[صك محاكمة الأخوين: عبد الله وعيسى الحامد]
[الصادر من محكمة بريدة الجزئية برقم 538/4/ في 11/11/1428ه]
[ملاحظة:التصحيحات والعناوين المضافة وضعت بين حاصرتين]
[أولا:نص لائحة الادعاء]
[1=المدعي العام:امتنعت ريما الجريش عن فتح الباب إلا بحضور عبد الله الحامد ]
الحمد لله وحده أما بعد فلدي أنا إبراهيم بن عبد الله الحسني القاضي بالمحكمة الجزئية ببريده في يوم الثلاثاء الموافق 22/8/1428هـ بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق و الإدعاء العام برقم 3/10479 وتاريخ 30\7\1428هـ المقيدة بهذه المحكمة برقم 178\س في 30\7\1428هـ تقدم إبراهيم بن عبد العزيز الدهيش المدعي العام بدعوى على عبدالله بن حامد بن علي الحامد المولود في عام 1368هـ سعودي بالسجل المدني رقم 10009462522 محصن متعلم يسكن ببريدة [أ]وقف بتاريخ 5\7\1428هـ و أفرج عنه بتاريخ 9\7\1428هـ وعيسى بن حامد بن علي الحامد، المولود بتاريخ 1387هـ، سعودي بالسجل المدني رقم 1000503613محصن متعلم يسكن بريدة أوقف بتاريخ 5/7/1428هـ، وأفرج
عنه بتاريخ 9/7/1428هـ قائلاً في دعواه عليهما:
أنه بالإطلاع على محضر القبض المعد من قبل أفراد قوة الطوارئ الخاصة بالقصيم اتضح أنه في تمام الساعة الخامسة و الربع من بعد صلاة الفجر و بتاريخ 5\7\1428هـ أثناء قيام فرقة الطوارئ الخاصة بتطويق منزل المواطن محمد بن صالح الهاملي لتفتيشه بحضور والد المذكور صالح بن علي الهاملي و عم زوجته عبدالله بن ابراهيم الجريش.
و يطرق الباب امتنعت زوجته ريما الجريش من فتحه و صارت تسب و تشتم من يحاول إقناعها بذلك و أنها لا تعرف إلا عبدالله الحامد و أنه سوف يحضر الأن وبدخول المنزل بمعرفة من ذكر أنفاً و جد به مع ريما الجريش أربع نساء. و بإجراء التفتيش عثر على ثلاثة أسلحة رشاشة كلاشنكوف و أربعة مخازن سلاح رشاش وخمسه صناديق ذخيرة أسلحة مختلفة و جهاز قارمن وكتيب خرائط وثلاثة مسدسات.
[2= المدعي العام: كيف يدعي الحامد أنه وكيل للمرآة، وهو ليس من محارمها؟]
و في تمام الساعة السادسة و خمس و أربعين دقيقة صباحاً حضر الأول و الثاني وحاولا إختراق الطوق الأمني فتم استيقافهما من قبل رجال الأمن و إنزالهما من السيارة التي كانت بقيادة الثاني نوع يوكن موديل 2002م فضي اللون حيث أفاد الأول أنه محام عن المرأة التي بداخل المنزل مع أنه ليس من محارمها و قال للجهات الأمنية بأي حق تقومون بتفتيش المنزل وهل لديكم أمر بذلك و أنني سوف أتصل بالقنوات الفضائية لإبلاغهم بذلك و قد أفاده رجال الأمن أن ولي الأمر للأسرة موجود في المنزل فرد بقوله ولي الأمر يكره إبنه لأنه يمشي على طريق الحق ( الموقوف لإنضمامه بقناعته التامة للتنظيم الإرهابي و إرتباطه مباشرة برموزه و تسخير مهنته كممرض لعلاج أعضاء التنظيم و التنقل بهم على سيارته الخاصه و توفير المستلزمات الطبيه للمصابين جراء المواجهات الأمنيه و تجهيز مسكنه لإيوائهم حسب أقواله المصدقة شرعاً ).
