مذكرة بدفاع / احمد ابو الخير دسوقى

محكمةالدقى

دائرةالجنح

جلسةالاربعاء

 

مذكرة

بدفاع / احمد ابو الخير دسوقى             متهم

ضد النيابةالعامة وآخر       

فى الجنحةرقم 4154 لسنة 2009

والمحدد لنظرها جلسة الاربعاء 30/12/2009

الوقائع

حتى لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل الى ما جاء بتحقيقاتالنيابة العامة والشكوى المقدمة من المدعى بالحق المدنى

الدفاع

سيدى الرئيس

يلتمس دفاع المتهم القضاء ببراءته مما هو منسوب أليهتأسيسا على

أولا   ..إنتفاءالقصد الجنائى لدى المتهم

مقدمة لا بد منها

تقدم المدعى بالحق المدنى بشكواه الى نيابة الدقى متضررامن قيام جريدة صوت الأمة فى عددها رقم 427 الصادر بتاريخ الأثنين 16 فبراير 2009بنشر خبر بالصفحة الأولى معنون ( فى زفاف الكبار . العريس ينزع الملابس الداخليةللعروس ويهديها لمعازيم الفرح ) وبجواره صورتين من عرسه وفى الصفحة الأخيرة من نفسالعدد صور أخرى من عرسه وعناوين منها ( احدث تقاليع الزفاف ملابس العروس الداخلية( هدية ) للمعازيم فى أفراح الكبار

العريس ينتزع _ أند روير ) عروسه ويلقيه على الحضورويلتقط الصور التذكارية مع صاحب النصيب

هذا جزء من الحقيقة التى ابتسرها المدعى بالحق المدنى فىشكواه

لكن الأهم من هذا وذاك هو ما قرره من أقوال امام النيابةالعامة الموقرة

ما هو مدى صحةما ورد بذلك المقال

ج هذا المقال تضمن اكاذيب وعبارات غير محتشمة ووصف مخالفلحقيقة 

حيث ان ما حدث بالفرح هو عبارة عن عادة عالمية  (ص 3 تحقيقات النيابة العامة )

وبما ان الفرح كان فى لبنان وحضره لفيف من الفنانينوالشخصيات العامة بالمجتمعه

والعادة هى عبارة عن عن ان يلتقط العريس قطعة منالدانتيل الموضوعة على ركبة العروسة ويقذفها خلف ظهره للرجال ....

وهى عادة فى جميع الأفراح من جميع الجنسيات بلبنان وكلالدول العالمية

وفى سؤال آخر

ما قولك فيما جاء بالمقال من قيامك بتقديم ملابس العروسالداخلية هدية للمعازيم فى أفراح الكبار

ج هذه اكاذيب ووصف غير صحيح لعادات متعارف عليها دوليا

س : وكما دليلك على ذلك

ان هذه عادة متعارف عليها فى كافة دول العالم ...

س : وما هو نوع ذلك الضرر تحديدا

ج : ضرر أدبى تمثل فى تأثرى نفسيا من هذا الكلاملا..وتصوير مشاهد متعارف عليها دوليا بأنها خادشة للحياء خلافا للحقيقة ...

سيدى الرئيس

هذا جزء مما ورد سواء فى شكوى المدعى بالحق المدنى اواقواله بتحقيقات النيابة العامة

سيدى الرئيس

يعف لسانى على ان أخوض في هذا الذى حدث وايضا فيما جاءبالسى دى المرفق باوراق تحقيقات النيابة العامة والتى ارفقها المتهم دليلا حيا منمشاهدات فرح المدعى بالحق المدنى والذى اذيع على القنوات الفضائية ومنها قناةالجرس المتخصصة فى بث حفلات عرس الكبار !!!!!

وقد اثبت السيد وكيل النيابة المحقق انه شاهد السى دىالمقدم من المتهم ص 11

سيدى الرئيس

تعلمنا من حضراتكم ان القذف هو إسناد أمر معين الى شخصمعين لو كان هذا الأمر صادقا لأوجب عقاب من أسند إليه وأن يتم هذا الإسناد بواسطةإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات

ووفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات

-يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينةبالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليهبالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .

