... من هنا ندفع دفعنا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير صفة تأسيسا علي:
نص المادة 58 من القانون رقم 96 لسنة 1996بشأن تنظيم الصحافة
والتي نصت علي أن :
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة .
وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان والصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 1998 في الفصل الثاني مادة 46منها لتبين مهام مجلس الإدارة وتنص علي أن:
" مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وتنفيذ الأعمال والأنشطة التي تتولاها وله في سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة .
دخل المتهم في ادارة الجريدة مشروع بل اكثر من هذا فا لمتهم ليس شخصا دخيل على مهنة الصحافة بل أنه يعمل في الحقل الصحفي منذ اكثر من خمسة عشر عام و اين سيدي الرئيس
في مؤسسة الأخبار ومعه ارشيف صحفي لهذه الفترة سوف نقدم جزء منه في جلسة اليوم اى ان المتهم يعمل في الصحافة منذ زمن بعيد في مؤسسة قومية ولجاء لكل الطرق حتى يتم تعينه في مؤسسة الأخبار فالمتهم رفع قضية أمام مجلس الدولة لتعينه في مؤسسة الأخبار وقيده أسوة بزملائه بعد السنوات الطوال التي عمل بها في الأخبار وعدم تعينه مع انه يكتب بها منذ ذلك الزمن والقضية أخذت رقم 1112 لسنة57 ق مرفوعة من المتهم ضد مؤسسة أخبار اليوم فهل هذا سلوك أحد منتحل صفة صحفي وهو يعمل ويكتب في مؤسسة قومية
فوجئنا بتحويله إلى مقر مباحث أمن الدولة بالفراعنة بمحافظة الإسكندرية حيث استجوابه من أحد ضباط أمن الدولة وقام بترحيله إلي مقر مديرية أمن الإسكندرية باللبان لحين عرضه مره أخري صباح باكر ، وفي اليوم التالي فؤجي كريم عامر أثناء عرضه على قطاع مباحث أمن الدولة بالاسكندرية ، بقيام مجموعة من ضباط مباحث أمن الدولة بتعصيب عينية وصفعه علي وجهه والاعتداء عليه بالضرب ، كما ذكر لنا ، وتهديده بالاعتقال والتعذيب وتركه واقف علي قدمية أكثر من ساعتين وقاموا بترحيله مره أخري إلي مقر مديرية الأمن القديم لحين طلبه . وإلي الآن لم يتم أطلاق سراحه
ولما كان ما تقدم وكانت كل هذه الوقائع تمثل واقائه احتجاز غير قانوني واستعمل قسوة ، كما تعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة.
وحيث ان ذلك القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع قلم الكتاب بتاريخ 3/5/ 2010 وبجلسة المرافعة الاخيرة 9/10/2010 مثل حال تداولة المتهم صحبة مدافعا عنه وقدم مستندات ومذكرة دفاع وطلب البراءة والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم
- وحيث ان ميعاد الاستئناف فانه اذا تزرع المستانف بعد الميعاد بان عذرا قاهرا حال بينه وبين الاستئناف فى الميعاد القانونى وثبت ذلك للمحكمة كان الاستئناف مقبولا – والمستانف وان كان قرر بالاستئناف بعد الميعاد الا انه قدم شهادة طبية تفيد مرضه خلال مدة الاستئناف والمحكمة تضمئن اليها ومن ثم يكون الاستئناف مقبول شكلا
ان تلك القضية هى من ضمن القضايا التى تتطلب شكوى واجراءات معينة وتوقيتات اذ اغفلت انهارت القضية قبل ان تبنى بنيانآ قانونيآ سليمأ ولا تقوم لها قائمة بعد ذلك وتلك الاجراءات نصت عليها المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية ولذلك دفاع المتهم الاول يطلب بعض الطلبات الجوهرية قبل ان يخوض فى دفاعه عسى ان تكون تلك الطلبات هى القناديل التى تنير طريق الدفاع امامه فالوصول للحقيقة هى غاية الغايات التى نرجوها امام عدلكم
ولما كانت أجهزة امن الدولة قد اعتادت حينما تلقى القبض على اى مواطن أو عند اعتقاله أن تهمل إبلاغه أو إبلاغ ذويه ومحاموه بأسباب اعتقاله أو مكان احتجازه كما نص قانون الإجراءات وكذلك قانون الطوارئ نفسه , بل والاعتراف باحتجازه أو اعتقاله من الأساس .
محكمةالدقى
دائرةالجنح
جلسةالاربعاء
بناء على طلب السيد / محمد صبحي محمود ديوان المقيم 15 ش محمد عبد العزيز من القريصى من الخلفاء الراشدين – المنصورة ومحله المختار السادة / جمال عبد العزيز عيد ، وروضة أحمد سيد ، ومحمد محمود حسن المحامون بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 10 شارع علوي خلف البنك المركزي –وسط البلد.
بتاريخ 18 /7/2010 طالعتنا الصحف باختفاء المواطنة المصرية / كاميليا شحاتة زاخر ، 24 عاما ،وهي زوجة أحد رجال الدين المسيحيين في محافظة المنيا ، حيث خرجت في ظروف غير معلومة من بيت زوجها الكاهن بكنيسة دير مواس وترددت أخبار أن الأمن المصري قام بتسليمها لأهلها الذين سلموها بدورهم إلي الكنيسة وقامت الكنيسة باحتجازها رغماً عن إرادتها في أحد الأديرة حيث تتحفظ عليها
يتشرف بتقديمه كل من، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.