[3=عبدالله الحامد:أنا وكيل شرعي لزوج المرأة وحضرت من أجل حضور التفتيش:]
و بضبط إفادة الأول من قبل جهة الضبط أفاد بأنه في صباح يوم الخميس 5\7\1428هـ كان جالساَ في المسجد بعد صلاة الفجر فحضر إليه الثاني شقيقه و أفاده بأن المرأة ريما الجريش أم معاذ زوجة الهاملي تتصل عليه ولا يرد و تقول إن هناك أشخاصا معهم نساء برفقة أحد إخوانها يحاولون كسر الباب عليها و تطلب المساعدة فتوجها إلى منزلها.
وعند وصولهما عرف بنفسه لرجال الأمن قائلاً أنا عبدالله الحامد فطلبوا من أن يذهب بعيداً عن الموقع فقال لهم إنه الوكيل الشرعي لزوج المرأة و أنه حضر من أجل حل الموضوع وأن تمتثل المرأة للسلطة و أفاد بأن المرأة ريما الجريش إتصلت عليه قبل يومين أثناء إعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بالقصيم و أنه قام بتوجيهها و أفاد بأن منهجه واضح في ذلك و أنه يؤيد أي وسيلة للتعبير سواء بالإعتصام أو بالتظاهر شريطة عدم حمل السلاح و أن يكون بإسلوب هادٍ[ئ] يتيح للناس التعبير عن مشاعرهم و أفاد بأنه يشعر بالإرتياح عندما قامت المرأة ريما الجريش و مجموعة من النساء بالتظاهر و التجمهر أمام مبنى المباحث.
وبضبط إفادة الثاني أفاد بأن المرأة ريما الجريش إتصلت عليه صباح يوم الخميس 5\7\ذ428هـ في حوالي الساعة السادسة صباحاً و أفادته بأن أخاها يريد كسر باب المنزل عليها و طلبت منه أن يخبر الأول شقيقه أو يحضر معه فحضرا للموقع جميعاً , وأنه قد وافق النساء على الاعتصام أمام مبنى المباحث، و أنه مع ثقافة المطالبة باللسان.
[4= المدعي العام:إرسال عناوين لجان حقوق الإنسان لمن طلبها جريمة]
و بسماع أقوال المرأة ريما الجريش أفادت بأنها منذ أن سجن زوجها في سجن الملز و هي على أتصال بالأول حيث أنه يقوم بتوجيهها و أنه سبق و أن أعطاها أرقام مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة بحقوق الإنسان و أنها أثناء إعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بالقصيم إتصلت على الأول فلم يرد فاتصلت على الثاني و طلبت منه أن يبلغ الأول بما حصل و أثناء اعتصامها اتصل عليها الأول و أخبرته بالتفاصيل و إن رجال الأمن قاموا بإغلاق الشوارع المجاورة لمبنى المباحث و تطلب منه التوجيه فشجعهن ووجههن بعدم الإنسحاب و المطالبة بجميع حقوق أزواجهن و الإستمرار على الإعتصام و أفهمها أنه لن يترتب على ذلك أي ضرر.
[5= المدعي العام:التعاطف مع المعتصمات والدعاء لهن جريمة وريما الجريش نادمة على أنها طالبت بحقوق زوجها:]
و أنها أثناء اعتصامها أمام مبنى المباحث وردها إتصال من شخص يدعى خالد العمير الذي أفادها أنه من طرف الأول فشجعهن و طلب نم الجميع البقاء في الموقع كما حاول العمير إعطاءها جوال قناة الجزيرة وفي اليوم الثاني اتصل عليها الأول وأسمعها مقطعاً من قناة ما يسمى الإصلاح كما أفادت بأنها بعد عودتها إلى منزلها أخبرته بما حصل لهن فقال لقد حققتن إنتصاراً و أن هذه خطوة ممتازة و دعا لهن وطلب منهن أن يكتبن تقريراً مفصلاً عما حصل أثناء الاعتصام و أنها اتصلت على الثاني أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء فشجعهن على ذلك ووجههن بالمطالبة بحقوق أزواجهن أثناء الاعتصام أمام مبنى المباحث.