دور القاضى فى التعرف على ألفاظ السب والقذف

من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذفهو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لايخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالةالألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصهالحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذا أن تحرى مطابقة الألفاظللمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أوعيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى ا لذى يخضع لرقابة محكمة النقض،كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم فىمقدماته المسلمة، ولما كان يبين أن لفظ "اخرس" الذى وجهه الطاعن إلى المطعون ضده فى تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفاً له عن غلوائه فى اتهامه هو بمايجرح كرامته ويصمه فى اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعىالذى ورد فيه. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما تلفظ به الطاعن سباً يكون قد مسخدلالة اللفظ، كما أورده فضلاً عن خطئه فى التكييف القانونى.

 (الطعن رقم 782لسنة 39 ق جلسة 6 /10 / 1969 س 20 ق 197 ص 1014).

فاذا جاءت العبارات التى ذكرها المتهم خالية من فعل يعد جريمةيقرر لها القانون عقوبة جنائية ، او أ، تلك العبارات جاءت خالية من ثمة ما يوجبإحتقار المسند اليه عند أهل وطنه فلا جريمة

ومن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصرالدعوى

ولمحكمة النقض ان تراقبه فيما يرتبه من النتائجالقانونية لبحث الواقعة محل القذف من مناحيها ومرتامى عباراتها ، لانزال حكمالقانون على وجه الصحيح [1]

وأن يثبت توافر القصد الجنائى فاذا كانت الألفاظ غيردالة بذاتها على معانى السب والقذف فلا يجوز محاسبةكاتبها عليها ، فإن القصدالجنائى يكون غير متوفر فى حقه

أهمية القصدالجنائى فى جريمة القذف والسب

لا يكفى لتقرير المسئولية الجنائية أن يصدر عن الجانىسلوك إجرامى ذو مظهر مادى بل لا بد أيضا من توافر ركن معنوى او ادبى يمثل روحالمسئولية الجنائية حين يمثل ركنها المادى جسدها الظاهر للعيان [2]

والبحث فى القصد الجنائى من مهمة القاضى الجنائى بصدد كلما تعرض عليه وان كان المشرع لم يضع تعريفا للقصد الجنائى مكتفيا بما هو متعارف فىشأنه من انه يمثل فى نهاية المطاف إنصراف إرادة الجانى الى إرتكاب الجريمة معالعلم باركانها كما يتكطلبها القانون

ولما كان القذف من الجرائم العمدية فلا بد لقيام هذهالجريمة من أن يثبت فى حق الجانى توافر القصد الجنائى الذى هو فى جرائم القذف ليسالا علم القاذف بأن ما اسنده الى المقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا ألأخير ضرراماديا او ادبيا ‘ وهذا الركن يجب على النيابة العامة ان تثبت توافره لدى القاذف

حق الصحفى فى النقد

يقول شاعرنا العظيم بيرم التونسى أن النقد إمتداد للنبوهولولا النقاد لهلك الناس .ولطغى الباطل على الحق ولامتطى الارازل ظهور الأفاضل ،وبقدر ما يخفت صوت الناقد يرتفع صوت الدجال [3]

وحق النقد يستند أساسا على نص دستورى ارسى قاعدة منقواعد الحريات وهى حرية الكلمة والتعبير والقول وهو نص المادة 47 من الدستور والتىتقضى بأن

حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشرهبالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون،والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

مادة(48):

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة،والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور،ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعاتووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمنالقومى، وذلك كله وفقا للقانون.

 

فالنقد حق للأفراد يستعمله من يشاء بدون مسئولية ما دامقد عمل فى الحدود التى رسمها  القانون

والنقد هو تعليق على تصرف وقع فعلا او حكم على واقعةمسلمة

فالنقد المباح ليس الا إبداء الرأى فى أمر او عمل دونالمساس بشخص او صاحب هذا العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته

الا ان المشرع أباح الإسناد العلنى لما يعد قذفا ، وذلكفى أحوال بذاتها هى تلك التى يقتضيها الطعن فى اعمال الموظفين العموميين او المكلفينبالخدمة العامة او ذوى الصفة النيابية العامة او من فى حكمهم

