[خامسا الجلسة الخامسة]

[38=القاضي يلخص مذكرة المحتسبين: القدح في منهجية وأدلة الادعاء:]
 وفي هذا اليوم الأربعاء 19/10/1428هـ حضر المدعي العام و المدعى عليهما أصالة و وكلائهم عبد العزيز الوهيبي و عبد الكريم الخضر و عبد الرحمن الحامد و متروك الفالح وقد أبرز المدعى عليهما مذكرة[رابعة] مكونة من ثمان عشرة ورقة بعنوان "القدح في أدلة و منهجية الاتهام التي قامت عليه مذكرة الإدعاء" وذلك في جلسة الأحد 9/10/1428هـ وملخصها أن لا شرعية لكل تحقيقات الإكراه معنا في سجن تضييق كالمزبلة لأنها صادرة عن رادة أسيرة و أن لا شرعية لشهادات واردة في إقرارات إكراه منتزعة داخل السجون ويعنيان بذلك ما أفادت به ريما الجريش و أحمد الحسني و قد أجابا عن هذه الإقرارات بما ذكروه في الجلسة الماضية بما أعني عن إعادته هنا,

 ثم نسأل الادعاء العام من هم أولياء المعتصمات الذين زعم المدعي العام أننا ألبناهن عليهم أهم أزواجهن السجناء المعذبون أم أقرباؤهن الأخرون الساكتون؟ و يطالبون بتحديد أسماء هؤلاء الأولياء وأن أولياءهن هم الذين يتلوون من ثلاث سنوات خلاف نص النظام الذي جعل أقصى المدة ستة أشهر؟

 وهل قدم هؤلاء مذكرة للقضاء ضدها؟

[39=المحتسبان: ماهو المنكر الذي أغرى هيئة الأمر بالمعروف بملاحقة المعتصمات]
 ثم هل مارست المعتصمات منكراً لكي تستدعي المباحث هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وأن المباحث ورطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  واستدرجتها إلى أمر لا ناقة لها فيه و لا جمل و يطالبون المدعي العام بتحديد المنكرات التي زاولتها المعتصمات.

 كما أجابا عن محضر تفريغ الرسائل و سجل المكالمات بجواب مماثل لما أجابا في الجلسة الماضية بما أغني عن إعادته هنا.

 و أجابا عن قول المدعي العام و تأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر بأن ولاة الأمر هل هم أب يستمد ولايته من أبوته على أبنائه القصر أم نائب يستمدها من وكالته عن الناس الأحرار؟

 و أنه يجب الإحالة إلى الحق أو العدل أو الكتاب و السنة أو المصلحة العامة و أن مطالبة هؤلاء النسوة ليست تأليباً على ولي الأمر لأن مطالبة ولي الأمر و إبلاغه عن المظالم و الشكوى ليست تأليباً. و أن الذي يحرض على ولاة الأمر هو من يخرق الأنظمة التي أصدرتها الدولة و الأنظمة هي التي يحتكم إليها الجميع.

[40=المحتسبان: المباحث تستخدم فزاعة دعم العنف والإرهاب لإحكام  قبضة النظام السياسي البوليسي:]

 ثم أضافا أن المباحث تصيد عشرة عصافير بحجر واحد بفزاعة دعم العنف و الإرهاب و أن محمد الهاملي حتى الآن لم تثبت أجهزة المباحث أنه إرهابي و أن الإقرارات المصدقة شرعاً لمحمد الهاملي أن هذا التصديق تم من دون محام و لا وكيل وأن الذي يعرفانه أنه أنكر التهمة وأنه عالج أحدهم مكرهاً خائفاً على حياته من الخطر و أنه لا علاج للعنف إلا بالتزام الحكومة سكة العدل و الشورى المعبدة.

 و أنه لا ضمان لسلامة الإقرار من الإكراه إلا بقيام الهيئات القضائية بمراقبة السجون، وفتح المجال لهيئات حقوق الإنسان بدخولها و إحالة كل من يتهم بانتهاك حقوق السجناء إلى القضاء.

