصة وتسجيلها باسم ابراهيم خلف ابراهيم المدون فى البطاقة الشخصية المزورة التى يحملها المتهم الثالث  إلا انه الأخير قرر إن محمد صلاح قام بمبادلة هذه الدراجة البخارية بأخرى حمراء اللون ماركة جاوا من شخص لا يعرفه وأخذ منه الدراجة البخارية ذات اللون اللبنى                
                                                                         
وسلمها الى هذا الشخص أما الدراجة الهوندا التى ضبطت مع المتهم الأول فقد شهد رمضان عبد اللطيف إدريس بان المتهم محمد صلاح حضر اليه  لشرائها من كمال عباس وان المتهم أحمد مصطفى نواوه كان حاضراَ تحرير عقد بيعها مدعيا انه شقيق المتهم محمد صلاح وان هذه الدراجة البخارية ضبطت بمسكن والد زوجة المتهم الأول الذى قرر أنه شاهده يقودها بعد أن تقدم لخطبه ابنته وكان فى ذلك الوقت يقود دراجة بخارية آم زد لونها لبنى ثم كلفهم المتهم الأول بالانتقال لشقة أخرى لان السلاح ضبط فى شقة بناحية الطالبية وتم استئجار شقة باسم محمد عبد الفتاح  انتقلوا  اليها على دفعات وبعد انتقالهم  الشقة كلف المتهم محمد عبد الفتاح بتدبير اسلحة عوضاَ عن التى ضبطت فسافر محمد عبد الفتاح الى أسيوط وعاد بمسدس صوت تم تعديله لإطلاق أعيرة حقيقة وعدد من الطلقات وسافر مرة أخرى وعاد بحقيبتين مادة ت. ن. ت  وعدد من الصواعق كما كلف المتهم الأول المتهم علاء أبو النصر لشراء اسلحة بيضاء ( سيوف ) ثم حضر عبد الناصر نوح بعدد ذلك لتحويل مادة  ت. ن. ت. الخام الى سائلة ثم قام المتهم الأول بالتخطيط لنسف مبنى مباحث أمن الدولة ونسف سيارة وزير الداخلية بعمليات انتحارية الا أنه عدل عنها ثم غادر  المتهم عبد الناصر نوح الشقة وحضر بدلاَ منه المتهم حامد احمد عبد العال كما حضر المتهم صفوت عبد الغنى الذى أحضر كمية من القنابل

ثم خطط  المتهمان الأول والثانى لاغتيال مدير مباحث أمن الدولة الذى تصادف عدم مروره  من الطريق  الذى تربص له المتهمون فيه كما ان المتهم صفوت عبد الغنى أودع لدى المتهم جابر عثمان محمود الظهري كمية من المتفجرات لتكون بعيده عن أعين رجال الأمن واستعرضت النيابة شهادة صالح عبد الرحمن نجيب ابن مالكة المنزل التى تقع  به شقه المنيب وانه كان يشاهد دراجتين بخاريتين يعكف محمد صلاح على إصلاحهما أمام  المنزل وتبين إن احداهما ضبطت بعد الحادث بمعرفة مأمور قسم ر روض الفرج والثانية ضبطت داخل الشقه وتستطرد النيابة فى مذكراتها بأنه تم التخطيط  لاغتيال وزير الداخلية مر ة أخرى فى نهاية  شهر سبتمبر  أثناء قدومه من منزله بشارع التحرير بالدقى وجرى تنفيذ التخطيط اكثر من مرة الا انه باء بالفشل ثم تكررت المحاولة..
                        
أمام فندق سميراميس اكثر من مرة ولكن لم تنجح ايضا حتى كان اليوم الموعود يوم الجمعة الذى ارتكبت فيه الجريمة التى راح ضحيتها الدكتور رفعت المحجوب ومرافقيه  وتناول ممثل النيابة بالشرح كيفيه ارتكاب  الحادث بالتصوير  الذى أدلى به المتهم محمد النجار والخطأ  الذى وقع فيه المتهمين فى شخصية المجنى عليه وترحيبهم رغم ذلك بهذه النتيجة واستعرض أقوال  شهود الإثبات من واقع أستعرافهم على صور المتهمين التى عرضت عليهم والمعاينة التصويرية التى قام بها المتهم الثالث فى مكان الحادث التى تم تسجيلها على شريط فيديو ..

ثم تناول بالشرح واقعة مصرع العميد عادل سليم وإصابة الضابط حاتم حمدى لطيف عند محاولتهما القبض على محمد صلاح محمد احمد اثر فراره مترجلاَ من مكان الحادث وأورد أقوال شهود هذه الواقعة كما سرد تقرير مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثث المجنى عليهم ومضاهاة  الأظرف الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث على السلاح المضبوط بفندق مصر والسودان الذى كان يقيم  فيه المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد ثم سرد الحديث الذى دار بين المتهم الأول وزوجته وانه قص عليها تفاصيل الحادث اثنا ء وجودهما فى منزل المتهم عادل عيد شريف ببنى سويف وانه والمتهم الثانى هما المخططان له وان ذلك كان تعبيراً عن  سخطه على نظام الحكم القائم وبغض للرئاسات وقدمت للمحقق الساعة التى كان يضعها زوجها فى معصمها ويقوم بتخزين أرقام التليفونات بها التى تبين من الكشف عليها  انها أرقام تليفونات المركبة فى منزل محمد حزين إسماعيل وعمرو مازن الذى أورد ممثل النيابة مضمون أقوالهما وكذلك شهادة أحلام سليمان  أحمد زوجه عبد الناصر نوح من ان المتهم الثانى (صفوت عبد الغنى) والمتهم العاشر (عاصم على السيد عثمان) والمتهم عزت السلامونى وياسر الذى تعرفه با سم أبو اليسر  كانوا يقيمون بالشقة التى استأجرها زوجها باسمها. وعرج ممثل النيابة عن واقعة ضبط الشقة الكائنة بمدينة 15 مايو بحلوان واستعرض شهادة عباس عبد الله حميدى من إقامة المتهمين هانى الشاذلي وعصام عبد الجواد وعلاء ابو النصر معه ثم انتقالهم الى الشقة التى  تم تفتيشها وان المتهمين.
                                                                         
عصام عبد الجواد وعلاء أبو النصر غادرا مسكنه صباح يوم الجمعة 12 / 10 / 1990  عقب أداء الصلاة الفجر بنصف ساعة والى واقعة ضبط المتهم الثالث أمام سور كلية الهندسة جامعة القاهرة عصر يوم السبت  27/10/ 1990  ثم انتهى ممثل النيابة الى ان اعتراف المتهم الثالث كان عن أراء حرة وتأكد بالإقرار المكتوب بخطة والذى عثر عليه فى غرفته بسجن مزرعة طر ه كما أشار الى إمضاء المتهم الثانى صفوت عبد الغنى باعترافه أثناء ركوبه سيار ة الترحيلات بمناسبة ترحيله الى المنيا الى من كان معه بالسيارة ومن بينهم أيمن الحسيني رمضان وعادل قطب كما ان المتهم صفوت عبد الغنى ردد هذا  الاعتراف بجلسة 15 / 7 / 1990  عندما وقف خطيباَ وقد أثبت خبير الأصوات مطابقة الصوت المسجل على شريط الفيديو وشريط الكاسيت بأنه مطابق لصوت المتهم صفوت عبد الغنى وانتهى الى طلب القصاص الرادع للمتهمين.
كما تناول ممثل النيابة الثالث الجانب القانوني فى جريمة التزوير والمنسوب الى بعض المتهمين ارتكابها آو الاشتراك فيها وهم المتهمون من الأول الى  السادس والمتهم الحادى عشر الذين:


1-  اشتركوا مع مجهولين فى  ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى البطاقات الشخصية أرقام 32175 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى الجيزة،  19555 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى الرمل،  6858  المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور، 3891  المنسوب صدورها الى سجل مدنى عتاقة ، 92728 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدن باب الشعرية،  3256 المنسوب صدورها الى سجل مدنى عين شمس ، 117956 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى المنتزه بالإسكندرية والبطاقة العائلية رقم 1091 الصادرة من مكتب سجل مدنى كوم أمبو ورخص قيادة دراجات  بخارية أرقام 16752، 35987 المنسوب صدورهم الى ادراة مرور القاهرة ورخصة تسير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة وبطاقتى أثبات شخصية منسوب صدروهما الى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وشهادة نجاح امتحان دبلوم التجار ة المعهد الفني  الصناعى بكامب شيزار
                                                                         
بالإسكندرية وذلك بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وإمضاءات وبصمات صور مزورة.
2 - استعملوا المحررات المزورة  السالفة الذكر بتقديمها لجهات مختلفة بقصد إ خفاء شخصياتهم لتسهيل تنفيذ جرائمهم المتفق عليها والهرب بعد ارتكابهم مع علمهم بتزويرها.
3- كما ارتكاب المتهم الأول تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية 3256 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى عين شمس بان نزع من عليها صورة صاحبها ووضع صورته بدلا منها وكان ذلك بقصد إخفاء شخصيته تمكينا له من ارتكاب جرائمه المخله بالأمن والنظام العام.
استعمال المحرر المزور المذكور بان قدمه لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزوير.


اشترك بطريق المساعده مع موظف عمومى حسن النية هو المأذون ناحية كوتسيكا فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 142871  حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان تسمى باسم حسين مصطفى على ووقع بالاسم المنتحل على هذه الوثيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
4 - المتهم الثانى عشر ضياء الدين فاروق خلف اشتراك مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى البطاقتين الشخصيتين برقمى 381544 ، 272549 ، الصادرتين من مكتب سجل مدنى بندر المنيا والبطاقة العائلية برقم مطبوع 18092 الصادرة من مكتب  سجل مدنى بنى سويف وشهادة معافاة من تأدية الخدمة العسكرية رقم 688759 واستمارات استخراج جوازى سفر رقمى 1043861 ، 113162، الصادرتين من مكتب جوازات المنيا وذلك عن طريق وضع أختام وامضاءات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك  المساعدة.
 استعمل  المحررات المزورة السالفة البيان وذلك بتقديمها
                                                                         
الى مكتب جوازات لمنيا لاستخراج تذكرتين سفر له ولزوجته مع علمه بتزويرهما.
تسمى فى تذكرة السفر السالفة البيان باسم غير اسمه الحقيقى مع علمه بذلك.
المتم السابع عشر هانى يوسف الشاذلي (وهو من غير ارباب الوظائف العمومية ) ارتكب تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 171529  الصادرة من سجل مدنى أبنوب بان قام بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها.
المتهمان الأول ممدوح على يوسف والثامن عشر ابراهيم اسماعيل علام ارتكبا تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 2852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بان تسلمها الأخير  من صاحبها وقام الأول بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها المتهمون الأول ممدوح على يوسف والثانى صفوت عبد الغنى و الثانى عشر ابراهيم اسماعيل علام اشتركوا فيما بينهم ومع مستخدم حسن النية بنقابة المحامين بطريق  المساعدة فى ارتكاب تزوير بطاقتى عضوية النقابة تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .


أورد نصوص المواد  211، 212، 213 ، 214، 216  عقوبات ثم تناول تعريف التزوير بأنه تغير الحقيقة بقصد الغش فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناَ تزويراَ من شأنه ان  يسبب ضررا. وأوضح  أركان جريمة التزوير ركن مادى يتمثل فى تغيير الحقيقة باحدى الطرق التى نص عليها القانون والركن الثانى هو الموضوع التزوير وهو  المحرر وثالث الأركان وهو ركن الضرر الذى يرتب على وقوع التزوير وأخيرا الركن المعنوى وهو القصد الجنائى الخاص ثم ساق أحكاما بقضاء النقض فى صور التزوير المعنوى ووضع صور  مزور ة على المحررات وان البطاقات الشخصية تعتبر أورقا رسمية وكذلك عقود  الزواج  كما تناول جريمة.
                                                                         
الاشتراك فى التزوير الذى  يتم غالباَ دون مظاهر خارجية أو الأعمال محسوسة ممكن الاستدلال بها عليه وانه لا يشترط وجود المحرر المزور ضمن أوراق الدعوى إذا كان قد أعدم فعلا وأن جريمة  استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن جريمة التزوير فيعاقب عليها حتى ولو أمتنع العقاب عن التزوير وكذلك يعاقب على التزوير ولو لم يتبعة إ ستعمال  وان  أركان جريمة استعمال المحرر المزور لها ركن  مادى  قوامه فعل الا ستعمال الذى ينصب على المحرر المزور وركن معنوي يتمثل فى علم  المستعمل بتزوير المحرر واتجاه أرادته الى دفعه لتحقيق غرض من شأنه أن يحققه.
                                                                         
(مرافعة النيابة العامة الأستاذ هشام بدوى وكيل النيابة)
 واستهل ممثل النيابة الرابع مرافعة بان.
أسندت النيابة العامة الى المتهمين الثلاثة الأول ممدوح على يوسف وصفوت عبد الغنى ومحمد احمد وشهرته النجار ومن الحادى عشر الى الخامس عشر احمد مصطفى نواوه وضياء الدين فاروق خلف ومحمد سيد عبد الجواد وعادل حماد فرج وعبد المحسن عباس شلش اشتراكهم فى اتفاق جنائى حرض عليه وادار حركتة المتهمان  الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل ب الأمن والنظام العام واتحد إرادتهم  على تدبير وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرعات ( م 102 أ2 ع ) ووقعت منهم تنفيذ لهذا  الاتفاق الجرائم آلاتية.
فى يوم 12 / 8 / 1990 حازوا  وأحرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية مششخنة عدد 4 بنادق آلية بشقة الرشاح وكذلك عدد375  طلقة وذلك بقصد استعمالها فى نشاط  يخل ب الأمن والنظام العام.
فى يوم 1/11/1990  بدائرة قسم الازبكية حاز المتهم الثالث عشر محمد  سيد عبد الجواد سلاحاَ نارياَ مششخناَ  عدد 1 بندقية آلية بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
 فى يوم 26 / 10 / 1990 / حاز المتهم الأول ممدوح على يوسف بغير  ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة براونج وحاز ذخائر عدد 43 طلقة المقصود بالمفرقعات النصوص عليها فى المادة 102 عقوبات كل ما يستعمل فى التدمير  كالقنابل.
والمواد التى تعتبر فى حكمها أوردها  قرار وزير الداخلية 11 لسنه 1963 المعدل T.N.T. ديناميت- البارود الأسود- كلورات- نترات  القصد الجنائى  يعد متوافر متى ثبت علم الجانى بأن ما يحرزه مفرقعات أو مما يدخل فى تركيبها.
إحراز الأسلحة النارية  والبيضاء مؤثمة بالمادة 1/1 من القانون 394 لسنه  1954 المعدل بقانون 165 لسنه 1981 وان عقوبات إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات الإعدام اذا كان أحار زها  بقصد استعمالها فى آي نشاط يخل بالامن والنظام العام.
جريمة الاتفاق الجنائى تحقق  اذا كان اتحدت إرادة المتهمين على القيام بالأعمال المسهلة أو المجهزة للجناية المتفق عليها وهى
                                                                         
  القتل العمد سواء أكانت هذه الأعمال تعد فى حد ذاتها جريمة ام لا وهذه الأعمال المجهزة أو المسهلة لجريمة القتل هى حيازة الأسلحة والذخيرة المعدة لتنفيذ جريمة القتل.
تتحقق الحيازة متى  ثبت أن  الأسلحة والذخائر تخضع للسيطرة المادية للجانى سواء كانت داخلة فى حوزته بالفعل أم كانت فى حوزته غيره طالما لا يوجد حائل يحول دون  الوصول إليها إذا رغب فى ذلك.
يكفى ان يكون سلطان مبسوطا على مكان وجود السلاح حتى ولو كان الحائز المادى لها شخصاَ آخر وبذلك  يثبت الحيازة المجموعة من الجناة  متى ثبت اتفاقهم على أعدادها واستخدامها ورضائهم الاحتفاظ بها تحت مظلة الحيازة المادية لشخص أو أشخاص منهم يتوافر القصد الخاص من الإحراز فى حاله استخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام عندما يثبت ان الجريمة المنتوي عليها ليست فردية بحيث يحدث بالأمن فى حالة ارتكابها.
وختم ممثل النيابة الخامس مرافعة النيابة العامة فى هذه الدعوى بان تناول بالشرح  جريمة حيازة المطبوعات التى تحض على كراهية المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى البلاد وتحبيذ الدعوى ضد تحالف قوى الشعب العاملة والتحريض على مقاومة السلطات العامة المؤثمة بالمادة 98أ  عقوبات ويشترط فى التحريض ان يكون عاماَ ضد السلطات العامة أو كلها فلا يكفى   مجر د تحريض أحد الاشخاص لمقاومة القائمين على سلطة معينه.
 وان المادة 102/ 3 مكرر عقوبات تعاقب بالحبس والغرامة على كل من أذاع  عمدا بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة  او بث دعابات مثيرة اذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو الى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وكل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تضمن شيئاَ من ذلك والفرق المحررات المضبوطة التى يقوم عليها نظام الحكم.
                                                                         
