المتهمون من الأول الى السابع

وحيث ان النيابة اسندت الى المتهمين
1 – ممدوح على يوسف عوض الله
2 – صفوت أحمد عبد الغنى
3 – محمد أحمد  على أحمد وشهرته محمد النجار
4 – حامد أحمد عبد العال أحمد
5 – عصام محمد عبد الجواد
6 – علاء محمد أبو النصر طنطاوى
7 – ياسر عبد الحكيم عمر خطاب


بأنهم فى غضون عام 1990 وحتى 14 / 3 / 1991  بدائرة محافظات القاهرة والجيزة  والشرقية والفيوم –
اشتركوا وآخرين توفيا هما ( محمد صلاح محمد أحمد  و محمد عبد الفتاح احمد محمود) فى اتفاق جنائى حرض عليه وادار حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام وأعمال أخرى مجهزة ومسهلة لارتكابها بان سعى المتهمان الأول والثانى الى جمع عناصر ارهابية تعتنق مثلهما افكاراَ متطرفة واتحدت ارادتهم جميعاَ على اغتيال بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد وفى سبيل ذلك اتفقوا على استئجار اوكار فى اماكن متفرقة للاعداد لجرائمهم فيها والأختفاء بها وعلى اعداد مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر تدربوا على استعمالها بالاستعانه بمن لدية خبرة  فى ذلك وعلى تدبير وسائل تنقلاتهم التى يقتضيها نشاطهم الأجرامى بشراء دراجات بخارية وعلى ارتكاب تزوير فى رخص قيادة وتسيير دراجات بخارية وبطاقات لجهات مختلفة لأخفاء شخصايتهم وتسهيل هروبهم وعلى القيام بمراقبته ورصد تحركات المسئولين المستهدفين من مساكنهم الى مقر اعمالهم واستعانوا فى ذلك كله بأموال تلقاها المتهمان الأول والثانى من الخارج وقد وقعت منهم تنفيذا لهذا الأتفاق لجرائم التالية.
1- المتهمون من الثالث حتى السابع
24 / 10 / 1990  بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة قتلواو المتهمان المتوفيان الدكتور رفعت سيد المحجوب رئيس مجلس الشعب عمداَ مع سبق الأصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية..
                                                                                                      
وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجاتين بخاريتين الى المكان الذى ايقنوا سلفاَ مرور ركبة منه وكمنوا له فيه واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب المذكور  خرجوا من مكمنهم معتقدين انه ركب  وزير الداخلية وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلة فحدثت بالمجنى علية الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.وقد تقدمت هذه الجناية واقترنت بها وتلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان السالفى الذكر :-


1 – قتلوا كلاَ من عمرو سعد الشربينى وعبد العال على رمضان وشحاته محمد احمد وكمال أحمد عبد المطلب عمداَ مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجاتين بخاريتين الى المكان الذى ايقنوا سلفاَ مرور ركبه وكمنوا له فيه واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم معتقدين انه ركب وزير الدخلية – وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فحدثت بالمجنى عليهم الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم الأمر المنطبق عليه المواد ( 230 – 231 – 232 – عقوبات..


ب – شرعوا فى قتل كلاَ من ايهاب السيد نافع وعبد المعطى محمد عبد اللطيف الحضرى عمداَ مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجتين بخاريتين الى المكان الذى ايقنوا سلفاَ مرور ركبه منه وكمنوا له فيه واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم معتقدين انه ركب وزير الداخلية وأطلقوا عليهما أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم احكامهم الرماية على المجنى عليهما.. الأمر المنطبق عليه المواد ( 45 -146 -230 -231 -232 - ) عقوبات
ج – قتلوا العميد عبد اللطيف سليم عمداَ مع سبق الاصرار والترصد..                                                         
بان عقدوا العزم على قتل كل من يعترض هروبهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها واذ حاول المجنى عليه ضبط أحدهما المتهم محمد صلاح محمد احمد ومنعه من الهرب بعد ارتكابهم لها أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحة قاصداَ من ذلك قتله فحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أو دت بحياته الأمر المنطبق عليه المادتان 230  ، 231 عقوبات
د – شرعوا فى قتل الملازم اول حاتم حمدى لطيف عمداَ مع سبق الاصرار والترصد بان عقدوا العزم على قتل كل من يعترض هروبهم بعد ارتكابهم جنايه القتل المتفق عليها واذ حاول المجنى عليه ضبط احدهم المتهم محمد صلاح محمد احمد ومنعة من الهرب بعد ارتكابهم  لها أ طلق علية اعيرة نارية من سلاحة قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الاصابه الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو مداركة المجنى علية بالعلاج. الأمر المنطبق علية المواد 45 – 246 – 230 – 231 – عقوبات
هـ – اتلفوا عمداَ اموالاَ ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها وترتب على ذلك جعل حياة الناس وامنهم فى خطر بان اطلقوا اعيرة نارية على السيارات العامة والخاصة والمبانى المبينة بالاوراق فاحدثوا بها التلفيات الموضحة بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه المادة 361 عقوبات –
2 – المتهمان الأول والثانى ايضاَ

اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين المتوفيين والمتهمين من الثالث حتى السابع فى ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والاتلاف العمدى السالفه البيان بان حرضاهم واتفقا معهم على ارتكابها وخططا لهم زمان ومكان وكيفية اقترانها وقدما لهما المفرقعات والاسلحة النارية والذخائر والمحررات المزورة والاموال اللازمة لاعاشتهم واستئجار اوكار يختفون بها وشراء دارجات بخارية للقيام بها والهرب بعد تنفيذها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة
3 – المتهمون من الأول حتى السابع ايضا

أ – حاذوا وأحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم لتفجيرها قنبلة  يدوية ومادة ت. ن. ت. ومفجرات كهربائية ضبطت بمكان حادث الأغتيال قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة
ب – حاذوا واحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة عدد4  بنادق آلية بغير ترخيص عدد4 مسدس المستخدمة فى تنفيذ جرائم القتل والشروع فيه سالفة البيان.
 ج – حاذوا واحرزوا ذخائر عدد 250 طلقة عيار 39*7.62 مم مما تستعمل فى الأسلحة النارية السالفة الذكر دون ان يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أو احرزها وكانت حيازة هؤلأ المتهمين واحرازهم للمفرقعات  والأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
4 – المتهم الثانى ايضاَ

احرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة بيزوبيرتا – التى ضبط  محرزا لها بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام
ثانياَ – المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر
اشتركوا فى اتفاق من جنائى -  حرض عليه وادار حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالامن والنظام العام فى اطار النشاط  الاجرامى المبينين بالبند اولا بان سعى المتهمان  الأول والثانى  الاتصال بعناصر ارهابية مجتمعة ومنفردة تعتنق مثلهما افكاراَ متطرفة واتحدت ارادتهم جميعاَ على تدبير وحيازه واحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وعلى تدبيراوكاراَ لأقامتهم  يخفون فيها المفرقعات والأسلحةالنارية  والذخائر بها وعلى تزوير المحررات الرسمية اللازمة لأخفاء شخصايتهم وتسهيل تنقلاتهم وعلى اعداد مطبوعات لتوزيعها واطلاع الغير عليها تتضمن بيانات تروج لفكرهم المتطرف وتجند نشاطهم الاجرامى وتحرض على مقاومة السلطات العامة بالدعوة لقتل بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد وقد وقعت منهم فعلاَ تنفيذاَ لهذا الاتفاق الجرائم الاتية : -