[41=المدعي العام يواصل وصف المحتسبين بالإجرام  والمراوغة:]

 هذا ملخص ما ورد في هذه المذكرة التي سلم للمدعي العام نسخة منها و بسؤال المدعي العام عن جوابه على هذه المذكرة قدم مذكرة من ورقتين هذا نصها :(( فأشير لفضيلتكم جواب المدعى عليهما / عبد الله بن حامد الحامد و شقيقه عيسى بن حامد الحامد على الدعوى العامة المقامة ضدهما و المنظورة لدى فضيلتكم فأود أن أذكر لفضيلتكم بأن المدعى عليهما لا يزالان يريدان إخراج المرافعة في الدعوى لأمور خارجية عنها و أؤكد بأن إجراءات التحقيق تمت وفق الأنظمة و تحت إشراف فرع هيئة التحقيق و الإدعاء العام.

 و قد تجاوزا في جوابهما إلى أمور لا علاقة لهما بها و لا دخل لها في الدعوى لاخراج الدعوى عن أساسها وذكر بعض الترسبات للجريمة السابقة و التي تخص المتهم الأول / عبد الله و التي صدر فيها حكم شرعي بالسجن سبع سنوات وصدق من محكمة التمييز مما يدل على عدم ارتداعه من العقوبة السابقة مما يتطلب التشديد عليهما بعقوبة تعزيرية رادعة لهما وزاجرة لغيرهما تجنباً لوقوع أمور لا تحمد عقباها مستقبلاً.

 ويعلم فضيلتكم بأن المدعى عليهما قد أقرا شرعاً بارتكاب جريمتهما المشار إليها في لائحة الدعوى العامة و أكدا في جلسات سابقة ذلك  بالاعتراف صراحة بربط المرأة مع رجال أجانب و يقول الأول عبد الله (( ما المانع أن أقول لهن لقد حققتن انتصاراً و أن أدعو لهن فالدعاء مشروع وهذا فضيلة الشيخ بمثابة التشجيع لهن و الاثارة و معلوم أن التشجيع يأتي بعد التحريض إلى غير ذلك مما أوردته في الدعوى وبينت مفاسده و أضراره الخاصة و العامة و ما ذكره الأول / عبد الله من اتصال المرأة به كان مصادقة بأن الشخص المشهور معرض للاتصال من العامة و غيرهم أقول فما المصادفة التي جعلت المرأة على اتصال به قبل الواقعة و اثناءها و بعدها ولمدد متفاوتة مما يدل على مراوغته و محاولة التشبث  بأي قشة لإنكار جريمته.

 فضيلة الشيخ هذا ما لزم إيضاحه حول جواب المدعى عليهما والله تعالى أعلم و أحكم.

[42=القاضي يقدم اعترافات رئيس فرقة الطوارئ على أنها شهادة مزكاة:]

 ثم أحضر المدعي العام للشهادة وأدائها خالد بن محمد بن فزاع العضيلة المطيري سعودي بالسجل المدني رقم ((1009592708)) رقيب أول بقوات الطوارئ الخاصة بالقصيم و بسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلاً : أشهد  لله بأنه بتاريخ6/7/1428هـ و أثناء إقامة طوق أمني على المنزل المراد تفتيشه و الواقع بحي الخضر قدم هذان الحاضران و جرى استيقافهما ثم جرى سؤالهما عن سبب حضورهما فقال عبد الله الحامد إنه وكيل للعائلة و بأي حق تفتشون؟ وهل لديكم أمر بذلك وقال إذا فعلتم ذلك سوف أتصل بالقنوات الفضائية فقلنا إن معنا والد صاحب البيت و رد علينا بأن والده يكره ابنه لأن إبنه يمشي على طريق الحق. هذا ما لدي وبه أشهد و الشاهد مولود بتاريخ 18\6\1389هـ.

 كما أحضر المدعي العام الشاهد / ابراهيم بن غريب بن مصلح المظيبري الرشيدي سعودي بالسجل المدني رقم ((1008878298)) وكيل رقيب بقوات الطوارئ الخاصة بالقصيم و بسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلاً أشهد لله بأن المدعى عليهما حضرا أثناء إقامة طوق أمني على المنزل المراد تفتيشه بحي الخضر فتم إستيقافهما وسؤالهما عن سبب حضورهما وقال أنه وكيل عن بل محامي للأسرة التي تفتش بيتها وقال كيف تفتشون بدون أمر؟ وبدون ولي أمر؟ وأنني سوف أتصل بالقنوات الفضائية لإبلغهم بذلك ورد عليه المسؤول عن الفرقة خالد المطيري وكان أكثر التفاهم مع الرئيس خالد هذا ما لدي وبه أشهد.