أو التحريض على مقاومة السلطات العامة كان ذلك مما ينطبق عليه المادة 98 مكرر عقوبات أما إذا اقتصر على مجرد أخبار أو إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة من شأنها  إلحاق الضرر بالمصلحة العامة  أو تكدير الأمن العام كانت المادة واجبة التطبيق هى 102/ 1 ، 3  أ مكرر عقوبات ويلزم ان تكون هذه المحررات معدة لاطلاع الغير عليها أو معدة للتوزيع ويستوى ان تكون  هذه  المحررات فى حيازة شخص أو مجموعة من الأشخاص أما الركن المعنوى فلا يتطلب القانون فيه سوى اتجاه إرادة الجانى الى التحريض على مقاومة  أو بث الأخبار الكاذبة والدعايات المثيرة مع علمه بذلك.
ثم أثناء ممثل النيابة الى جريمة التستر والا يواء المنسوبة الى المتهمين الستة الأخرين والمعاقب عليها بالمادة  الأولى من قرار  وزير الداخلية رقم 1) لسنه 1981 وأوضحت ان الركن المادى لهذه الجريمة ينقسم الى شقين الأول وهو  يتعلق بالنشاط الاجرامى أو المساند للمجرم أو المتستر عليه الذى يتمثل بالإيواء أو الاختفاء أو التستر أو المساعدة أو المعونة وهى جميعها سلوك مادى مجرد وتدخل مباشرة  من الجانى فى عدم كشف الأمر المتستر عليه أو حجب الأدلة فى حالة كشف هذا الأمر وهذه الأفعال  واردة على  سبيل المثال لا الحصر ويحب ان تكون أفعال التستر منصبة على شخص تقوم الدلائل الجدية أو يوجد ما يحمل على الاعتقاد بممارسته لأحد الأنشطة المحظورة وهى التى تتضمن إخلالا الأمن العام أو تهديد  الوحدة أو السلام الاجتماعي للوطن أو المواطنين أو شروعه فى ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون أى ان القانون لم يشترط اتهام الشخص المتستر عليه فى إحدى القضايا أو صدر أمر بالقبض عليه أو اعتقاله أما الركن المعنوى وهو القصد الجنائى وهو يتمثل  فى العلم أو الاعتقاد بان الشخص الذى يساعده أو يتستر عليه  يمثل نشاطاَ  يخل بالأمن العام أو النظام العام وتتجه إرادته الى مساعدة هذا الشخص.
الدفاع عن المتهمين
وحيث المحكمة  استمعت الى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
                                                                         
بالجلسات من 10/2/ 1992   الى 10/6/ 1993 كما اطلعت على المذكرات التى قدمت خلال فترة المحاكمة تناولوا فيها الادلة قبل المتهمين ومنها تلك الادلة المستمدة من استعراف الشهود على الصور الضوئية لهم دون ان تقوم النيابة العامة بأجراء عمليات عرض قانونية  طالبا استبعادها بعد ان عجز رئيس قسم  التصوير الفوتوغرافي بجامعة حلوان بالجلسة عن تمييز بعض المتهمين من واقع صورهم كما نفى على الدليل المستمد من إرشاد المتهمين او الشهود عن الأماكن التى ترددوا عليها لإغفال النيابة  العامة المحافظة على سلامة عمليات الإرشاد فكان على المحقق ان يوضح السيارة التى انتقل بها ورقمها والجهة التابعة لها واسم قائدها والجهة التابع لها على ان يكون محايدا  وليس تابعا لجهاز مباحث أمن الدولة بل يستعين بضباط آخرين يختارهم بنفسه لضمان حيدتهم وان يثبت كل خطوة اتخذ ها فى محضره ولكن الذى اتبع في هذه الدعوى غير هذا مما لا يمكن معه للأطمئنان إلى عمليات الإرشاد التى تمت. كما فند الدفاع عن المتهم الأول الأدلة التى ساقتها النيابة قبلة ومن بينها  الإقرار المنسوب الى المتهم على لسان المقدم محمد عصام كساب ساعة ضبطة وانه  لا يمكن الاطمئنان اليه لان المحضر الذى اثبت فيه جاء خلوا  من توقيع المتهم الذى أنكره امام المحقق كما ان النيابة العامة أغفلت إيراده ضمن قائمة أدلة الثبوت فى الدعوى فضلا عن تعدد الروايات واختلا فها  التى وردت على لسان الضابط عند إدلائه بشهادته امام المحكمة بجلسة 13 / 2 / 1990 عن كيفية صدور هذا الإقرار من المتهم يضاف ذلك مجافاته للعقل والمنطق كما تناول الرد  على ما ينسب المتهم الأول من إرشاده عن أسماء ثلاثه من المتهمين ومكان لقائه به وان القصد من ذلك  هو ستر تقصير الشرطة فى معرفة الجناه  حتى يوم 25 / 10 / 1990 م  مدلاً عن ذلك بانها استعانت بأحد المرشدين السرين لإرشادها عن المتهمين الثلاثة الذين سيحضرون هذا للقاء
                                                                         
وانه كان يوجد رابع معهم هو عادل محمد مسلم وكان يحمل فى يده طلقة صاروخية كما قرر الرائد محمد عبد الحليم بركات والوحيد الذى لم يصيب أو يقتل وان هذا  الشخص هو الذى قرر المتهم  محمد النجار انه هو الذى كان يسلمه السلاح أمام مسجد حمد ورغم  ذلك لم توجه له النيابة تهمة ما وطلب الدفاع استبعاد ما نسب الى المتهم ممدوح على يوسف بالتحقيقات من اعترافات لان النيابة العامة  لم ترتكن عليها فى قائمة  أدلة الإثبات وقد عدل عنها المتهم بعد ذلك وان هذه الاعترافات صدرت تحت وطأه التعذيب والإكراه الذى ثبت بالتقارير  الطبية الشرعية وان المتهم كان محبوساَ بمبنى مباحث أمن الدولة وليس فى أحد السجون العمومية كما ان اعترافات المتهم محمد النجار صدرت منه تحت وطأه التعذيب لأنه  كان تحت سيطرة مباحث أمن الدولة وكان يأمل ان يسافر الى خارج البلاد كما وعدوه وانه اجبر على طرد محاميه أثناء الاستجواب واجبر على ان ينفى حصول تعذيب عليه بل وقرر انه هو الذى  احدث هذه الإصابات بنفسه وانه نقل الى مستشفى السجن لاحكام السيطرة عليه وظل به دون ما مسوغ حتى 28 / 1 / 1991 / فعثر على اقرار كتابي بخطه أثناء تفتيش غرفته بمستشفى سجن مزرعة طره يردد فيه اعترافاته بالتحقيقات كما أشار الدفاع الى تناقض أقوال المتهم محمد النجار مع أقوال الشهود وماديات الدعوى فشهود العيان أجمعوا على انه لم يكن على مسرح الجريمة سوى شخصان يطلقان الأعيرة النارية  فى حين يقرر محمد النجار انهم عدد 4  أربعة أشخاص  كما ان المتهم المذكور قرر انه لم يشاهد دراجات بخارية تتقدم ركب رئيس مجلس الشعب أو تسير خلفة على غير الثابت فى الأوراق بل ان فى أجابته على سؤال المحقق عما اذا كان قد شاهد دراجات بخارية تقدم ركب رئيس مجلس الشعب فيه إيحاء ضمني  بان  لا يقول  الا ما يملى عليه إذ ا كانت أجابته.
"ماحدش قالى اذا كان فيه موتوسيكلات "
كما تناقضت أقوال المتهم محمد النجار مع الادلة الواردة بالدعوى.
                                                                         
فى الدعوى فقد وعد بالإرشاد عن السلاح الآلي المستعمل فى الحادث والذى يحتفظ به في مسكنه ولكن تقارير مصلحة الطب الشرعى نفت ذلك كما انه قرر انه لم يشاهد سيارة الحراسة من مكان وقوفه أمام فندق  سميرا ميس فى حين ثبت من تقارير معاينة الحادث المقدم من ادارة المعمل الجنائى ان سيارة الحراسة كانت تقف أمام الفندق كما  اختلفت أقواله بشأن عدد القنابل والمواد المفرقعة التى عثر عليها بمكان الحادث  وعدد من كان يطلق النار على سيارة الدكتور رفعت المحجوب فبينما قرر ان محمد صلاح وحامد عبد العال كانا يطلقان النار على السيارة فى حين جاء بتقرير المعمل الجنائى ان الأظرف الفارغة التى عثر عليها حول السيارة المر سيدس وداخلها أطلقت كلها  من السلاح نارى واحد كما ثبت ايضا ان محمد صلاح لم يطلق النار على السيارة المرسيدس لان السلاح النارى المضبوط  بفندق مصر والسودان والذى قيل بان محمد صلاح أخفاه لدى محمد سيد عبد الجواد لم يطلق منه أعيرة نارية على السيارة المر سيدس هذا فضلا عن تناقض روايات محمد النجار المتعددة التى أدلى بها فى التحقيقات  فيما بينهما كما فندا الدفاع أقوال المتهم عادل سيد قاسم شعبان فيما نسبه الى ممدوح على يوسف لذات المبررات السالفة الذكر كما أوضح الدفاع التناقض بين التقارير فيما بينها كما تناول الدفاع  الدليل المستمد من أقوال الهام محمد عبد الرازق عن زوجها المتهم الأول وان هذه الأقوال أمليت عليها تحت تأثير الإكراه والتعذيب الذى تعرضت له والاحتجاز فى مبنى مباحث أمن الدولة وانه لا يتصور ان تتطوع من تلقاء نفسها وتقدم ساعة رقمية لزوجها للمحقق وانه يقوم بتخزين أرقام التليفونات بها.
كما أشار الدفاع الى الدليل المستمد من دفتر المكالمات التيليفونية بسنترال بني سويف الذى اثبت ان المتهم ممدوح على يوسف اتصال بتليفون الشاهد محمد حزين اسماعيل الساعة 12.30 ظهراَ في حين ان الثابت من أقوال زوجته انهما وصلا بنى سويف الساعة 2.30
                                                                         
كما فند الدفاع أقوال الشاهد محمد حزين اسماعيل وانها ايضا مملاة من مباحث أمن الدولة فقد ثبت من أقوال الشاهد انه قبض عليه فى 3/11/1990 / وكان معصوب العينين مقيد اليدين وأنهم  تعرفوا على بعض جيران وأصدقاء من المترددين على مسكنة وان اعتراف المتهمين الأول والثانى لهذا الشاهد بأنهما مرتكبا الحادث أمر يجافي العقل والمنطق فضلاَ على ان الشاهد قرر بالجلسة  إنه اعتاد تأليف  القصص عن أسماء  سمعها أو قرأ عنها فى الصحف بل ان الشاهد نفى ان اعترافا صدر من المتهمين الأول  والثانى فى حضوره كما نفى بالجلسة ان المتهم ممدوح على يوسف تردد عليه فى منزله من الأصل.
كما فند الدفاع أقوال الشاهد عمرو محمد حسن مازن وانه لم يكن حر الإرادة فى الإدلاء بها لانه كان مقبوضاَ علية  منذ يوم 26 / 10 / 1990 / بمبنى مباحث أمن الدولة وانه كان يطلق على ممدوح اسم ناجى فى حين ان هذا الا سم هو الاسم الحركي لمحمد صلاح  كما ان الشاهد قرر ان المتهمين الأول والثانى فى ركبا سيارة وطلبا منه التوجه الى منزل اللواء مصطفى كامل بضاحية مصر الجديدة فى حين ان المذكور قرر بالجلسة انه يقيم بضاحية مدينة نصر  أما  ذهاب ممدوح على يوسف الى محافظة  بنى سويف فى وقت معاصر للحادث فلا يدل على ارتكابه الحادث لان اختفاءه عن أعين الشرطة يبرره خشية القبض عليه لاتهامه فى محاولة اغتيال اللواء زكى بدر

وتناول الدفاع شهادة زوجات المتهمين احمد محمد مصطفى زكى وعادل عيد شريف ثم تناول الدفاع التعليق على شهادة وزير الداخلية  ومدير مباحث أمن الدولة السابقين وخلص الى طلب براءة المتهم ممدوح على يوسف - وتناول الدفاع عن المتهم الثانى صفوت أحمد  عبد الغنى تاريخ الحركة الإسلامية ومحاولات الغرب فى التخلص منها منذ غزو نابليون بونابرت لمصر حتى الآن ثم تناول بالشرح نص المادة 48 عقوبات3 الخاصة بتجريم الاتفاق الجنائي كجريمة مستقلة وبداية هذا التجريم وسببه وانه نص احتياطي لا يجوز أعماله فى حالة وقوع     الجريمة المتفق عليها وبين أركان جريمة الاتفاق من ركن مادى ومعنوى وانه يلزم فى الجريمة الاتفاق الجنائى تعادل ألايرادات فى حين ان المتهم الثالث محمد النجار  انه كان يطيع الأوامر التى يصدرها اليه المتهم ويقوم بتنفيذها دون أن يناقشه مما يعد ذلك تحريضاَ وليس اتفاقاَ فلا يسأل عن الجريمة التى وقعت سوى المحرض والمنفذ على عكس الاتفاق الجنائى يسأل جميع المتفقين عن الجرائم التى وقعت سواء  قاموا بالتنفيذ أم لا كما انه على فرض توافر جريمة الاتفاق فإن من حق المتهم ممدوح على يوسف ان يتمتع بالإعفاء  المنصوص عليه لانه أرشد عن المتهمين الذين قتلا عند جامعة القاهرة قبل التحقيق كما ارشد عن المتهم محمد النجار..
كما دفع ببطلان الأذن الصادر بالقبض على صفوت عبد الغنى وتفتيشه لعدم جدية التحريات تأسياَ مع ان الشقة المأذون بتفتيشها  لا يستأجرها صفوت عبد الغنى

ولكن تستأجرها أحلام أحمد سليمان زوجه المتهم عبد الناصر نوح كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين التى أولو أبها فى التحقيقات لصدورها تحت وطأه التعذيب والإكراه المادى المعنوى كما دفع ببطلان استجواب المتهمين لانه تم فى ظروف وأماكن كالسجون لا تسمح للمتهمين بحرية الاختيار بين الاعتراف والإنكار فضلاَ عن انه كان مرهقاَ ومطولاَ فان الأسئلة التى توجه الى بعض المتهمين لم تكن لها صلة بموضوع الدعوى كما ان المتهم الثالث كان يرفض حضور محام معه تحت وطأه الإكراه مع ما فى حضور محام مع المتهم من ضمانات وسمعت  الشهود فى غيبة المتهمين فضلاَ عن حرمان المتهم ومحامية من الاطلاع على التحقيقات وان الإقرار المنسوب للمتهم محمد النجار الذى عثر عليه بغرفة بمستشفى سجن مزرعة طره مملى عليه كما دفع ببطلان التسجيلات الصوتية والمرئية التى تمت مع المتهم محمد النجار وقع المتهمين الأول والثانى وتساءل الدفاع عن عدم أدراج عادل مسلم بقائمة المتهمين واختلاف محمد النجار فى تحيديد شخصية وان الاتفاق لا ينفذ اذا كان هناك شخص يجهله المتهم
                                                                         
   الثالث أو كان المتفقين يجتمعون ولا يشركونه معم وأستطرد الدفاع موضحاَ أوجه التناقض فى أقوال محمد النجار بالتحقيقات سواء فى بداية صلته المتهم الأول وان المتهم لم يذكر اسمه المتهم صفوت عبد الغنى إلا قبل يوم  الحادث بقليل وأضاف المتهم فى تحديد الإشارة المتفق عليها رغم انه قرر فى التحقيقات انه يجهل المكان الذى ترك فيه الدراجة البخارية بعد الحادث ابدئ استعداده للإرشاد عن هذا المكان