ويكون إللأنتقاد هنا هدفه تعرية الجوانب السلبية واوجهمخالفة القانون

وهذا حق لكل مواطن وفاء بالمصلحة العامة

وهى ما يعد إستعمال لحق ويعتبر هذا الاستعمال دوما سبباللاباحة كلما كان الغرض منه تحقيق المصلحة الاجتماعية التى شرع الحق من أجلها

ولا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنيةسليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة

ويرجع سند اللأباحة فى حق النقد عليها وتفهم كلمةالشريعة بالمعنى العام الذى لا يقتصر على قانون العقوبات او غيره من القوانين بليشمل ايضا العرف المستقر الذى يتفق مع القانون فى الغاية والعمل القانونى والعملالقضائى والمبادى العامة فى القانون وذلك على الحق فى ممارسة النقد ، والنقدالمباح الذى مارسه المتهم هنا لا فيه ولا قذف ولا مساس بشرف المدعى بالحق المدنىاو إعتباره او سمعته وإنما على تصرفه وعمله ولم يكن المتهم يقصد المساس بشخصه اوشرفه او إعتباره

بل فى الحقيقة ان المدعى بالحق المدنى هو الذى اتى بهذاوالذى سمح بأن يذاع حفل عرسه وما تم فيه على اعين الناس جميعا

وتناولته الفضائيات صوتا وصورة ونشرته المجلات والجرائدووسائل الاعلام وتناولته ايدى المتصفحين لصفحات الانترنت

فما حدث حقيقة لا تزييف فيها ولا اختلاق

والمتهم لم يتناول شخص المدعى اى بالحق المدنى بل تناولتصرفاته ( واى تصرفات )

فتناول ما تم فى الحفل كاشفا عن عيوب ذلك دون ان يتعرضلشخص المدعى بالحق المدنى وان كان قد أشار اليه

ولم يمس شخصه الا فى اطار ما قام به من عمل وكان الغرضمن النقد حتى ولو كان لاذعا او به شطط او حتى عبارات شائنة لم تكن الا بغرض ابرازوتوضيح هذه التصرفات للجمهور وبشكل يستطيع أن يفهمها ويدرك ابعادها وحقيقتها

 

المتهم  انتقد واقعة حقيقية من صنع المدعى بالحق المدنى

ولم نكن صانعيها او مروجيها بل المدعى بالحق المدنىصانعها وناشرها ومروجها وسعيد بها ان لم يكن فخورا ببمارسة عادة اقر بأنها عالمية---متعارف عليها

فاذا كانت عادة دولية منتشرة فى الافراح التى تقام فىالفنادق الفخمة ...اليس من حق الصحفى بل والمواطن الذى يرى ان هذا أمرا لا يليق..ان ينتقد هذا التصرف الذى هو فى حقيقته يخرق عن اخلاقنا وعاداتنا

ماذا قال المتهم فى تحقيقات النيابة العامة

عندما سألت النيابة العامة المتهم وما هو فحوى ذلكالمقال تحديدا

ا<اب ج هو إنذار احذر فيه من خطورة إنتشار هذهالظاهرة التى تروج لها هذه القناة الفضائية وعدد من كبار الفنانين لما لها منتأثير بالغ تدهور تقاليد وخاصة عدد من الشباب يكررهذه الظاهرة

ص 11

قصد المتهم

وفى سؤال آخر للمتهم بتحقيقات النيابة العامة

س : ما قصدك من نشر هذا المقال تحديدا

.ج هو التنبية من خطورة هذه الظاهرة خاصة أنها انتشرت فىعدد من الأفراح وهو ما يمثل خطورة على تقاليد المجتمع ص 12

هل المدعى بالحق المدنى فى حكم الشخصية العامة

ليس بالضرورة أن يكون الشخص محل النقد فى تصرفاته ذا صفةعامة ‘ لكن يكفى أن يكون هو قد تعرض لأمر من ألأمور العامة كمن قام بفعل يهمالجمهور حتى ولو كان موضوع النقد لا يتصل بالمصلحة العامة فمن أرباب الحرف والمهنكالاطباء ورجال الدين والمحامين والتجار والصناع والفنانين وامثالهم تهم الجمهور [4]

الدفع بتوافر شروط الاباحة و بالاعفاء من العقاب لحسننيةالمتهم

وقد توافرت لدى المتهم شروط الاباحة

1.    النقد كان متعلقا بواقعةثابتة ومعلومة

فنحن امام واقعة حقيقية غير مفتعلة وحدثت بالفعل وتمبثهاعلى القنوات الفضائية والانترنت والتليفونات المحمولة