 ثم سألت الشاهد هل سمعت المدعي عليه عبد الله الحامد يقول إن ولي الأمر يكره إبنه لإنه يمشي على طريق الحق فقال الله أعلم لأنني شاك بها ولا أستطيع أن أجزم.

 ثم سألته عن بعد البيت المراد تفتيشه عن مكان السيارة فقال أما هو فعلى بعد خمسين متراً و أما السيارة فعلي بعد لا أضبطه تحديداً  ولاكنها عند الطوق الأمني والإجراءات التي تتخذها أن السيارات لا تدخل هكذا أجاب. و الشاهد مولود بتاريخ 1391هـ.

 وبعرض الشاهدين وما شهدا به على المدعى عليهما قال عبد الله الحامد أطلب تحديد مكان السيارة بكروكي يبين الأبعاد و الطوق الأمني و قال الشاهد ابراهيم لاأستطيع تحديد مكان السيارة ولكنها قريب من الطوق الأمني و الخلفية الأساسية هي عند رئيس الفرقة خالد المطيري وهو الذي يستطيع التحديد هكذا أجاب. و أضاف الشاهد أن الشخص الذي مع عبد الله الحامد لا أستطيع تحديده و تم تسليمهما للجهات الأمنية هكذا أضاف.

[43=رئيس فرقة الطوارئ يعترف بأن المحتسبين لم يخترقا الطوق الأمني وأن سيارتهما كانت على بعد 200-250متر من البيت المفتش]

 ثم سألت الشاهد خالد المطيري عن موضع السيارة بناء على سؤال المدعى عليهما فقال إن السيارة إلى اليمين و أنت خارج من المنزل المراد تفتيشه على بعد مائتين إلى مائتين و خمسين متراً هكذا قال ثم سألت الشاهد هل  خترقا الطوق الأمني و هل هما اللذان نزلا أم أنزلتموهما؟ فقال إن السيارة لم تخترق الطوق الأمني و إنما أنا الذي وجهت الفرقة بإنزالهم و تفتيشهم ولما ألح بالدخول و أخبرني أنه محامي فخشيت أن يكون له دخل في الموضوع فسألت المسئول الذي أعلى مني و الموجود في المنزل فقال لايدخل هكذا قال.

 ثم سأل المدعى عليهما من هو المسئول الذي في الداخل فقال أنه من المباحث ولا أعرف إسمه و مهمة الطوارئ حماية الموقع فقط.

 ثم وجه الوكيل عبدالعزيز الوهيبي سؤال للشاهد هل كان الجواب بينك و بين عبد الله الحامد بإنفعال قال نعم كان عبد الله الحامد منفعلاً هكذا قال ثم سأله هل كان معه شخص أخر مرافق قال له نعم كان معه شخص أخر مرافق و لكني لأعرفه هكذا قال هذه مجمل الأسئلة.

[44=القاضي يرفض طلب المحتسبن المهلة للطعن في الشعود ويقبل تزكية زملاء الشاهدين]

ثم سألت المدعى عليهما ووكلائهم هل لديكم طعن شرعي في الشهود فقالا أننا لانستطيع الآن و نرغب في مهلة للبحث عنهم هكذا قالا و قال المدعي العام لدي معدلون أطلب إحضارهم ثم أحضر محمد بن زيد بن صالح الحربي سعودي بالسجل المدني رقم ((1047902307)) و شليل بن غازي بن حمود ابن شطينة الحربي سعودي بالسجل المدني رقم ((1071127300)) و بسؤالهما عما لديهما قالا إننا نعرف الشاهدين خالد المطيري و إبراهيم الرشيدي وهما عدلان ثقتان مرضيا الشهادة لنا و علينا هكذا شهد. و الشاهدان المعدلان يعملان في قوات الطوارئ الخاصة بالقصيم.

 كما أبرز المدعى عليهما المذكرة الخامسة و عنوانها "كشف شبهات الإدعاء العام عن الاعتصام و المعتصمات" سيجرى دراستها وتلخيصها في الجلسة القادمة وهي الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم و حددت يوم الأربعاء 26/10/1428هـ الساعة الثامنة و النصف صباحاً.