ودفع محامى المتهم الثانى ببطلان احتجاز المتهمين فى مبنى مباحث أمن الدولة وعدم وجود  اوامر حبس على الاستمارة بالنيابة وتناول الدفاع عن المتهم الثالث فى مرافعته الشفوية والمكتوبة  بطلان القبض على المتهم  لعدم وجود اذن بالضبط من النيابة وان الأذن الصادر ضد محمد عبد الفتاح استنفذا أغراضه  بتفتيش منزله وان جهل مأمورى الضبط بوجود الأذن يبطل الإجراء وساق قضاء محكمة النقض عليه 31/ 12 / 1990 / مجموعة أحكام النقض جزء 3 ) ص 339 ) كما دفع ببطلان تفتيش شقة شحاته الديب رقم 108 لإن المتهم لا يحوزها وانه لم يتم فى حضور المتهم كما فند  الأدلة قبل المتهم الثالث المحصورة فى التحريات المضبوطات والشهود والاعترافات المنسوبة الية وأشار الدفاع الى ان الأصل فى التحريات انها لا تصلح دليلا فى الدعوى وان كانت تصلح لتعزيز الأدلة فيها والتحريات فى هذه الدعوى اصطنعت بعد وقوع الحادث لحصر الاتهام فى المتهمين الماثلين فأقوال ضباط مباحث أمن الدولة تشير انهم حتى يوم 27 / 10 / 1990 لم يكن لديهم معلومات عن المتهمين وصلتهم بالحادث كما ان حجب المصدر السري عن المحكمة من شأنه التأثير على تكوين المحكمة لعقيدتها فضلاَ عما يثير الظنون والشك حول المعلومات التى أفضي المصدر بها الى رجال الشرطة فقد تكون المعلومات فيها مبالغة  أوتهويل أوتجسيم  أو إستغلال للمواقف
 كما نعى على شهادة الشهود بان بعضها كان وليد  إكراه  والبعض الآخر الذى استعرف على صور المتهمين فكانت قد عرضت عليهم  بمبنى مباحث أمن الدولة..
                                                                                            
ولم تجر النيابة عملية عرض قانوني لأشخاص المتهمين فضلاَ على انه لا يمكن الاطمئنان آلى عملية الاستعراف من واقع الصور لعدم دقتها على ضوء شهادة رئيس قسم التصوير بجامعة حلوان بالجلسة وأضاف الدفاع ان المضبوطات التى ضبطت بالشقق التى جرى بتفتيشها تعرضت للعبث وان عمليات التحرير لم تكن دقيقة حتى الأحراز التى ضمت المضبوطات بالنسبة لسائق سيارة الدكتور رفعت المحجوب شحاته عبد المطلب ودفع بطلان اجراءات ضبط الأوراق التى عثر عليها بغرفة سجن المزرعة طره التى كان المتهم محبوساً بها كما أن مضمون الاوراق لا يصلح دليلاً ضد المتهم  وانها تحوى التناقضات التى وردت بأقواله في التحقيق بشأن بداية تعرفه على ممدوح وعدد الأسلحة التى كان يتسلمها والسلاح الذى ضبط عنده فقد قرر انه أستعمل فى الحادث فى حين ثبت عدم استعماله كما تمسك الدفاع ببطلان اعتراف المتهم لصدروه منه تحت تأثير الإكراه والتعذيب والترغيب وساق الأدلة والقرائن على ذلك  من واقع أقوال المتهم وغيره ومن التقارير الطبية ثم تطرق الدفاع الى جريمة الاتفاق الجنائى  المنسوبة للمتهمين وأركانه وهي  انعقاد الإيرادات على العزم الجنائى وتحديد الغايات وتعين الوسائل وساق الأدلة على ان المتهمين

لم يكن بينهم هذا التلاقي  فى الإيرادات على هذه الأمور كما دفع بطلان التسجيلات الى تمت بقاعة الجلسة على سند من أنه مكان خاص كما ان الخبير المنتدب من النيابة لمضاهاة الأصوات استعمل الغش والخديعة فى الحصول على عينة من صوت المتهم  الثاني  لإجراء المطابقة والمضاهاة ثم تناول الدفاع التشكيك فى الأدلة قبل المتهمين حول واقعة الاغتيال من واقع تناقض أقوال الشهود والمتهمين عن عدد الجناه ووسيلة انتقالهم وأوصاف الجناه ودور كل منهم وإشارة البدء وموقع الجناه بمكان الحادث ووصف ركب الدكتور المحجوب ومكوناته وكيف إطلاق النيران على الركب ورغم ان الصحف أشارت الى ان السائحين الأجانب التقطوا فيلما فوتوغرافية..
                                                                         
للحادث ألا ان هذا الدليل لم يقدم فى الأوراق كما ان الخلاف فى أقوال المتهم حول نوع السلاح المستخدم فى الحادث وكذلك  الدرجات  المستخدمة فى الهروب من مكان الحادث وكيفية الهروب بها كما ذهب الى تشكيك فى الواقعة العثور على إحدى الدراجتين بدائرة قسم روض الفرج وتناقضها مع أقوال الشاهد  صابر عبد الرحمن وكذلك التشكيك فى واقعة شراء القمصان وأماكن  الإختفاء  بعد الحادث واستعراف الشهود على الصور وأضاف ان هناك احتمالات عديدة تشير الى ان الجناة من عناصر عربية أو مخابرات أجنبية او من السلطات  نتيجة الصراعات أو شللية داخل السلطة أو نتيجة تقصير الأمن المصرى وساق أدلة على كل احتمال من واقع ما نشرته الصحف وما صرح به المسئولين ومن واقع ما قرره الشهود التحقيقات وخلص الى طلب براءه المتهم الثالث.
تناول الدفاع عن المتهم الرابع والثانى عشر فى مرافعته الشفوية بالشرح أفكار الجماعات الدينية وموقفهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وانه واجب ديني على كل مسلم وان الجهر بكلمة الحق أعلاء كلمة الدين حق لكل مسلم وواجب عليه وان للمظلوم ان يرفع الظلم عن نفسه ويدفعه بكل وسيله وان الجماعات الدينية ليسوا من الخوارج لان معنى الخوارج هم الخارجون على الحاكم المسلم الملتزم بأحكام الإسلام بتأويل ولو كان بعيد المأخذ ثم تناول الباعث على اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وان المتهمين لم يكن لديهم باعث على إغتياله فقد يتوافر هذا الباعث لجهات أخر ى أجنبية تسعى لزعزعة الاستقرار  فى مصر وخاصة إسرائيل ثم  استعرض الأدلة قبل المتهم الرابع المستمدة من أقوال المتهم محمد النجار وممدوح على يوسف  وتعرف الشاهدة حنان عراقي  على صورة المتهم وكذلك الشاهد محسن بيبرس ما جاء بتحريات الشرطة بالنسبة لتردد المتهم على الشقة الكائنة بالعقار بقرية شيبة بمركز الزقازيق أما بالنسبة لأقوال النجار وشهادة
                                                                         
العقيد محمود عاطف من أن المتهم شارك فى حادث الإغتيال ان التحريات أوردت  ان المتهم يعمل بمنطقة الدقى التعليمية بالجيزة وسبق اتهامه فى قضايا  نشاط  العناصر المتطرفة فى حين ان المتهم لم يتهم فى قضية ما و لكن صدر أمر عشوائي باعتقاله مرتان كما ان التحريات أشارت الى ان المتهم كان يتردد على شقة 15 مايو في حين ان النيابة أغفلت اثبات ذلك مما يقطع بإهدارها لهذا القول كما أوضح التناقض فى أقوال محمد النجار بالنسبة للمتهم الرابع من حيث أوصاف المتهم فقد ذكر انه أبيض البشرة ونحيف وطويل وشارب  كثيف وقد ثبت من مطالعة المحكمة للمتهم كما لم يذكر ان مصطفى الذى كان يقصده هو حامد عبد العال  الا عند معاينة النيابة الإرشادية من المتهم الثالث أما بالنسبة لأقوال ممدوح على يوسف فقد عدل عنها فى نهاية استجوابه أما الأوصاف التى أدلت بها حنان عراقي ومحسن بيبرس فلا  تنطبق على حامد عبد العال ولم يستطع أى من الشاهدين ان يتعرفا عليه بالجلسة كما أن القرينة التى واستندت اليها النيابة من انقطاع المتهم  عن العمل اعتباراَ من 26 / 9 / 1990 / لم يكن سببة اشتراكه فى الجريمة  التى وقعت بعد ذلك بمدة تزيد على أسبوعين ولكن بسبب استعداده للتجنيد فى القوات المسلحة. كما تناول بالرد  ما جاء بشهادة العميد محمود عاطف ص 505 1 ان المتهم الرابع حامد عبد العال أختفي بالشقة الكائنة بمدينة 15 مايو بحلوان مع المتهمين هانى وعلاء وعصام الان ان تحريات  المقدم محمد خيري حامد جاءت خلوا من تردد حامد عبد العال على شقة 15 مايو كما نفى ذلك الشاهد عباس عبد الله حميدى أما عن شقة الزقازيق فإن الشاهد عادل توفيق شهد بأن شخصين فقط ترددا على الشقة الزقازيق أحدهما يدعى  محمد والثانى يدعى أبو اليسر  الذى حددت الشرطة ان المقصود بذلك هو حامد عبد العال فى حين ان الأوصاف التى ذكرها  الشاهد لا تنطبق عليه وتناول الدفاع عن المتهم الثامن عبد الناصر نوح بتفتيش شقة كعبيش وان عقد الإيجار  باسم زوجته ودفع  ببطلان القبض والتفتيش لأن التحريات أشارت الى إنها باسم صفوت عبد الغنى وانه طلب من المحقق
                                                                         
مواجهته بالمتهم محمد النجار الا انه لم يستجب له وان المتهم لم يصدر منه اعتراف رغم تعرضه للتعذيب كما تناول الدفاع عن المتهم عزت حسين محمد حسين السلامونى فانه تعرض بدوره للتعذيب وانه لم يضبط بشقة كعابيش ولكن بشارع مصر والسودان  بالحجرة رقم 16 وأضاف المتهم  بالجلسة انه تعرض للتهديد بإحضار زوجته وتناول الدفاع عن المتهم العاشر عاصم على السيد عثمان ظروف وملابسات تجريم الاتفاق الجنائى كجريمة مستقلة وقرر انه لا حرج على المتهم  ان يكون ضيفاَ على المتهم عبد الناصر نوح فى مسكنه وانه حضر للقاهرة للعمل فى الإجازة الصيفية فى سوق روض الفرج للانفاق على أسرته وعلى تعليمة من الاتجار فى الفاكهة ونفى قيام الاتفاق الجنائى بينه وبين باقى المتهمين وخلص الى طلب براءاته وتناول الدفاع عن المتهمين بالإيواء محمد وأحمد  مصطفى زكى  وفنداَ الأدلة قبلهما فقد نفى المتهم ممدوح على يوسف ذهابه الى بنى سويف  وان أقوال زوجته الهام عبد الرزاق فقد كانت تحت وطأه التعذيب وأضاف الدفاع انه من قبيل الفرض الجدلي اذا كان ممدوح على يوسف ذهب الى بنى سويف  واقام لدى المتهمين فأنه لم يكن قد صدر أمر بالقبض عليه ولم ينشر فى وسائل الأعلام  أنه كذلك ودفع بانتفاء علم المتهمين كما أشار إلى  شهادة شاهد النفي أحمد حسان الدمرادش الذى قيل على لسان زوجتي المتهمين ان الأخرين يأويان أحد قتله  المحجوب فنفى ذلك كما ان الزوجات قررن ان الأقوال المنسوبة أليهن كانت تحت تأثير التعذيب وان إحداهن وضعت فى اليوم التالي مباشرة لسؤالها فى التحقيقات وقدم شهادة ميلاد طفل تؤيد ذلك.
مرافعة صفوت عبد الغنى.
واستمعت المحكمة الى دفوع المتهم صفوت عبد الغنى واستعراضه لفكر الجماعات الدينية على مدى ست جلسات من جلسة 2/3 / 1993 تناول فيها سرع الأذى الذى وقع من اليهود على المسلمين منذ فجر الإسلام وان هذا الصراع مازال يتجدد وحتى اليوم فمن يدعو الى الحق أصبح اليوم مستهدفاَ ومن ينادى.
                                                                         
بالتوحيد ينسبون اليه الكفر والتمسك بالحق وبالدين يسمونه تطرفا َوانه  يتمسكون بالقرآن والسنة وانها واجبة ولا يجوز تعطيل شرع الله وان الحرب التى يشنوها على الشباب المسلم هى فى حقيقتها  الحرب على الإسلام ثم قسم مرافعة الى خمسة أقسام أولها الحرب ضد الإسلام وهى التى تتمثل فى عدم  الحكم بما أنزل الله وتفضيل القوانين الوضيعة عليها رغم ان العلماء أجمعوا على تكفير  الحاكم الذى لا يحكم بما أنزل ثم تحدث عن الدعوة الى سبيل الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم وضرورة لحماية المجتمع وهى متدرجة من التعريف بالمنكر حتى الإيذاء باستعمال القوة اذا لم يكف عن اتيانه بشرط التناسب بين الإيذاء والمنكر المرتكب والذى يشترط  فيه ان يكون مجمعاَ عليه ظاهراً وقائماَ بالفعل وألا يترتب على تغيير المنكر ضرر اكبر من بقائه وأوضح شروط القائم على تغيير المنكر ثم تعرض ان من له الحق فى تغيير المنكر هل هو الحاكم أم كل فرض في المجتمع حريص علي دينه والرأي الأخير هو الذي عليه إجماع العلماء.
ثم تناول الشرح معنى الجهاد فى سبيل الله وانه فرض على كل مسلم ثم تناول المتهم موقف النظام الحاكم فى مصر من الإسلام والمسلمين وانه يسعى الى فصل الدين عن السياسية ودلل ذلك  ان الدستور الوضعي هو المرجع  الأساسي لكافة  القوانين رغم تعارضه مع الشريعة الإسلامية وانتهاجه الى العلمانية كمبدأ السيادة المنصوص عليه فيه فهى للشعب وهو مصدر السلطات فى حين ان الحكم إلا الله والسلطة المطلقة له وحده سبحانه وتعالى ومبدأ الحرية حرية الرأي وحرية العقيدة التي نص  عليها الدستور وكفلها للفرد  تتعارض مع قواعد الأسلام فكيف يكون للفرد الحرية في ترك  الفرائض وان حدود الحرية فى المندوب والمكروه والمباح أما المحرم فلا حرية ولا اختيار فيه وان الحرية الرأي المنصوص  عليها فى الدستور لاتطبق الا على من يطعن فى الدين أما الذى يدافع عن الدين فلا
                                                                         
حرمة رأى له ثم تناول المبدأ الثالث وهو المبدأ المساواه وان المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات فى حين ان الله رفع بعض العباد درجة ولا يمكن ان يتساوى المتدين مع غيره كما لا يشترط فى الحاكم ان يكون مصرياَ مادام توافرت فيه الشروط الأخيرة كالبلوغ والعقل الإسلام والذكور والمساواة بين الرجل والمرأة غير جائزة ثم تناول الديمقراطية كمبدأ و حرية  تكوين الأحزاب حتى وان كانت أحزابا شيوعية تطعن فى الدين وان إحدى السلطات الثلاث وهى السلطة التشريعية التى تسن القوانين نصفهم يكادون يعرفون مبادئ القراءة والكتابة فهل يصلح هؤلاء ليكونوا  آهل الحل والعقد الذين يتولون الإفتاء للمسلمين واختيار الحاكم وان الذى يقوم بتطبيق القوانين الوضعية يعتبر خارجاَ على شرع الله وان الممارسات العملية لنظام الحكم في مصر تكشف عن مخالفة للشريعة الإسلامية وضرب لذلك أمثالا كتبعية النظام الاقتصادي المصرى لأمريكا واللجوء الى القروض والمعونات والخضوع لصندوق النقد الدولي الالتزام بتوجيهات فى النظام الاقتصادي المصرى وتحقيق مصالح لطبقة معينة هى الطبقة القريبة من السلطة على حساب باقى أفراد الشعب التى. تقاسى من الجوع وان النظام الحاكم قوض مشروعات شركات الاستثمار التى تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي كالريان والشريف والسعد بينما أباحت الدولة على لسان مفتى الديار القروض بفائدة من البنوك  والى ذلك أباحه للربا وكذلك من ناحية السياسية الداخلية للدولة فرئيس الدولة هو رئيس الحزب والانتخابات ليست فوق مستوى الشبهات بل يجرى تزويرها وأحزاب المعارضة يعملون على تصفيتها والتدخل فى النقابات المهنية بسن قوانين تقتل كل الآمال المعلقة عليها بالإضافة الى الممارسات الأمنية لأجهزة الأمن لكبت كل ما هو إسلامي  وإضطهاد الشباب المسلم والامتناع.  
                                                                         
  عن اجراء حوارات معه لمعرفة وجهة نظرة وان المؤتمرات التى يعقدها وزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية مع الشباب تتسم بالشكلية فضلاَ عن قتل الشباب المسلم والتعذيب وانتهاك الحريات وان هدف الشرطة هو التصفية الجسدية للشباب الذى يتمسك بدينه واللجوء الى اغتيال الشباب وفى المقابل هذه الممارسات التعسفية مع الشباب المسلم وزويه ومحاربته فى الرزق بحرمانه من الوظائف العامة نجد ان أجهزة الأمن تعمل على بسط حمايتها على الملاهي الليلية التى تشيع الفاحشة كما ان وسائل الأعلام الحكومية تشجع على الفساد والانحلال ومن ناحية أخرى تقود حملات التشهير والتجريح لموقف الشباب  المسلم لتأليب الرأي العام ضدهم.