وهنا حق النقد مطلق طالما ان الواقعة معلومة لدى الجمهوروتعلقت بتصرفات شخص فى حكم الشخص العام لكون التصرف الذى اتى به نشر على العامة

2.    الواقعة تهم الجمهور

وواقعة الفرح انشغل بها الرأى العام المصرى ونشرتهاالصحف وتم التعليق عليها

وكونها تهم الجمهور فيكون الناقد فى دائرة حقه طالماوقصر نقده ونشره على الواقعة ذاتها واعمال المدعى بالحق المدنى

3.    النقد متعلق بالواقعةوحدودها

ولم يخرج تعليق المتهم فى الخبر الذى نشره يتعدى الواقعةاو حدودها

وقد ابدى وجهة نطره فيها وتناولها بالتفنيد ولم يخرج عنواقعات صورتها الكاميرات واذاعتها الفضائيات ولم يقصد تجريح شخص المجنى عليه (العريس ) او النيل منه او التشهير به رغم فعلته

واستخدم المتهم عبارات كانت ضرورية لكى يعبر بها عن رأيهويوصلها للجمهور

ولقاضى الموضوع أن يستظهر ذلك من مجمل الخبر المنشوروالمقال الذى اشتمل على عبارات كل الغرض منها الدفاع عن اخلاقيات المجتمع وعاداتهوتقاليده

4.    توافر حسن النية

وقد توافرت عناصر حسن النية فى حق المتهم

1-               كان المتهممستهدفا المصلحة العامة

2-               تناول واقعةصحيحة

واذا توافرت عناصر حسن النية كان النقد مباحا سواء كانالرأى صائبا او خاطئا

ويفترض دائما حسن نية الناقد ويكون على سلطة الاتهام انتثبت أن النقد لم يكن حسن النية

نخلص مما تقدم

انه اذا نص المشرع بصدد أحد تطبيقات أسباب الاباحة علىشروط إضافية تعين توافرها وتستند الإباحة الى مبدأ رجحان الحق وهى تفترض أن الفعليجرمه القانون لإهداره حقا قد صار فى ذات الوقت حقا لآخر يربو فى القيمةالاجتماعية على الحق المدنى الذى أهدره ومن ثم فهو اولى فيه بالرعاية فيباح الفعلمن أجل الحق الذى صانه وتفترض إباحة القذف أن المتعهم قد صار بفعله حقا اهمإجتماعيا من حق المجنى عليه فى الشرف والإعتبار ومن أهم التطبيقات المسلم بها كسببمن أسباب الإباحة حق النقد ونشر الأخبار

حق الصحفى فى نشرالأخبار

استقرت احكام المحكمة الدستورية فى غير ذى حكم لها علىان

حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها بالقولاو بطباعتها او تدوينها هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى لا يقوم الا بها فلا يجوزتقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية قيود مسبقة على نشرها او من ناحيةالعقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها

ومن ثم وحسب القول إن حرية التعبير التى كفلها الدستورهى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى فلا يقوم الا بها ولا ينهض مستويا الا عليها وماالحق فى الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المعنيين بالشئون العامة الحريصين علىمتابعة جوانبها وتقدير موقفهم من سلبيلاتها الا فرع مكن حرية الرأى والتعبير ونتاجلها

وهى التى ترتد فى حقيقتها الى الحرية الام وهى الحريةالشخصية التى فطر الله عليها لا تبديل لخلق الله ومن أجل هذا جعلها الدستور مصونةلا تمس .

واذا كان الدستور القائم قد نص فى مادته رقم 47 على انحرية الراى مكفولة وكان قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الرأى بمدلول جاد عامبشمل حرية التعبير عن الآراء فى مجالاتها المختلفة السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية ..الا ان الدستور مع ذلك عنى بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقدالبناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطنى مستهدفا بذلك توكيد أن النقد وإنكان فرعا من حرية التعبير وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد اليها ويندرج تحتها الى أن اكثر ما يميز حرية النقد أنهضرورة لازمة ..