1 – المتهمون الثانى ومن السابع حتى العاشر
فى يوم 27 / 10 / 90 / بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة حازوا بالشقة الكائنة بكفر كعبيش مطبوعات تتضمن بيانات تحرض على مقاومة السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع  الغير عليها  
2 – المتهمون  من الأول حتى الثالث ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر
فى يوم 12 / 8 / 1990 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة
أ – حازوا واحرزوا  بغير ترخيص اسلحة نارية مششخنة عدد4 بنادق آلية بالشقة الكائنة بشارع الرشاح بالطالبية.
ب_ حازوا واحروزا بذات الشقة السابقة ذخائر عدد 375 طلقة مما تستعمل فى اسلحة نارية دون ان يكون  مرخصاَ لهم فى حيازتها او احرازها وكانت حيازتهم لها بقصد استعمالها فى نشاط مخل بالأمن والنظام العام.
3 – المتهم الحادى عشر ايضاَ
اشترك مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى البطاقات الشخصية ارقام 32175  المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى قسم الجيزة ،  19555 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى الرمل ، 26858 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور ، 3891 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى عتاقه، 92728  المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى باب الشعرية والبطاقة العائلية رقم 6091 الصادرة من مكتب مدنى كوم أمبو  ورخص قيادة دراجات بخارية ارقام ( 135987، 16752 ) المنسوب صدورهما ، الى ادارة مرور الجيزة ، ( 96904 ، 7560 ، 9560 ) المنسوب صدورها الى ادارة مرور القاهرة ورخصة تسيير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة وذلك بطريقة الاصطناع ووضع اختام وبيانات وامضاءات وبصمات وصور مزورة  على النحو المبين بالتحقيقات
4– المتهم الثانى ايضاَ فى 30 / 10 / 1990 بدائرة قسم بولاق الدكور – محافظة الجيزة حاز بشقة  المتهم السادس عشر بناحية ناهيا مفرقعات مادة ت. ن. ت. قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
5– المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر فى 29 / 10 /1990  بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة
أ – حازوا مفرقعات وادوات تستخدم فى تفجيرها مادة ت. ن. ت
. ومفجرات  قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ب – حازوا بغير ترخيص سلاحيين ناريين مششخنين (بندقية آلية ومسدس ).
ج – حازوا ذخائر عدد 38 طلقة مما تستعمل فى السلاحين السالفين الذكر دون ان يكون  مرخصاَ لهم فى حيازتهم او احرازها وكانت حيازتهم للمفرقعات والسلاحين والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن والنظام العام.
6 – المتهمون الرابع والسادس والثامن عشر

فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم الزقازيق محافظة الشرقية
أ – حازوا مفرقعات ووسائل تفجيرها ت. ن. ت. وبارود اسود ونترات ومفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهه المختصة.
ب – حازوا بغير ترخيص اجزاء رئيسية لسلاح نارى مجموعة التتك وابرة ضرب النار .
 ج – حازوا ذخائر عدد 405 طلقة مما تستعمل فى اسلحة نارية دون ان يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها او احرازها وكانت حيازتهم للمفرقعات والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن والنظام العام.
ثالثاَ – المتهمون من العشرين وحتى الرابع والعشرين
فى الفترة من 12 / 10 / 1990 / وحتى 24 / 10 / 1990 / بدائرة مركز الفشن محافظة بنى سويف.
اخفوا وتستروا  وآووا وساعدوا وعاونوا المتهم الأول مع علمهم بممارسته لنشاط يخل بالامن والنظام العام
رابعاَ – المتهم الخامس والعشرين.
فى الفترة من 12 / 10 /  وحتى 13 / 11 / 1990 / بدائرة مركز دار السلام محافظة سوهاج.
 اخفى وتستر وآوى وساعدوعاون المتهم الثالث عشر مع علمه بممارسته
لنشاط يخل بالامن والنظام العام.
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات والجنح المنصوص عليها ـ  
بالمواد ( 40 / 41 / 40 / 46 / 48 / 1، 2 ، 3 ، / 98 / أ- مكرراَ / 3 ،4 ، / 102 أ،/211/ 212/ 230 /231/ 232 / 234 / 361 / عقوبات. 3
والمواد 1/1 ، 6 / 25 مكرر 1/1 ، 26 /1/2/5/ ، 30 / 35 مكرر من القانون 394 /1945
                                                              
بشأن الأسلحة والزخائرالمعدل بالجدولين رقمى 2،1  والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والبنود ارقام 1 / 9 / 14 / 25 / 29 / 31 / من المادة الأول من قرار وزير الداخلية المعدل بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات والمادة الأولى من أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 1981 سنه بشأن حظر ايواء واخفاء الأشخاص الذين يمارسون الأخلال بالامن العام..
 وركنت فى اثبات هذه الاتهامات قبل المتهمين المذكورين الى شهادة كل من العقيد محمود عاطف عبد الرحيم السيد وأمين  الشرطة ايهاب السيد محمد نافع والرقيب اول عبد المعطى محمد عبد اللطيف ومحسن محمد سيد بيبرس وحنان عراقى عبد الغنى وصبرى محمد عرابى مصطفى والملازم اول حاتم حمدى لطيف وممدوح محمد محمد السيد ومرسى دسوقى مرسى ومحمود سيد محمود الشامى ومحمود  صبرى محمود صبرى وخالد حسين السيد محمدوالهام محمد عبد الرازق ومحمد حزين حسين اسماعيل وحزين اسماعيل وعمرو محمد حسن مازن والمقدم محمد عصام كساب عبد الرازق واشرف محمد عبد الرازق ومحمد عبد الرازق على والرائد اشرف ابراهيم قادوس ورضانا فرج عبد العال وبدير فرج عبد العال والمقدم على اسماعيل رشدى والرائد محمد عبد الحليم بركات وامناء الشرطة خلف بحر ابو زيد ومحمد محمد فرغلى والسيد محمد البجلاتى ومجدى مصطفى الشحات والعقيد محمد سعيد عبد المجيد محروس محمد البقرى والعقيد عادل عبد الحميد الكومى ونظمى عباس على والرائد عبد العاطى ابراهيم شعراوى وعباس عبد الله حميدى وعلى عبد الرحيم احمد جابر ومحمد عبد الرحيم احمد جابر والمقدم ابراهيم انور محمود والرائد حسين احمد محمود ورمضان عبد اللطيف ادريس وشحاته على عيد ابو يوسف ومنى محمد محمد  مصطفى وابتسام عبد السلام جاد المولى ونادية حسن ابو الفضل والمقدم  ياسر ابراهيم عبد السلام وحسن صديق بكرى وحسين توفيق سيد احمد.


 واقرار المتهمين الثالث والثالث عشر والتاسع عشر.
 بالتحقيقات وماقرره كل من عبد الله صديق عبدالله وصفوت زكى صديق سليمان وعادل عباس على والنقيب اشرف  سامى حسن عبد الوهاب وايمن هرفى غبريال بطرس ومحمد عبد العزيز صيام ، وعادل توفيق مدنى وصالح عبد الرحمن بخيت ومحمد كامل غريب وعبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف وما جاء بتقارير الصفة التشريحية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعى بجثث المجنى عليهم وتقارير الكشف الطبى على المجنى عليهم وتقارير مصلحة الطب الشرعى بمضاهاة الأسلحة النارية المضبوطة واظرف الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية وتقارير مصلحة الطب الشرعى عن المضبوطات التى عثر عليها بحيازة المتهم الأول وتقرير فحص ساعته وتقرير فحص الطبنجة المضبوطة بحوزة المتهم الثانى ومعاينات النيابة العامة وشرائط الفيديو المسجل عليها اعادة تمثيل المتهم الثالث للحادث وارشاده عن الشقتين التى  كان يقيم فيهما مع باقى المتهمين وتقرير خبير الاصوات:


 فقد شهد العقيد محمود عاطف عبد الرحيم السيد بشرطة مباحث امن الدولة فى التحقيقات يوم 24 / 12 / 1990 / انه اثر وقوع حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافقية بتاريخ 12 / 10 / 1990 / بطريق كورنيش النيل امام فندق سميراميس ثم استعراض تفاصيل الحادث وظروف  اسلوب  ارتكابه لتوجية اجراءات البحث لضبط الجناه وفى هذا الاطار تم طرح فكرة توجية جانب من البحث تجاه المنظمات الارهابية الاجنبية نظراَ لظروف توتر المناخ السياسى بسبب الغزو العراقى للكويت وموقف القيادة السياسية المصرية من تلك الأزمة وعلى الجانب الأخر من خطة البحث فقد كانت هناك معلومات مسبقة عن اعتزام العناصر المتطرفة توجية اعمال عدائية بعد فشلها فى محاولة اغتيال اللواء زكى بدر وزير الدخلية  تستهدف المسئولين بالدولة ورجال الأمن وتخريب المنشأت العامة وفى نطاق هذا الجانب اسفرت اجراءات البحث والتحرى ؟؟؟ 4
بالاشراف على جمعها وتنسيقها عن توافر معلومات مفادها ان حادث الاغتيال تم بتدبير من جانب المتهمين الأول ممدوح على يوسف والثانى صفوت احمد عبد الغنى حيث قاما بتجميع وايواء واعاشة عناصر اخرى من التى تعتنق مثلهما فكراَ متطرفاَ بهدف توجية اعمال عدائية ضد المسئولين بالدولة فاتفقا مع كل من المتهمين محمد صلاح محمد احمد ومحمد عبد الفتاح محمود اللذين توفيا والمتهم الثالث محمد احمد على احمد شهرته محمد النجار والرابع حامد احمد عبد العال والخامس عصام محمد عبد الجواد والسادس علاء ابو النصر طنطاوى والسابع ياسر عبد الحكيم خطاب الذى توفى بتاريخ 8 / 6 / 1991 على اغتيال اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الدخلية وهو فى طريقة الى مكتبه ونفاذا لهذا الاتفاق قام بعضهم برصد ومراقبة تحركات ركب وزير الداخلية من مسكنه بالدقى الى مكتبه بمبنى وزارة الداخلية للوقوف على تشكيله وعدد افراد الحراسة وخط سيره المعتاد

واختاروا مكان الحادث مسرحاَ لعملياتهم واعدوا لذلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات لتنفيذ مخططهم وتوزيع الأدوار بينهم بان يقف محمد عبد الفتاح احمد محمود فى منتصف كوبرى قصر النيل لاعطاء اشارة الى المتهمين بمجرد مرور ركب وزير الداخلية  للانقضاض عليه وكان دور محمد صلاح وحامد عبد العال اطلاق النار على السيارة المقلة للوزير بينما يقوم علاء ابو النصر وعصام عبد الجواد باطلاق النار على سيارة الحراسة ويكون كل من المتهمين محمد النجار وياسر عبد الحكيم على اهبة الاستعداد بالدراجتين البخاريتين وقيادتهما لالتقاط المتهمين بعد التنفيذ  والهروب بهم من مكان الحادث ويقف المتهم الثانى صفوت عبد الغنى فى الطرف الاخر من كوبرى قصر النيل للاطمئنان على تنفيذ العملية وقد سبق ذلك محاولة من المتهمين لارتكاب الحادث يومى9 و 10  / 10 / 1990 /  الا ان عدم مرور ركب وزير الداخلية فى هذين اليومين حال دون اتهام تنفيذ المحاولة ولما ايقن المتهمون مما نشر بالصحف ان وزير الداخلية سيتوجه يوم 12 / 10 / 1990 / الى مكتبه لاعلان نتيجة الاستفاء على  حل مجلس الشعب.
توجهوا  الى مكان الحادث وكمنوا به الا انه تصادف مرور ركب الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب فى طريقة الى  فندق المريديان  للقاء وفد البرلمان السورى فاعتقد المتهم محمد عبد الفتاح انه ركب وزير الداخلية نظراَ لتماثل تشكيل الركبيين فأعطى الاشارة المتفق عليها وهى التلويح ببنطال رياضة اصفر اللون فالتقطتها مجموعة التنفيذ وما ان وصل الركب حتى اطلق المتهمان محمد صلاح محمد احمد وحامد احمد عبد العال الأعيرة النارية من بندقيتين آليتين على سيارة رئيس مجلس الشعب وقتل من فيها ولما حاول قائدها شحاته محمد احمد الفرار تعقبة المتهم حامد عبد العال واستمر فى اطلاق النار عليه ونقل الى المستشفى حيث توفى بها

بينما لقى الدكتور رفعت المحجوب مصرعه داخل السيارة والمقدم عمرو الشربينى والحارس عبد العال على رمضان وفى ذات الوقت قام كل من المتهمين علاء ابو النصر طنطاوى وعصام محمد عبد الجواد باطلاق اعيرة نارية من بندقيتين آليتين على سيارة الحراسة فقتلا سائقها كمال احمد عبد المطلب وتمكن المتهمون من الهروب من مكان الحادث مستقلين دراجتين بخاريتين احداهما جاوا احمراء اللون والاخرى ام زد لونها لبنى عدا المتهم محمد صلاح محمد احمد الذى فر بسلاحه مترجلاَ اسفل كوبرى قصر النيل حتى صادف سيارة اجرة امام فندق هيلتون النيل فأستوقفها مهددا قائدها واستقلها وتصادف وجود العميد عادل عبد اللطيف سليم وكيل مباحث الغرب والملازم اول حاتم حمدى لطيف الضابط بمباحث قصر النيل والملازم أول محمد سامح حلمى الضابط بقسم قصر النيل فى المنطقة المواجهة لفندق النيل هيلتون بمناسبة فحص بلاغ بالعثور على جثة غريق بالنيل فأبلغهم المارة بمشاهدتهم لشخص يحمل سلاحا ناريا ويستقل سيارة اجرة من امام الفندق فتعقبة الضابطان الأول والثانى مستقلين سيارة اجرة تسير فى ذات الاتجاة وعند تقاطع  شارع الجلاء مع شارع كورنيش النيل أمام فندق هيلتون رمسيس تمكنا من اللحاق  والإمساك بالمتهم محمد صلاح الا ان الاخير تمكن من الإفلات من قبضتهما وأطلق عليهما عدة اعيرة نارية من السلاح الآلى الذى كان يخفيه فأصابهما
وتمكن من الفرار الى الفندق وتسلل الى جراجة وواصل فراره مخترقاَ بعض الازقة والحوارى بالمنطقة الكائنة خلف الفندق وتمكن من إخفاء سلاحة بقطعة من القماش انتزاعها من احدى الباعة الجائلين واستمر فى سيرة الا ان وصل الى فندق مصر والسودان بالفجالة

