الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طؤاري ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب

وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

الحكم
باسم الشعب
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / وحيد محمود ابراهيم –وعضوية السيدين المستشارين / محمد عبد السلام حجازى ، ومحمد عبد اللطيف محمد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة..
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عبد المجيد محمود – المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا والسادة الأساتذة / ( ياسر رفاعى – أسامة قنديل – هشام بدوى - عبد المنعم الحلوانى - ) رؤساء نيابة أمن الدولة العليا.

وحضور السادة / نبيل محمود شحاتة – عصام عبد الفتاح – محمد جبر أمنا سر المحكمة

أ صدرت المحكمة الأتى

فى قضيتى النيابة العامة رقمى : -
1) القضية رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم امبابة ورقم امبابة 164 – لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا.
2 ) القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم امبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ور قم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا

ضد

1 ) ممدوح على يوسف عوض الله حاضر
وحضر للد فاع مع المتهم الأستاذ / عبد الغفار محمد أحمد المحامى
وحضر ايضا : أستاذ عبد العزيز الشرقاوى المحامى
2 ) صفوت أحمد عبد الغنى حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذه / د. عبد الحليم مندور ، عادل عيد ، كامل مندور ، عبد الله محمد حسين ، محمود عبد الشافى المحامين
3 ) محمد أحمد على أحمد حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / نبيل الهلالى ، كامل مندور المحاميان :
4 ) حامد أحمد عبدالعال أحمد حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذان / سليم العوا – نبيل الهلالى – المحاميان
5 ) عصام محمد عبد الجواد غائب
6 ) علاء محمد أبو النصر طنطاوى حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عادل عيد المحامى
7 ) ياسر عبد الحكيم عمر خطاب توفى الى رحمة الله
8 ) عبد الناصر نوح أحمد حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ/ عبد الله محمد حسين والأستاذ – عبد العزيز الشرقاوى – على أسماعيل المحامون )
9 ) عزت حسين محمد حسين " وشهرته عزت السلامونى " حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد العزيز الشرقاوى المحامى
10 ) عاصم على السيد عثمان حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / محمد رشدى حمادى – عبد العزيز الشرقاوى – محمود عبد الشافى المحامون.
11 ) احمد مصطفى نواوه غائب
12 ) ضياء الدين فاروق خلف حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عبد الغفار محمد أحمد ، د. سليم العوا ، منتصر الزيات – المحامون.
13 ) محمد سيد عبد الجواد حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ونبيل الهلالى – المحاميان
14 ) عادل حماد فرج غائب
15 ) عبد المحسن عباس عبد الحى شلش غائب
16 ) عثمان جابر محمود الظهرى حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى ، ونبيل الهلالى - المحاميان
17 ) هانى يوسف الشاذ لى حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ، محمود رياض المحاميان.
18 ) ابراهيم أسماعيل عبد المجيد غائب
19 ) عادل سيد قاسم شعبان حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى – نبيل الهلالى المحاميان.
20 ) محمود مصطفى زكى طه حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذه / على طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات ، المحامون.
21) أحمد مصطفى زكى طه حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عادل طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات المحامون.