كما أفادت بأن الأول اتصل على إحدى النساء المعتصمات و طلب منها أن توجه بقية النساء إلى الاعتصام مرة ثانية عند مبنى الإمارة و أقرت بأن للأول دوراً كبيراً في تشجيعهن على ما قمن به أمام مبنى المباحث كما أقرت بأنها اتصلت على الأول و الثاني و طلبت منهما مساعدتها أثناء مداهمة رجال الأمن لمنزلها.
و أفادت بعد ذلك كله بأنها نادمة أشد الندم على ما بدر منها و أنها وقعت بذلك ضحية لأشخاص مشبوهين.
[6= المدعي العام:طلب المحتسبين أمر القبض والتفتيش جريمة:]
و باستجواب الأول أفاد بأنه حضر لمنزل المرأة ريما الجريش في صباح يوم الخميس الموافق 5\7\1428هـ بناء على طلبها عبر المهاتفة التي جرت بينهما و أنه حضر هو و الثاني شقيقه و أثناء وصولهما للموقع قابلا رجال الأمن و طلب منهم أمر القبض و أفادهم أنه وكيل زوج المرأة ريما الجريش وأنه ذو أولوية بالولاية على المرأة من غيره كما أفاد بأن حضور الثاني معه لكونه وكيلاً عنه و أنه على اتصال بالمرأة أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بمنطقة القصيم و أرشدها إلى الإجراء المناسب أثناء الاعتصام.
[7= المدعي العام:نجرم تداول الحكمة السياسية: إن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلا سوف يجعلون التغيير الثوري حتميا]
و أنه نظر إلى هذا الاعتصام و التجمهر بعين الرضا لأنه تعبير سلمي و له أهميته و أنه يحل ثقافة السلم بدلاً من ثقافة العنف و أن هذا العمل يعد إنتصاراً و أنه قام بإرسال رقم جوال المرأة إلى كل من متروك الفالح و خالد العمير و شخص ثالث لا يذكره لأن هؤلاء من دعاة المجتمع الإسلامي المدني و حقوق الإنسان و لأنها قامت بنشاط مماثل لنشاطهم وأنه قام بإرسال رسالة هذا نصها ( إن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التعبير الثوري حتمياً ) إلى مجموعة من النساء.
[8= المدعي العام:إبلاغ عيسى الحامد وسائل الإعلام بالاعتصام إجرام أيضا:]
و باستجواب الثاني أفاد بأنه حضر إلى لمنزل المرأة ريما الجريش في صباح يوم الخميس الموافق 5\7\1428هـ بناء على طلبها عبر المهاتفة التي جريت بينهما و أنها إتصلت على الأول عدة مرات و لم يرد عليها و تطلب منهما المساعدة فحضر هو و الأول شقيقه إلى منزلها و أثناء وصولهما للموقع قابلا رجال الأمن و أن الأول طلب من رجال الأمن أمر القبض و التفتيش بصفته وكيلاً عن زوج المرأة ريما الجريش كما أقر بأن ريما الجريش اتصلت عليه أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة و أنه أرشدها إلى طلب حقوقها بطريقة سلمية و الإبتعاد عن العنف كما أفاد بأنه وجه المعتصمات أمام مبنى المباحث التوجيه السليم الذي يخرج عن العنف مؤكداً أن عملهن مرضي و أنه اتصل على أحد مراسلي الصحف السعودية وقال له إن هناك خبراً طازجاً عن تجمهر النساء و أخبره الخبر و أنه أرسل عدداً من الرسائل من جواله إلى عدد من الأشخاص بما مضمونه: هناك مطالبة لعدد من النساء سلمية.
