ثم بعد تلاوة الموعد على المدعى عليه قال اتقوا الله فينا نحن أوقفنا في غرفة في مركز شرطة بريدة الجنوبي و الشمالي و كان الطفح في حمامات السجن و الصراصير على الطعام و من يدخلها فهو عرضة للجنون و الاغتصاب و العاهات الجسدية و تعاطي المخدرات و سوء المعاملة من العسكر و قذارة المكان.
و أضاف عيسى أنني من قذارة المكان لم أستطع الصلاة إلا متيمماً بغبار الجدار و قد طلبت من الخفير ماء فلم يحضر لي ماء و إنما هناك رجاجات فيها بول تبول فيها من قبلي وقال لا يوجد رجاجات و أعطني من هذه الزجاجات لكي أحضر لك في أحدها ماء ورفض أن يحضر لي مصحفاً إلا بعد جهد جهيد عندما تحايلت على الخفير بقولي أن لك نصف الأجر هكذا أضاف.
ثم أضافا قائلين إن المدعي العام يحتج بإقرارنا و نحن على هذه الصفة وهي فقدان للإرادة أو الإختيار بسبب هذه المعاملة و قد قال شريح لو أن أحداً تهددني بسوط لقلت له ما يريد على ما أظنه هكذا قال ولذا رفعت الجلسة.
[ثالثا: الجلسة الثالثة ]
[17=المحتسبان يحملان القاضي تبعة كتمان فظائع السجون ويطالبانه ويطالبان القضاء بحماية ريما الجريش من التهديد:]
و في هذا اليوم الأربعاء 7\9\1428هـ حضر المدعي العام و المدعى عليهما أصالةً و وكالة عبدالكريم الخضر و عبدالعزيز الوهيبي و عبدالرحمن الحامد و متروك الفالح و خالد العمير و أبرز المدعى عليهما أصالةً إجابة [مكتوبة بعنوان المذكرة الثالثة:"اقرارات سجون التضييق باطلة في كل قانون عادل، فضلا عن قانون الشريعة،ونطالبكم بزيارة مكان توقيفنا في مركز شرطة بريدة الشمالي فضلا عن الجنوبي،أو تكليف لجنة لتقصي الحقائق،لتجدوا أن تحقيقات المباحث وهيئة الادعاء والتحقيق معيبة في قانون الشريعة، وأن من أجراها ومن اعتد بها قد انتهك حقوق الإنسان الشرعية" وهي ]في ثمان و عشرين صفحة على الدعوى و أفادوا أن هذه إجابة مبدئية و سنوافيكم بجواب مفصل في جلسة لاحقة و الإجابة في هذه الجلسة حول الطعن في شرعية الأقارير المنسوبة لنا و لغيرنا.
كما أن ما نسب لريما الجريش من إقرار هو ليس بصحيح و معنى كلامنا أنه معيب لكونه صدر من إكراه جزئي أو كلي و قد وصلت لي رسالة أنا عبدالله الحامد تفيد أن ريما مهددة بالسجن إن قالت الحقيقة كما أنني وكيل عن صاحب المنزل المداهم و هو محمد بن صالح الهاملي بموجب الوكالة رقم 6\61\1 في 18\7\1426هـ الصادرة من كتابة عدل نجران وأنا إتجهت إلى المنزل لأن هذا أمر طبيعي لأنني وكيل عن صاحبه وقد نص في الوكالة بأن لي حق الدفاع عنه و تقديم كل ما يستلزم حضوره و المراجعة نيابة عنه في الداخلية أو أي دائرة حكومية وقد نص النظام على أن دخول المنزل بحضور صاحب المنزل أو وكيله ولم يقل قريبه.
كما أننا نريد أن نوصل إليكم في مذكرتنا هذه أن وضع السجون لا يليق بالكرامة الإنسانية و مخالف للضوابط الشرعية التي قررها الإسلام و نص عليها الفقهاء بأن السجن سواء كان استظهاراً أو عقوبةً إنما هو للتعويق عن الحركة و ليس للتضييق و لا للتعذيب و نحملكم أمانة الاطلاع على السجن و أوضاعه هكذا قال.