فاذا اريد لحرية التعبير ان تنتفى فى المجال الذى لايمكن ان يحتاجه فأن قدرا من التجاوز يتععين التسامح فيه ولا يسوغ مجال أن يكونالشطط فى بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها .

فحق النقد هو ثمرة مفاضلة حق الرأى والتعبيرالذى يحققالصالح العام على حق الأفراد فى حماية شرفهم او إعتبارهم

ولا شك فى أن وسائل الإعلام على إختلافها ومنها الصحافةتؤدى دورا إجتماعيا هاما

وقد ينطوى أداء وسائل الأعلام لهذه الوظيفة الاجتماعيةعلى ما يمس شرف احد الأشخاص فى صورة قذف او سباو إهانة بحيث يتبين ان اداء الوظيفةغير ممكن بدون هذا المساس ترجيحا بين حقيقة أحدهما اكثر اهمية من الآخر

وتستفيد من هذه الاباحة وسائل الإعلام كافة وتتضحاهميتها بالنسبة للصحافة ولا شك فى أن الإباحة إذا ما توافرت شروطها فمهمة الصحافةالأولى هى نشر الأخبار وينطوى الترخيص الصادر لها بالصدور الترخيص لها بنشرالأخبار فضلا عن ان للمجتمع مصلحة جوهرية فى ان يعلم أفراده بما يجؤرى فيه وتحققالصحافة هذه المصلحة[5]

وقد توافر فى حق المتهم شروط الاباحة كما سبق وان اشرنااليهاسابقا

فالخبر الذى قام بنشره ليس محظور نشره فهو ليس سرا منأسرار الدفاع ولا التحقيقات الابتدائية وقد ألتزم المتهم بالتحقق من صدق ومضمونالخبر فقد اذاعته القنوات الفضائية ونشرتها الجرائد والمجلات وان الغرض من النشرفائدة إجتماعية وان الخبر المنشور يتعلق بقضية عامة تفيد الجمهور وكان المتهم حسنالنية ينطبق فى حقه نص المادة 60 من قانون العقوبات معبرا عن مشروعية الغاية التىقد توخاها المتهم من وراء نشر الخبر مستهدفاتحقيق المصلحة العامة

الدفعبانعدام نصوص المواد محل الاتهام :

‏-لما كانت المواد محل اتهام فيالجنحة الماثلة تتعارض مع نص المادة 19 من العهد الدولي ‏الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي نصت علي (1) لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون ‏تدخل . (2) لكلفرد الحق في حرية التعبير و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو ‏الأفكار منأي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو ‏طباعةوسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ....)

 

‏- وقد صادقت مصر علي هذا العهد بموجب القرار الجمهوريرقم 536 لسنه 1981 وتم نشره ‏في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبذلك أصبحتشريعا وطنيا بموجب المادة 151 من ‏الدستور المصري و التي نصت علي (رئيس الجمهوريةيبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب ‏مشفوعة بما يتناسب من البيان ويكون لها قوهالقانون بعد إلزامها و التصديق عليها و نشرها وفقا ‏للأوضاع المقررة

‏- ولكن الدستور المصري اشترط لكي تكون للمعاهدة الدوليةقوه القانون أن يتم التصديق عليها و ‏نشرها وفقا للأوضاع المقررة ( ويقصد مثلالقوانين تنشر بالجريدة الرسمية حتي يتوافر علم ‏الكافة بها ) وذلك مضمون ما قررتهالمادة 151 من الدستور و هذه الشروط متوافرة في العهد ‏الدولي الخاص بالحقوقالمدنية و السياسية حيث انه تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في ‏أول أكتوبر عام1981 بالقرار الجمهورية رقم 536 لسنه 81 ثم تم نشره في الجريدة الرسمية ‏في عددهاالصادر بتاريخ 15/4/1982 و بالتالي أصبحت هذه المعاهدات منذ تاريخ نشرها ‏قانوناداخليا .

‏- ولكن تثور مشكلة في تطبيق المعاهدات الدولية في مجالالقانون الجنائي في حالتين :

الأولي : في حالة إذا نصت المعاهدات علي تجريم بعض أفعاللم تكن مجرمة في التشريعات ‏الداخلية و الثانية إذا نصت المعاهدة علي أزاله صفهالتجريم أو العقاب عن أفعال مجرمة بموجب ‏القانون الدخلي .