[9=المدعي العام يعتمد على أدلة التنصت والتجسس على الهواتف والعورات]
و بالإطلاع على محضر تفريغ الرسائل الصادرة من جوال الأول اتضح أن الأول قام بإرسال عددٍ من الرسائل لعددٍ من النساء تدعو للتحريض و المظاهرة و الإثارة من بينها الرسالة سالفة الذكر التي نصها ( إن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التعبير الثوري حتمياًُ ). كما أنه بالإطلاع على محضر تفريغ الرسائل الصادرة من جوال الثاني اتضح أن الثاني قام بإرسال عدد من الرسائل لعدد من النساء تدعو للتحريض و المظاهرة و الإثارة ما مضمونه: هناك مطالبة لعدد من النساء سلمية.
و بالاطلاع على سجل المكالمات الواردة و الصادرة من جوال الأول اتضح أنه على اتصال مستمر بالمرأة قبل اعتصامها و بعده.
[10= المدعي العام : يحرم اعتصام المرأة لأن في ذلك فوضوية وفتنة وتعرضا للتكشف والقول فيها:]
و انتهى التحقيق إلى اتهام الأول عبدا لله بن حامد بن علي الحامد بالحضور إلى رجال الأمن أثناء تأديتهم لعملهم و التدخل في مهامهم و هم في وضع مباشرة قضية أمنية و في حال استعداد لأي خطر وقد حصلت حوادث حال فرض الطوق الأمني تعرضت فيه أرواح عدد من رجال الأمن للاعتداء عليهم من قبل الفئة الضالة في حالات مشابهة مما يدل على شدة الموقف الذي قد يعرِِضه هو أيضاً للخطر.
وقيامه بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام و التجمهر أمام مبنى المباحث العامة وتأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمور وعلى ذويهن و ربطهن بأشخاص آخرين عن طريق الاتصالات الهاتفية و توجيههن للمطالبة عن طريق التظاهر و التجمهر لإثارة الفتنة و الفوضى و الرأي العام و دفع رجال الأمن و رجال الحسبة لموجهة النساء و الاحتكاك بهن مما قد يفرضهن للتكشف و الضرر و القول فيهن.
و اتهام الثاني عيسى بن حامد الحامد بالحضور برفقة الأول إلى رجال الأمن أثناء تأديتهم لعملهم و قيامه بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام و التجمهر أمام مبنى المباحث العامة و تأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر وعلى ذويهن وربطهن بأشخاص أخرين عن طريق الاتصالات الهاتفية و توجيههن للمطالبة عن طريق التظاهر و التجمهر لإثارة الفتنة و الفوضى و الرأي العام و دفع رجال الأمن و رجال الحسبة لمواجهة النساء و الإحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف و الضرر و القول فيهن وذلك (1) ما جاء في أقوال الأول على ص1206 من دفتر التحقيق لفه8 و لأقواله على ص2-7 من دفتر الاستدلال المرفق لفه1 (2) و أقوال الثاني على ص1-3 من دفتر التحقيق لفه 9 و لأقواله المدونة على ص 8-14 من دفتر الإستدلال لفه1 (3) محضر القبض على المرأة ريما الجريش لفه 34-36 (4) إقرار المرأة ريما الجريش المصدق شرعاً المرفق صورته لفه 18-28 (5) محضر تفتيش مسكن محمد الهاملي لفه 32 (6) محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الأول لفه 5-6 (7) محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الثاني (8) ماتضمنه سجل الاتصالات الواردة و الصادرة من جوال الثاني و المرأة ريما الجريش لفه 45 . و قد عثر للأول على سابقة أمنية.