 وأضاف عبد الله الحامد أنهم زعموا أنهم أنزلونا من السيارة و نحن نزلنا من أنفسنا و الشهادة إذا تطرق الشك إلى بعضها طعن فيها بجملتها هكذا أضاف كما سلم المدعي العام نسخة مما قدما وسلم كل واحد من المدعى عليهما نسخته من إجابة المدعي العام وقد كانت الجلسة معلنة لجميع الناس بما فيهم رجال الإعلام و الصحافة من رغب منهم وقد حضر مجموعة من الناس هذه الجلسة وكذلك الصحفيون و لذا رفعت الجلسة.

[45=الوكيل عبد الرحمن الحامد يبين أن إقرارات سجن التضييق باطلة حتى لو حضر محام]
 وفي نفس الجلسة جرى سؤال عبد الرحمن الحامد عن ما وقع عليه في استجواب أخيه عبد الله الحامد فقال إنني وقعت على الحضور فقط وخوفاً على صحة موكلي عبد الله هكذا قال و أضاف أنني اتصلت على مجموعة من المحامين الرسميين فرفضوا الترافع عن أخي خشية مضايقة المباحث هكذا أضاف ثم سألت الوكيلين عبد الكريم الخضر و عبد العزيز الوهيبي إذا حضروا التحقيق ما مهمتهم؟ فقالا إن المقصود من حضور الوكيل حفظ حقوق موكله و التأكد من صحة الإجراء المتبع مع موكله و الشهادة على ما يتم هكذا قالا .

[46=المحامون والوكلاء يكشفون مضايقات المباحث لهم:]

ثم سألت عبد العزيز الوهيبي إن لك مدة تترافع عن عبد الله الحامد و غيره هل ضويقت من قبل السلطات بالتعذيب أو المنع أو الإستجواب أو التهديد فقال لم يحصل مضايقة لي أبداً ولكن قد يحصل مضايقات أخرى مثل التصنت على الهاتف و المتابعة بالسيارة هكذا قال و قال عبد الكريم الخضر أما أنا فقد حصل لي مضايقات بالهاتف من قبل نساء يتصلن عن طريق الاستفتاء و القصد بالتعريض بأنفسهن و تعريض أبنائي للمضايقة بالسيارة و لا أقصد بذلك صدورها من السلطات هكذا قال.

 و قال متروك الفالح إنني هددت في 20/9/1428هـ في حياتي و كتبت بياناً و نشر هكذا قال و لذا رفعت الجلسة.

 [47=القاضي يلخص مذكرةكشف مايدور من التعذيب، في كواليس البوليس وما يقوم بها القضاء من التدليس:

جوهر القضية إشغال المحتسبين و القضاء و الرأي العام بأكذوبة تكشف النساء

 و في هذا اليوم الثلاثاء 25/10/1428هـ افتتحت الجلسة و كان المدعى عليهما قد أبرزا يوم الأربعاء  19/10/1428هـ مذكرة خامسة من خمس وعشرين ورقة [وعنوانها

كشف شبهات الادعاء العام حول الاعتصام والمعتصمات]


و هذا ملخصها :

1= جوهر القضية إشغال المحتسبين و القضاء و الرأي العام بدعوى تكشف المعتصمات من أجل التعتيم على فضائح التعذيب و فضائح انتهاكات حقوق الناس الشرعية و أن هيئة التحقيق قد حاصت عن جوهر المشكلة وهو تعذيب السجناء الذي هو دافع الاعتصام و أن هيئة التحقيق راحت تختفي وراء قضية المرأة و أن المحتسبين طرقوا أكثر من باب منها ما كان في لقاءات شفوية و منها مكاتبات سرية و أن هذه الطرق لم تحرك شيئاً فهل يلام الناس على إعلان مأساتهم؟.

 و أن هناك من قدم تقريراً لوزير الداخلية عن الفضائح بالسجون بما ذكر مفصلاً و ذكرت أمثلته في المذكرة و سبق ذكره.

 و أن المعتصمات أصدرن بياناً في عصر الإثنين 2/7/1428هـ و بين فيه ما يتعرض له أقرباؤهن داخل السجن من الضرب المبرح و التجويع و التسهير و الدخول عليهم عند قضاء الحاجة و سحبهم من لحاهم و أن بعضهم تبول الدم لمدة أسبوع و نحو ذلك نم أنواع التعذيب و الإهانة.