حيث يقيم المتهم محمد سيد عبد الجواد فترك لدية السلاح وانصرف واستوقف الملازم اول محمد سامح حلمى سيارة نصف نقل للإلحاق بزميلة وجدهما مصابين والدماء تنزف منهما فنقلهما الى مسشتفى الشرطة حيث توفى العميد عادل سليم وأمكن تدارك الملازم اول بالعلاج وبالنسبة للمتهمين محمد النجار وحامد عبد العال فقد استمرا فى سيرهما بالدراجة البخارية حتى منطقة روض الفرج حيث تركا الدراجة بها والتى تم ضبطها بمعرفة مأمور القسم روض الفرج فى اليوم التالى  لوقوع الحادث وبالنسبة للمتهم صفوت احمد عبد الغنى فقد اشارت التحريات الا انه توجه عقب تنفيذ الحادث الى مسكن المتهم الأول ممدوح بعلى يوسف وابلغة بتمام التنفيذ فأسرع الأخير بالهرب الى خارج القاهرة واصطحب زوجته الى بنى سويف حيث اقاما لدى بعض المتهمين حتى 24 10 / 1990 ولم يرجع المتهم الأول الى القاهرة الا بعد ان طمأنه  المتهم الثانى  بعدم وجود رقابه على الطريق وقد اشارت التحريات الى ان المتهم الأول بعد وصوله توجه للاقامة  لدى صهره محمد عبد الرازق بمنزلة بناحية المعصرة بحلوان وإنه يحوز أسلحة نارية ومفرقعات فتم استصدار اذن من النيابة بتفتيش شخصه ومحل اقامته ونفاذاَ لذلك تم ضبطه بتاريخ 27 / 10 / 1990 كما تم ضبط سلاح نارى طبنجة وذخيرة كما ضبطت لدية دراجة بخارية ماركة هوندا  بيضاء اللون. وعقب ضبط المتهم الأول اقر للمقدم  محمد عصام كساب الذى اجرى ضبطه انه شارك فى الحادث مع كل من المتهمين محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح  ومحمد النجار وانه على موعد للقائهم في حوالى الساعة الرابعة مساء فى ذات اليوم أمام مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة فتم اعداد الأمكنة لضبط المتهمين وما أن حضروا حتى تقدمت من رجال الشرطة لضبطهم..

الا انهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية عليهم من المتهمين مما إضطرها للتعامل معهم بالمثل ونتج عن ذلك وفاة المتهمين محمد صلاح محمد احمد ومحمد عبد الفتاح احمد محمود بينما أصيب المتهم محمد احمد على احمد وشهرته النجار الذى تم القبض عليه وأصيب من جراء الحادث عدد من افراد الشرطة وكان قد تم تفتيش شقة المتهم محمد عبد الفتاح الكائنه بمنطقة المنيب بتاريخ 27 / 10 / 1990 وعثر بداخلها على الدراجة البخارية ام زد المستعمله فى الحادث كما دلت تحريات مباحث امن الدولة ان المتهم الثانى صفوت احمدعبد الغنى  يختفى بشقة بكفر كعبيش بالهرم وتم ضبطه يوم 27 / 10 / 1990 وعثر معه على سلاح نار ى عبارة عن طبنجة وضبط معه المتهمين عبد الناصر نوح وعزت حسين محمد حسين وعاصم على السيد  بينما تمكن ياسر عبد الحكيم من الهرب.

وبتفتيش الشقة عثر على مفرقعات واوراق ومنشوررات وارشد المتهم صفوت عبد الغنى الضابط الى محل اقامه اخر له بناحية منشية البكارى وبتفتيشة عثر على مواد مفرقعة كما كشف التحريات على المتهمين الأول والثانى وصل اليهما مبالغ من الخارج بلغ مجموعها اربعة وعشرين ألف دولار من العناصر الهاربة الموجودين خارج البلاد ورد منها شيك بمبلغ عشرة ألف دولار باسم محمد حزين اسماعيل قام بصرف قيمته وتسليمها المتهم الثانى فى حضور المتهم الأول وذلك خلال شهر سبتمبر 1990  كما ورد شيك آخر باسم علاء الدين ابو العلا قام بصرفة وتسليم قيمته الى صفوت احمد عبد الغنى وتم ارسال مبلغ ثلاثة الآلف دولار وألف ريال سعودى الى عمر ومحمد حسن مازن الذى وصله من أحمدعلى خلف الله الذى  يعمل بميناء القاهرة الدولى وقام بتسليمه الى المتهم صفوت عبد الغنى.


 كما دلت التحريات على ان المتهمين محمد النجار ومحمد صلاح قاما بشراء دراجة بخارية ماركة جاوا من شحاته على عيد بميت غمر بمبلغ الف وثمناية جنية ثم قام المتهم محمد صلاح باستبدالها بالدراجة المستعملة فى الحادث التى تركها محمد النجار وحامد احمد عبد العال بمكان العثور عليها بروض الفرج اما الدراجة الهوندا التى ضبطت لدى المتهمان ممدوح على يوسف فقد اشتراها ايضاَ المتهمان محمد صلاح ومحمد النجارمن ميكانيكى ببولاق بمبلغ 2800 ج اما الدراجة الاخرى ام زد فقد تبين انها خاصه بالمتهم ضياء الدين فاروق خلف الذى اشتراها من مالكها اسامة احمد عبد المجيد بمبلغ  ج 1000 فى 9 / 9 / 1989 ووضع عليها لوحة معدنية مصطنعة 9431 تم ضبطها بشقة المتهم محمد عبد الفتاح

-  كما دلت التحريات على ان المتهم هانى يوسف واخرين يقيمون فى مدينة 15 مايو بمسكن عباس الله حميدى وبتفتيشه تبين ان المتهمين تركوا هذا المسكن واقاموا بمنزل اخر مجاور وبتفتيش هذا المنزل ايضاَ تبين انهم هربوا منه وعثرو بالشقة على بندقية آلية وطبنجة وذخيرة وموارد مفرقعة واوراق وتبين ان المقيمين بهذة الشقة هم هانى الشاذلى وعصام عبد الجواد وعلاء ابو النصر طنطاوى.. كما دلت التحريات ايضاَ ان المتهم صفوت عبد الغنى يحتفظ بمسكن المتهم عثمان جابر محمود الظهرى بناحية ناهيا بكمية من المفرقعات وبتفتيشه عثرعلى مفرقعات وأشياء اخرى-  كما دلت التحريات ان المتهم ابراهيم اسماعيل عبد المجيد علام قام باستئجار شقة بناحية قرية شيبة مركز الزقازيق خلال شهر سبتمبر 1990  اخفى فيها صناديق تحتوى على أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات بناء على تكليف من المتهمين الاول والثانى ..
                                                                                                       
وكان يتردد على هذة الشقة كل من المتهمين ضياء الدين فاروق وصفوت  احمد عبد الغنى وعلاء ابو النصر طنطاوى وحامد احمد عبد العال وياسر عبد الحكيم وقاموا بنقل بعضها الى مكان اخر قبل حادث الاغتيال وبتفتيش الشقة عثر على مفرقعات وذخيرة واشياء اخرى وان المتهمين الأول والثانى كلفا محمد سيد عبد الجواد وعادل حماد فرج بتدبير الأسلحة والمفرقعات المستخدمة فى الحادث وكان المتهم محمد النجار يقوم بأ حضارها منهما وتوصيلها الى الشقة التى كان بها المتهمين احمد مصطفى نواوة وعبد المحسن عباس عبد الحى شلش بناحية المنيب من ثلاثة طوابق وكان الأول يقوم بفحص الأسلحة والثانى بتدريب المتهم الثالث عليها..
كما دلت التحريات على ان المتهم محمد سيد عبد الجواد كان يقيم بفندق مصر والسودان بالفجالة ويحوز أسلحة نارية ومفرقعات وبتفتيش حجرته عثر أسفل السرير على حقيبتة بها بندقية آلية وانه ارسل مع المتهم ابراهيم يسن محمود ربيع خطابا بالحفاظ عليها ور سالة اخرى شفوية مع اسامة احمد توفيق وان المتهم ابرهيم يسن ربيع كان يأوى المتهم محمد سيد عبد الجواد بشقة فى سوهاج قتم ضبطه بها.
وقد دلت التحر يات ان المتهم الأول كان يخفى الأسلحة بشقة بشارع الرشاح وقد تم تفتيش الشقة فى 12 / 8 / 1990 اثر بلاغ من الجيران بأنبعاث رائحة منها فعثر على عدد 4 بنادق آلية وكميات من الذخيرة وتحرر عن ذلك المحضر 507 / 1990 / امن دولة عليا
كما دلت التحريات على ان المتهم عادل سيد قاسم شعبان المقيم بالفيوم على صلة بالمتهم الأول وانه التقى به واصطحبة الى المنطقة المواجهة لفندق سميراميس لوضع خطة اغتيال وزير الداخلية عن طريق تلغيم دراجة بخارية بالمفرقعات او توجيه قاذف صاروخى على سيارة الوزير من اعلى كوبرى قصر النيل الا انه صرف النظر  عن هذه الوسائل..