[19=المدعي العام: هل من يريد الإصلاح يزج بالضعاف والنساء في مثل هذا التجمهر؟]
ثم قال المدعي العام هل من يريد الإصلاح يزج بالضعاف و النساء في مثل هذا التجمهر.
فقال المدعى عليه عبدالله الحامد إن النساء التي قدن السيارات و ألقين الحجاب لم تقم عليهن دعوى ولا على من حرضهن و تزال الفتيات على القنوات الهابطة و يظهرن متبرجات و هاتكات للستر ولم نسمع أنه أقيم عليهن دعوى احتسابية [مع]إنهن معروفات. أما النساء اللاتي طالبن بحقوق أزواجهن و رفعن صور الملك و طالبن بمحاكمة أزواجهن و عدم التعذيب و لم يؤيدن الإرهاب فهذه وسيلة سليمة مشروعة هكذا قال.
[20=القاضي يسجل تهمة ثانية على عبد الله الحامد: تحريض المعتصمات أمام مبنى الإمارة أيضا:]
كما وردني كتاب رئيس فرع هيئة التحقيق و الإدعاء العام بمنطقة القصيم رقم12\12003 وتاريخ 7\9\1428هـ و المحال لي من فضيلة الرئيس برقم س 202بتاريخ7/9/1428هـ وهذا نصه"إلحاقا لخطابنا رقم 32/10479 بتاريخ 30\7\1428هـ و كامل مشفوعاته بشأن الأوراق المتعلقة بعد الله بن حامد الحامد و أخيه عيسى و حيث أفاد أحمد بن إبراهيم الحسني الموقوف لدى شعبة التحريات و البحث الجنائي و المنظورة قضيته لدى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض و الأخلاق بالفرع (( بأنه حضر إلى المذكور في إستراحته يستشيره بشأن أقاربه الموقوفين فأشار عليه الحامد يقوله (( خلك مع أبي تركي محمد البجادي )) الذي كان يتواجد معه في استراحته في ذلك الحين و قد أشار عليه البجادي و نسق معه و خطط له حتى تزعم تجمع و اعتصام النساء و الأطفال أمام مبنى إمارة المنطقة بتاريخ 19\8\1428هـ و يتضح من ذلك استمرار المتهم عبد الله الحامد بالتحريض و التشجيع على مثل تلك الأعمال لذا تبعث لكم نسخة مما ورد في أقوال المتهم أحمد الحسني لضمها بما لديكم واتخاذ ما ترونه )) انتهى.
و بعرض ذلك على المدعي العام قال إنني أضيف هذا إلى دعواي و بعرض ذلك على المدعى عليهما ووكلائهما قالوا نطلب نسخة من إجابتهم من أجل الرد عليها هكذا قالوا و قال المدعي العام أطلب نسخة من إجابتهم من أجل الرد عليها تفصيلاً في الجلسة القادمة هكذا قال وحتى إحضار المدعي العام جوابه و إحضار المدعى عليهما جوابهما المفصل و رفعت الجلسة.
