نص البلاغ المقدم من الشبكة العربية للنائب العام حول اختفاء كاميليا شحاتة

السيد المستشار / النائب العام 

 

تحية طيبة وبعد ،،،

 

مقدمه لسيادتكم / محمد محمود حسن المحامى بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 

 

بخصوص ، طلب فتح تحقيق طبقا لنص المادة 25من قانون الإجراءات الجنائية

 

الموضوع

 

   بتاريخ 18 /7/2010 طالعتنا الصحف باختفاء المواطنة المصرية / كاميليا شحاتة زاخر ، 24 عاما ،وهي زوجة أحد رجال الدين المسيحيين في محافظة المنيا ، حيث خرجت في ظروف غير معلومة من بيت زوجها الكاهن بكنيسة دير مواس وترددت أخبار أن الأمن المصري قام بتسليمها لأهلها الذين سلموها بدورهم إلي الكنيسة وقامت الكنيسة باحتجازها رغماً عن إرادتها في أحد الأديرة حيث تتحفظ عليها
الكنيسة منذ قرابة شهر وهو ما يعد ، إذا صدقت هذه الأخبار، أختطاف يعاقب عليه القانون ويدخل في حالات الاختفاء الغير طوعي التي جرمهاالقانون المصري و جرمتها الأمم المتحدة لا سيما وان العديد من الصحف قد نشرت أقوال منسوبة لبعض رجال الدين المسيحيين تزعم أن المواطنة كاميليا شحاتة المختفية بشكل غير طوعي ، تقيم الآن فى أحد الأماكن التابعة للكنيسة فى القاهرة بغير رغبتها تحت إشراف لجنة من الكنيسة.    

 

ولما كان ما تقدم وكان كل هذه الوقائع تعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي نصت على حماية  الحريات الشخصية والأمان الشخصي لكل المواطنين ، لاسيما وأنه ليس هناك أي جرم منسوب لها.

وقد نصت المادة (41) :من الدستور المصري على أن:

 

"الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون"

 

 

كما تنص المادة (57) على:

 

"
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ." 

 

 

كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاص المدنية والسياسية على أن:

 

لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

وأيضا نصت المادة 18 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية :

 

1-
لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر الممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

 

2- لا يجوز تعريض حد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في عتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

3-
لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي
يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية

 

 

كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على :

 

"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا "ً 

 

ونحن نقدم هذاالبلاغ بموجب نص المادة(25)من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على:-

 

لكل من علم بجريمة,يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن بلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها 

 

 لذلـــــــــــــــــــــــــــــــك

 

نلتمس من عدلكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق الشكوى واتخاذ اللازم نحو مرتكبيها ،مع رجاء موافاتنا بما تم فيها من تحقيق ونتائجه.

 

 

                                      وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير 

 

مقدم لسيادتكم                                                                 

 

محمد محمود حسن المحامى

 بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.