كما ان نظام الحكم سلب اختصاص القضاء العادى وأحال القضايا التى أتهم فيها الشباب المسلم الى المحاكم العسكرية في حين ان الجاسوس الإسرائيلي مصراتى بالرغم من كل ما بدر منه سواء بجلسة محاكمته واعتدائه على أحد الضباط الشرطة تم وقف السير فى الدعوى وتم ترحيلة الى بلده  إسرائيل.. وانتقد السياسة الخارجية للدولة  وتبعتها للسياسة الأمريكية والعمل على القضاء على الصحوة الاسلامية تنفيذاً لتعليماتها  فقد تضامنت مصر مع تونس والجزائر فى ضرب الصحوة الإسلامية كما ان الدول الإسلامية وقفت مكتوفة الأيدي أمام ما يجرى من قضاء على الإسلام  فى البوسنة والهرسك  والمذابح  التى تجرى للمسلمين بها.
ثم ختم مرافعته بان أوضح كيفية نشأه الصحوة الإسلامية وماهى أهدافها التى بدأت كرد فعل لانتشار -الفساد - والانحلال والإباحية  وقد حمل لواءها المحروم الشيخ  حسن البنا وبعد مقتله وقيام ثورة يوليو سنة 1952 التى قامت بدعم قوى من الأخوان فكان المفترض أن تطبق الثورة الشريعة الإسلامية ولكن على العكس نصبت المشانق لزعماء الأخوان المسلمين والزج بأعضائها فى السجون والليمانيات وإبادة الأخوان المسلمين ثم جاءت صحوة السبعينات على يد شباب الجامعات الذين سيطروا على الاتحادات الطلابية والتف الشباب حولهم ولم يكن لأنوار السادات يد فى ذلك كما قيل وانه شجع التيار الإسلامي لمواجهة التيار الشيوعي الذى استشرى بدليل انه لما شعر بخطر التيار الإسلامي أصدر قرارات التحفظ والاغتيال واصدر القوانين الجائرة الى ان اغتيل ثم تولى بعده الحكم بعده حسنى مبارك  - وأضاف المتهم صفوت عبد الغنى ان هدف الحركة  الإسلامية هو التمسك بالدين الإسلامي وأقامته ذلك عن طريق تعريف الناس بالله عز وجل وثانياَ أقامه الخلاف الإسلامية التى تطبق شرع الله وينفذ أوامره. ثم تناول حملات التشهير والشبهات والتجريح التى يتعرض لها الشباب المسلم فى هذه الأيام بتشبيهم بالخوارج وان دعوتهم تقوم على تكفير المجتمع وتكفير المعارضين لهم وهذا غير صحيح لان من نطق بالشهادتين فهو مسلم  الا ان يرتكب فعلاَ من أفعال الكفر أما اذا  ارتكب معصية فهو عاص وأمره موكول الى الله كما ان وصم إنسان  بالكفر له شروط ومن يفتى بكفره يجب ان تتوافر فيه أيضاَ شروط وانهم لا ينشدون السلطة أو الوصول الى الحكم أو أنهم يريدون دولة يتمتع حاكمها بالحق الإلهي وهذا بعيد كل البعد عن الإسلام دولة ودعوتهم فالأمة التى تختار وتبايع وهى تأمر الأمام بالمعروف وتنهاه عن المنكر وهذا لا يتصور فيما يدعى ان الحكم  فى الإسلام  يستند الى الحق الإلهي واخيراَ يدعون ان الجماعات الإسلامية أعداء التنوير ويحاربونه اذا كانوا المقصود بالتنوير هو تبرج النساء والتردد على الملاهي فهم أعداء له أما إذا كان المقصود بالتنوير العلم والتكنولوجيا فهم أنصار العلم وياريت المسلمين اخذوا من الغرب علمه ولكن للأسف اخذوا منه فقط التسيب والمجون كما زعم المعارضين للحركة الإسلامية انهم أعداء المرأة وهذا غير صحيح لأن الإسلام منح المرأة  حقوقاَ اكثر من أى التشريعات كما يعيبون عليهم الأخذ بالشكليات والمظاهر يا باطلاق ألحي ولبس النساء الحجاب فى حين أنها اتباع السنة المحمدية وفى النهاية هم  يردون ان تبدأ من الدين لتوقف حملات التشهير والحرب عليهم وهذا أمر مستحيل لن يتخلوا عن هذا الدين.
                                                                         
وحيث أن النيابة قامت بالتعقيب على الدفاع المتهمين فى مرافعتها الشفوية والمكتوبة تناولت فيها الرد على الدفوع الشكلية المبداه من المتهمين كالدفع ببطلان مسكن المتهم الثالث على سند من ان النيابة أمن الدولة خول لها المشرع كافة سلطات قاضى التحقيق طبقاَ للنص المادة 10 من القرار بالقانون 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ  وانه لا محل لاستئذان القاضى الجزئى فى الحالات التى يتطلب فيها القانون ذلك كما فى تفتيشها شخص غير المتهم أو مسكن غير المتهم اذا كان قاضى التحقيق هو الذى يتولاه أشار الى قضاء للنقض يؤيد هذا الرأي وان هذا القول يندرج تحته تفتيش مسكن المتهم الثامن بكفر كعابيش وكذلك  رد على الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث. كما تناولت مذكرة النيابة الرد على التصورات التى أبداها الدفاع بشأن الجناه مرتكبي الحادث واختلافهم فى تحديد جسيتهمم دون  دليل على صحة أى تصوير كما ردد  على الدفع يتناقض الدليل  القول مع الدليل الفني بأن الخبراء الذين قدموا تقاريرهم محل ثقة وأقسموا اليمين على أداء  اعمالهم بالذمة والأمانة وانه كان فى مقدروهم القول بأنه توجد بصمات أصابع للمتهمين على الأسلحة أو في الأماكن التي ضبطها منها أو أن الأسلحة المضبوطة كلها مستعملة فى الحادث لكنهم لم يفعلوا. كما ر د على ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعترافات المتهم الثالث بأنها  صدر ت منه تحت الإكراه وانه  كان فى قبضة مباحث أمن الدولة بان اعتراف المتهم الثالث صدر عن إرادة حرة بشكل مفصل ودقيق وقام بإعادة تمثيل ارتكاب الحادث فى موقعة وان المتهمين كانوا محبوسين احتياطياَ وأوامر الحبس مرفقه.
وعلى الاكتفاء بعرض صور المتهمين على الشهود دون اجراء عملية عرض قانوني بسبب  مقتل بعض المتهمين وهروب البعض والقبض على البعض  بعد أحاله الدعوى الى محكمة كما استبعد تمسك الدفاع بأقوال الصحف. كما رد على ما أثاره الدفاع بشأن موقف المتهمين أثناء أطلاق النار مما يتعارض.
                                                                         
  مع ما جاء بالتقارير الفنية وكذا بالنسبة لفحص السلاح المضبوط مع المتهم الثالث عشر كما أكد صحة شهادة الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت  بشأن مشاهدته للدراجتين البخاريتين وطلب طرح دفاع  المتهمين والقصاص منهم.  
وحيث ان المحكمة وهى بسبيل الفصل فى هذه الدعوى تقرير بداءة ان الجزاء الجنائى من أخطر الجزاءات جميعا لأنه يصيب الأفراد فى أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكيانهم الأدبي  من السمعة والشرف ومن ثم يتعين الالتزام بالحرص الشديد والتحقق الكامل  والوصول الى اليقين الأكيد قبل إصدار حكم بالأدانه الذى ينفى قرينة البراءة التى هى الأصل فى الإنسان والتى نصت عليها المادة 67 من الدستور.
وحيث أن دليل ألادانه المعتبر لدى القاضى الجنائى والذى يصلح لتكوين اقتناعه الكامل وهو الذى يرتاح اليه وجدانه وتطمئن اليه عقيدته يلزم ان يكون قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة  فتستبعد الأدلة التى تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من التعويل والاعتماد عليها فى لأدانه كالاعتراف الذى يصدر عن المتهم اثر الضغط  أو التعذيب أو الإكراه كائنا ما كان قدره حتى ولو كان هذا الاعتراف صادقا أو الدليل المستمد من تفتيش باطل أو من شهادة غير جائزة  قانونا أو من أعمال خبرة جرت خلسة أو بالخداع.
والحكمة من ذلك ان القانون اذا كان لا يسمح بارتكاب هذه المخالفات أثناء ممارسة القائمين بالأجراء لعملهم بل يعاقب من ارتكبا فلا يجوز تخويل القاضى الجنائى ان يعطى هذه المخالفات أمامه فرصة النجاح. فاذا رضى القاضى بانتهاكات القانون قبل الأدلة المستمدة منها فأن يسمح بذلك ان يكون المجتمع الذى نعيشه لا يحكمة القانون.
كما أنه المقرر أيضا انه اذا لم تستطع الأدلة المطروحة أمام القاضى الجنائى  من أن تنقل  احساسة ووجدانه من مرحلة  الشك والاحتمال والرجحان والإمكان الى مرحلة اليقين الجازم فيجيب عليه ان تقضى بالبراءة التزام بالقاعدة الأصولية وهى ان الشك  يفسر لمصلحة المتهم.
وحيث انه بأعمال هذه المبادئ المسلم بها على الدعوى الراهنة وبالرغم من هذا  الحشد الهائل من الأدلة والكم الوفير..
                                                                         
من القرائن التى ساقتها النيابة العامة للتدليل على نسبة الواقعة الى المتهمين فان المحكمة لا يرتاح وجدانها اليها ولا يطمئن يقينها الى كفايتها  كي تقضى بالأدانه للأسباب الأتية :
أولاَ : - بالرغم ان حادث الإغتيال  وقع في وضح النهار  وفى قلب العاصمة وبين ملتقى طرق  ثلاث رئيسية للقادم من كوبري قصر النيل  والمتجه من النفق والقادم من ميدان سيمون بوليفار وبالقرب من شرطة المسطحات المائية والحراسات التى تقوم بتأمين السفارات والفنادق فأنه لا يوجد شاهد رؤية  واحد على ان أحدا من المتهمين كان على مسرح الحادث ففردا الحراسة  الذين خلا على قيد الحياة وهما أمين الشرطة إيهاب  السيد نافع والرقيب عبد المعطى محمد عبد اللطيف لم يحددا على سبيل الجزم ولم تتفق روايتهما  على عدد  الجناه ولا أوصافهم  ولا الملابس التى كانوا يرتدونها  وألوانها ولا السلاح المستعمل فى الحادث فبينما شهد أمين الشرطة فى التحقيقات أنه شاهد شخصان إحداهما يقف فى مواجهة سيارة الدكتور رفعت المحجوب حاملاَ مدفعا رشاش يطلق منه أعيرة نارية على ركابها وأخر يطلق على سيارة الحراسة قدم من جهة النفق وأن الأول كان يرتدى بدلة سفارى لونها لبنى أو بني على حسب قوله وأن المسافة بين السيارتين كانت متراَ واحداَ يعود ويقرر فى جلسة المحاكمة انه شاهد مجموعة من الأشخاص يعترضون سيارة الدكتور رفعت المحجوب بلغ عددهم خمسة أو ستة أشخاص ولا يعرف أوصافهم  يقفون فى منتصف الطريق وأطلقوا النار من رشاشات آلية لونها أسود بعد أن اتجه أحدهم يميناَ والآخر بيسار أو اثنين أو ثلاثة وقفوا فى منتصف وان أحدهم وضع فوهة سلاحة داخل سيارة الدكتور رفعت المحجوب أثناء إطلاق الأعيرة النارية وانه لم يشاهد دراجات بخارية  مع المتهمين أو بمكان الحادث وأضاف الشاهد أنه تم استدعائه بمباحث أمن ألدلة يوم 28 / 11 / 1990 وعرضت علية بعض الصور الفوتوغرافية استخرج منها عدد 4 صور تتقارب أوصافها  شخص واحد الجناه شاهد بمكان الحادث يطلق النار على سيارة الدكتور المحجوب كما تعرف على أربعة صور
                                                                         
بالنيابة العامة تبين أن من بينها صورة المتهمين صفوت عبد الغنى وعادل محمد مسلم فى حين أن أيا منهما لم يكن على مسرح الحادث. أما الحارس الثانى عبد المعطى محمد عبد اللطيف فقد قرر فى التحقيقات وبجلسة المحاكمة أنه فور سماعة طلقات الأعيرة النارية اختفى فى أرضية سيارة  الحراسة حتى  انتهى إطلاق النار وأن المسافة التى كانت بين سيارة الدكتور المحجوب وسيارة الحراسة تترواح ما بين مائه متر ومائة وخمسون متراَ وليس متراَ واحداَ كما قرر الشاهد السابق وانه شاهد شخصاَ واحداَ فقط كان يطلق النار من سور النفق متخذا من سور النفق ساترا له ويحمل ببندقية  آلية  وأدلى باوصاف مغايرة لما قرره الشاهد السابق فقرر أنه طويل الشعر أسود ينزل على جبهته وطويل الشارب يتدلى حتى ذقنه ولم يتعرف على أحد حتى من خلال الصور الفوتوغرافية التى عرضت عليه..
أما أمين الشرطة عبد المنعم كامل حسين الذى يقود الدراجة البخارية والتى قرر أنها تتقدم بمسافة مائة متر من ركب الدكتور  رفعت المحجوب لإفساح الطريق فقرر بأنه فور سماعه صوت الأعيرة النارية التى تطلق على المجنى علية التفتت الى الخلف وشاهد شخصان ظهره يطلق النار فاسرع الى ميدان سيمون بوليفار بحجة إبلاغ ضابط المرور  وأفراد الحراسة على المعينين على السفارة الأمريكية ولم يطلق على الجانى النار  من السلاح الذى كان معه ولا يعرف أوصاف الجناه..
وهذا  ما فعله أيضاَ أمين الشرطة الثانى أحمد اسماعيل محمد محمود الذى كان يقود الدراجة البخارية خلف الركب فقرر انه شاهد الجانى يطلق النار على السيارة فتجاوزه وتوجه الى فندق سميرا ميس وأبلغ ضابط الأمن المركزي بالفندق ثم عاد بعد أن توقف إطلاق النار وفوجئ بمقتل الدكتور رفعت المحجوب ورفاقه ولا يستطيع تحديد أوصاف الجانى.
أما الشاهد محسن سيد بيبرس الذى كان يتناول الشاي بالفندق فى صباح يوم الحادث فقرر انه شاهد قبل الحادث أثنين من الجناه يقفان مستندين بظهرهما
                                                                         