[رابعا:الجلسة الرابعة وملحقاتها]
[21=القاضي يورد مقتطفات من مذكرة "اقرارات سجون التضييق باطلة في كل قانون عادل، فضلا عن قانون الشريعة"]،
و في هذا اليوم الأحد 9\10\1428هـ حضر المدعي العام و المدعى عليهما أصالة ووكلائهم عبدالعزيز الوهيبي و عبدالكريم الخضر و عبدالرحمن الحامد و قد جرى تلخيص الجواب المبدئي المقدم من المدعى عليهما و قد أرفق أصله بالمعاملة و هذا نص التلخيص (( و تتلخص هذه الأوراق المقدمة باعتراض المدعى عليهما على التحقيق الذي أجرته هيئة التحقيق و الإدعاء العام بأنه معيب شرعاً و بينا الأسباب التي يريانها لذلك بأن بداية القبض وضع الجندي في أيديهم (( الكلبشات )) الأغلال و أنه إتجه بهم بسرعة عاليه في طريق مطبات و لما طلبا من الجندي الرفق في القيادة قال السائق بصوت قوي
( كل زق ) و أن الحبس هو للتعويق و ليس للتضييق و أن الحبس ليس هو الحبس في مكان ضيق و أن الوسائل السائدة للحصول على الإقرارات هو في الزنازين الضيقة و أنهما وضعا في زنزانتين ضيقتين كانتا تمتازان بالقذارة الحسية و أن دورة المياه طافحة بالقاذورات و أن الحشرات و الصراصير كانت تعمر المكان فضلاً عن الحشرات الصغيرة و كذلك السجن الانفرادي الذي يعرض لعلل النفس و العقل و الجسد و كذلك السجن الجماعي لعدد كبير في غرفة صغيرة و الفرش المتسخة و الغرف غير الصحية و التقصير في الرعاية الغذائية و الصحية و عدم وجود تكييف أو مراوح شفط مع بلوغ درجة الحرارة ( 45درجة).
و كذلك احتقار السجين و أن أغلب خفراء السجون يمارسون احتقاراً للسجين استظهاراً أو عقوبة كذلك و الفراغ القاتل و منع الكتابة و الأقلام و أنه لا مساجد للجماعة في السجون و عدم اطمئنان السجين على أهله و [عدم]السماح لهم بالتلاقي و هذا من أساليب الضغط على نفس المتهم و إزعاج السجين بالأصوات و الأنوار و أجهزة المراقبة حتى في مكان قضاء الحاجة و حمل السجين و ترويعه و ذلك باقتحام باب الزنزانة فجأة ووضع القيد في الأيدي و الأرجل من أجل الذهاب بنا إلى التحقيق و كذلك السرية في السجن كعصب عين السجين إذا أريد نقله من مكان إلى مكان أخر.
كما أن أسماء العاملين في السجون و المباحث مستعارة فلا يعرف السجين من فلان و لا علان وذلك مدخل لإنتهاك حقوق السجناء.
كما ورد في الأوراق أنه ليس هدف التحقيق الوصول إلى الحقيقة مطلقاً بل الهدف مقيد بمشروعية الوسائل و ذكر أن التهديد يخل بالتحقيق الشرعي و كذلك التلويح بتهم كبرى لكي يعترف المتهم بالصغرى ثم ذكر شروط الإقرار عند الفقهاء.
[22=المحتسبان يذكران القاضي بشروط الإقرار الشرعي:]
ثم ذكر ضمانات لابد منها لتحيقيق مقاصد الشريعة و هي أن يتاح للمتهم محام و أن يشرف القضاء على السجون و أن يتولى التحقيق قضاة مؤهلون للقضاء و أن تكون هيئة التحقيق تابعة إدارياً لوزارة العدل و أن تكون المحاكمة علنية تم ذكر أن أي إقرار صادر عن إرادة غير حرة فهو باطل و أن الإكراه درجتان ما يسلب الرضاء و ما يسلب الاختيار مثال الأول كالتهديد بالحبس و القيد و الضرب و مثال الثاني هو كل تهديد يخشى منه الإنسان على نفسه التلف وذلك كالسجن الإنفرادي مدد[ا] طويلة وقد يضرب السجين من دون علم القضاء ولذا فلا عبرة باعتراف المكره الذي طال سجنه أو جرى تعذيبه و الشريعة لا تجيز ذلك بأي حال من الأحوال و خلص المدعى عليهما أن الإقرارات التي قدمتها الهيئة معيبة في كل قانون عادل بل القانون الشرعي لأن الإسلام قرر عدم الأخذ بإقرارات الخوف و التخويف و أن تحريم التعذيب و الحكم بالبراءة الأصلية هما القاعدتان اللتان أكدهما ميثاق حقوق الإنسان الفرنسي و أنها تسربت لهم من الفقه الإسلامي )) أهـ هذا ملخص ما أورداه في مذكرتهما [التي بعنوان بطلان إقرارات سجون التضييق، وهي المذكرة الثالثة]البالغة ثمان و عشرين صفحة وهي مرفقه برمتها في المعاملة.