وقد ضبط بمسكن المتهم عادل قاسم شعبان مواد مفرقعة وشهد الشاهد الثانى امين الشرطة إيهاب السيد محمد نافع  بانه بتاريخ 12 / 10 / 1990 / فى الساعة 11 صباحاَ ولدى توجهه بسيارة الحراسة المكلفة بتامين الدكتور رفعت المحجوب الى فندق المريديان للقاء الوفد  البرلمانى السورى واثناء مرور الركب امام فندق سميراميس بشارع كورنيش النيل فوجئ بإطلاق اعيرة نارية تجاة سيارة الحراسة التى كان يركبها واخترقت احداهما زجاج السيارة الأمامى اصابت قائدها كمال احمد عبد المطلب فى مقتل فسارع باطلاق اعيرة نارية من سلاحة تجاه مصدر الطلقات وتبين له ان  السيارة التى يستقلها الدكتور رفعت المحجوب قد توقفت وشاهد احد الجناه يطلق النار من سلاح آلى يحمله على ركابها وبعد ان توقف اطلاق الأعيرة النارية خف الى سيارة الدكتور رفعت المحجوب فوجده قد فارق الحياة وكذلك المقدم عمرو الشربينى  والمرافق عبد العال على رمضان كما لاحظ تلفيات باجزاء متفرقة من السيارة ولم يتعرف على صور اى من المتهمين ثم تعرف على اربعة صور تبين ان اصحابها صفوت عبد الغنى ومحمد صلاح وعادل مسلم ومحمود عبد المتجلى وشهد الرقيب اول عبد المعطى محمد عبد اللطيف الذى كان راكباَ بسيارة الحراسة بمضمون ماشهد به الشاهد السابق وأضاف انه اطلق هو الاخر اعيرة نارية من السلاح الذى بعهدته  فى اتجاة الجناه اللذين كانوا يطلقون النار على سيارة الحراسة ونفى إمكان التعرف على الجناة فى حالة عرض صورهم عليه..
 وشهد محسن محمد سيد بيبرس
المدير العام بشركة مصاعد شالندر الذى تصادف جلوسة بقاعة الشاى بفندق سميرامي التى تطل على كورتيش النيل صباح يوم 12 / 10 / 1990 / مع أسرته بانه سمع صوت أعيرة نارية فى الطريق وشاهد شخصين يقفان على الطوار المقابل للفندق يحمل كا منهما سلاحا نارياَ وبجوارهما حقيبة من القماش ويطلقان النار ولما غادر الفندق لاستطلاع الأمر شاهد..
                                                                                
الدكتور المحجوب والمقدم عمروالشربين وسائق سيارة الحراسة واخر وقد قتلوا وبعرض الصور الفوتوغرافية للمشتبة فيهم إشتبة فى صور كل من المتهمين محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وعلاء ابو النصر طنطاوى وحامد عبد العال مقررراَ إنها تشبة شخصين من الجناه وطلب إجراءعملية عرض للمتهمين على الطبيعة لأمكان التعرف عليهم – وشهدت حنان عراقى عبد الغنى المضيفة بفندق سميراميس بأنها أثناء وقوفها بشرفة الطابق الثانى للفندق صباح يوم الجمعة 12 / 10 / 1990 سمعت أصوات إطلاق أعيرة نارية فاطلت من الشرفة وشاهدت شخصين يقفان على الطوار الأيمن لطريق كورنيش النيل فى مواجهة الفندق يحمل كل منهما سلاحا نارياَ (بندقية) وكان احدهما يصوب سلاحه على سيارة سوداء مرسيدس بينما يطلق الثانى النار على سيارة بيجو  خضراء ولاذ احدهما بالفرار فى اتجاه فندق المريديان ثم انحرف يساراَ بينما سلك الثانى اتجاة كوبرى فصر النيل وقد لاحظت وقوف دراجتين بخاريتين على الجانب الايمن من الطريق بالقرب من مكان الحادث وقد انطلق بها بعض المتهمين بعد توقف اطلاق النار الى الطريق المؤدى الى كوبرى قصر النيل عكس اتجاه المركبات.

وقد تعرفت الشاهدة على صور حامد احمد عبد العال ومحمد صلاح ومحمد النجار وان الأول والثانى كانا يطلقان النار على السيارة التى يستقلها الدكتور رفعت المحجوب بينما كان الثالث ينتظر على الدراجة البخارية بالقرب من نفق كوبرى قصر النيل وشهد صبرى محمد عرابى مصطفى الموظف بوزارة الخارجة بانه كان يستقل دراجته البخارية الفسبا) صباح يوم 12 / 10 / 90 / متجهاَ الى ميدان التحرير  وعند وصوله الى نهاية الكوبرى فصر النيل سمع اصوات اطلاق اعيرة نارية فأوقف دراجته وأطل من مكان وقوفة فشاهد شخصين احداهما يقف فى مواجهه مدخل فندق سميراميس مصوباَ سلاحه النارى فى اتجاه..
                                                                               
مدخل الفندق ويطلق منه اعيرة نارية بينما كان يقف على مسافة اربعة امتار منه شخص اخر يحمل بندقية آلية يطلق منها اعيرة نارية على مؤخرة سيارة بيجو خضراء اللون وعقب  ذلك اسرع الى ركوب دراجة بخارية ماركة إم زد كانت  فى حالة تشغيل وكان يقودها شخص ثالث بعد أن وضع سلاحه النارى فى حقيبة قدمها له قائد الدراجة البخارية ثم خف اليهما مطلق النار على مدخل الفندق ووضع سلاحة هو الاخر فى ذات الحقيبة وإنطلقت بهم الدراجة البخارية هاربة فى اتجاة طريق الكورنيش من ميدان سيمون بوليفارفإنطلق خلفهم بدراجته حتى مبنى الإذاعة والتليفزيون محاولاَ اللحاق بهم الا انه اخفق فعاد الى مكان الحادث وشاهد جثث المجنى عليهم وآثار الطلقات على السيارة وأضاف إنه بإمكانه التعرف على الذى كان يطلق النار على واجهة الفندق وانه كان أخر شخص يركب الدراجة البخارية التى كان يطاردها وتعرف على صورة ياسر عبد الحكيم وان صورته قريبه الشبه منه.
وشهد الملازم أول حاتم حمدى لطيف ضابط مباحث قسم قصر النيل بأنه أثناء معاينته جثة غريق فى النيل تم إنتشالها هو والعميد عادل عبد اللطيف سليم يوم 12 / 10 / 1990 فوجئ بشخص يسرع نحوهما ويبلغهما بان احد الجناه اللذين كانوا يطلقون النار اسفل كوبرى قصر النيل استقل سيارة اجرة ماركة مازدا وتنطلق به الى ناحية فندق هيلتون رمسيس فأستوقف العميد عادل سليم سيارة اجرة وركباها بينما تعلق المبلغ بالسيارة من الخلف مشيراَ الى اتجاهها وما أن توقفت عند اشارة المرور حتى اسرع العميد عادل سليم نحوها وفتح بابها  الأمامى وجذب الشخص الذى كان يجلس بجوار السائق وحاول شل حركته إلأ انه تمكن التخلص من قبضته وتحسس شيئا كان يخفيه فى ملابسه وفوجئ بأنها ماسورة سلاح نارى فأخرج الشاهد سلاحة الأميرى واطلق منه عياراَ فى الهواء للارهاب الا ان هذا الشخص..
                                                                       
تمكن من استخراج سلاحة واطلق منه اعيرة  نارية اصابته والعميد عادل سليم ونقلا الى المستشفى وتعرف على صورة المتهم محمد صلاح بأنه مطلق النار عليه وعلى العميد عادل سليم.