[11=المدعي العام:
الاعتصام جريمة تعاقب عليها الشريعة]
وحيث إن ما أقدم عليه المدعي عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ويظهر أنهما قد قاما بإستغلال النساء و إخراجهن من بيوتهن و من أوليائهن و دعوتهن لمواجهة رجال الأمن و رجال الحسبة و تعريضهن للإهانة و التلاعب بمشاعرهن في خدمة أغراضهم تحت ذريعة الإصلاح وهذا من الفساد العظيم و يدل على الإستهتار بأعراض المسلمين و تعريضهم للفوضى و الإنتقام مما يدفع إلى التصادم بين الناس دفاعاً عن أعراضهم و صيانة لمحارمهم و يتنافى مع ماسارت عليه البلاد من احترام للنساء و صيانة لهن و القيام بواجبهن و عدم تعريض أي منهن للإبتذال.
كما أن تدخلهم في عمل رجال الأمن أثناء مباشرتهم لقضية أمنية في صباح باكر و محاولة استثارتهم و استفزازهم و هم يقومون بعمل حساس و خطير تعرضت أرواح عدد منهم للإعتداء في مثل هذه المهمة.
كل ذلك يدل على فساد التوجه و الرغبة الجامحة في إكثار الإشكالات والإثارات، بتبريرات واهية، لا يقدر أبعادها.
لذا أطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما شرعاً و الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة لهما و زاجرة لغيرهما و الله الموفق هذه دعواي.
[ثانيا الجلسة الأولى والثانية :]
[12=القاضي يثبت أسماء الوكلاء مستبعدا من كان منهم موظفا:]
و قد حضر لدينا في مكتبنا عبد الرحمن بن حامد الحامد، سعودي بالبطاقة رقم 1059783736 الوكيل عن المدعي عليه عبدالله الحامد بالوكالة رقم 3602\1 في 19\12\1409هـ الصادرة من كتابة عدل بريدة الثانية و أبلغناه بالموعد و أنه يوم السبت الموافق 26\8\1428هـ الساعة العاشرة صباحاً و أنه مستعد بإبلاغ شقيقه عيسى و سلمناه صحيفة الدعوى ولذا رفعت الجلسة.
وفي هذا اليوم السبت الموافق 26\8\1428هـ حضر المدعي العام ابراهيم بن عبدالعزيز الدهيش و المدعى عليهما أصالة كما حضر \ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الوهيبي سعودي بالسجل المدني رقم (1030303547) الوكيل الشرعي عن عبدالله الحامد بموجب الوكالة رقم (79722) في 22\8\1428هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية في شرق الرياض و خالد بن سليمان بن عبدالله العمير سعودي بالسجل المدني رقم (1038994313) الوكيل الشرعي عن عبدالله الحامد بموجب الوكالة رقم (79753) في 22\8\1428هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية في شرق الرياض و متروك بن هايس بن خليف الفالح سعودي بالسجل المدني رقم (1030460776) و عبدالرحمن بن حامد بن علي الحامد سعودي بالسجل المدني رقم (1059783736) بموجب الوكالة رقم (29157) في 11\7\1428هـ الصادرة من كتابة عدل بريدة الثانية وهما وكيلان عن عيسى الحامد، وأيضا متروك وكيل لعبد الله، بالوكالة رقم 28793 في 26/3/1428هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض.
[13=المحتسبان ووكلاؤهما : نعترض على سرية الجلسات وسوف نوافيكم بالتعليلات: ونعترض على قيام طاقم المباحث بدور التسجيل داخل مكتب القاضي]
و بتلاوة دعوى المدعي العام الواردة في صحيفة دعواه المرفقة بالمعاملة و المسلم نسختها لوكيل المدعي عليه عبدالله الحامد الوكيل \ عبدالرحمن الحامد بموجب محضر التبليغ في 20\8\1428هـ على المدعى عليهما ووكلائهما أجاب عبدالله الحامد قائلاً: أنا أعترض على سرية الجلسات و سأوافيكم بالتعليلات في مذكرة مستقلة إذ يستوي سجني وسرية الجلسات و نطلب مهلة للإطلاع على الأدلة و إعداد الجواب.