على السور الحديدي الذى يفصل طريق الكورنيش وطريق النفق وبجوارهما حقيبة زرقاء وبعد حوالى ربع ساعة سمع صوت أعيرة نارية فأطل من الشرفة  الزجاجية فشاهدهما يطلقان النار على سيارة بيجو وأن أحد الجناه غادر مكان الحادث مترجلاَ فى اتجاه فندق المرديان ولم يشاهد دراجات بخارية ثم تعرف على عدد صور فوتوغرافية من المعروضة عليه للمتهمين علاء أبو النصر طنطاوى وحامد عبد العال ومحمد صلاح ومحمد عبد الفتاح  الا أنه قرر أن هذه الصور تتشابه مع الشخصين اللذين كان يقفان بالطريق رغم أنه قرر أنه لم يركز نظره الا على واحد فقط وطلب من المحقق اجراء العرض القانوني  بأشخاص المتهمين ولم يتم هذا العرض وبجلسة المحاكمة لم يستطيع التعرف على أى من بينهم من أكدت التحريات أقوال محمد النجار أنه كان على مسرح الحادث.
أما الشاهدة حنان عراقي عبد النبي المضيفة بفندق سميرا ميس فقد قررت أنها بعد سماعها صوت الأعيرة النارية شاهدت شخصين أحدهما يطلق النار على سيارة مرسيدس سوداء والآخر يطلق النار على سيارة بيجو خلفها - كما شاهدت شخصين آخرين يقفان بدراجتين بخاريتين  لونها أحمر فى أسود على رصيف الكورنيش فى حاله تشغيل واتجاهها عكس اتجاه المرور وسلكا الطريق المؤدى الى ميدان التحرير أما مطلقي النار فقد تتفرقا مترجلين أحدهما فى اتجاه فندق المرديان ثم انحرف يسار أو الثانى قفز الى طريق النفق وأدلت بأوصافهما ولكن لم تعرض عليها صور فوتوغرافية للمتهمين تعرفت من خلالها على عدد 3 صور فقط الرقمية 1،9 ، 11 ، وهم حامد أحمد عبد العال فقررت أنه كان يطلق النار على السيارة المر سيدس أما صاحب الصورة رقم 9 )) محمد أحمد  على أحمد النجار وكان يقود الدراجة البخارية أما الأخير  فكان يطلق النار على السيارة البيجو ثم تحول الى السيارة المر سيدس وأطلق عليها النار وهى صورة محمد صلاح وبجلسة المحاكمة لو تتعرف الشاهدة على أى من المتهمين.
                                                                         
رغم أن من بين المتهمين الموجودين بالقفص من سبق لها التعرف على صورته على أنه أحد المشاركين فى الحادث.
أما الشاهد صبري محمد عرابي قائد الدراجة الفسبا فلم  يشاهد سوى ظهر مطلق النار حتى بعد أن أستقل الدراجة البخارية الزرقاء مع زميليه فقد يطاردهم فى الشوارع ولم يتمكن من التقاط رقم الدراجة لعدم وجود لوحة معدنية خلفيه لها وأدلى بأوصاف الدراجة بأنها ماركة أم زد من النوع الجديد ذي العجلات الكبيرة العالية عن السطح الأرض ولم يستطيع حتى  التعرف على الصورة الفوتوغرافية وبعد إلحاح المحقق قرر ان الصورة رقم 5 ) تشبه الشخص الذى كان يطلق النار على واجهة الفندق وتبين أنها لياسر عبد الحكيم عمر خطاب الذى قيل أنه كان يقود إحدى الدراجتين ولم يتعرف بالجلسة على أى من المتهمين..
فإذا كانت أقوال شهود الرؤية الذين أوردت سلطة الاتهام أسماءهم بقائمة أدلة الثبوت على هذه النحو من التضارب والتناقض فى تحديد عدد الجناه أوصافهم وأوصاف ملابسهم ودور كل واحد منهم وعدد الدراجات البخارية التى كانت على مسرح الحادث وألوانها وعدم استعراف أحد منهم على المتهمين فأن المحكمة لا يمكنها أن تستمد أى دليل من هذه الأقوال فى أدانه المتهمين ولا يغير من ذلك تشابه ملامح الجناه مع الصور المتهمين التى استعرف عليها بعض الشهود فإن هذا لا يصلح دليلاَ فى جناية قتل المقترن عقوباتها الاعدام خاصة وأن بعض الشهود طالبوا من المحقق عرض المتهمين بأشخاصهم لإمكان التعرف عليها ولم تتم أى عملية استعراف قانونية كما تقضى بذلك المادة 235 من تعليمات النيابة كما لم تعرض الدراجة البخارية  التى ضبطت بمسكن محمد عبد الفتاح على الشاهد صبري محمد عرابي ولا الدراجة  التى ضبطت بناحية سوق روض الفرج  على الشاهدة حنان عراقى فاذا أضيف الى ذلك  ما ثبت أمام المحكمة بجلسة 18 / 11 / 1992 التى استمعت فيها شهادة الدكتور عادل محمد سالم الحفناوى  أستاذ.


   ونائب رئيس قسم التصوير الضوئي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان من اخفاقة فى التعرف على بعض المتهمين من واقع الصور التى عرضتها عليه المحكمة والتى سبق عرضها على هؤلاء الشهود فان المحكمة لا تطمئن الى عملية الاستعراف بالصور التى تشبة ملامح المتهمين..


هذا بالإضافة الى ما هو ثابت بأقوال سائق التاكسي محمد محمد حسنين فى التحقيقات يوم الحادث فقد قرر هذا الشاهد بأنه كان يقف أمام فندق سميرا ميس بسيارته وعقب سماعه  صوت أعيرة نارية  اتجه الى مصدرها عند ملتقى الشارع الجانبي الذى يفصل بين فندقي سميرا ميس وفندق شبرد وبين طريق الكورنيش فشاهد شخصين يستقلان دراجة بخارية لونها أبيض بدون لوحات معدنية من النوع - الأسبور - تتجه من شارع كورنيش النيل الى النفق هبط منها الراكب ثم انطلقت الدراجة عكس الاتجاه وكان يحمل بكلتا يدية حقيبتين قد علق على صدره مدفعا رشاشا ثم وضع الحقيبتين  على رصيف الكورنيش واتجه الى السيارة المر سيدس رقم 7212 ملاكي القاهرة وأطلق عليها من جهة اليمين أعيرة نارية من المدفع الذى كان يحمله بصورة مكثفة ومستمرة من مسافة متر ونصف تقريبا ثم لاذ بالفرار مترجلاَ فى اتجاه نفق قصر النيل وهو نفس الاتجاه الذى سلكه قائد الدراجة البخارية ولم يشاهد سوى هذا الشخص الذى أدلى بأوصافه بأن طوله يبلغ حوالى 165 سم ونحيف الجسم بصورة ملحوظة وقمحي اللون  وشعره أسود وقصير وكثيف ومجعد وشاربة خفيف حليق اللحية ويتراوح سنه بين 23 الى 24 سنه كما أدلى بأوصاف لملابسة بأنه كان يرتدى فانلة خضراء  قطنية بنصف كم ولها ياقة وبها حوالى ثلاثه خطوط سوداء مستعرضة وبنطلون رمادي وأنه يستطيع التعرف من وسط مليون شخص لأنه كان على مسافة قريبة منه وقت إطلاقه الرصاص ورغم ذلك فان المتهمين لم يعرضوا على هذا الشاهد فى  عملية عرض قانوني أو حتى الصور الفوتوغرافية عرضت.
                                                                         
علية كالمتبع مع باقى الشهود بل جاءت قائمة الشهود خلواَ من شهادته. وتستخلص المحكمة من شهادته أنه توجد دراجة بخارية ثالثة على مسرح الحادث بيضاء اللون غير الحمراء والزرقاء كما أن الأوصاف التى ذكرها لاتتشابه مع الأوصاف التى أدلى بها الشهود السابقين ولا مع أى من المتهمين المنسوب اليهم ارتكاب الحادث وأن شخصا واحدا هو الذى أطلق النار على سيارة الدكتور المحجوب وأن قائد الدرجة البخارية البيضاء هذا لم يقف مكان الحادث بعد أن هبط مطلق النار من الدراجة بل انصرف  قبلة وفور هبوط منها الأمر الذى  يضيف شكوكاَ جديدة الى وجدان المحكمة..
أما أقوال ممدوح محمد محمد السيد سائق التاكسي ماركة مازدا وأمين الشرطة السابق والذى ركب بجواره أحد الجناة فأنه جزم فى التحقيقات لأن هذا الشخص ذو ملامح عربية خليجية ويتحدث لهجه خليجية - وهو الوحيد الذى سمع صوت أحد آلجناه كما أنه لم يبادر بالإبلاغ بما شاهده  فور مصرع العميد عادل سليم وأصابه الملازم أول حاتم حمدى لطيف تحت بصره بل تراخى فى أداء الشهادة  حتى نشرت الصحف نبأ هروب  أحد الجناة من مكان الحادث بسيارة أجرة مازدا فخشى الاستدلال عليه وأن التبرير الذى ساقه لهذا التأخير غير  مستساغ خاصة أنه كان يعمل لفترة فى أجهزة الأمن وبجلسة المحاكمة يعدل عن أقوال ويقرر أن الشخص الذى ركب بجوره بعد تهديده كان يتحدث بلهجة مصرية ولكن صعيدية وانه لم يكتشف ذلك الا بعد ان لاحظ ذلك من لهجة زوج شقيقة الأمر الذى يثير الشك لدى المحكمة فى مدى صدق هذه الشهادة والاطمئنان اليها وعلى ذلك فأن أقوال شهود العيان بمكان الحادث على النحو المتقدم لم تستطيع ان تقدم للمحكمة دليلاَ جازماَ مقنعاَ على رؤية أى  من الشهود لأحد من المتهمين المنسوب إليهم اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ورفاقه بمكان الحادث أما عن الدليل على قيام جريمة الاتفاق الجنائى المنسوبة..
                                                                         
للمتهمين فالمقرر - أن الاتفاق الجنائى كجريمة مستقلة والذى نصت عليه المادة 48 عقوبات بقولها " يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان أو اكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها "4
ومفاد هذا النص أن جريمة الاتفاق الجنائى تتطلب توافر ركنين أحدهما الركن المادى والآخر الركن المعنوى وقوام الركن المادى فيها هو تقابل الإرادات أو انعقادها أو تلاقيها أو اتحادها أو تحالفها لتحقيق غرض غير مشروع هو ارتكاب الجنايات أو الجنح فتتوافر الجريمة بمجرد انعقاد إلارادات على ذلك دون اشترط  لتنفيذ الاتفاق أو حتى البدء فى تنفيذ ويستوى أن تكون الجناية أو الجنحة معينة  أو غير معينة كما يستوي أن تكون غاية فى ذاتها أم وسيلة لبلوغ غاية جائزة أو غير جائزة -

فالغاية هنا لا تبرر الوسيلة فاذا كانت الغاية مشروعة فلا يجوز التوسل لبلوغها بارتكاب الجنايات أو الجنح أما الركن المعنوى فباعتبار الاتفاق الجنائى جريمة عمدية يتخذ صورة الجنائى العام الذى يلزم توافره لدى كل متفق ويقوم القصد الجنائى العام فى أى جريمة عمدية على عنصرين هما العلم والإرادة والعلم كمسألة  ذهنية يقصد به الإدراك أو القصور الذهنى وهو عكس الجهل فيجب أن يتوافر لدى كل طرف فى الاتفاق العلم بالغرض منه  وهو الأقدام على عمل غير مشروع فى صورة جناية أو جنحةأو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها فإذا انتفى لدية هذا العلم كأنه اعتقد أو تصور أنه انضم الى اتفاق بهدف أن تحقيق أغراض مشروع  فلا يتوافر فى حقه القصد الجنائى.
أما العنصر الثانى لقيام القصد الجنائى وهو الإرادة فهى باعتبارها طاقة  نفسية تتجه للقيام بصاحبها الى الدخول فى الاتفاق ليصبح طرفاَ وعضواَ للقيام بالدور الذى يعهد اليه فيلزم ان تكون الإرادة جادة غير هازلة أو مهرجة فالشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو ان يكون الاتفاق جدياَ
                                                                       
ويترتب على توافر هذين الركنين قيام جريمة الاتفاق الجنائى  ويصبح كل عضو من أعضاء الأتفاق مسئولا عما يقع من الباقين نفاذاَ لهذا الاتفاق كما يجعله مسئولاَ أيضا عن كافة النتائج المحتملة للجريمة موضوع الاتفاق حتى ولو لم تكن مقصودة من فاعليها وحتى ولو لم يشترك أحد أطراف الاتفاق فى التنفيذ والعبرة فى قيام الاتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها سوء من الأدلة المباشرة أو غير المباشرة أى بطريقة الاستنتاج من أفعال لاحقه مادامت لا تخرج عن الاقتضاء العقلى  والمنطقي.
وحيث أنه بأعمال هذه المبادئ على الاتفاق الجنائى المنسوب للمتهمين بصورتيه يبين أنه لا دليل فى الأوراق على قيام الاتفاق الجنائى بينهم على أغتيال وزير الداخلية السابق سوى ما جاء بأقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم التى أدلى بها فى التحقيقات   يوم 24 / 12 / 1990  بعد أن وقع أغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافعتيه وبعد سؤال غالبية المتهمين والشهود ثم أقوالهم بجلسة المحاكمة وأن هذه الأقوال لم يكن لها مصدر سوى أقوال المتهم محمد النجار الذى ضبط بعد حادث الإغتيال فى 27/ 10 / 1990 وانفراد وحده بالكشف عن وجود اتفاق جنائى فذكر تاريخ انعقاده والمكان الذى فيه وحدد أطرافه ونوع الجرائم التى انعقد عزمهم على إرتكابها وسائل تنفيذها من أسلحة ومفجرات ومواصلات نقلهم فى الذهاب الى مكان الحادث والهروب منه وأعتنقت أجهزة الأمن هذه الأقوال ونسبتها  الى معلوماتها على لسان العقيد محمود عبد الرحيم الذى جاءت أقواله فى التحقيقات مطابقة لما جاء بأقوال المتهم محمد النجار سالفة الذكر  فهى منه وهو منها وكأن هذا المتهم هو وحده صاحب الحق فى التفويض الإجرامي لتحديد عناصر الاتفاق وموضوعه وأطرافه ومصدره الوحيد ورغم ذلك فقد جاءت هذه الأقوال متضاربة متناقضة فيما بينها فبينما حدد المتهم محمد النجار فى صدر أقواله عند بدء استجوابه تاريخ الاتفاق بأنه قبل حادث الاغتيال بأربعة أيام أي فى يوم
                                                                         
8/ 10 / 1990  وحدد مكان انعقاده بشقة المنيب المستأجرة باسم محمد عبد الفتاح وأن أطراف الاتفاق محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح وعلاء ووليد ومصطفى وآخر لا يذكر اسمه وأن موضوع الاتفاق كان لاغتيال وزير الداخلية وان شخصاَ لا يذكر اسمه اصطحبه الى لقاء محمد عبد الفتاح بعد ان تسلمه من حسنى الذى آواه إليه فقابل محمد عبد الفتاح بحديقة البحر الأعظم وأن محمد عبد الفتاح أحضر قبل الحادث ثلاث حقائب بها أسلحة آلية  فيعود فى رواية أخرى فيقرر أن الشخص الذى لا يعرف اسمه وتسلمه من حسنى لم يوصله الى محمد عبد الفتاح كما ذكر فى الرواية السابقة بل اقتاده الى ممدوح على يوسف ولم يكن اللقاء فى حديقة البحر الأعظم بل كان عند أول كوبري الهرم ولم يكن قبل الحادث بأربعة أيام كما ذكر بالنسبة للقائه بمحمد عبد الفتاح بل كان خلال شهر مارس أى قبلها بسبعه أشهر ولم يكن الأتفاق بشقة المنيب التى استأجرها محمد عبد الفتاح بل كان بشقة بكفر كعبيش ولم يكن الاتفاق قاصراَ على من ذكرهم فى روايته الأولى بل وسع فى دائرته وأضاف أسماء أخرى حركية كحسن وسعد كما ذكر الاسم الحركي لممدوح على يوسف بأنه نصر.
وعدل فى هذه الرواية عن روايته السابقة التى ذكر فيها ان محمد عبد الفتاح أحضر ثلاث حقائب بها بنادق أليه مقرراَ ان ممدوح على يوسف كلفه باستلام أسلحة من الشخص الذى اقتاده اليه أول مرة والذى سينتظره  أمام مسجد أل حمد عند أول كوبري الملك  فيصل والذى  لم يعرف اسمه بعد وتكرر ذلك عدة مرات.