 وشهد ممدوح محمد محمد السيد سائق السيارة الاجرة المازدا بانه اثناء وقوفه امام فندق هليتون التيل صباح يوم 12 / 10 / 1990 لا حظ بارتباكا فى حركة المرور فاسرع الى سيارته ليبتعد بها عن زحام المرور معتقداَ وجود مظاهرات او اعمال شغب ولما هم للانطلاق بها فوجئ بشخص يشهر سلاحا نارياَ على الزجاج الأمامى للسيارة من الناحية اليمنى ثم جلس بجواره مهددا اياه بالسلاح الذى يحمله وأمره بالسيرفرضح متجاوزاَ اشارات المرور كما امره وكان يتحدث بلهجة خليجية وملامحه عربية الا انه اضطر للوقوف فى احدىالأشارات لتصادف توقف سيارة امامه وفى  هذه اللحظة لحقت به سيارة اجرة نزل منها شخصين واسرعا الى سيارته وأمسكا بالراكب الا انه تمكن من الإفلات منها وتبادل معها اطلاق الأعيرة النارية وبعد توقف اطلاق اصيب احدهما وسقط على الارض فاسرع بالفرار بسيارته الى المنزل ولم يتقدم بالشاهدة الا بعد ان نشر فى الصحف ان احد الجناه استقل سيارة اجرة ماذدا وقد تعرف على صورة المتهم محمد صلاح بانه هو الذى هدده بسلاحه النارى  وركب بجواره فى سيارته وتبادل إطلاق النار مع الشخصين اللذين لحقا به وعدل عن اقواله بالجلسة مقرراَ ان هذا الشخص كانت لكنته صعيدية وليست عربية كما قرر من قبل.
 وشهد مرسى دسوقى مرسى سائق السيارة اجرة بانه كان فى طريقة بسيارة الى وكاله البلح وعند فندق النيل هيلتون شاهد المارة تطلب من قائدى السيارات تحويل مسارها..
                                                                                             
 
بسبب انطلاق اعيرة نارية امام فندق سميراميس وركبت معه فتاة طلبت منه ابعادها عن هذا المكان وعند وصوله الى مبنى الحزب الوطنى المجاور للفندق لا حظ  ان سيارة اجرة تطلب منه افساح الطريق باستعمال آله التنبية وإضاءة الأنوار فاستجاب لها وتقدمته وعند اقترابه من كوبرى 6 اكتوبر شاهد هذه السيارة تنحرف نحو سيارة اجرة ماركة مازدا تمنعها من السير ثم هبط منه شخصان وأمسكا بالشخص الذى كان يركب بجوار السائق وحاولا شل حركته الا انه تمكن من الافلات منهما ودفعهما بعيداَ عنه ثم صوب نحوها مدفعاَ رشاشا واطلق منه عليهما اعيرة نارية واصابهما وسقطا على الارض..
وشهد محمود سيد الشامى انه كان يستقل سيارته النصف نقل متجها
 الى المعادى الا انه فوجئ بالسيارات تقف عائده فى الاتجاه العكسى  عند فندق النيل هيلتون فسلك طريقهم الا انه احد ضباط الشرطة استوقفه وطلب منه اللحاق بسيارة تتقدمه وعند وصوله الى مبنى الحزب الوطنى سمع صوت اطلاق اعيرة نارية ثم شهد العميد عادل سليم واقفا ينزف دماء بينما الملازم حاتم حمدى لطيف محمود على الارض فقام الضابط بوضعها فى سيارته وأصطحبهما الى مستشفى الشرطة.
وشهد محمود صبرى محمود صبرى الذى يعمل مراكبياَ انه كان يقف بالمرساه المواجهة لفندق هيلتون رمسيس عندما سمع صوت اطلاق اعيرة نارية اسفل كوبرى 6 اكتوبر عند اشارة المرور الكائنه بتقاطع شارع الجلاء مع شارع الكورنيش فخف الى مصدر الصوت فشاهد شخصاَ تنزف الدماء من بطنة واخر ملقى على الارض  وجهه ومصابا فى ظهره ثم حضر احد الضابط ونقلهما فى سيارة نصف نقل بمعاونته الى مستشفى الشرطة واضاف انه علم ان الجانى كان يطلق اعيرة نارية من رشاش وانه فر هاربا خلف فتدق هيلتون رمسيس..
                                                                                
وشهد خالد حسين السيد محمد الذى يعمل مراكبياَ بانه شاهد من مكان وقوف الشاهد السابق سيارة بيجو الى تقف باشارة المرور وينزل منها شخصان توجها الى البالب الأيمن الأمامى لسيارة اجرة وانزلا منها شخصاَ كان شاهرا سلاحا نارياَ الا انه تمكن من الافلات منهما واصابهما باعيرة نارية اطلقها منه ثم فر هارباَ فى اتجاه فندق هليتون رمسيس..


وشهدت الهام محمد عبد الرازق زوجه المتهم الأول بانه تقدم للزواج منها منتحلاَ اسم حسين مصطفى على وعقد قرانه عليها فى 29 / 6 / 1990 / بهذا الاسم فى حضور المتهم الثانى الذى تسمى باسم سالم وقدمه لاسرتها مدعيا انه خاله ثم اصطحبها   بعد الزواج الى الاسكندرية مع المذكور وزوجته وثالث يدعى ضياء الدين فاروق خلف وزوجته واقاموا جميعا فى شقة الشاهد عمرو محمد حسن مازن لمدة اسبوع وهناك اخبرها زوجها باسمه الحقيقى واسما زميلية وعلل مشاركته فى الإقامة معها بان الشقة التى كانا يقيما فيها بشارع الرشاح بالطالبية هاجمتها الشرطة وضبطت بها اسلحة وذخائر واوراق مزورة واستطردت الشاهدة بان زوجها استأجر لها شقة فى المنطقة قميشة بالهرم اشترك المتهم الثانى وزوجته فى الإقامة فيها معهما وقد لاحظت مدى الحزن الذى أصاب زوجها المتهم الثانى لنبأ مقتل الدكتور علاء محيى الدين عاشور عضو الجماعة الاسلامية بانهما عزما على الثأر لمقتله من رجال الامن لاعتقادهما بانهم قتلوه ودأبا على مغادرة المسكن مبكرين ثم يعودان معا ويتبادلان قيادة دراجتين بخاريتين احداهما ام زد والاخرى هوندا فى يوم 12 / 10 / 1990غادر صفوت عبد الغنى المسكن فى نحو السابعه صباحاَ بعد ان تبادل حدثيا مع زوجها وعادا اثناء تلاوة القرآن الذى يسبق صلاة الجمعة وكان بادئ الاضطراب ثم غادروا جمعيا المسكن وكان صفوت عبد الغنى يقود الدراجة البخارية ام زد وخلفه..
                                                                                                       