[48=كشف تحريف فقهاء وزارة الداخلية لمقاصد الشريعة وليهم أعناق نصوصها:]

 2= شبهة التمويه لا يجوز أن توكل المرأة إلا محرمها: فقهاء وزارة الداخلية يحرفون الشريعة ليقمعوا حقوق المرأة الشرعية، فهل هيئة التحقيق تتصور أن المرأة ناقصة الأهلية الشرعية، بحيث تصبح آلة و ألعقوبة في أيدي رجال يأمرونها بالتظاهر؟ وهل الاعتصام الذي ظهرن فيه النساء محرم في الشريعة المطهرة بحيث يصبح تركه واجبا؟ً فأين دليلهم الشرعي إذن على ما زعموا؟.

 ثم هل الاعتصام محظور في الشريعة؟ وهل الجريمة هي اعتصام قريبات المعتقلين بإيقاف التعذيب؟ و من الذي أخرج إمرأة عمرها ثمانون حولاً مع المعتصمات؟ هل أخرجها من بيتها عبد الله و عيسى الحامد أم تعذيب فلذات كبدها؟.

 ثم إن ما حدث ليس اعتصاماً حسب المعنى المحدد للاعتصام في القاموس السياسي و إنما كان اجتماعاً نسائياً سلميا محدود العدد، و أن تجمعهن لا يجرم إلا إذا كان هدفه غير مشروع، أو شابت وسائله أمور محظورة.

 و أن المرأة في مدونة هيئة الادعاء من دون حقوق سياسية، و أن مذكرة الادعاء تحتقر المرأة و تنتقص من كرامتها، و تجعلها محط التهم و الريب و الشكوك. و أن المرأة في الجزيرة محترمة مصونة منذ عهد الرسالة، تقوم بشؤونها و تشارك في الشأن العام سواء في أوقات السلم أو الحرب، و أن النساء منذ عهد الرسالة يتجرن و يبعن و يشترين و يفتحن المتاجر، و يشهد الجمعة و الجماعة و الأعياد و كرامتهن موفورة، و لم يمسسن بأذى.

 و أنه لم تترك الفرصة للرجال [لكي]يحملوا ملفات التعذيب، حتى تصح دعوى هيئة التحقيق أبعاد النساء عن موطن البأساء. لماذا يريدون واد شبلات و أسباط أسماء و الخنساء؟

[49= الإدعاء العام  يعتبر إنكار المنكرات السلطانية جريمة:]

 3= الإدعاء العام بين شعار النائب العام و شعار المباحث: و أن الإدعاء العام استخدم في دعواه ضدهما تهماً فضفاضة و من هذه التهم تهمة التأليب على ولاة الأمر و تهمة إثارة الفتنة و الفوضى و الرأي العام و هي تهم لجرائم لم يصدر بتعريفها و تحديدها نظام و لم يتم تأصيلها شرعاً و هي تهم واسعة يمكن أن تطبق على كل المحتسبين، لأنها تركت غامضة دون تعريف شرعي واضح لها.

 و نطالب الادعاء العام بتعريف هذه الجرائم، و بيان أركانها، و مدى توفر الدليل على القصد الجنائي في من توجه إليه هذه التهمة، حتى يمكن الفصل فيها قضاءا على وجه اليقين، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة ( 38) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أنه لاجريمة و لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي و ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية من مادته الثالثة التي قضت المعنى نفسه.

[50=قامعو حقوق المرأة يواصلون نحت خطاب ديني محرف لاضطهاد المرأة وقمع حقوق الإنسان وحماية التخلف ]

 4= [هل نحن]مشبوهون أم محتسبون للدفاع عن حقوق الناس الشرعية؟:

 و أنه ورد في مذكرة الادعاء أن ريما الجريش نادمة أشد الندم على ما بدر منها، و أنها وقعت بذلك ضحية لأشخاص مشبوهين، ولذا فإن السبب المباشر الاعتصام النساء أمام إدارة المباحث أنها عطلت أحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بالمتهم و الموقوف وعلى رأسها المادة رقم (14) من نظام الإجراءات الجزائية كما عطلت الكثير من أحكام الأنظمة الأخرى، لضعف المحاسبة و الرقابة القضائية على هذه الأجهزة، و أن هذه الأجهزة إسترسلت في دعواها في سياق اعترافات الإكراه ،لكي تدين الناس بشتى التهم، و أن المدعي العام يعتبر الرضا عن الاعتصام التحريض عليه، و أن المحققين يعرفون في قرارة أنفسهم أننا لم نحرض على اعتصام النساء، و لم ندعهن إلى القيام به، بل ولم نعلم به إلا بعد قيامهن به كما ورد في إقرارهن، وإنما رضينا عنه بعد ما وقع، و الرضا عن الشيء مسألة رأي، و ليست عملاً، فهل اللوائح و الأنظمة تجرم على الرضا عن الشيء أو الامتعاض؟.