‏- ففي الحالة الأولي فان المعاهدة الدولية وان كانتتتضمن تحديدا لأفعال تعد جرائم فإنها لا ‏تتضمن جزاءات للعقاب علي هذا الجرائم بلتترك أمر تحديد هذه المهمة للتشريعات الداخلية ‏ومن ذلك نخلص بان المعاهداتالدولية لا تعد مصدرا للتجريم و العقاب لان ذلك يصطدم بذاتية ‏القانون الجنائي عليأساس انه التعبير الاسمي عن مبدأ سيادة الدولة الوطنية علي إقليمها و ‏يهدف إليالحفاظ علي أمنها و النظام العام فيها ومن ذلك يتضح أن نصوص المعاهدة التي ‏تتضمنشق التكليف فقط في القاعدة الجنائية لا تكون قابلة للتطبيق بذاتها لأنها تفتقر إليشق ‏الجزاء الذي بدونه لا يكتمل تلك القاعدة .

‏- آما في الحالة الثانية وهي حالة نص لمعاهدات الدوليةعلي أزاله صفه التجريم أو العقاب عن ‏أفعال مجرمة بنص القانون الداخلي فهو مختلفعن الحالة الولي لأن المعاهدة. ذات التحديد و لا ‏يكون له ذات الأهمية التيلمسناها في مجال التجريم و العقاب إذا يكفي أن تنص المعاهدة أن ‏تكلفه لمواطنيهاأو انه حرية من الحريات العامة التي يجب علي الدولة احترامها و حمايتها . و‏بالتالي يوقف تنفيذ أي نص في القوانين الداخلية لهذه الدولة يقيد هذا الحق أو هذهالحرية أو ‏ينتقص منها ولا يجوز تطبيق هذا النص بعد المصادقة علي هذه المعاهدة .

‏- وقد قرر بذلك الدكتور / علي عبد القادر القهوجي فيكتابة ( المعاهدات الدولية أمام القاضي ‏الجنائي ص 26 ) بان قرر ( المعاهداتالدولية بعد إبرامها و التصديق عليها ونشرها تكون لها ‏قوه القانون فإذا تضمنت نصايكفل حقا من الحقوق أو يقرر حرية من الحريات وكان هذا الحق ‏أو تلك الحرية موضوع حظرمن قبل فان هذا يعني أن المعاهدة وقد أصبحت قانونا نافذا في ‏النطاق الداخلي قدسحبت أو أزالت صفه التجريم عند استخدام هذا الحق أو تلك الحرية إذ لا ‏يعقل اعتبارالفعل حقا وجريمة في نفس الوقت ولا سبيل لرفع هذا التناقض إلا عن طريق ‏الاعترافبقوه المعاهدة الدولية التي أدمجت في التشريع الوطني في أزاله صفه التجريم عن هذا‏الفعل ) .

‏- ومن التطبيقات القضائية لذلك هو حكم محكمة امن الدولةالعليا طوارئ في قضية إضراب ‏عمال السكة الحديد المقيدة برقم 4190 لسنه 86الأزبكية ( 121 كلي شمال ) الصادر بجلسة ‏الخميس الموافق 16/9/1987 و التي قضت (القاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا علي أن ‏دولته قدح التزمت دوليا بتطبيقهابل يطبقها باعتبارها جزءا من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم ‏استيفاؤها للشروطاللازمة لنفاذها داخل الإقليم ).

‏- وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 1120 لسنه 17قالمحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ ‏‏10/3/1991 و الذي قرر ( ومن حيث أن الثابت منالأوراق أن الاتفاقية المشار إليها قد جاءت ‏لاحقه لقانون العقوبات ومن ثم فانهيتعين اعتبار المادة 124 من قانون العقوبات و التي تحظر ‏الإضراب قد نسخت ضمنابالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المذكورة ).