كما حضر في نهاية الجلسات عبدالكريم بن يوسف بن عبدالكريم الخضر سعودي بالسجل المدني رقم (1015171935) الوكيل الشرعي عن عيسى بن علي الحامد بموجب الوكالة رقم (35265) في 23\8\1428هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية ببريدة لذا حددت يوم السبت 3\9\1428هـ الساعة الواحدة ظهراً ولذا رفعت الجلسة.
[14=القاضي يستبعد الوكلاء الموظفين في الدولة كالدكتور عبد الحميد المبارك والشيخ مسفر الوادعي:]
وفي هذا اليوم السبت 3\9\1428هـ حضر المدعي العام و المدعى عليهما أصالة ووكالة كل من عبدالكريم الخضر و عبدالعزيز الوهيبي و عبدالرحمن الحامد و مسفر بن صالح بن مسفر الوادعي سعودي بالسجل المدني رقم (1028208047) الوكيل الشرعي عن المدعى عليه عبدالله الحامد بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية في شرق الرياض برقم (80320) و تاريخ 23\8\1428هـ.
و بسؤال المدعى عليهما عن إجابتهما على صلب الدعوى قدما في الجلسة مذكرتين الأولى[(بعنوان: نطالب بإبعاد رجال المباحث الذين أخذوا دور موظفيكم ، فسجلوا أسماءنا ومحامينا، وأسماء الممنوعين من الدخول-باعتبار الجلسة سرية-وهوياتهم وهواتفهم- على كراس عليه شعارها، والثانية بعنوان: المذكرة الثانية:
نطالب بعلانية المحاكمة/ لعشرة أسباب، وهي]
إعتراض على ما قررته من سرية الجلسة و الاكتفاء بحضور المتهمين و أربعة من وكلائهما مع وجود الكتبة و إثنين من الملازمين القضائيين لدي وهما الشيخ محمد اليحي و الشيخ بدر الخضر مع المدعي العام و الثانية \ يذكرون فيها تدخل رجال المباحث في مكتبنا لتسجيل جمهور المحاكمة هذا ما تضمنته المذكرتان ثم جرى سؤال عبدالكريم الخضر هل لديه شهادة محاماة فقال لا ولكن عبدالله الحامد ابن خالتي حيث أنني أنا عبدالكريم الخضر تعتبر منيرة بنت عبدالرحمن بن محمد المطلق خالة لأبي وهي والدة المدعى عليه عبدالله الحامد.
ثم جرى سؤال مسفر الوادعي هل يحمل رخصة محاماة فقال لا ثم جرى سؤاله عن صالة القرابة بينه و المدعى عليه فقال لا قرابة بيني و بين عبدالله الحامد و إنما أنا صديق.
ثم جرى سؤال عبدالعزيز الوهيبي هل يحمل شهادة محاماة فقال لا ثم جرى سؤاله هل هو موظف فقال لا لست موظفاً هكذا قال و أما من ناحية إدارة المكتب فهو يدار بمعرفتي و أمري و جرت عادتي في كل الخصومات ألا يدخل علي أحد إلا و هويته قبله حفظاً للنظام.
[15=القاضي يحدد أربعة أيام للدفاع المحتسبين، فإن لم يحضراه حكم بما يعتبره الأصول الشرعية]
و نظراً إلى أن نظام المرافعات الشرعية في مادته الأربعين قد حدد ميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية بثلاثة أيام من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى و حددت المادة التي تليها أن على المدعى عليه إذا تبلغ بصحيفة الدعوى أن يودع مذكره بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل أمام المحكمة الجزئية و هذا ما لم يفعله المتهمان حتى تاريخه مع أن التبليغ بصحيفة الدعوى تم في العشرين من شهر شعبان و أعيد التليغ مرة أخرى في الجلسة الماضية ولذا حددت للمتهمين يوم الإربعاء 7/9/1428هـ الساعة الواحدة ظهرا وأفهمتهم إن لم يحضروا جوابهم فسأعدهم نا كلين عن الجواب و أسير في الدعوى حسب الأصول الشرعية.