 و إذا كان لديهم أدلى على أننا حرضنا و خططنا و نفذنا فليأتوا بها، و أن كل ما في مذكرة المدعي العام؛ يجعل لازم القول قولاً ولازم الفعل فعلاً، و يفسر كل حركة بغرض إجرامي، من دون بينه ولا قرينة.

 وأن ما تم إنما هو تخويف للمحتسبين بأنهم مشبوهون، لأن على محتسبي الدفاع عن حقوق الناس الشرعية؛ أن ينكمشوا. عليهم أن يتواروا و يتراجعوا، لكي لا تحاك لهم التهم بأنهم مشبوهون.

 ثم ما هو الدليل على أن القيام بإرشاد النساء بكيفية وصول أصواتهن للمسئولين من المكان الذي اعتصمن فيه جريمة؟ ما هو اسم هذه الجريمة؟ و تعريفها و أركانها؟ أين البينة أن قصدنا كان إثارة الفتنة و الفوضى و الرأي العام و دفع رجال الأمن و الحسبة لمواجهة النساء و الاحتكاك بهن؟ ما هو دليله على توافر القصد لدينا؟.

 و قد أثبت قامعوا حقوق الانسان الشرعية؛ أنهم لا يريدون الاستجابة لأي مطلب حقوقي، حتى لو كان أسلوبه سلمياً، و أنه كان من المتوقع أن تتعامل إمارة منطقة القصيم مع المعتصمات؛ على نحو ما صنعت إمارة منطقة الرياض؛ تجاه عدد من الاعتصامات، أبرزها اعتصام المطالبة بتوظيف العاطلين، الذين شارك في تنظيمه ناشطون من شباب دعاة حقوق الانسان. فلم يستشط أمير الرياض غضباً، بل وجه رسالة إلى المعتصمين، بضرب لهم موعداً لمقابلته مثلين لهم. لماذا هذه القسوة تجاه المعتصمات؟ لماذا لم يلب طلبهن بمقابلة أمير القصيم؟، لماذا تتعامل إمارة القصيم بهذه الفظاعة والتجبر؟، لماذا لم تسمع شكواهن؟ و كيف فات على المسئولين في إمارة القصيم الذين يدندنون حول المركز الحضاري، و يتظاهرون بدعم المرأة على نيل حقوقها؟. كيف ردعوا المعتصمات و أساؤا إليهن؟.

 و بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم قيامها على أساس و الحكم ببراءتنا من التهم الموجهة إلينا في قضية تحريض النساء على الاعتصام هذا ملخص هذه المذكرة وهي مرفقة برمتها بالمعاملة.

 [51= تفريغ رسائل مسج جوال المدعو عيسى الحامد]الرسالة الواردة الثامنة:ريما الجريش تتحدث: اعتصمنا نطالب بالحقوق الخمسة لكل سجين]

 ثم جرى الإطلاع على محضر تفريغ الرسائل الخاص بالجوال رقم ((0504281617)) الخاص بالمدعى عليه عيسى الحامد ونصه :(( محضر تفريغ رسائل بتاريخ 5/7/1428هـ في تمام الساعة الثانية عشر[ة] من مساء هذا اليوم الخميس الموافق 5/7/1428هـ

 جرى الإطلاع على الرسائل الواردة و الصادرة من الجوال رقم ((0504281617)) الخاص بالمدعو / عيسى بن حامد الحامد، و التي تتطلب إجراءات التحقيق الإطلاع عليها، لإرتباط جهاز الهاتف الجوال بموضوع القضية، حيث كان هناك اتصالات صادرة من ذلك الجوال ورسائل حسب إفادة المذكور تتعلق بموضوع اعتصام مجموعة من النسوة وقد جرى استعراض هذه الرسائل و قد وجد العديد من الرسائل التي تتعلق بهذا الموضوع إضافةً إلى رسائل أخرى و الرسائل ذا العلاقة بموضوع الإعتصام كالتالي (( صندوق الوارد )):

الرسالة الأولى (( د/ نورة السعد )) (( عفواً أنا لا أعرفك ولا أعرف عنكم أي شيء فأرجوا التكرم بعدم إرسال أي رسالة إلي فلست قاضية و لا محامية )).

