مذكرة بدفاع الكاتب سمير غطاس في دعوي السب والقذف المقامة ضده من رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية

محكمة السيدة زينب الجزئية
دائرة الجنح

مذكرة بدفاع

السيد / سمير يوسف غطاس                     متهم رابع

ضــــــــــــــــد

النيابة العامة                                       سلطة اتهام
السيدة / هالة مصطفي                     مدعية بالحق المدني

في القضية رقم 1907 لسنة 2010 جنح السيدة زينب والمحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 13/10/2010

الوقائع

حتى لا نطيل علي عدلكم نحيل بشأنها إلي ما جاء بأوراق الدعوى

سيدي الرئيس
لا يخفي علي عدلكم وكما تعلمنا في محرابكم المقدس هذا أن لكل دعوي شقين الشق الأول هو الواقع أما الشق الثاني فهو القانون وإذا كانت وقائع هذه الدعوي تقود بأكملها إلي براءة المتهم الرابع من تلك التهمة المنسوبة إليه فإن المبادئ القانونية ترشحه أيضا للحصول علي البراءة .
أما عن الوقائع فقد تحدثنا عنها ووضحناها لعدلكم  ...  وأما عن المبادئ القانونية فإننا ندفع تطبيقا للوقائع بالدفوع الآتية :
الدفاع
أولا :عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة
تقدمت المدعية بالحق المدني بشكواها ضد المتهم الرابع بصفتها رئيس تحرير مجلة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام  طالبت بموجبها عقابه.....
علي سند من القول بأنه  قام بتاريخ 17/10/2009 بكتابة مقال بجريدة المصري اليوم علي صفحة مساحة للرأي بوصف مجلة الديمقراطية التي ترأسها الشاكية بأنها ممولة من أمريكا وبناء علي هذه الشكوى حركت النيابة العامة الدعوي الجنائية ضد المتهم الرابع واتهمته بقذف المدعية بالحق المدني لكتابته مقالا اسند إليها فيه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها واحتقارها لدي أهل وطنها وهي عبارة " المجلة التي ترأسها يتم تمويلها من الولايات المتحدة الأمريكية ".
سيدي الرئيس
المدعية بالحق المدني والنيابة العامة  قد خالفا صحيح القانون عندما قاما بذلك حيث أننا لو افترضا أن هناك واقعة قذف فيجب أن يكون لدينا شخص مقذوف , والشخص المقذوف في فرضنا هذا هو رئيس مجلس إدارة المجلة وليس المدعية بالحق المدني  .. حيث أن رئيس مجلس إدارة المجلة هو الممثل القانوني للمؤسسة والمجلة وفقا للقانون وفي دعوانا الماثلة أمام هيئتكم الموقرة لا توجد ثمة شكوى مقدمة من رئيس مجلس إدارة المجلة  
.... من هنا ندفع دفعنا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير صفة تأسيسا علي:
نص المادة 58 من القانون رقم 96 لسنة 1996بشأن تنظيم الصحافة
والتي نصت علي أن :
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة .
وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان والصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 1998 في الفصل الثاني  مادة 46منها لتبين مهام مجلس الإدارة وتنص علي  أن:
 " مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وتنفيذ الأعمال والأنشطة التي تتولاها وله في سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة .
كما أن المادة 50 من اللائحة التنفيذية نصت علي أن
يمارس مجلس الإدارة صلاحياته علي النحو المبين في القانون ويدخل في اختصاصاته:
1. وضع السياسة العامة للمؤسسة
2. إدارة أموال المؤسسة ووضع خطتها الاستثمارية
3. اتخاذ القرارات والإجراءات وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة وتبليغها إلي المجلس الاعلي للصحافة وكذلك تبليغه مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية .
4. النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية وكذلك ما يطلب المجلس الأعلى للصحافة إبداء الرأي فيه.
5. متابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية.
وتسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدرج في سجل خاص يوقعه رئيس    مجلس الإدارة ومن يختار المجلس من بين أعضائه للإشراف علي الأمانة العامة.
سيدي الرئيس
كل ما سبق يؤكد و يوضح لعدلكم أن المدعية بالحق المدني الأستاذة الدكتورة / هالة مصطفي ليس لها ادني صفة في التقدم بشكواها  وذلك لأن ما ذكر في المقال لو افترضا انه يشكل قذفا في حق الغير فالصفة في رفع هذه الدعوي تكون لرئيس مجلس إدارة المجلة وليس لرئيس تحريرها طبقا للمواد سالفة البيان ..
وتأكيدا علي ذلك
فقد جاءت المادة 51 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة وتؤكد لعدلكم انه ليس من مهام رئيس التحرير رفع هذه الدعوي عندما وضحت أن:
" مجلس تحرير الصحيفة هو المجلس الذي يقوم علي شئون تحرير الصحيفة في حدود السياسة العامة لها ويتولي متابعتها بما يحققها ي كفاءة كما يقوم علي تنفيذها رئيس التحرير ومعاونوه ".
كما نصت المادة 53 علي أن:
يختص مجلس التحرير بما يلي :
ا) وضع سياسة التحرير في إطار السياسة العامة التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة ويكون تنفيذ هذه السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه وتحت إشراف رئيس التحرير.
 ب) متابعة تنفيذ سياسة التحرير في اجتماعات دورية يعقدها في المواقيت التي تتفق مع طبيعة العمل للصحيفة ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات أخرى بناء علي طلب رئيس التحرير.
مؤدي ذلك سيدي الرئيس أن
المدعية بالحق المدني ليس من اختصاصاتها أن تكون هي الممثل القانوني للمجلة
لذا نطلب وبحق من عدلكم الحكم بعدم قبول الدعوي إعمالا لنص المادة 3 من  قانون المرافعات والتي نصت علي  " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