22 ) حسنى محمد محمد حسنين غائب
23 ) عادل عيد شريف غائب
24 ) جمال اسماعيل شمردل غائب
25 ) ابراهيم يس محمود ربيع غائب
وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذ / على طاهر المحامى
ثانيا : المتهمون فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر قسم امبابة
1 ) على محمد على البحيرى حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى
2 ) محمد منتصر عبد المجيد الشنتلى حاضر
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى
3 ) نمير نصر عبد الموجود غائب
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين- المحامى
وحضر أيضا للدفاع مع جميع المتهمين الحاضرين الأستاذ / الدمرداش العقالىالمحامى
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 بقسم أمبابة ورقم 164 كلى بأنهم في غضون عام 1990 وحتى 14 / 3 / 91 – بدائرة محافظات( القاهرة – الجيزة –الشرقية – الفيوم - )
أولأ : - المتهمون من الأول حتى السابع : -
اشتركوا وآحرين توفيا – هما ( محمد صلاح محمد أحمد – محمد عبد الفتاح أحمد محمود - ) فى إتفاق جنائى – حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام وأعمال أخرى مجهزة ومسهلة لإرتكابها – " بأن سعى المتهمان الأ ول والثانى إلى جمع عناصر ارهابية تعتنق مثلها افكاراَ "
متطرفة واتحدت ارادتهم جمعيا على إغتيال بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد وفى سبيل ذلك أتفقوا على استئجار أوكار فى أماكن متفرقة للإعداد لجرائمهم فيها والإختفاء بها وعلى إعداد مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر – تدربوا على استعمالها بألاستعانة بمن لدية خبرة فى ذلك وعلى تدبير وسائل تنقلاتهم التى يقتضيها نشاطهم الإجرامى بشراء دراجات بخارية وعلى آرتكاب تزوير فى رخص قيادة وتسير دراجات بخارية وبطاقات لجهات مختلفة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل هروبهم ، وعلى القيام بمراقبة ورصد تحركات المسئولين المستهدفين من مساكنهم إلى مقار اعمالهم ، واستعانوا فى ذلك كله بأموال تلقاها المتهمان الأول والثانى من الخارج. وقد وقعت منهم تنفيذا لهذا الإتفاق الجرائم التالية : -
1 ) المتهمون من الثالث حتى السابع : -
فى 12/ 10 / 1990 / بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة) قتلوا والمتهمان المتوفيان الدكتور/ رفعت سيد المحجوب رئيس مجلس الشعب عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل( اللواء محمد عبد الحليم موسى – وزير الداخلية ) وأعدو لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه منه وكنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب المذكور خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله – فحد ثت بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقد تقدمت هذه الجناية واقترنت بها وتلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان السالفى الذكر : -
أ – قتلوا كلاَ من ( عمرو سعد الشربينى – عبد العال على رمضان – شحاتة محمد أحمد – كمال أحمد عبد المطلب ) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراستة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات
وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفا مرور ركبه منه وكمنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فحدثت –بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم.
الامر المنطبق عليه المواد 230 / 231/ 232/ عقوبات.
ب ) شرعوا فى قتل كل من( ايهاب السيد نافع – عبد المعطى محمد عبد اللطيف الحضرى -) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه وكمنوا له فيه، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين – أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهما أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم احكامهم الرماية على المجنى عليهما الامر المنطبق عليه المواد ( 45- 46 – 230 – 231 – 232 - ) عقوبات
ج ) قتلوا العميد عادل عبد اللطيف سليم عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد وا العزم على قتل كل من ( يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى عليه ضبط أحدهم – المتهم محمد صلاح أحمد – ومنعه من الهرب بعد ارتكابهم لها أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحة قاصدا من ذلك قتلة فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتىأ ودت بحياته..
الأمر المنطبق عليه المادتان ( 230 – 231 ) عقوبات
د ) شرعوا فى قتل الملازم أول حاتم حمدى لطيف عمداَ مع سبق الإصرار بأن عقد وا العزم على قتل كل من يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى علية ضبط أحدهم - المتهم محمد صلاح محمد احمد – ومنعة من الهرب بعد ارتكابهم لها
أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا د خل لإرادتهم فية فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
الأمر المنطبق عليه المواد ( 45-46 – 230 – 231 - ) عقوبات
هـ ) اتلفلوا عمداَ أموالاَ ثابتة ومنقوله لا يمتلكونها وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم فى خطر بأن أطلقوا أعيرة نارية على السيارات العامة والخاصة والمبانى المبنية بالأوراق فأحدثوا بها التلفيات الموضحة بالتحقيقات.