زوجته وتولى زوجها قيادة الدراجة البخارية الهوندا وركبت هى خلفة حتى وصلا الى محطة الأتوبيس المتجه الى بنى سويف حيث ترك زوجها الدراجة فى مكان ما وأستقلا احدى سيارات النقل العام المتجهة الى محافظة بنى سويف ولما سالت زوجها عن سبب اضطرابه هو وصديقة استمهلها حتى سماعها ما سوف يذاع  من انباء  وفور وصولهما الى مدينة بنى سويف اجرى زوجها مكالمه تليفونية من كابينة سنترال بنى سويف وعاد اليها وقد زال عنه الاضطراب وتوجها الى مسكن محمد مصطفى زكى واقاما فية يومين وغادراه الى المسكن عادل عيد شريف بأرشاد المتهم حسنى محمد حسنين بعد ان شاع فى القرية ان المتهم محمد طه زكى يأوى احد قتله الدكتور رفعت المحجوب واقاما لدى عادل عيد شريف طوال الفترة من 14 /  10 / حتى 24 / 10 / 1990 اسر لها زوجها خلالها انه قام بالاشترك مع صفوت عبد الغنى فى التخطيط لاغتيال الدكتوررفعت المحجوب ومرافقية وتم تنفيذ مخططهما بواسطة اعضاء من الجماعة الاسلامية وان وزير الداخلية هو الذى كان مقصودا بالقتل انتقاما لمقتل الدكتور علاء محيى الدين

واضافت الشاهدة ان الاخوين احمد ومحمد مصطفى زكى وكذلك عادل عيد شريف يعملون باشتراك زوجها فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب كما انها كانت تلاحظ ان زوجها يقوم بالاتصال تليفونيا من مسكن عادل عيد شريف وانه يختزن ارقام التليفونات الى يجرى الاتصال بها فى ساعة بمعصمة قدتمتها للمحقق وانها تركت بعض ملابسها واورقها الخاصة بمسكن المتهم عادل عيد شريف قبل ان يغادراه فى يوم 24 / 10 / 1990 حيث  توجها الى منزل والدها بمعصره حلوان واقام فيه حتى تم ضبط زوجها فجر يوم 27 / 10 / 1990 وبحوزته مسدسا كانت تشاهده معه كما ضبط بالمسكن اجزاء من بندقيتين آليتين واوراق مزورة خاصة به ورادع وقائى كان داخل حقيبة الجلدية كما اضافت ان الشرطة عثرت على الدراجة البخارية الخاصة بزوجها والتى كان يحتفظ بها فى محل اسفل منزل والدها.
 وشهد محمد حزين حسين اسماعيل الطاسلب بكلية الهندسة بجامعة حلوان..
  انه تعرف على الدكتور علاء محيى الدين عاشور الذى قدم له كل من المتهمين ممدوح على يوسف وصفوت احمد عبد الغنى ومحمد صلاح وياسر عبد الحكيم " الذين توفيا"  وقد اعتاد المتهمين الأول والثانى فى الاتصال تليفونياَ من تليفون مسكنه وتلقى مكالمات خارجية عليه.
 وشهد بأن المتهم الأول أودع بمسكنه حقيبة بداخلها عددا  من عبوات مبيد حشرى " بيروسول " إلا أنه لا حظ اختلافاَ فى أجزائها العلوية وبعد أن استردها منه أسر إليه بأنها كانت قنابل يدوية تم تصنيعها محليا – وأضاف -  أن المتهمين الأول والثانى عرضا عليه أن ترسل بأسمه من الخارج أموالاَ للصدقات فوافق ولم تمضى أيام حتى وصله شيك بالبريد يحمل اسمه من المملكة العربية السعودية بمبلغ عشرة آلف دولار مسحوب على بنك مصر –

المركز الرئيس فقام بصرفه وسلم قيمة الشيك الى المتهم صفوت أحمد عبد الغنى فى حضور المتهم ممدوح على يوسف واستطرد الشاهد أنه اثر مقتل الدكتور رفعت المحجوب كان يتلقى مكالمات تليفونية أثارت فى نفسه الشكوك فى أن المتهمين المذكورين من المشاركين فى الحادث خاصة المكالمة التى تلقاها من المتهم  ياسر عبد الحكيم يطلب فيها منه إبلاغ المتهم ممدوح على يوسف عبارة " الأمتحان قد تم ِ" وذلك عقب الحادث مباشرة كما تلقى مكالمة خارجية من الدكتور عمرعبد الرحمن كان يتأكد خلالها عن صحة ما أذيع بشأن مقتل الدكتور رفعت المحجوب وطلب منه أن يبلغ المتهمين الأول والثانى بأنه يدعو لهما بأن يثبت الله أقدامهما كما وردت مكالمات تليفونية أخرى من ممدوح على يوسف كان يتلقاها المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وكان آخرها مكالمة تلفيونية طلب فيها الآخير من ممدوح على يوسف العودة إلى القاهرة لتنفيذ حادث آخر.
 وأضاف الشاهد
أنه فى يوم 25 / 10 / 90 / حظر الى مسكنه كلاَ من المتهمين ممدوح على يوسف وصفوت أحمد عبمد الغنى وياسر عبد الحكيم خطاب ومحمد صلاح محمد أحمد وخلال هذا اللقاء شاهد مع المتهم ممدوح على يوسف مسدساَ سبق أن شاهد مثلة مع صفوت أحمد عبد الغنى الذى اعترف فى هذا اللقاء باشتراكه والحاضرين وآخريين فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب الذى لم يكن مقصوداَ بينما كانت النية متجهة لأغتيال وزير الداخلية ثأراَ لمقتل الدكتور علاء محيى الدين.
 وأضاف الشاهد ان المتهم صفوت احمد عبد الغنى شرح للحاضرين.      
كيفية ارتكاب حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومن معه بان قام بالتخطيط له بالاشتراك  مع المتهم ممدوح عيى يوسف بينما قام بالتنفيذ ستة أفراد انقسموا الى مجموعتين استقلت كل مجموعة دراجة بخارية وكان المتهم ياسر عبد الحكيم عمر خطاب يقود احداهما وهى ماركة إم زد بينما أطلق المتهمون النيران على سيارتى الحراسة وتلك التى يستقلها الدكتور رفعت المحجوب  وكان من بينهم المتهم محمد صلاح الذى اطلق النار على السيارة الأخيرة والذى تناول بعد إنتهاء حديث صفوت عبد الغنى بالشرح كيفية هروبه من موقع الحادث بعد تنفيذه وركوبه سيارة أجرة ومحاولة ضابطتين القبض عليه فتخلص منهما باطلاق النار عليهما ثم فراره إلى جراج احد الفناق ثم قفزة  من نافذة به إلى أحد  المساكن الملاصقه واخفائه السلاح الذى كان يحمله بقطعة من القماش وبجلسة المحاكمة عدل الشاهد عن هذه الأقوال وقرر انها محض خيال وتأليف وانه لا يعرف ممدوح عيى يوسف ولم يسبق له التردد على مسكنه.


وشهد حزين حسين اسماعيل ناصف المدير المساعد بالبنك المركزى ووالد الشاهد السابق بان توجه مع نجله الى بنك مصر المركز الرئيسى لصرف قيمة شيك المنوه عنه بأقوال نجله ووقع كضامن نظراَ لتلف بطاقة نجله وعدم صلاحيتها لاثبات شخصية أمام موظف البنك.
وشهد عمرو محمد حسن
مازن المحاسب بشركه مطاحن شمال القاهرة من ان الدكتور  علاء محيى الدين  تولى تقديمة الى كل من المتهمين الأول والثانى بأعتبارهما اعضاء فى الجماعة الاسلامية ودأبا على التردد عليه فى مسكنه لاستخدم تليفونه فى تلقى المكالمات الخارجية واجراء مكالمات مع آخرين وكان المتهم الأول ينتحل اسم ناجى وفى غضون شهر يوليو 1990  كلفه المتهمان  باستلام مبلغ من النقد المصرى والاجنبى من أحد الاشخاص حددا له أوصافه ومكان لقائه واحضاره لهما فنفذ ما كلفاه به وفى غضون شهر أغسطس 1990  اقام بمسكنه كل من المتهمين صفوت أحمد عبد الغنى وضياء الدين فاروق خلف بزوجتيهما معللين ذلك بأن الشرطة ضبطت أسلحة وذخائر وأوراق بها دراسة عن أسباب فشل محاولة أغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء زكى بدر فى شقه ممدوح على يوسف تقع بشارع الرشاح بناحية الطالبية بالهرم وفى غضون شهر سبتمبر 1990  كان..
                                                                         