وحيث قضت محكمة النقض في هذا الشأن بان :
………..الصفة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلي من له صفة فيها ……"
 ( الطعن رقم 6832/63ق ــ جلسة 8/3/1995 ـــ مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 40 العدد 157السنة96 ص182)
كما قضت بأن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى لمن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يردا الاحتجاج عليه بها.
[طعن رقم 244 سنة 50 ق جلسة 29/3/1984]
فالصفة  شرط جوهري لقبول  الدعوى يجب توافره فيا لدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة  له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من  ذي  صفة  وعلى ذي  صفة ويحدد الصفة  في الدعوى القانون الموضوعي الذي  يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع
محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــ91
وعلي هدي ما سلف ومتى كان ما تقدم  فان يتبين لعدلكم أن النيابة العامة حركت الدعوي الجنائية ضد المتهم الرابع بناء علي شكوى مقدمة من غير صفة مما يتعين معه وبحق الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة    

ثانيا: انتفاء جريمة القذف بركنيها المادي والمعنوي:

1. انتفاء الركن المادي :
عدالة المحكمة الموقرة
بالرجوع إلي مقال المتهم الرابع نجد أن موضوع ملف التطبيع مع دولة إسرائيل وزيارة السفير الإسرائيلي لمكتب المدعية بالحق المدني واستقبالها له .. قد تناوله المتهم دون أن يتعرض لشخص المدعية بالحق المدني بأيه ألفاظ تعد قذفا أو سبا في حقها بل علي العكس تناوله بطريقة مهذبة ودون عصبية ونصح كل من كان رد فعله من جراء هذه الزيارة بعصبية وانفعال أن يتناول الأمر بشكل موضوعي وبشكل هادئ .....
فجاء في مقدمة مقاله وبعد الانتقادات التي وجهت إلي الدكتورة هالة مصطفي قبيل استقبالها للسفير الإسرائيلي وقال:
.. مرة أخرى، وليست أخيرة، يعود ملف التطبيع فيقفز إلى مقدمة اهتمامات شرائح ليست قليلة من النخبة المصرية كردة فعل على الزيارة التي أداها السفير الإسرائيلي لرئيسة تحرير إحدى مطبوعات مؤسسة «الأهرام»
وكالعادة اتسم تناول هذه القضية المهمة بمزيد من الانفعال والعصبية، واشتعلت الساحة السياسية بالتراشق بالاتهامات المحرمة والمحظور استخدامها دولياً في الحوارات المتحضرة والمدنية، ولما كان ملف التطبيع سيبقى حاضراً دائماً على جدول أعمال الحركة الثقافية والسياسية في مصر، فإن الأمر يستلزم بالضرورة إعادة فتح ملفاته على نحو جاد ولكن هادئ وبشكل معمق ولكن موضوعي وليس على طريقة «سلالم النقابة» أو على طريقة: «أنا حرة» في التطبيع، لأن مثل هذا الحوار العقلاني المتحضر،في هذا الموضوع الملغوم والشائك، هو وحده الذي يليق بما ندعيه من انتسابنا للحضارة الأعرق في تاريخ البشرية. ومن أجل دفع هذا الحوار للأمام يمكن أن نبدأ بعرض عشر ملاحظات أولية تحمل قدراً غير قليل من الرؤى الخلافية المغايرة التي تستهدف تصويب عملية التفكير السياسي، قبل أن ننتقل بعدئذ، ربما لأول مرة، لعرض الموقف من التطبيع منظوراً له من الضفة الأخرى من النهر أو من الجانب الآخر للمتراس، أي منظوراً له من داخل إسرائيل.