الأمر المنطبق عليه المادة 361 – عقوبات
2 ) المتهمان الأول والثانى أيضا : -
اشتركوا بطرق التحريض والإ تفاق والمساعدة مع المتهمين المتوفيين والمتهمين من الثالث حتى السابع فى ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والإ تلاف العمدى السالفة البيان بأن حرضاهم واتفقا معهم على إرتكابها وخططا لهم زمان ومكان وكيفيةاقترافها وقدما لهم المفرقعات والأسلحة النارية والذ خائر والمحررات المزورة والأموال اللازمة لإعاشتهم واستئجار أوكار يختفون بها وشراء دراجات بخارية للقيام بها والهرب بعد تنفيذها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك –
الإ تفاق وتلك المساعده.
3 ) المتهمون من الأول حتى السابع أيضا : -
أ – حازوا وأحرزو ا مفرقعات وأدوات تستخدم لتفجيرها " قنبله يدوية ومادة
ت. ن.ت. ومفجرات كهربائية " ضبطت بمكان حادث الإغتيال – قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ب – حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنه عدد4 بندقيه آلية ، عدد4 مسدس " المستخدمة فى تنفيذ جرائم القتل والشروع فيه السالفة البيان".
ج – حازوا وأحرزوا ذخائر عدد 250 طلقة عيار7,62*39 مم مما تستعمل فى الأسلحة النارية السالفة الذكر دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتهم أو إحرازها.
وكانت حيازة هولأ المتهمين وإحرازهم للمفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط بالأمن والنظام العام
4- المتهمون من الأول حتى السابع والمتهم الحادى عشر.
أ – اشتركوا مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى ( البطاقات الشخصية أرقام 32175 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى قسم الجيزة ، 19555 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى الرمل ، 26858 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور ، 3891 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عتاقة ، 92728 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى باب الشعرية ، 3256 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس ، 117956 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى المنتزة بالأسكندرية ، )( والبطاقة العائلية رقم 6091 الصادر من مكتب سجل مدنى كوم أمبو ، ) ( ورخص قيادة دراجة بخارية أرقام – 16752، 135987 – المنسوب صدورها إلى إدارة مرور الجيزة ، 9690-7560-9560-135982-) المنسوب صدورها إلى إدار ة مرور القاهرة ورخصة تسير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة – وبطاقتى اثبات شخصية منسوب صدورها إلى ادارة المخابرات الحربية والأستطلاع وشهادة نجاح دبلوم المعهد الفنى الصناعى بكامب شيزار بالأسكندرية وذلك بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وأمضاءات وبصمات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات.
ب – استعملوا المحررات المزورة السالفة الذكر بتقد يمها لجهات مختلفة وبقصد اخفاء شخصياتهم لتسهيل تنفيذ جرائمهم المتفق عليها والهرب بعد ارتكابها مع علمهم بتزويرها
5 – المتهم الأول أيضا : -
أ – حاز ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا " طبنجة براوتج "
ب – حاز ذخائر " 43 طلقة " مما تستعمل فى السلاح النارى السالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته أو احرازه. وكانت حيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
ج ) ارتكب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 3256 المنسوبة صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس بأن نزع من عليها صوره صاحبها ووضع صورته بدلا منها. وكان ذلك بقصد اخفاء شخصية تمكينا له من ارتكاب جرائم يخل بالأمن والنظام العام.
د – استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمة لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزويره.