وفى ص 171 قرر المتهم محمد النجار فى روايته بأنه فى شهر يوليو سنه 1990 حضر شخص لم يكن شاهده من قبل مع ممدوح على يوسف وتبين أنه محمد عبد الفتاح وأن أسمه الحركي حسام فى حين أن روايته السابقة تفيد أنه تعرف على محمد عبد الفتاح بسجن طره عندما كان معتقلاَ به وأنه هو الذى قام الشخص المجهول باقتياده أليه وأنه هو الذى كن يدير حركة الاتفاق.
                                                                         
ومن مظاهر التناقض فى أقوال المتهم محمد النجار أنه يقرر فى التحقيقات أن ياسر عبد الحكيم لم يحضر بشقه المنيب على الإطلاق ص 189 من التحقيقات بينما قرر فى روايته الأولى أن ياسر عبد الحكيم معبر عنه بأنه الشخص المجهول الذى لا يعرف اسمه كان موجود أو مقيماَ بشقه المنيب قبل الحادث الإغتيال بأربعة أيام ص 102 لم يكشف أخيراَ فى صفحة104 عن الشخص الذى لا يعرفه اسمه والذى كان يقود الدراجة البخارية  يوم الحادث الاغتيال بانه هو الذى موجوداَ أمام سور كليه الهندسة يوم الضبط مع محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وتسفر التحقيقات وواقعة الضبط  على أن هذا الشخص الرابع هو عادل محمد مسلم ويقرر المتهم محمد النجار أن الذى يقود بتزوير  البطاقات هو المتهم أحمد مصطفى نواوه الذى عرف اسمه الحركي فقط وهو سعد

بينما كان المدعو  حسن يقوم بتدريبه  على فك السلاح الآلي وكيفية ا ستخدامه وتبين أنه يقصد المتهم عبد المحسن عباس عبد الحي شلش وليس فى الأوراق من دليل على استدراكهما هذا الاتفاق بهذا النشاط سوى أقوال محمد النجار ولم يجد مضاهاة الخط المتهم أحمد مصطفى نواوه على الخط المكتوب به  البطاقات الشخصية المضبوطة ومن ثم فلا يمكن الاطمئنان الى هذه الأقوال المنفردة  لإدانتها كما يقرر المتهم محمد النجار فى هذه الرواية أيضاَ أنه بعد ضبط شقة الرشاح  انتقلوا إلى  شقه استأجرها محمد عبد الفتاح وعلاء أبو النصر بناحية المنيب ص 173 بناء على تكليف المتهم ممدوح على يوسف بذلك  فى حين قرر في  روايته الأولى ان شقه المنيب أقام فيها عند بداية الاتفاق محمد عبد الفتاح على اغتيال وزير الداخلية ص 102 كما قرر أن ممدوح على يوسف اصطحب هانى الشاذلي للإقامة مع وليد الذى لا يعرف مكانه فى حين قرر فى روايته الأولى أن وليد كان مقيماَ معهم ولم يورد اسم هانى الشاذلي.
كما يقرر المتهم محمد النجار في روايته الثانية أن ممدوح على يوسف أحضر شخصاَ اسمه حامد واسمه الحركي مصطفى.
                                                                         
وهو نحيل القامة أبيض البشرة مجعد الشعر أسود ص189 فى حين قرر فى روايته الأولى ان مصطفى كان من بين الأعضاء فى الاتفاق الذى ترأسه محمد عبد الفتاح كما تبين للمحكمة عند مناظره المتهم حامد أحمد عبد العال أنه اسمر البشرة ممتلئ الجسم خلافاَ للأوصاف التى ذكرها المتهم محمد النجار.   
ثم يضيف المتهم محمد النجار عضواَ جديداَ للاتفاق هو المتهم صفوت عبد الغنى الذى حضر مؤخراَ فى منتصف شهر سبتمبر وبدأ فى مشاركة ممدوح على يوسف فى التخطيط ص 178 والذى ظل طوال فترة استجوابه غافلاَ عن اسمه دون مبرر مقبول مع أنه أحد مديري الاتفاق ويقرر المتهم محمد النجار أنه تم التخطيط لاغتيال اللواء مصطفى كامل مدير مباحث أمن الدولة السابق ص 188 وأنه تم اعداد كمين عند محل إقامته  بضاحية مصر الجديدة أمام الفيلا التى يسكنها والتى تقع على قضبان المترو.
فبينما يقرر اللواء مصطفى كامل بجلسة المحاكمة عند سماع شهادته فى 18 / 11 / 1992 انه لم يسبق  له الإقامة بضاحية مصر الجديدة  بل يقيم بضاحية مدينة نصر ولا يوجد قضبان مترو فى هذا المكان فهذا التناقض الذى شاب أقوال المتهم محمد أحمد وشهرته محمد النجار يؤدى الى ان المحكمة لا يمكنها الاطمئنان الى أقواله وأن تعول عليها كدليل على قيام جريمة الاتفاق الجنائى المسندة الى المتهمين سواء فى بند أولاَ أو البند ثانياَ كما ان الظروف الملابسات التى جرى فيها استجواب المتهم لا تطمئن المحكمة أليها الأخرى ذلك انه قد ورد فى اليوم السابق على استجوابه بتاريخ  31 / 10 / 1990 والتى أدلى فيها بروايته الثانية ورد أخطار للنيابة من مستشفى ليمان طره بتعذر ترحيل المتهم الى النيابة لاستجوابه بمقولة ان درجة حرارته مرتفعة وأنه مصاب بالآلام فى البطن واشتباه التهاب بالزائدة الدودية وانه قد تم وضعه تحت الملاحظة ولما استعلم المحقق من مستشفى السجن
                                                                         
عما اذا كان يمكن استجواب المتهم  - رغم هذه الظروف الصحية التى يمر بها - وردت إجابة المستشفى بإمكان ذلك فانتقل المحقق آلى مستشفى السجن فوجد المتهم بحجرة رئيس القسم الطبى وليس فى عنبر المرضى وثبت من اطلاعه على أوراق علاجه ان درجة حرارته بلغت 38.5 درجة وان العلامات المرضية التى به تشير الى التهاب بالزائدة الدودية وانه مصاب بمرض جلدي بين الفخذتين " تينيا" وجرح قطعي بالرقبة وأوصى التقرير  الطبى بوضع المتهم تحت الملاحظة الطبية لمدة ثلاثة أيام وإذا بالمحقق يسأل المتهم عما اذا كان مستعد للاستجواب دون محامين فيوافق المتهم على الفور ويرحب بإستجوابه مقررا َ انه فى حاله صحية طيبة رغم هذه الأعراض المرضية وانه لم يوكل أحداَ من المحامين وأنه فى غير حاجة اليهم فهذه الملابسات التى جرى فيها استجواب المتهم تثير فى وجدان المحكمة الشكوك والريب حول اعترافات التى صدرت منه خلالها لأنه اذا صح ان المتهم كان يمر فعلاَ بهذه الظروف الصحية من ارتفاع فى درجات الحرارة والتهاب حاد بالزائدة الدودية والإصابة التي برقبته من الطلق الناري وقت القبض عليه ووضعه تحت الملاحظة لاحتمال إجراء عملية استئصالها فانه لا يمكن الاطمئنان الى أن أقوال التى صدرت منه عند استجوابه كانت عن أدراك ووعى صحيين بل الأرجح ان أرادته كانت معيبة وهو يمر بهذه الظروف المرضية مما يبطل معه الاستجواب لما فيه من ارهاق  للمتهم -

أما اذا كان آلمتهم فى صحة جيدة -  كما قرر هو-  فان الشك  يثور لدى وجدان المحكمة عن المبرر لنقلة  الى المستشفى وأخطار النيابة بأنه مريض ويتعذر نقله الى سرايا النيابة للتحقيق ثم عزله بغرفة رئيس القسم الطبى بالمستشفى وليس مع سائر المرضى من المسجونين ولاتجد المحكمة تبرير لهذه الملابسات الا ان يكون قصد جهات الأمن ان يتم استجواب المتهم فى مكان منعزل خاضع لسيطرتها  بعيد عن المدافع معه وأنه مما يجافى العقل والمنطق ان يتنازل المتهم بإرادته الحرة عن حضور.
                                                                         
مدافع معه أثناء استجوابه وهو متهم فى جريمة عقوباتها الإعدام ومما يؤكد وجهة النظر هذه ان المتهم ظل بمستشفى السجن حتى يوم 28 / 11 /1990 دون مبرر فاذا أضيف الى ذلك ان المتهم قرر فور أول استجواب له تعرضه للتعذيب كما قرر بجلسة تحقيق فى 24/11/1990 تعرضه للتعذيب أيضاَ والاعتداء بالضرب للضغط عليه ليعترف على أشخاص آخرين لا يعرفهم أصلاَ ص 296 من التحقيقات وقد أثبت المحقق وجود كدمات طولية ببطن المتهم وبفخذيه وبساقيه كما قرر المتهم أنه جرى تعليقه من يديه فى نافذة حديدية لعدة ساعات وعلل عدم ذكرة وقائع التعذيب هذه قبل ذلك بخوفه من التهديدات التى كانت أجهزة الأمن تتوعده بها وأنكر كل ما ورد على لسانه أثناء ء الاستجواب.
 كما أورى التقرير الطبى الشرعى رقم 807 سنه 1990 الموقع عليه فى  9 / 1 / 1990  وجود إصابات بجسم المتهم فى الأجزاء التى أتثبتها المحقق - كما أثبت التقرير الطبى الشرعى اللاحق ان التلونات التى بجلد المتهم والسابق أثابتها فى التقرير السابق  مازالت موجودة مع وجود أثار إصابية أخرى عبارة عن أثار التئام فى دور التكوين أسفل وحشية العضد الأيسر والأيمن واخرى بمنتصف خلفية الساعد الأيسر ومقدم الفخذين وأن هذه الإصابات حدثت فى تاريخ لاحق على تاريخ الكشف الطبى السابق ولا يقدح من وجود هذه الأصابات ما انتهى اليه التقرير الطبى الشرعى من أنه لا يمكنه الجزم فنياَ بسببها أو الأداة المستخدمة فى إحداثها اذ لاترى المحكمة فيها الا انها من آثار التعذيب الذي وقع على المتهم مما يبطل استجوابه.
وحيث انه من المبادئ التى اصحبت مستقرة فى الضمير الإنساني انه لا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان مطابقا للحقيقة متى كان وليد إكراه مهما كان قدره ولو كان طفيفا أوضئيلا  وسواء أكان الاكراه ماديا أو معنويا أو كان نتيجة استجواب تم فى ظروف كان المتهم فيها مرهقا تأثرت فيها أرادته.
                                                                         
ونص الدستور المصرى على ذلك فى المادة 42 التى جري نصها على ان كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياَ ولا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول ثبت أ نه صدر  من مواطن وطأه شئ مما تقدم أ و التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
كما نصت المادة 302 اجراءات جنائية على أنه يحكم القاضى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك  لا يجوز ان يبنى حكمة  على آي دليل لم يطرح أمامه بالجلسة وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه.
هذه النصوص وغيرها قاطعة على بطلان الدليل المستمـد من الاعتراف الغير إرادي أي الذى صدر تحت وطأه  تعذيب أو إكراه مادى أو معنوي  بطلانا مطلقاَ  من النظام العام فإذا كانت أقوال المتهم محمد النجار  قد شابها هذا التناقض فضلاَ على انها  صدرت تحت وطأه التعذيب والإكراه على النحو الثابت بالتحقيقات والتقارير الطبية الشرعية فكيف تطمئن اليها المحكمة وتعول عليها فى أدانه المتهم أو أدانه غيره من اعترف عليهم إذا كانت أقوال على غيره  بمثابه شهادة متهم على آخر  فضلاَ عن إنكار المتهم صدورها منه فى نهاية استجوابه يضاف الى ذلك ان المتهم ممدوح على يوسف قد أدلى فى التحقيقات باعترافات مماثلة ولكن النيابة العامة لم توردها فى قائمة أدله الثبوت كدليل ضده أو ضد غيره من المتهمين الذين اعترف عليهم فإذا كانت النيابة قد استبعدت اعترافات المتهم ممدوح على يوسف سواء على نفسه أو على غيره لأنها صدرت تحت وطأه التعذيب الثابت بالتقارير الطبيبة الشرعية وما أثبتته المحقق من أن المتهم ممدوح على يوسف حضرا إحدى جلسات التحقيق  متساندا على  حراسة ولم يستطيع الوقوف أثناء مثوله أمامه
                                                                        
المحقق لاستجوابه فعرض عليه الجلوس فلم يستطيع وطلب أن يتم استجوابه وهو راقد على الأرض فان هذه المبررات قائمة فى استجواب المتهم محمد النجار فقد تعرض لاستجواب مرهق وهو فى ظروف صحية لا تسمح استجوابه كما أنه هو الآخر تعر ض للتعذيب والإكراه فما المبرر لاهدار اعتراف ممدوح على يوسف  من بين أدلة الاتهام والاعتداد فى نفس الوقت باعترافات محمد النجار سواء على نفسه أو على غيره..
أما إذا كان  سند سلطة الاتهام فى استبعاد اعترافات المتهم ممدوح على يوسف على نفسه وعلى غيره لأن هذه الاعترافات قد شابها التعارض والتناقض بما لا يطمأن إليها كدليل اتهام فإن أقوال محمد النجار أيضا لاتقل عنها تعارضاَ  وتناقضا على النحو السابق تفصيله فان المحكمة لاتعول عليها كدليل لأدانه المتهم أو غيره مما ترى المحكمة طرحها وعدم الركون إليها كدليل على قيام الاتفاق الجنائى المزعوم.
وحيث أنه عن الدليل المستمد من شهادة العقيد محمود عاطف عبد الرحيم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة فان المحكمة لا تطمئن اليها ولا تعول عليها هى الأخرى فهذه الأقوال لم يدل بها فى  التحقيقات ألا فى يوم 25 / 12 / 1990  بعد القبض على  غالبية المتهمين الماثلين وبعد استجوابهم بسؤال شهود الحادث وقد اعتمدت غالبية هذه الأقوال على الاعترافات المنسوبة الى المتهم محمد النجار واعتنقت تصويره  للاتفاق وأسماء المشتركين فيه والجرائم التى اتفق على ارتكابها والمحاولات التى جرت لتنفيذها رغم ما شاب أقوال المتهم المذكور من تناقضات وتضارب وأنها لم تصدر منه عن حرية واختيار بل كانت تحت وطأه التعذيب والإجبار وإذا كانت المحكمة قد طرحت أقوال المتهم محمد النجار بشأن الاتفاق الجنائى الذى ورد على لسانه وان هناك محاولات جرت لتنفيذ هذا الاتفاق باغتيال وزير الداخلية وآن المتهمين كانوا يترصدونه فى طريق سيره من منزله الى مبنى الوزارة وهم مدججين بالسلاح ودراجاتهم البخارية فى حالة تشغيل وحاملين إشارات يلوحن بها لبعضهم البعض
                                                                        
باقتراب ركب الوزير من الكمين للانقضاض علي وأن هذه المحاولات قد باءت جميعها بالفشل لأسباب خارجة عن إرادة المتهمين كعدم مرور الوزير من هذه الأماكن مرة أو للتراخى فى إعطاء الإشارة أو عدم السرعة فى استقبالها فان طرح هذه الأقوال لا يفيد منه المتهمون وحدهم بل أنه يتضمن فى نفس الوقت ستراَ لقصور أجهزة الأمن فى ممارستها لوظيفتها الأساسية وهى الضبطية  ألادراية التى تهدف الى منع الجريمة  قبل وقوعها لأنه لو جدت أجهزة الامن ونشطت فى تأمين طريق وزير الداخلية أثناء ذهابه الى مكتبة بالوزارة  لأمكنها إحباط  هذه المحاولات وضبط المتهمين إلا ان توكل المحافظة على حياة  المسئول الأول عن الأمن فى البلاد الى محض الصدفة أو فشل المتهمين فى تنفيذ  اتفاقهم - ولا أدل على قصور أجهزة الأمن فى وظيفتها فى الضبطية الإدارة من واقعة ضبط  الشقة الكائنة بالعقار رقم 108 شارع الرشاح فأن المصادفة ايضا هى التى قادت  أحد السكان ليبلغ فى يوم 12 / 8 / 1990 قسم الشرطة الهرم بأنه أشتم رائحة كريهة تنبعث من الشقة المجاورة له والمغلقة ويشتبه فى حدوث مكروه لأحد القاطنين بها وبتفتيش الشقة عثر على بنادق آليه وذخائر ومتفجرات ومبالغ نقدية بالعملة المصرية والأجنبية وبطاقات شخصية وعائلية وشهادات دراسية وشهادات إعفاء من الخدمة العسكرية مختلفة وتبين ان مستأجر هذه الشقة هو أبو المكارم عبد الرحمن السيد الذى يستأجر أيضاَّ الشقة بالدور الأرضى يستغلها كدار حضانة للأطفال ومع ذلك لم يتم نسبة هذه الشقة الى المتهمين فى هذه القضية إلا بعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فى يوم 12 / 10 / 1990 / أى بعد شهرين من ضبط الشقة ولو جدت أجهزت  الأمن ونشطت فور تفتيش الشقة وصح نسبتها الى المتهمين لما وقع حادث الاغتيال بل ان هذه التحريات تعارضت مع ما سبق من تحريات معاصرة لتفتيش الشقة بأن أخرين أعدوا هذه الأسلحة والمضبوطات فى ارتكاب ما يخل بالأمن العام.
                                                                         