 كما ذكر في مقاله
وتتضمن ملاحظاتنا العشر ما يلي:
تاسعاً: أنه قد يكون على حركة مقاومة التطبيع أن تقدر بمعايير موضوعية كل حالة ولا يمكن في هذا السياق المساواة بين واقعة استقبال السفير الإسرائيلي في إطار أجندة الجهة الأمريكية الممولة لمجلة الديمقراطية، وبين سعى الصحفيين المصريين لتغطية الأحداث مهنياً من قلب الأحداث، أو سعى نشطاء مصريين للتضامن العملي مع الفلسطينيين في الضفة وغزة أو في الـ٤٨، والقول الفصل في هذا الأمر هو الموقف السياسي، حيث يعتبر كل فعل أو قول أو كتابة تناصر أو تؤيد أو تبرر الاحتلال وكل ما ينتج عنه من سياسات وتداعيات من الأمور التي تندرج في إطار التطبيع الذي يستوجب المقاومة والمساءلة وربما الحساب.

هل ما ذكر في تلك المقال يشكل قذفا في حق المدعية بالحق المدني ؟؟.... الإجابة هي النفي بموجب القانون ...  وسنوضح لعدلكم أن الركن المادي للجريمة القذف منتفي وغير متوافر في دعوانا الماثلة أمام عدلكم..
 سيدي الرئيس
تنص المادة302/1 من قانون العقوبات علي أن:

يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
ويتضح من هذا النص أنه يجب لتحقق جريمة القذف وعقاب مرتكبها أن تتوافر عدة عناصر وهي فعل الإسناد , وموضوع الإسناد, والمسند إليه أي المجني عليه ,  وأخيرا يجب أن يؤدي هذا الإسناد أن صح إلي عقاب أو احتقار المسند إليه....
فالركن المادي لجريمة القذف هو إسناد واقعة معينة إلي شخص معين توجب عقاب من أسندت إليه قانون أو تؤدي إلي احتقاره عن أهل وطنه وتلك العناصر التي يتكون منها الركن المادي لجريمة القذف يجب لعقاب القاذف توافرها مجتمعة فإذا كان الشخص المسند إليه واقعة القذف غير محدد ولا يمكن تحديده أو إذا كانت الواقعة غير معينة تعينا كافيا أو كان المقذوف محددا والواقعة معينة ولكن عبارات القذف لا تؤدي لو صدقت إلي عقاب المقذوف أو إلي احتقاره عند أهل وطنه ومخالطيه .. ففي هذه الحالة لا يقوم الركن المادي لجريمة القذف .

وبمطالعة أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية الصادر من النيابة العامة نجد أن ما انتهت إليه من أن ما ذكره في المتهم في مقاله وهي عبارة  "المجلة التي ترأسها يتم تمويلها من الولايات المتحدة الأمريكية " تحوي قذفا في حق المدعية بالحق المدني هي في حقيقة الأمر لا يعد قذفا في حق المدعية بالحق المدني فكونها تعمل في مجلة تمول من جهة أمريكية وفقا للقانون وقضاء النقض لا يستوجب عقابها أو احتقارها عند أهل وطنها ... ولا يوجد نص في القانون يقرر عقوبة لمن يعمل بمجلة تمول من جهة أمريكية ... كما أن ما نسب إليها سواء كان صحيحا أم غير صحيح لن يترتب عليه احتقارها بين مخالطيها ... حيث أن فكرة التمويل أصبحت غير منبوذة في مجتمعنا الحالي ومعترف بها قانونا ... هناك مؤسسات عديدة تستقبل تمويلات من الخارج لتنفيذ مشاريعها منها حكومية ومنها غير حكومية .   
 