هـ- إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النيه هو مأذون ناحية كوتسيكا فى تزوير محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 146873 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة – بأن تسمى باسم حسين مصطفى على وواقع بهذا الإسم المنتحل على هذه الوثيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة
6 – المتهم الثانى أيضا : -
أحرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا " طبنجة " بيزوبيربتا " التى ضبط محرزا لها – بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
ثانياَ:- المتهمون الأول حتى التاسع عشر : -
اشتركوا فى اتفاق جنائى – حرض عليه وادار حركته المتهمان الأول والثانى – والغرض منه ارنكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام فى أطار النشاط الإجرامى المبين بالبند أولأ.. بأن سعى المتهمان الأول والثانى إلى الإتصال بعناصر ارهابيه مجتمعة ومنفردة تعتنق مثلهما أفكاراَ متطرفة واتحدت إدارتهم جميعا على تدبير وحيازة واحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وعلى تدبير أوكار لإقامتهم يخفون فيها المفرقعات والأسلحة نارية والذخائر بها ، وعلى تزوير المحررات الرسمية اللازمة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، وعلى اعداد مطبوعات لتوزيعها واطلاع الغير عليها تتضمن بيانات تروج لفكرهم المتطرف وتحبذ نشاطهم الإجرامى وتحريض على مقاومة السلطات العامة بالدعوة لقتل بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد..
وقد وقعت منهم – فعلاَ - تنفيذاَ لهذا الإتفاق والجرائم الأتية..
1 ) المتهم الثالث : -
فى 27/ 10/90/ - بدائرة قسم أمبابة محافظة الجيزة
أ – حاز مفرقعات وأدوات تستخدم فى تفجيرها " ستة قنابل وديناميت وت.ن.ت. وفلمنات وبارود أسود ومفجرات " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة..
ب – حاز بغير ترخيص سلاحَا نارياَ مششخنا وأسلحة بيضاء " بندقية آلية وعدد3 ،وعدد16 سكنية كبيرة ونصلها..
ج – حاز ذ خائر عدد 203 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ له بحياذتها أواحرزها.. وكانت حياذته لهذه المفرقعات والسلاح والذخائر بقصد استعمالة فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
2 ) المتهمون الثانى ومن السابع حتى العاشر.
فى يوم 27/ 10/90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة
أ – حازوا بالشقة الكائنه بكفر كعبش – ذخائر " عدد36 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أواحرازها – وكانت حيازتهم للذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
ب – حازوا بذات الشقة السابقة مطبوعات تتضمن بيانات تحرض على مقاومة السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع الغير عليها.
3 )– المتهمون من الأول حتى الثالث ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر : -
12/ 8/ 90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة
أ – حازوا وأ حرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ( عدد 4 بنادق آلية ) بالشقة الكائنة بشارع الرشاح بالطالبية.
ب – حازوا وأحرزوا – بذات الشقة السابقة – ذخائر " 375 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أوإحرازها. وكانت حيازتهم للأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
4 ) المتهم الثانى عشر أيضا..
أ – اشترك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى ارتكاب
تزوير فى محررات رسمية هى البطاقتين الشخصيتين برقمى مطبوع ( 381544 ، 272549 ) الصادرتين من مكتب سجل مدنى بندر المنيا والبطاقة العائلية برقم مطبوع ( 18092 ) الصادرة من مكتب سجل مدنى بندر بنى سويف وشهادة معافاة من تأدية الخدمة العسكرية رقم ( 688759 ) وإستمارات إستخراج جوازى سفررقمى ( 1043861 ، 110316 ) الصادرين من مكتب جوازات المنيا.. وذلك عن طريق وضع أختام وبيانات وإمضاءات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءاَ على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
ب - استعمل المحررات المزورة السالفة البيان وذلك بتقديمها إلى مكتب جوازات المنيا الإستخراج تذكرتين سفر له ولزوجتة مع علمه بتزويرها.
ج - -تسمى فى تذكرة السفر السالفة البيان بأسم غير حقيقى مع علمه بذلك..
5 ) المتهم الثالث عشر.
فى 1 / 11/ 90 / بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة حاز بغيرترخيص سلاحاَ نارياَ ومششخنا وأجزاء رئيسية منه " بندقية آلية وابرتى ضرب نار " بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام
6 ) المتهمان الثانى والسادس عشر.
فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة حازا مفرقعات مادة
"ت. ن. ت. " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصةبقصداستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
7 ) المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر..