المتهمان الأول والثانى يركبان فى سيارته فطلبا منه مشاركتهما فى البحث عن مسكن كل من وزير الداخلية اللواء عبد الحليم موسى واللواء مصطفى كامل مدير مباحث أمن الدولة لمراقبة تحركاتهما تمهيداَ الأغتيالهما وقد توصلوا إلى معرفة مسكن الأول دون الثانى – وفى يوم 15 / 10 / 1990  تلقى مكالمة خارجية فى مسكنه من المتهم ممدوح عيى يوسف سأله فيها عن معلومات بشأن اعتقاد رجال  الأمن بأن الجماعات الاسلامية هى التى اغتالت الدكتور رفعت المحجوب وبتاريخ  25 / 10 / 1990   تلقى مكالمة تليفونية أخرى من المتهم صفوت أحمد عبد الغنى يحدد له فيها موعدا للقائه بجوار مسجد عقبة بن نافع بناحية الدقى ولما التقى به أسر له المتهم ممدوح الذى لم يكن يعرف له اسماَ سوى ناجى بأنه شارك فى حادث إغتيال الدكتور رفعت المحجوب مع أخرين ثأر لمقتل الدكتور علاء محيى الدين وأضاف أن كلا من المتهمين الأول والثانى كان يحمل مسدساَ...
 ونفى الشاهد بجلسة المحاكمة هذه الأقوال وقرر أنه مريض بالقب وتم إعتقاله وأودع مع المتهمين فى المعتقل..


 وشهد المقدم محمد عصام كساب عبد الرازق من مباحث أمن الدولة بأنه كلف بتنفيذ إذن النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول ممدوح على يوسف بناحية المعصرة بحلوان فانتقل ومعه القوة اللازمة فجر يوم 27 / 10 / 1990 / وقد حاول المتهم الهرب والافلات من القوة التى اقتحمت المسكن فحدثت به بعض الأصابات وعثر داخل حقيبه جلدية كانت بجوار المتهم على طبنجة بروانيج 9 مم وعشر طلقات من نفس العيار سامة وعدد 33 طلقة  9 مم عادية وعبوة رادع  ومطواة وعدد 3 خزن خاصة بطبنجة حجم كبير وأخرى بحجم صغير وبعض المحررات  المزورة

عبارة عن كارنية صادر من نقابة المحامين باسم حسين مصطفى حسن وآخر منسوب إلى المخابرات الحربية باسم مجدى محمد عيد وبطاقة شخصية باسم عادل أحمد عبد الرحمن ورخصة قيادة دراجة بخارية بأسم  حسين مصطفى على موسى وعلى كل منهما صورة المتهم ورخصة تسيير دراجة بخارية بدل فاقد باسم. ابراهيم أحمد حسن عمر وشهادة خدمة عسكرية باسم عادل احمد عبد الرحمن ومبلغ من المال وعملات معدنية تستخدم فى التزوير كما عثر على عدد 2 مقبض بندقية آلية وشاطور شعر مستعار وخصلات من الشعر وعقال للرأس ومنظار مكبر صغير الحجم وأضاف الشاهد أن المتهم أقر له عند ضبطة باشتراكه فى حادث أغتيال رئيس مجلس الشعب السابق ثأر لمقتل الدكتور علاء محيى الدين وانه على موعد مع ثلاثة من زملائه فى الساعة الرابعة عصرا أمام  مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة وهم محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار..
وأضاف الشاهد
أن والدة زوجة المتهم أرشدته إلى مكان وضع الدراجة البخارية الهوندا البيضاء وبعد أن علم  من الجيران أن المتهم كان يستقلها فقام بضبطهما. وأضاف الشاهد بجلسة المحاكمة أن المتهم كان يدلى له باعترافه وهو فى حالة هيسترية.
 وشهد أشرف محمد عبد الرازق
شقيق زوجة المتهم الأول بأن الأخير تزوج بشقيقته وقد تسمى باسم حسين مصطفى على وحضر المتهم الثانى عقد القران  والذى إدعى أنه خال الزوج وتسمى باسم سالم وانه شاهد المتهم يستعمل دراجتين فى تنقلاته احداهما الهوندا المضبوطة والأخرى إم زد وأنه كان يحوز مقبض البندقيتين المضبوطتين..
وشهد محمد عبد الرازاق
على والد زوجه المتهم الأول بأن المتهم الأول تزوج ابنته وكان منتحل اسم حسين مصطفى على ووقع  على عقد الزواج بهذا الاسم وشهد فرغلى محمد عوض مأذون ناحية كوتسيكا بأنه وثق عقد قران المتهم الأول باسم حسين مصطفى على بعد أن قدم له بطاقة شخصية بهذا الاسم وأنه استلم صورة من عقد الزواج..
وشهد الرائد أشرف ابراهيم قادوس بان التحريات أسفرت عن ان المتهم الثانى يقيم بشقة كائنة بمنطقة كفر كعبيش بالهرم فاستصدر إذنا من النيابة بضطبة ومن معه وتفتيش المسكن وفى فجر يوم 27 / 10 / 1990  توجه بتنفيذ الإذن قشاهد كل من المتهم الثانى وعاصم على  السيد وعزت حسين محمد حسين.
  وعبد الناصر نوح أحمد الذين حاولوا الهرب ولكن الأهالى تمكنت من الإمساك بهم الإأن المتهم ياسر عبد الحكيم تمكن من الهرب وتحسس ملابس المتهم صفوت عبد الغنى فتبين له أنه يحمل طبنجة كما عثر بالشقة على عدد 36 طلقة أقر له المتهم صفوت عبد الغنى بأنها ملكه عثر على كتيبات ومنشورات تحرض على مقاومة السلطات ومحررات مزورة عبارة عن بطاقتى إثبات شخصية منسوب صدورهما لادارة المخابرات الحربية والاستطلاع أحدهما باسم محمد إمام محمود وعليها صورة المتهم صفوت عبد الغنى والثانية باسم محمود عبد المجيد عليها صورة المتهم عزت حسين محمد ورخصتى قيادة دراجة بخارية منسوب صدورهما الى ادارة مرور القاهرة تحمل اسم مسعود محمود على والثانية باسم محمود محمد السيد وعليها صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغنى  وبطاقة عضوية بنقابة المحامين بأسم سامى أحمد أبو الفتوح عليها صورة المتهم صفوت عبد الغنى وبطاقة شخصية عليها صورة المتهم ياسر عبد الحكيم عمر خطاب باسم علاء عطا محمد منسوب صدورها لسجل مدنى عتاقة . وكذا عديد من المحررات المعدة للتزوير وأدوات لازمه لذلك.


وشهد رضانا فرج عبد العال بأنه كان بمسكنه بكفر كعبيش فجر يوم 27 / 10 / 1990 عندما سمع ضوضاء فصعد الى سطح المنزل فشاهد شخصاَ يحمل سلاحا نارياَ ويقفز لسطح المسكن المجاور ومعه أخر فتمكن من الامساك به بمساعدة شقيقة بدير بعد أن أصابة فى عينة وتعرف على صورته وتبين أنها للمتهم صفوت أحمد عبد الغنى ثم سمع استغاثة قريبتة فخف لنجدتها فضبط بمسكنها شخصاَ تعرف على صوته وتبين أنها لعبد الناصر نوح احمد واضاف بجلسة المحاكمة ان احد الجيران عثر على طبنجة فى الطريق فاطلقها ليفرغ ما بها من أعيرة نارية فامسكت به الشرطه بعد سماعها اطلاق الأعيرة. 

وشهد بدير فرج عبد العال بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.