انه في يوم الموافق / / 2010
بناء على طلب السيد / محمد صبحي محمود ديوان المقيم 15 ش محمد عبد العزيز من القريصى من الخلفاء الراشدين – المنصورة ومحله المختار السادة / جمال عبد العزيز عيد ، وروضة أحمد سيد ، ومحمد محمود حسن المحامون بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 10 شارع علوي خلف البنك المركزي –وسط البلد.
انا محضر محكمة قد انتقلت الى محل حيث أقامة
السيد الدكتور / عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام
مخاطبا معا
السيد الأستاذ / أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام
مخاطبا معا
السيد الأستاذ / أيمن أبو عايد رئيس الصفحة الرياضية بجريدة الأهرام
مخاطبا معا
ويتم أعلنهم جميعا بمقر جريدة مؤسسة الأهرام الصحفية ومركزها الرئيسي بشارع الجلاء القاهرة
وأنذرتهم باالاتى
بتاريخ 2/5/2010 قاما الطالب بنشر مقال في موقع مصراوى تحدث فيه عن فكرة لإنشاء إتحاد دول حوض النيل لكرة القدم وتحدث عن خطوات عملها وكيفية تنفيذها والاستفادة المتوقعة من وراء تنفيذ هذه الفكرة .
وبعد مرور نحو أسبوعين وفي تاريخ 20/5/2010 فوجئ الطالب بان تلك الفكرة وتلك المقالة قد نقلت و وضعت ضمن مقالة للكاتب الصحفي خالد فؤاد بكلماتها و تعبيراتها وبعض التغييرات الطفيفة ودون الإشارة للموضوع الأصلي وحدث ذلك في جريدتكم الغراء .
وقد قاما وحاول أن يرسل رسالة الكترونية للجريدة على موقع جريدة الأهرام للتوضيح ولكن لم يفلح فقاما بالاتصال بموقع مصراوى لتبيان الحقيقة وأوضح الموقع أن الصحفي خالد فؤاد هو صحفي حر ولا يتبع موقع مصراوى.
فأرسل رسالة إلى الدكتور/ ياسر أيوب لعرض مشكلته في برنامجه صفحة الرياضة وتم بالفعل عرض المشكلة فأسرع المنذر إليه الثالث السيد / أيمن أبو عايد بالرد مشيرا أن جريدة الأهرام لا تقبل القرصنة والسرقة من اى نوع وانه على صاحب المشكلة الاتصال به للتحقيق في الأمر فأرسل رسالة على بريده الالكتروني ما يفيد توضيح الموضوع وصور المقالات واثبات حقه فيها ولكن لا حياة لمن تنادى فلم يقم بالرد أو الإجابة أو المساعدة في حل تلك المشكلة.
لا سيما وان قاما بإرسال جواب مسجل بعلم الوصول إلى المنذر إليهم جميعا لتوضيح الأمر ولمحاولة عرض مشكلته بطريقة ودية ولم يستجيب احد.
ولما كان ذلك الفعل المؤثم قانونا يعد انتهاكا واضحا وصارخا لإبداعات الأشخاص و أفكارهم و أيضا لحقوقه الأدبية والمادية.
لذلك وتأكيد لحسن النية وحرصا على إعادة الحق لأصحابه ، اطلب من سيادتكم أن ، نشر تصحيح لهذا المقال وفي مكان المقال الاصلى و أيضا تشير إلى كاتب المقال الاصلى وصاحب الفكرة مع الاحتفاظ بحقه القانوني في حالة عدم الاستجابة لما تقدم.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث مقر المنذر أليهم وسلمتهم صورة من هذا الإنذار للعلم به وما أشتمل عليه ولنفاذ مفعوله قانونا في خلال عشرة أيام من تاريخ استلامهم لهذا الإنذار القانوني ، مع حفظ كافة حقوق المنذر القانونية.
ولأجل العلم ,