وحيث أنه عن جريمة الاغتيال التى تمت يوم 12 / 10 / 1990  فأن أقوال المتهم محمد النجار بشأنها قد شابها التناقض والتضارب أيضاَ فضلا عن تعارضها مع شهود الحادث ومع الأدلة الفنية بالدعوى تعارضاَ يستعصي على الملاءمة والمواءمه والتوفيق وآيه ذلك (1) ان المتهم محمد النجار قرر  أنه فى ليله الحادث كان يبيت معه المتهم الخامس عصام محمد عبد الجواد  ص 158  وأنهم وباقي المتهمين أدوا أصلاَ الفجر قبل  توجههم  الى مكان الحادث وكان المتهم عصام عبد الجواد يرتدى بنطال جينز أزرق وفانلة بيضاء بنصف كم ص 211 حين ان الثابت من أقوال عباس عبد الله حميدى ص 212 والذي أوردت النيابة أقواله فى قائمة أدلة الإثبات على قائمة المتهمين للتدليل على اقامة المتهمين هانى الشاذلي وعصام عبد  الجواد وعلاء محمد  أبو النصر معه فى شقته بمدينة 15 مايو بحلوان أن المتهم عصام عبد الجواد كان يبيت معه يوم الحادث فى الشقة وقام المذكور بإيقاظهم لصلاة الفجر وأن المتهم هانى الشاذلي صحح له خطاء  - أثناء تلاوته القرآن المتهم  بطريقه جافة مما أثار غضبة  إلا أن المتهم عصام  محمد عبد الجواد  تدخل وأجبر هانى على الاعتذار له وتمكن من التوفيق بينهما ومصحالتهما ثم غادر بعده المسكن مرتدياَ قميصاَ رمادي اللون وبكم طويل وبنطلون جينز ومعه المتهم علاء أبو النصر فكيف يكون المتهم عصام عبد الجواد فى مكانين متباعدين  فى الوقت واحد - وإذا كانت قد اطمأنت الى أقوال الشاهد عباس عبد الله حميدى على أن المتهمين الثلاثة سالفي الذكر كانوا مقيمين معه قبل حادث الاغتيال وبعده فكيف تطمئن المحكمة الى أقوال محمد النجار بأن عصام محمد عبد الجواد كان على مسرح الحادث وكان يبيت معه ليله الحادث فى إمبابه  خاصة وانه  لا دليل فى التحقيقات  عن ذلك سوى أقوال محمد النجار  فقط حتى الملابس التى ذكر أن المذكور كان يرتديها تختلف عما قرره الشاهد عباس حميدى.
2 ) قرر المتهم محمد النجار  ان المتهم  الرابع حامدا أحمد عبد العال هو الذى أطلق النار على السيارة الدكتور رفعت المحجوب.
                                                                         
هو المتهم محمد صلاح محمد أحمد ولكنه ذكر أوصافاَ  للمتهم حامد عبد العال بأنه أبيض البشرة نحيل الجسم مجعد الشعر كثيف الشارب ص 189 فى حين أثبت المحقق عند مناظرته للمتهم ص 566 أنه قمحي اللون وشعره أسود كما قامت المحكمة بمناظرة المتهم  المذكور بالجلسة وتبين لها أنه أسمر البشرة ممتلئ الجسم وشعره غير مجعد فهذا الاختلاف البين بين الأوصاف التى ذكرها المتهم محمد النجار وما ثبت بالأوصاف الحقيقة للمتهم حامد عبد العال تقطع بان المتهم محمد النجار لا يعرف المتهم حامد عبد العال يؤكد ذلك ان الأخير نفى فى التحقيقات صلته بالمتهم محمد النجار وعدم معرفته أصلاَ ص 587 من التحقيقات.
3 ) كما قرر المتهم محمد النجار بأنه كان يقود دراجة البخارية حمراء اللون وكان المتهم ياسر عبد الحكيم  يقود الأخرى وهى زرقاء اللون وعليهما لوحات معدنية مزيفة قام هو بتثبيتهما عليهما فى حين قررت الشاهدة حنان العراقي ص 1568 أن الدراجتين البخاريتين كان لونها  أحمر فى أسود بينما قرر الشاهد محمد محمد حسنين فى التحقيقات والذى لم تورد سلطة الاتهام اسمه ضمن قائمة الشهود أنه شاهد دراجة بخارية لونها أبيض ص 2654 ينزل منها أحد الجناه.
كما قرر الشاهد صبري محمد عرابي ص 1574 أن الدراجة  البخارية الزرقاء كانت بدون لوحات معدنية فهذا التناقض بين أقوال المتهم والشهود بشأن عدد الدراجات البخارية التى كانت على مسرح الحادث وألوانها واللوحات المعدنية المثبتة على احداهما انما يشك المحكمة  فى أقوال  المتهم  محمد النجار أو الشهود على حد سواء
4 ) قرر المتهم محمد النجار ان المتهمين حامد أحمد عبد العال  ومحمد صلاح محمد أحمد الذين أطلقا النار على سيارة الدكتور رفعت المحجوب وأنه  علم بعد الحادث من المتهم حامد عبد العال أنهما أصابا سائقها وإطاراتها الأمر الذى تسبب فى أن تهدئ السيارة من سرعتها وقت إطلاق النار ص 225 فى حين يعود ويقرر فى نفس الصفحة أنه شاهد المتهم حامد عبد العال يتعقب قائد..
                                                                        
السيارة الذى غادرها محاولا النجاة حتى اختفى عن نظره فكيف يستقيم هذا القول الأخير من مشاهدته للمتهم حامد عبد العال وهو يطلق النار على السائق ويبتعد مع القول الأول من أنه علم بذلك  من حامد عبد العال بعد الحادث ويضيف المتهم محمد النجار بأن المتهم حامد عبد العال عاد ليستمر فى إطلاق النار على السيار ة المرسيدس من ناحية اليمين وكان المتهم محمد صلاح يطلق الأعيرة النارية من ناحية الخلف فى حين ان الثابت من التقرير الطبى الشرعى رقم 35 سنه 1991 أن البندقية المضبوطة بفندق مصر والسودان والتى ثبت من التحريات أن المتهم محمد صلاح أودعها لدى المتهم محمد سيد عبد الجواد بعد الحادث لم ينطلق منها أعيرة نارية على السيارة الدكتور رفعت المحجوب بل أن الأظرف الفارغ التى انطلقت منها كانت حول  سيارة الحراسة فقط.
كما ثبت من التقرير أن الأعيرة النارية التى أطلقت على سيارة الدكتور المحجوب كانت من سلاح نارى واحد فقط وفقا ما جاء التقرير الأدلة الجنائية وليس من سلاحين فكيف يستقيم قول المتهم محمد النجار من أن المتهمين حامد عبد العال ومحمد صلاح كلاهما أطلقا النار على السيارة الدكتور المحجوب وليس واحدا وأن محمد صلاح هو الذى كان يطلق النار فى حين لم يثبت أن السلاح الذى كان محمد صلاح يحمله لم تطلق منه أعيرة على السيارة الدكتور المحجوب كما أشار الى ذلك التحريات.
5 ) قرر المتهم محمد النجار فى التحقيقات  أن المتهمين ممدوح على يوسف وصفوت عبد الغنى عندما كان يشرحان الخطة الخاصة باغتيال وزير الداخلية للباقين ذكر أنه يوجد دراجات بخارية يقودها أمناء الشرطة ضمن الركب وطلبا من المكلفين بإطلاق النار ان يطلق النار عليهم ان استطاعوا أو يكون التركيز فقط على السيارة الوزير أو سيارة الحراسة - فى حين يعود المتهم محمد النجار ص 228 ويقرر أنه لم يشاهد دراجات بخارية وقت الحادث وأن أحدا لم يذكر له وجود دراجات بخارية للحراسة فاذا كان المتهمين الأول والثاني ذكرا له
                                                                         
أنه توجد دراجات بخارية تسير بصبحة الركب وثبت من التحقيقات وجود دراجتين بخاريتين وقت الحادث أحداهما تتقدم الركب والأخر ى خلفه فما الذى يعينه المتهم محمد النجار من هذه العبارة سوى أنه لم يكن هو موجودا بمكان الحادث وان الأقوال التى يذكرها انما أمليت عليه وأن من أملاه فاته  ان يذكره بوجود دراجات بخارية مع الركب.
 6 ) كما أن التناقض فى أقوال محمد النجار يبدو ظاهرا جليا َ فيما قرره  بشأن الشخص الرابع كان يقف أمام سور كلية الهندسة وقت القبض عليه والذى ثبت من واقعة الضبط أنه عادل محمد مسلم.
فقد قرر فى التحقيقات فى ص 246 أنه يعرفه جيداَ لانه الشخص الذى اقتاده الى محمد عبد الفتاح تارة والى المتهم ممدوح على يوسف فى رواية أخرى وهو نفس الشخص الذى كان يسلمه السلاح والذخيرة أمام مسجد ال حمد عند كوبري الملك فيصل وهو ذات الشخص الذى يركب خلفه على الدراجة البخارية وارشده عن المحلات بيع الخمور بوسط المدينة الإلقاء متفجرات عليها كوصية المتهم ممدوح على يوسف  وأنه ذهب معه الى عده أماكن أمام المحكمة وبشارع عماد الدين وفى منطقة العتبة ولكن عندما عرض عليه المحقق عدد 38 صورة  فوتوغرافية ليتعرف على المتهمين الذين ذكر أسماؤهم أثناء استجواب تعرف على الصورة الفوتوغرافية رقم 7  وتبين أنها الصورة المتهم عادل  حماد فرج ص 276 المتهم الهارب رقم 14 فى قائمة الاتهام رغم  ان الصورة المتهم عادل محمد مسلم كانت من بين الصور التى عرضت وهى الصورة الفوتوغرافية رقم 18  ورغم ذلك لم يتعرف عليها المتهم قرر أنها لشخص لايعرفه فكيف تطمئن المحكمة الى أقوال محمد النجار بعد ذلك وخاصة فى إسناد الاتهام الى المتهم عادل حماد فرج وقد أصر المتهم محمد النجار على هذه الاقوال فى ص 282 من التحقيقات بعد ذلك ان قرر ان هذا الأقوال هى أقواله الصادقة الحقه ثم يعود ويقرر فى ص 296 انه يتعرض للتعذيب.
                                                                         
بعد نقله من السجن الى مكان لا يعرفه وهو معصوب العينين ويطلب منه الإدلاء بأقوال على أشخاص لا يعرفهم مما يرجح صدق أقواله الأخيرة من أن ما صدر منه من أقوال كانت مملاه عليه.
7 ) ولا أدل على عدم معقولية أقوال المتهم محمد النجار ما قرره فى التحقيقات ص 208 من أن احداَ لم يخبره بواقعة مقتل العميد عادل سليم والشروع فى القتل الملازم أول حاتم حمدى  لطيف وأنه لم يعلم بها الا مما نشرته الصحف وان كان يرجح بان مرتكبها هو محمد صلاح لأننه تركة فى مكان الحادث وكان يحمل سلاحاَ أليا ص 285 وأن حديثاَ لم يجر معه بشأن هذه الواقعة ولا يعرف كيفية هروبه رغم انه التقى بمحمد صلاح يوم الحادث عصراَ أحمد بساقية أحمد مكى فى حين ان محمد حزين اسماعيل قرر فى التحقيقات ان محمد صلاح يروى لهم كيفية مقتل العميد عادل سليم وكيفية هروبه على أنها إحدى الكرامات فهل من المعقول أن محمد النجار وهو أحد المنسوبة لهم التواجد على مسرح الجريمة بصفته فاعلا أصلياَ لا يعلم بهذه الواقعة الا مما نشرته الصحف فى حين إنها تكون موضوع حديث بين المتهمين فى منزل الشاهد محمد حزين إسماعيل كما قرر الأخير فى التحقيقات ولو أن الأخير عدل عن هذه الأقوال بمحضر  الجلسة.
8 ) فإذا أضيف الى ذلك تناقض الأدلة الفنية فيما بينها فقد ورد فى تقرير إدارة المعمل الجنائى بشأن حادث الاغتيال فى الصحيفة 21 ) منه المقابلة  لصحيفة 2977 تحقيقات الأتي ان الأظرف الفارغة المعثور علها حول وداخل السيارة المر سيدس عددهم عدد 24 ظرفاَ فارغاَ خاص بالأسلحة عيار 39*7.62 مم منها عدد 22 ظرف فارغ مصري الصنع من  مختلفة السنوات وعدد 2 ظرف فارغ إنتاج روسى وبأجراء الفحص المجهرى المقارن لأثار انطباعات الأجزاء الميكانيكية المنطبقة على القواعد جميع الأظرف التى تم العثور عليها أن الأظرف الفارغة لثلاثة وعشرون التى تم العثور..
                                                                         
حول السيارة المرسيدس رقم 7212 ملاكي القاهرة وكذا الظرف الفارغ المعثور عليه داخل السيارة على الفخذ الأيمن للمجني عليه عبد العال رمضان سبق إطلاقهم باستخدام سلاح نار ى واحد عيار 39*7.62 مم العمل بالنظام الآلي (بندقية آلية)  فى حين أن الثابت من التقرير الطبى الشرعى رقم 35 الدار سنة 1991 ص 3047 من التحقيقات الخاص بفحص ذات الطلقات أن عدد 16 منها مصري الصنع وعدد 8 منها أجنبي الصنع وبفحصهم تحت المجهر (الميكروسكوب) تبين ان على عدد 21 أظرف منهم أثار الإطلاق متشابهة مع بعض ومطلقين من السلاح نارى واحد وعدد ثلاثة منهم متشابهين مع بعضهم فى الفرغ وآثار الإطلاق ومطلقين من سلاح نارى واحد آخر غير السابق فكيف يمكن المواءمة ين هذين التقرير الأول يقرر ان الأعيرة المطلقة حول السيارة المرسيدس منها طلقتان فقط أجنبية الصنع والباقى مصرية الصنع فى حين يقرر الثانى أن ثمانية طلقات أجنبية الصنع والباقى مصرية كما يقرر الأول أن جميع الطلقات صادرة من سلاح نارى واحد فى حين يقرر الثانى أنهما من سلاحين ناريين مختلفين مما يستحيل معه الملائمة بين هذين التقريرين..


9 ) كما تبين ايضا من مطالعة النيابة العامة لمكان ضبط المتهم محمد النجار أمام مبنى كلية الهندسة يوم 27 / 10 / 1990 ان المحقق عثر بجوار جثة محمد صلاح بأرضية الأفزيز على طبنجة بها خزنه قام أحد خبراء المعمل الجنائى برفعها وتبين أن بخزينها عدد 9 طلقات كما شاهد المحقق طلقة بماسورة السلاح قام الخبير بسحبها وقام برفع أثار البصمات من عليها وأثبت المحقق ان هذا السلاح النارى ماركة ب. بريتا ويحمل أرقاماَ باللغة  الأجنبية تقرأ 4739car  صناعة إيطالية ص 1248 من التحقيقات فى حين ثبت من تقرير إدارة المعمل الجنائى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ان السلاح المعثور عليه مسدس ببتر وبرتا إيطالي لصنع رقمه 15104  C-M-R-101 وهو مسدس صوت تم استبدال ماسورته الأصلية بماسورة أخرى..
                                                                        
محلية مششخنه مشكل ظرفها لاستقبال الطلقات المستخدمة على الأسلحة عيار 9 مم قيصر ووجد مستقراَ بداخل الماسورة طلقة عيار 9مم قصور ووجد بخزنه السلاح عدد 9 طلقات من نفس العيار ص 1292 من التحقيقات.
وقد خلت الأوراق من تعليل لاختلاف الرقمين ان الذى قام برفع السلاح فى المعاينة النيابة العامة وقام بتأمينه قبل فحصة بمعرفة المحقق هو ذاته الخبير الذى قام بتحرير تقرير فحص السلاح.