 الرسالة الثانية (( عمير *[أبو] سليمان )) (( كل ما فترت عن المواصلة في هذا الطريق أشعر أن الأمانة كبيرة وريما و أمثالها من نساء هذا الوطن أمانة في أعناقنا أي جريمة ترتكب في حق هؤلاء النسوة و أبنائهم أين علماء هذا الوطن أين مثقفيه إنهم أيضاً يرتكبون أكبر خيانة في حق هذا الشعب المقهور المغبون فهل بعد اعتصامهم الشجاع لهم عذر أشك في ذلك )) ((خالد العمير)).

 الرسالة الثالثة (( ح * أبوبلال)) (( السلام عليكم أنا لم أستلم مساعدة الداخلية منذ شهرين من أين أصرف على أبنائي الأربعة / ريما الجريش زوجة المعتقل محمد الهاملي )).

 الرسالة الرابعة ((أم هشام))[ هدى بنت صالح بن علي الهاملي] (( ما تدري وش صار على أم معاذ[ريما الجريش] و اللي معهـ[ـا] عقب البارح رد )).

 الرسالة الخامسة (( أم هشام )) [ هدى بنت صالح بن علي الهاملي] ((كلمت على أم معاذ تقول عدد المعتصمات يزداد حتى سكروا الطرق و القنوات في إزدياد و يرجون الدعاء )).

 الرسالة الخامسة (( أم هشام )) عيسى الآن موقوف وما المطلوب منـ[ي] حفظك الله).

 الرسالة السادسة (( قرني * علي )) وماذا يمكن أن أقدم مساعدة ).

 الرسالة السابعة (( الدكتور متروك )) (( رغم موقفي الذي لايزال كما هو الا أنني أقول أنكم وما أقدمتم عليه دخل التاريخ من أوسع أبوابه )).

 الرسالة الثامنة (( ح * أبو بلال )) اعتصمنا نطالب بمحاكمة أزواجنا علنياً / بوجود محامي / توقيف التعذيب / نقلهم الى القصيم / إشراف القضاة على السجون / عددنا خمسة عشر إمرأة و سبع أطفال محاصرات الأن أمام مدير[ية] مباحث القصيم / تحاصرنا قوة الشغب و هيئة الأمر بالمعروف و العساكر:: المتحدثة / ريما الجريش ـ زوجة المعتقل محمد الهاملي.

 الرسائل الصادرة الرسالة الأولى / نص الرسالة الثانية (( كل ما فترت عن المواصلة.. ألخ . مرسلة إلى كل من : 1ـ [الـ]قفاري*[أبو]خالد 2ـ العنود[بنت حامد بن علي الحامد] 3ـ د/عبدالكريم[الخضر أبو]* ثامر 4ـ د/ بشر* فهد 5ـ أم هشام[ هدى بنت صالح بن علي الهاملي]  6ـ ح فهد7ـ نورة السعد 8ـ حجيلان عبدالله 9ـ جديعي محمد 10ـ خثلان صالح [عضو لجنة حقوق الإنسان أبو]* حاتم 11ـ حميدان [أبو]* أنس 12ـ نورة[بنت عبد الله الباحوث] 13ـ [الـ]فالح مهنا 14ـ [الـ]ـقفاري * أحمد 15ـ عياف * عبدالله 16ـ [الـ]ـوهيبي [عبد العزيز أبو]*عبد الله.

    الرسالة الثانية
(( أم هشام )) [ هدى بنت صالح بن علي الهاملي] (( بعد وقوف أهالي أمام بوابة سجن الصفراء من العاشرة مساءً حتى الثانية و النصف صباحا أطلق سراحهن بدون تعهد )).

 الرسالة الثالثة (( نص الرسالة الواردة رقم 8 )) (( إعتصمنا نطالب بمحاكمة ... ألخ [بمحاكمة أزواجنا علنياً / بوجود محامي / توقيف التعذيب / نقلهم الى القصيم / إشراف القضاة على السجون / عددنا خمسة عشر إمرأة و سبع أطفال محاصرات الأن أمام مدير[ية] مباحث القصيم / تحاصرنا قوة الشغب و هيئة الأمر بالمعروف و العساكر:: المتحدثة / ريما الجريش ـ زوجة المعتقل محمد الهاملي]    مرسلة إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص مقدم ضابط التحقيق إنتهى)) أ. هـ وعليه جرى التوقيع.