[23=المدعي العام ينفي أن سجنهما سجن تضييق:]
كما أبرز المدعي العام جوابه على مذكرة المدعى عليهما و تتضمن:
أولاً \ فضيلة الشيخ مبدئياً إن ما ذكره المدعى عليهما في جوابهما في الجملة هو خارج عما نحن بصدده من إتهام و المدعى عليهما يريدان إخراج المرافقعه في الدعوى لأمور خارجة عنها في مغالطة منهما و إلإ فهما أوقفا في المكان المعد للإيقاف كغيرهما بإشراف فرع هيئة التحقيق و الإدعاء العام وقد ذكرا أنهما أمن لهما فرش جديدة و أغطية فلم التنكر و التجاهل من المدعى عليهما,
ثانياً \ أن المدعى عليهما قد أقرا وفق أهليتهما المعتبره شرعاً و الإقرار حجة قوية يستدل بها مع حضور محام معهما أثناء التحقيق وحضورهما التحقيق بدون قيود و أو أغلال حيث حضر معهما التحقيق محاميين وهذا موافق كما جاء في المادة (70،64،4) من نظام الإجراءات الجزائية حيث أتاح للمتهم حق الاستعانه بمحامي فترة التحقيق و فك القيود عنه أثناء التحقيق و هذا ما تم فعلاً في مرحلة التحقيق وقد ألمحت لهذا كذلك المادة (73) من النظام المشار إليه هذا ما لزم إيضاحه حول جواب المدعى عليهما.
[24=المحتسبان: الاستدلال بالرسائل الهاتفية باطل لعشرة أسباب]
ثم مكن المدعى عليهما و و كلائهم من الإطلاع على المعاملة وقراءتها وقد أجابا عن الاتصالات الواردة لهما أو الصادرة منهما على هذه النساء بما يلي :
أولاً \ هذه أدلة موهمة لأن الانسان المشهور معرض لاتصالات الناس و كذلك الشخصيات العامة المعلنة[هواتفها] و معرض للمضايقة و اللإستفزاز
ثانياً \ مالضمان على أنها لم تدبلج بحيث لابد من أن يكون الذي فرغها أناس عدول ثالثاً \ من هي الشخصية التي طلبت هذه الاتصالات و المحقق مرجعيته وزارة الداخلية و ليس القضاء و الوزارة خصم و ليست جهة عدلية فالقابض لايحقق.
رابعاً \ أين ختم المسؤول عن الاتصالات على هذه الإتصالات.
خامساً \ لا يوجد مضمون[محدد] لهذه الاتصالات وقد يكون المضمون نقيض ما يريده المدعي وما ورد به الاحتمال سقط به الاستدلال.
سادساً \ هذا مخالف لنظام الدولة لسرية الاتصالات و الفواتير هي قبل الواقعة بأشهر.
سابعاً \ معروف بالشريعة عدم جواز التنصت إلا بوجود جريمة تفوت.
ثامناً \ الجوال من الذي يضمن أن الذي يستخدمه هو من سجل باسمه.
تاسعاً \ ثبت علمياً قيام بعض الأجهزة الحاسوبية و نحوها إجراء اتصال من شخص لشخص مستخدماً نفس الرقم بدون علمه و يحصل جرائم تمرير مكالمات.
عاشراً \ لم تحدد أسماء الأشخاص الذين تم التهاتف معهم لكي نبين ما لدينا حيال الموضوع. الحاصل أن هذه القرائن ضعيفة لا يعتد بها لتوجيه اللإتهام و أضرب لذلك مثلاً يرد لي عدة اتصالات سواء من المعتصمات أو غيرهن فلا أرد عليها وهذا ما حصل معي فيتصل علي بعض الشخصيات مراراً فلا أرد عليه فكثرة الاتصالات ليست دليلاً على الإتهام بل على ضده فمثلاً ريما الجريش أنا عبد الله الحامد وكيل زوجها و من الطبيعي أن يكون بيننا مهاتفات.