فى 27 / 10 / 90 / بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة
أ – حازوا مفرقعات وأدوات تستخدم فى تفجيرها " مادة " ( ت. ن.ت ) ومفجرات"
قبل والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة
ب – حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين " بندقية آلية ومسدس "
ج – حازوا ذخائر عدد 38 طلقة " مما تستعمل فى السلاحين السالفين الذكر دون أن يكون مرخص لهم فى حيازتها أو إحرازها.
وكانت حيازة هؤلاء المتهمين للمفرقعات والسلاحين والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
8 – المتهم السابع عشر
وهو من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير فى محرر رسمى هى البطاقة الشخصية رقم 71529 الصادرة عن سجل مدنى أبنوب بأن قام بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها
9 – المتهمون الرابع والسادس والثامن عشر.
فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم الزقازيق محافظة الشرقية : -
أ – حاذوا المفرقعات ووسائل تفجيرها " ت. ن. ت" وبارود أسود ونترات ومفجرات " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة
ب – حاذوا بغير ترخيص أجزاء رئيسية لسلاح نارى " مجموعة التتك وابرة ضرب النار "
ج – حاذوا ذخائر عدد 405 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حياذتها أو إحرازها. وكانت حيازتهم لمفرقعات والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
10 – المتهمان الأول والثامن عشر : -
وهما من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكبا تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 62852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بأن تسلمها الأخير من صاحبها وقام مع المتهم الأول بنزع صورة صاحبها ووضع صورة الأول عليها.
11 – المتهمون الأول والثانى والثامن عشر : -
اشتركوا فى ارتكاب فيما بينهم ومع مستخدم حسن النية بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير فى بطاقتى عضوية النقابة حال تحريرهما المختص بوظيفته. بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة..
12 – المتهم التاسع عشر :-
فى 12/ 10 / 90 / بدائرة قسم الفيوم. محافظة الفيوم حاذ مفرقعات " كلورات بوتاسيوم. قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
ثالثاَ : - المتهمون من العشرين حتى الرابع والعشرين : -
فى الفترة من 12 / 10 / 90 حتى 24/ 10 / 90 / بدائرة مركز الفشن – محافظة بنى سويف : -
أخفوا وتستروا وآوو وساعدوا وعاونوا المتهم الأول مع علمهم بممارستها لنشاط يخل بالأمن والنظام العام.
رابعاَ : - المتهم الخامس والعشرين : -
فى الفتررة 12 / 10 / 90 / حتى 13 / 11 / 90 / بدائرة مركز دار السلام محافظة سوهاج : -
أخفى وتستر وأوى وساعد وعاون المتهم الثالث عشر مع علمه بممارسته لنشاط يخل بالأمن والنظام العام : -
وحيث أن النيابة العامة أسنندت إلى المتهمين فى القضية 2903 اسنة 1991 قسم امبابه مكرر ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 1990 حصر أمن دولة عليا رقم 95 لسنة 1991 ج أمن دولة عليا
بأنهم فى غضون عام 1990 وحتى 14 / 13 / 91 / بدائرة محافظتى الجيزة والإسكندرية : -
أولا: - المتهم السادس والعشرون : -
اشترك فى الإتفاق الجنائى – المبين بالبند ثانيا من أمر الإحالة
الأول الصادر فى 23/ 4 / 91 / - والذى حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى مع المتهمين من الأول حتى التاسع عشر الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام بأنه فى أطار الإ تصال بعناصر ارهابية تعتنق ذات الأفكار المتطرفة التى تعتنقها هولأ المتهمين تم إتصال ولقاؤه بالمتهمين الأول والحادى عشر وإتحدت إرادته معهم على تدبير أوكار لإقامتهم للإختفاء بها وعلى تزوير المحررات الرسمية لإخفاء شخصياتهم وتسهيل تنقلاتهم وتنفيذاَ لذلك أمدهم بمجموعة من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات تأدية الخدمة العسكرية خاصة بأشخاص أخرين لتزويرها..