 وحيث أنه من المقرر أن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه .
( طعن رقم 1187 لسنة  35 ق جلسة 8/2/1966 س 17 ص 106 )
وأن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً ، هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية ، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وإنه إذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
( الطعن رقم 13023 لسنة 62 ق - جلسة 1997/5/18 - س 48- ص 593)
كما أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو اهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته المسلمة .
( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق - جلسة 1994/5/15 - س 45 - ص 661)
وانه من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لا يخطى في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذا أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو اهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني ا لذي يخضع لرقابة محكمة النقض،كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم في مقدماته المسلمة، ولما كان يبين أن لفظ "اخرس" الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده في تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفاً له عن غلوائه في اتهامه هو بما يجرح كرامته ويصمه في اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعي الذي ورد فيه. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما تلفظ به الطاعن سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ، كما أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانوني.
(الطعن رقم 782لسنة 39 ق جلسة 6 /10 / 1969 س 20 ق 197 ص 1014).
وبإنزال المبادئ القانونية السابقة علي دعوانا نجد أن ما تناوله المتهم في مقاله من عبارات لا تحمل قذفا في حق المدعية بالحق المدني من قريب أو بعيد وبالتالي لا يتحقق بها  الركن المادي لجريمة القذف فالمقال جاء خاليا من عبارات تعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية كما أن عبارة المجلة التي ترأسها المدعية بالحق المدني جاءت خالية من ثمة ما يوجب احتقار المدعية عند أهل وطنها فلا جريمة
 
2. انتفاء الركن المعنوي لجريمة القذف " القصد الجنائي
القصد الجنائي في القذف ينصرف إلي جميع أركان الجريمة فلا بد أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي يسندها إلي المجني عليه وان يعلم بعلانية هذا الإسناد وإرادته علي أن القصد الجنائي المتطلب هو القصد العام
والقصد الجنائي في جرائم القذف والسب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني شائنة بذاتها.
الطعن رقم 52 لسنة 2ق – جلسة 14/1/1932
كما أن القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر ذا كان القاذف يعلم بأن الخبر الذي نشره يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه , وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة
طعن رقم 1980 لسنة 3 ق 1933

ولما كان القذف من الجرائم العمدية فلا بد لقيام هذه الجريمة من أن يثبت في حق الجاني توافر القصد الجنائي الذي هو في جرائم القذف ليس إلا علم القاذف بأن ما أسنده إلى المقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا ألأخير ضررا ماديا أو أدبيا ‘ وهذا الركن يجب على النيابة العامة أن تثبت توافره لدى القاذف

كما انه من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج ، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليها ، يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة وتوافر ركن العلانية على نحو سائغ ، ومن ثم فما تثيره الطاعنة من انحسار المسئولية الجنائية عنها إعمالاً للمادة 309 من قانون العقوبات ، وانتفاء القصد الجنائي لديها لا يكون سديداً .
الطعن رقم 11684 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/24 - س 44 ص 854

وإذا كانت الأمور التي أسندها المتهم إلى المجني عليه ليست شائنة بذاتها وليست ظاهره المعنى فهنا لا محل لتوافر القصد الجنائي أو افتراضه ... فالمتهم سيدي الرئيس لم يسند إلي المدعية بالحق المدني أية ألفاظ شائنة

وقد جاء في حكم لمحكمة النقض
       تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )


وهديا لما سبق ولما تقدم

وكان المتهم الرابع لم يتعرض لشخص المدعية بالحق المدني في مقاله " ملفات التطبيع وسنينه .."  بأية ألفاظ أو عبارات تعد وفقا للقانون قذفا في حقها وان ما نسبه إلي المجلة التي ترأسها من أنها ممولة من جهة أمريكية لا يشكل جريمة تستوجب العقاب ولا احتقارها عند مخالطيها .

لـــــــــــــــــــذلك

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء :

أصليا : بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .
احتياطيا : براءة المتهم من التهمة المنسوبة لانتفاء أركانها.

وكيل المتهم
علي عطية
المحامي