مذكرة بدفاع
السيد / سمير يوسف غطاس متهم رابع
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة سلطة اتهام
السيدة / هالة مصطفي مدعية بالحق المدني
في القضية رقم 1907 لسنة 2010 جنح السيدة زينب والمحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 13/10/2010
الوقائع
حتى لا نطيل علي عدلكم نحيل بشأنها إلي ما جاء بأوراق الدعوى
وحيث قضت محكمة النقض في هذا الشأن بان :
………..الصفة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلي من له صفة فيها ……"
( الطعن رقم 6832/63ق ــ جلسة 8/3/1995 ـــ مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 40 العدد 157السنة96 ص182)
كما قضت بأن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى لمن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يردا الاحتجاج عليه بها.
[طعن رقم 244 سنة 50 ق جلسة 29/3/1984]
فالصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب توافره فيا لدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع
محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــ91
وعلي هدي ما سلف ومتى كان ما تقدم فان يتبين لعدلكم أن النيابة العامة حركت الدعوي الجنائية ضد المتهم الرابع بناء علي شكوى مقدمة من غير صفة مما يتعين معه وبحق الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة
ثانيا: انتفاء جريمة القذف بركنيها المادي والمعنوي:
1. انتفاء الركن المادي :
عدالة المحكمة الموقرة
بالرجوع إلي مقال المتهم الرابع نجد أن موضوع ملف التطبيع مع دولة إسرائيل وزيارة السفير الإسرائيلي لمكتب المدعية بالحق المدني واستقبالها له .. قد تناوله المتهم دون أن يتعرض لشخص المدعية بالحق المدني بأيه ألفاظ تعد قذفا أو سبا في حقها بل علي العكس تناوله بطريقة مهذبة ودون عصبية ونصح كل من كان رد فعله من جراء هذه الزيارة بعصبية وانفعال أن يتناول الأمر بشكل موضوعي وبشكل هادئ .....
فجاء في مقدمة مقاله وبعد الانتقادات التي وجهت إلي الدكتورة هالة مصطفي قبيل استقبالها للسفير الإسرائيلي وقال:
.. مرة أخرى، وليست أخيرة، يعود ملف التطبيع فيقفز إلى مقدمة اهتمامات شرائح ليست قليلة من النخبة المصرية كردة فعل على الزيارة التي أداها السفير الإسرائيلي لرئيسة تحرير إحدى مطبوعات مؤسسة «الأهرام»
وكالعادة اتسم تناول هذه القضية المهمة بمزيد من الانفعال والعصبية، واشتعلت الساحة السياسية بالتراشق بالاتهامات المحرمة والمحظور استخدامها دولياً في الحوارات المتحضرة والمدنية، ولما كان ملف التطبيع سيبقى حاضراً دائماً على جدول أعمال الحركة الثقافية والسياسية في مصر، فإن الأمر يستلزم بالضرورة إعادة فتح ملفاته على نحو جاد ولكن هادئ وبشكل معمق ولكن موضوعي وليس على طريقة «سلالم النقابة» أو على طريقة: «أنا حرة» في التطبيع، لأن مثل هذا الحوار العقلاني المتحضر،في هذا الموضوع الملغوم والشائك، هو وحده الذي يليق بما ندعيه من انتسابنا للحضارة الأعرق في تاريخ البشرية. ومن أجل دفع هذا الحوار للأمام يمكن أن نبدأ بعرض عشر ملاحظات أولية تحمل قدراً غير قليل من الرؤى الخلافية المغايرة التي تستهدف تصويب عملية التفكير السياسي، قبل أن ننتقل بعدئذ، ربما لأول مرة، لعرض الموقف من التطبيع منظوراً له من الضفة الأخرى من النهر أو من الجانب الآخر للمتراس، أي منظوراً له من داخل إسرائيل.
كما ذكر في مقاله
وتتضمن ملاحظاتنا العشر ما يلي:
تاسعاً: أنه قد يكون على حركة مقاومة التطبيع أن تقدر بمعايير موضوعية كل حالة ولا يمكن في هذا السياق المساواة بين واقعة استقبال السفير الإسرائيلي في إطار أجندة الجهة الأمريكية الممولة لمجلة الديمقراطية، وبين سعى الصحفيين المصريين لتغطية الأحداث مهنياً من قلب الأحداث، أو سعى نشطاء مصريين للتضامن العملي مع الفلسطينيين في الضفة وغزة أو في الـ٤٨، والقول الفصل في هذا الأمر هو الموقف السياسي، حيث يعتبر كل فعل أو قول أو كتابة تناصر أو تؤيد أو تبرر الاحتلال وكل ما ينتج عنه من سياسات وتداعيات من الأمور التي تندرج في إطار التطبيع الذي يستوجب المقاومة والمساءلة وربما الحساب.
هل ما ذكر في تلك المقال يشكل قذفا في حق المدعية بالحق المدني ؟؟.... الإجابة هي النفي بموجب القانون ... وسنوضح لعدلكم أن الركن المادي للجريمة القذف منتفي وغير متوافر في دعوانا الماثلة أمام عدلكم..
سيدي الرئيس
تنص المادة302/1 من قانون العقوبات علي أن:
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
ويتضح من هذا النص أنه يجب لتحقق جريمة القذف وعقاب مرتكبها أن تتوافر عدة عناصر وهي فعل الإسناد , وموضوع الإسناد, والمسند إليه أي المجني عليه , وأخيرا يجب أن يؤدي هذا الإسناد أن صح إلي عقاب أو احتقار المسند إليه....