‏- وبإنزال ذلك علي المادة التاسعة عشر من العهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية و السياسية نجد ‏أنها قد أباحت حرية التعبير عن الآراء والمعلومات و الأفكار و نقلها للآخرين دونما الاعتبار ‏لأي حدود ( أي دون فرض قيودعليها ، وبأي شكل سواء كان مكتوب أو مطبوع أو في قالب ‏فني و بالتالي فان القيود والعقوبات التي فرضها المواد 178، 302/1 ،303/1 ‏،306،307،308 مكرر من قانونالعقوبات المصري ( الصادر عام 1937 م ) تعتبر مخالفة ‏لهذه المادة من الاتفاقية (و التي اعتبرت تشريعا داخليا في عام 1981م) مما يجعل هذه المادة ‏بمجرد نشرها فيالجريدة الرسمية تزيل صفه التجريم عن هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه ‏المواد منقانون العقوبات و بالتالي أزالت صفه التجريم عما هو منشور من المتهمين الأمر الذي‏يستتبع الحكم ببراءتهم .

 

 

:مخالفة مواد الاتهام للدستور المصري و المواثيق الدولية و المادة

19من العهد الدولي والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة :

1. عرفت المواثيق و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الحقفي حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالصادر في 10/12/1948 من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يعد المصدر الأول فقدقررت المادة 19 منه علي إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير

ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة أوقيد وفي التماس الإنباء والأفكار ونقلها إلي الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبارللحدود .

و أيضا تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنيةوالسياسية علي إن " أ. لكل إنسان الحق في اعتناق أراء دون مضايقة.

ب. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريتهفي التماس مختلف الضروب والمعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين دونمااعتبار

للحدود سواء علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أوبأية وسيلة أخري يخترها " .

و تعد مصر من الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق علي تلكالاتفاقيات

والمواثيق الدولية و من ثم أصبحت قانونا واجب التطبيقطبقا لنص المادة 151 من الدستور و التي نصت علي أن " رئيس الجمهورية يبرمالمعاهدات الدولية ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان و تكون لها قوةالقانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة " و عليالدولة

العمل بها ضمن النظام القانوني المصري .و عليه يتمسكالدفاع بتطبيق ما ورد من نصوص ومبادئ بتلك الاتفاقيات الدولية و تطبيقها والأخذبها سواء في حالة الاتهام محل الدعوي أو كافة قضايا النشر .

2. الدستور يعد القانون العالي الذي يرسي القواعدوالأصول ويحدد السلطات العامة ووظائفها و كذا يقرر الحريات و الحقوق العامة و ترتبالضمانات الأساسية لحمايتها.

و قد كفل الدستور المصري الحماية لحرية الصحافة في عدةمواد منه و هي المادة 47 ،48 ، 206 ، 207 ، 210 و التي أشارت جميعها إلي إن حريةالرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية و نشره و ذلك لضمانة سلامة البناء الوطنيوأيضا نصت علي أن الصحافة تمارس رسالتها بحرية و استقلال في خدمة

المجتمع وأيضا علي إن من حق الصحفيين الحصول علي الإنباءوالمعلومات و الحق في تداولها بكافة السبل

3. و قد جاءت نصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 للتأكيد عليحرية الصحافة وحقوق وواجبات لصحفيين حيث جاء في المادة الأولي منه و التي نصت عليإن "الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيراعن مختلف اتجاهات الرأي العام و إسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية

الرأي و التعبير عنه ، وممارسة النقد و نشر الإنباء ،وذلك كله في اطارالمقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور وأيضا في ظل ديمقراطيةحقيقية كما نصت المادة (3) علي أن " تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهامفي الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين .

و أكد في المادة (5) من ذات القانون علي حظر مصادرةالصحف أو تعطيلها اوالغاء ترخيصها بالطريق الإداري . و أيضا جاءت المادة (6) لتؤكدعلي أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون . و ما جاءتبه المادة (7) من انه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر من الصحفي أو المعلوماتالصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به أو بأمنه ، كما لا يجوز إجباره علي إفشاءمصادر معلوماته أيضا ما جاء بنص المادة (8) من أن للصحفي حق الحصول علي المعلوماتو الإحصاءات و الإخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت مصادرحكومية أو عامة لذلك وطبقا لما سبق فان ما نشر كان استنادا لحق قد منحه الدستوروالقانون و متأصلا بالمواثيق والاتفاقيات الدولية للصحفي و حرية الصحافة.

لـــذلك

نلتمسمن عدالة الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه ورفضالدعوي المدنية

وكيلالمتهم

حمديالاسيوطى المحامى