10 ) أما اعادة تمثيل المتهم محمد النجار الحادث الاغتيال فى موقعة فانه لا يضيف جديد أو لا يرفع الشك الذى داخل وجدان المحكمة لأنه اذا كانت أقواله فى التحقيقات قد شابها التناقض والتعارض فيما بينها وبين التقارير الفنية وبين الشهود فانه لا يمكن الاطمئنان الى تمثيلة للحادث فان ما ورد على أقواله فى التحقيقات هو بذاته ما ينطبق على تمثيل الحادث فضلا عن ان المتهم كان ومازال تحت تأثير الظروف التى أبطلت بها المحكمة اعترافه فهو مازال فى قبضة الشرطة حتى أثناء التمثيل ومازال مهدد بالعودة اليها الى ما ينتظره من العذاب كما قرر فى نهاية استجوابه.


أما تعرفه على الدراجات البخارية المضبوطة فان واقعة العثور عليها قدر ران عليها الشكوك هى الأخرى فقد قرر العقيد عادل عبد الحليم الكومى مأمورى القسم روض الفرج فى التحقيقات وبجلسة المحاكمة انه أثناء مروره يوم 13 / 10 / 1990 بدائرة القسم عثر على دراجة بخارية ماركة  جاوا أمام محل قصاب ولما سأل الجيران عن مالكها لم يتقدم أحد اليه فأمر بنقلها الى ديوان القسم وتحفظ عليها لا انه قرر انه حرر محضر بهذه الواقعة يوم 14 / 10 / 1990 لا تجد المحكمة تبريراَ مقنعاَ لهذا التراخي بين الضبط الدراجة وبيت التاريخ تحرير محضر بذلك كما ان هذه القول يتناقض أقوال الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت نجل مالك العقار رقم 7 شارع المعز لدين الله الذى استأجر منه محمد عبد الفتاح شقة من أن الدراجة الجاوا
                                                                         
الحمراء كانت تقف أمام المنزل بعد الحادث بيومين ولم يلحظ اختفاءها الا منذ أسبوع واحد فقط سابق على سؤاله فى التحقيقات يوم 29 / 10 / 1990 / كما ان الثابت من التحريات  ان مالك هذه الدراجة البخارية باعها بأجزاء متفرقة ولا يعرف مشتريها فكيف يستقيم ذلك مع أقوال  المتهم محمد النجار من انه تركها فى هذا المكان وعثور مأمورى القسم عليها وما جاء بأقوال الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت - اما الدراجة الأخرى  التى ضبطت بمسكن محمد عبد الفتاح وتعرف عليها المتهم النجار وهى ماركة أم. زد فأن استعراف المتهم محمد النجار عليها لا يضيف جديداَ الى الأدلة وكان الأجدر عرضها على الشاهد صبري محمد عرابي الذى قرر انه ظل يطارد راكبيها بعد فرارهم من مكان الحادث حتى فقد آثرها ناحية كوبري أبو العلاء خاصة وأنه أدلى بموصفات لها بأنها جديدة ولامعت الأجزاء ولم يكن مثبت عليها لوحة معدنية من الخلف ولأمكنه التقاط رقمها فى حين قرر محمد النجار أنه قام بتثبيت لوحة معدنية مصطنعة على هذه الدراجة والدراجة الأخرى كما ثبت من محضر تفتيش شقة المتهم عبد الفتاح المحرر يوم 27 / 10 / 1990 / بمعرفه النقيب أشرف السيد ان الدراجة البخارية التى عثر علبيها مثبت عليها لوحة معدنية خلفية سوداء اللون تحمل رقم 9431 القاهرة -

أما الدراجة الثالثة  الهوندا البيضاء والتى ضبطت بمحل إقامة المتهم ممدوح على يوسف فجر يو 27 / 10 / 1990 فواقعة شرائها تكشف عن عدم صحة أقوال المتهم محمد النجار وانه كان ينسب لنفسة أموراَ لم تحدث ليكتسب رضا جهات الأمن وآيه ذلك ان المتهم محمد النجار قرر انه اشترى هذه الدراجة بناء على تكليف من المتهم ممدوح على يوسف بمبلغ 2800 جنية من ورشة ميكانيكية بناحية بولاق أبو العلا وأنه كن بصحبته المتهم محمد صلاح وانه دفع عربونا َ 800 جنية للبائع بالاسم الذى انتحله وهو ابراهيم احمد حسن ثم قام باستخراج رخصة تسيير واخرى بدل فاقد
                                                                         
ص 166 من التحقيقات بينما  قرر نظمى عباس على حسن وشهرته كمال عباس الذى باع هذه الدراجة ان الشخص الذى حضر لشراء الدراجة تعرف على صورته هو محمد صلاح وكان معه وسيط  هو رمضان عبد اللطيف إدريس ص 2242 وبعد أن طلب محمد صلاح كتابة عقد الشراء باسم الوسيط عاد ومعه شخص أخر زعم انع شقيقة وانه هو الذى سيشترى الدراجة فتوقف رمضان عن استكمال كتابة العقد الأبتدائ وحرر الشخص الذى ادعى محمد صلاح انه شقيقة اقرار جاء ب انه محروس صبحي سيد الأمام يقرر فيه باستلام الموتوسيكل ماركة هوندا من بائعه اعتبار اَ من يوم 1 / 7 / 1990  وأثبت بطاقة شخصية رقم 41493 الإسكندرية 5 شارع الثلاثيني بالعمرانية -

وأن أوصاف هذا الشخص أنه أبيض البشرة واسع العنينين ويقارب طول محمد صلاح شارب وشعره خفيف أسود - كما أن الشخص الذى حضر فى اليوم التالي قابل شقيقة لإرشاده عن القسم مرور بولاق ولم يكن هو موجوداَ وتعرف شقيق البائع عادل عباس على ص 2247 على صورة محمد صلاح وقرر أنه هو الذى حضر اليه فى اليوم التالي - وأنكر ان - المتهم محمد النجار حضر اليه -
كما قرر رمضان عبد اللطيف إدريس الوسيط ان ناجى حضر اليه لشراء دراجة البخارية وانه اصطحبه الى كمال عباس وتعرف على صورة محمد صلاح وان الشخص الذى كان معه وزعم أنه شقيقه تعرف على صورته( رقم 16 ) وهى لأحمد مصطفى نواره وليس محمد النجار.
ورغم إجماع هؤلاء الشهود بأن المتهم محمد النجار لم يكن حاضراَ واقعة شراء الدراجة البخارية الهوندا فانه يصر على أنه هو الذى قام بشرائها بالإشتراك مع محمد صلاح الذى لا تطمئن معه المحكمة الى أقوال.
أما بالنسبة لما قرره النقيب أشرف سامى حسن عبد الوهاب رئيس وحدة مباحث أمن الدولة بسجن المزرعة طره فى التحقيقات من عثور أثناء تفتيش حجرة المتهم محمد النجار على ثلاثة ورقات مكتوبة بخط
أمي السر                                                                           
اليد تحوي بعض الأبيات من الشعر وبعض الأقوال التى ذكرها المتهم فى التحقيق بشأن تناقضه فى عدد الأسلحة التى كلفه المتهم الأول بإحضارها بالمقارنة مع ما ضبط وانه بمواجهة المتهم بهذه الأقوال أقر بصدرها منه فإن المحكمة ترى من ملابسات وظروف العثور على الورقة المضبوطة ما يوحي بأن ما كتب فى هذه الورقة - ولو أنه صدر  عن يد المتهم كما أثبت تقرير قسم أبحاث التزييف  والتزوير فإنه لا يعنى ان المتهم كان حرا فى كتابتها دليل عدم العثور - على القلم  - الذى حررت به هذه الورقة وإذ قيل ان المتهم قد تخلص منه مع أن حيازته ليست دليل على ارتكابه جريمة فكان الأولى ان يتخلص من الورقة  بدلاَ من القلم الذى كتبت به ثم أنها تتضمن ترديداَ يكاد يكون حرفياَ لما قرره فى استجوابه التى وردت على لسان المتهم عند استجوابه فأنها - لا تطمئن أيضا لذات العلة  الى أقوال المكتوبة بخط يده لأنها حررت فى ظروف لا تطمئن اليها خاصة وان الضابط قرر انه عثر عليها فى أرضية الحجرة بطريقة ظاهرة دون محاوله المتهم لإخفائها وكان قد صدرت منه عن ارادة حرة فعلاَ..
وحيث أنه بالنسبة لما هو منسوب للمتهم ممدوح على يوسف من الاشتراك فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ورفاقه فان الدليل المستفاد من شهادة المقدم عصام كساب فى التحقيقات وبجلسة المحاكمة عما أثبته فى محضره بضبط المتهم المذكور يوم 27 / 10 / 1990 / الساعة الثانية صباحاَ بإقرار له فور ضبط أنهم قتلوا المحجوب انتقاماَ من قتل الشرطة لعلاء محي الدين لا يمكن الاطمئنان الى صدور هذه الأقوال من المتهم لمجافاة ذلك للعقل والمنطق ذلك انه مما يتنافى مع طبائع الأمور ان بتطوع المتهم مندفعاَ الى الإقرار بذلك وهو المنسوب له أنه العقل المفكر والمدبر لهذه الجريمة دون ما مبرر أو مسوغ حتى وقبل ان يسأله الضابط أو يوجه أليه اتهامه بذلك خاصة وان الضابط قرر انه ذكر له هذه
                                                                         
العبارة بعد أن هم بمحاولة القفز من نافذة بالغرفة التى ضبط بها للهرب فكيف يستقيم ذلك مع تقديم المتهم بنفسه ضد نفسه دليلاَ على انه ارتكب الحادث رغم محاولته الهرب من قبضة الشرطة فإذا أضيف الى ذلك أن الضابط قرر أن المتهم كان فى حالة هيستيريا وقت ان تفوه بهذه  العبارة مما مؤداه أنه لم يكن فى حالة نفسية هادئة تسمح له بأن يكون واعياَ لما يقول مدركا لعواقب هذا القول أى أنه لم يصدر منه وهو فى وعى وإدراك كاملين وعن حرية واختيار وارادة واعية مما لا تطمئن معه المحكمة الى الأخذ به كدليل على الأدانه  يؤكد وجهة النظر هذه أ ن أحداَ من أفراد القوة المرافقة لم يسمع هذا القول من المتهم - كما أن النيابة العامه وهى - سلطة الاتهام لم تقتنع به الدليل يستحق ان تضمه قائمة أدلة الثبوت فأغلت ايرادة فى قائمة الإثبات.
أما الأقوال التى صدرت من المتهم خلال استجوابه والتى أقر فيها بكيفية وقوع الحادث ومساهمته فى ارتكابه مع آخرين فان المتهم ذكر للمحقق  بجلسة 31/ 10 / 1990 / أنه منذ القبض عليه مازال محتجزاَ بمبنى مباحث أمن الدولة وطلب ايداعة أحد السجون العمومية كما وصف فى جلسة تحقيق سابقة صنوف التعذيب التى تعرض لها من ضرب وصعق بالكهرباء فى الفم والصدر وموطن  العفة منه وأنهم أحضروا زوجته أمام عينية  بعد أن رفعوا العصاب عنه فشاهدهم يجردونها من ملابسها أمامه وهددوه بهتك عرضها ثم أعادوا الوضع العصابة على عينيه وأسمعوه صراخها وعويلها.
وقد أثبت المحقق وجود إصابة بأنف المتهم ودم متجلط على شعر رأسه وامتنع المتهم عن التعليل هذه الإصابات وسببها ومن الذى أحدثها بل صمت عن ذلك وطلب إعفائه من ذكرها كما رفض التوجه للطبيب الشرعى كما طلب عدم حضور محامى معه فى الجلسة التى سيدلى فيها باعترافه بل ونفى وقوع تعذيب عليه وبجلسة تحقيق 6 / 11 / 1990  أثبت المحقق أن المتهم حضر مستنداَ على حراسة وأنه غير قادر على.
                                                                         
الحركة أو الجلوس أو الوقوف وأنه يشعر بآلام  مبرحة بظهره  وبالعمود الفقري وطلب أن يتم استجوابه وهو ممدد على الأرض وأثبت  المحقق إصابات فى أنحاء متفرقة من الجسم ثم بجلسة التحقيق 8 / 11 / 1991  قرر المتهم انه نقل أخيراَ الى المستشفى السجن..
 وبجلسة التحقيق بتاريخ 18 / 11 / 1990  أثبت المحقق  انتقاله الى المستشفى ليمان  طره وان المتهم كان يرقد على بطانية بأرض غرفة ملحقة بقسم الباطني وأن المتهم قرر له أن كل الأقوال التى سبق الإدلاء  بها كانت تحت تأثير الإكراه والتعذيب من ضبابط مباحث أمن الدولة وأنهم كانوا يذكرون له أنهم يطلعون على الأقوال التى يدلى بها فى النيابة أثناء استجوابه وذكروا له تفاصيلها وأنه أجبر على الإدلاء بهذه الأقوال التي كانوا يرددوها عليه ويطلبوا منه أن يدلى بها فى التحقيقات أثناء استجوابه وكانوا يدخلون تعديلات على الوقائع التى يطلبوا منه ان يذكرها فى الاستجواب فى النيابة وأنه كان محروماَ من النوم حتى أصبح مجهداَ لا يقوى على التركيز وأنه تعرض للصعق بالكهرباء فى جميع أنحاء جسده وخاصة فى الأماكن الحساسة والضغط  الشديد بالأصابع على العمود الفقري مما يسبب له ألأم رهيبة وكانوا  يتركونه واقفاَ طوال الليل مقيد اليدين أمام  تيار من الهواء مع سكب المياه على جسده  والحرمان من دخول دوره المياه كما تعرض للضرب بقبضات اليد على رأسه وضربها بالحائط وأنه سمع اسم أحد الضباط الذين تولوا تعذيب وهو محمد سعيد  وأنه لم يكن يشعر بالطمأنينة طوال الفترة  التى قضاها بمبنى مباحث أمن الدولة مما دفعه الى الاعتراف بالأقوال التى أملوها عليه وعدل المتهم عن اعترافاته السابقة وأصر على ان يتم استجوابه فى حضور محامية وان السبب الذى دفعه فى جلسات التحقيق ان يرفض حضور المحامين معه كان بناء على تهديد ضباط مباحث أمن الدولة له بتعذيبه إذا تمسك..
                                                                        
بحضور محامين أثناء الاستجواب. وثبت من الاطلاع التقرير الطبى الشرعى الرقيم 695 لسنه 1990 طب الشرعى أنه بالكشف الطبى على المتهم ممدوح على يوسف فى 29 / 10 / 1990 / تبين أن به إصابات بالوجه والصدر ومقدم العضد الأيسر وأنسيه  الركبة اليمنى وأن تلك الإصابات يشير مظهرها ألاصابي الى إمكانية  حصولها من مثل التماسك والتجاذب والاشتباك ومن الجائز حدوثها أثناء القبض عليه ومحاولته الهرب
- كما وجد به إصابات بخلف الرأس وسمانه الساق اليسرى والظهر يشير مظهرها ألاصابي الى حصولها نتيجة الضرب وتتفق مع أقوال المتهم وأنه لا يمكن الجزم باستخدام الكهرباء مع المتهم لأنه مثل تلك الوسائل قد لا تترك أثر اَ.
كما اثبت التقرير الطبى الشرعى رقم 710 لسنه 1990 طب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبى عليه فى 31 / 10 / 1990 / وجود ندب وبؤرات دقيقه بنية اللون داكنه فى حجم رأس الدبوس منتشرة حول حلمة الثدى الأيمن وأسفل ثمرة القضيب وانها تحدث من مثل تقريب جسم أو أجسام مكهربة من سطح الجسم وما ينجم عنه من حدوث نقط نزيفية بتأثيرها على الشعيرات الدموية الدقيقة المنتشرة تحت سطح الجلد.