فالركن المادي لجريمة القذف هو إسناد واقعة معينة إلي شخص معين توجب عقاب من أسندت إليه قانون أو تؤدي إلي احتقاره عن أهل وطنه وتلك العناصر التي يتكون منها الركن المادي لجريمة القذف يجب لعقاب القاذف توافرها مجتمعة فإذا كان الشخص المسند إليه واقعة القذف غير محدد ولا يمكن تحديده أو إذا كانت الواقعة غير معينة تعينا كافيا أو كان المقذوف محددا والواقعة معينة ولكن عبارات القذف لا تؤدي لو صدقت إلي عقاب المقذوف أو إلي احتقاره عند أهل وطنه ومخالطيه .. ففي هذه الحالة لا يقوم الركن المادي لجريمة القذف .
وبمطالعة أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية الصادر من النيابة العامة نجد أن ما انتهت إليه من أن ما ذكره في المتهم في مقاله وهي عبارة "المجلة التي ترأسها يتم تمويلها من الولايات المتحدة الأمريكية " تحوي قذفا في حق المدعية بالحق المدني هي في حقيقة الأمر لا يعد قذفا في حق المدعية بالحق المدني فكونها تعمل في مجلة تمول من جهة أمريكية وفقا للقانون وقضاء النقض لا يستوجب عقابها أو احتقارها عند أهل وطنها ... ولا يوجد نص في القانون يقرر عقوبة لمن يعمل بمجلة تمول من جهة أمريكية ... كما أن ما نسب إليها سواء كان صحيحا أم غير صحيح لن يترتب عليه احتقارها بين مخالطيها ... حيث أن فكرة التمويل أصبحت غير منبوذة في مجتمعنا الحالي ومعترف بها قانونا ... هناك مؤسسات عديدة تستقبل تمويلات من الخارج لتنفيذ مشاريعها منها حكومية ومنها غير حكومية .
وحيث أنه من المقرر أن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه .
( طعن رقم 1187 لسنة 35 ق جلسة 8/2/1966 س 17 ص 106 )
وأن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً ، هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية ، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وإنه إذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
( الطعن رقم 13023 لسنة 62 ق - جلسة 1997/5/18 - س 48- ص 593)
كما أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو اهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته المسلمة .
( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق - جلسة 1994/5/15 - س 45 - ص 661)
وانه من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لا يخطى في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذا أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو اهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني ا لذي يخضع لرقابة محكمة النقض،كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم في مقدماته المسلمة، ولما كان يبين أن لفظ "اخرس" الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده في تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفاً له عن غلوائه في اتهامه هو بما يجرح كرامته ويصمه في اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعي الذي ورد فيه. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما تلفظ به الطاعن سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ، كما أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانوني.
(الطعن رقم 782لسنة 39 ق جلسة 6 /10 / 1969 س 20 ق 197 ص 1014).
وبإنزال المبادئ القانونية السابقة علي دعوانا نجد أن ما تناوله المتهم في مقاله من عبارات لا تحمل قذفا في حق المدعية بالحق المدني من قريب أو بعيد وبالتالي لا يتحقق بها الركن المادي لجريمة القذف فالمقال جاء خاليا من عبارات تعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية كما أن عبارة المجلة التي ترأسها المدعية بالحق المدني جاءت خالية من ثمة ما يوجب احتقار المدعية عند أهل وطنها فلا جريمة
2. انتفاء الركن المعنوي لجريمة القذف " القصد الجنائي
القصد الجنائي في القذف ينصرف إلي جميع أركان الجريمة فلا بد أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي يسندها إلي المجني عليه وان يعلم بعلانية هذا الإسناد وإرادته علي أن القصد الجنائي المتطلب هو القصد العام
والقصد الجنائي في جرائم القذف والسب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني شائنة بذاتها.
الطعن رقم 52 لسنة 2ق – جلسة 14/1/1932
كما أن القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر ذا كان القاذف يعلم بأن الخبر الذي نشره يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه , وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة
طعن رقم 1980 لسنة 3 ق 1933
ولما كان القذف من الجرائم العمدية فلا بد لقيام هذه الجريمة من أن يثبت في حق الجاني توافر القصد الجنائي الذي هو في جرائم القذف ليس إلا علم القاذف بأن ما أسنده إلى المقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا ألأخير ضررا ماديا أو أدبيا ‘ وهذا الركن يجب على النيابة العامة أن تثبت توافره لدى القاذف
كما انه من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج ، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليها ، يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة وتوافر ركن العلانية على نحو سائغ ، ومن ثم فما تثيره الطاعنة من انحسار المسئولية الجنائية عنها إعمالاً للمادة 309 من قانون العقوبات ، وانتفاء القصد الجنائي لديها لا يكون سديداً .
الطعن رقم 11684 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/24 - س 44 ص 854
وإذا كانت الأمور التي أسندها المتهم إلى المجني عليه ليست شائنة بذاتها وليست ظاهره المعنى فهنا لا محل لتوافر القصد الجنائي أو افتراضه ... فالمتهم سيدي الرئيس لم يسند إلي المدعية بالحق المدني أية ألفاظ شائنة
وقد جاء في حكم لمحكمة النقض
تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
أصليا : بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .
احتياطيا : براءة المتهم من التهمة المنسوبة لانتفاء أركانها.
وكيل المتهم
علي عطية
المحامي