وقال القاضي هدانا الله وإياكم وإياه في حيثيات التجريم: وبعد الإطلاع على نسخه إقرار أحمد الحسني المرفق بالمعاملة بأنه حضر إلى عبد الله الحامد يستشيره في أقاربه الموقوفين وذلك في استراحة عبد الله الحامد وأنه أي عبد الله الحامد قال له: تواصل مع هذا الرجل يعني محمد البجادي وأن محمد البجادي أرشده لتزعم مطالبة سلمية حتى تزعم أحمد الحسني تجمع واعتصام نساء وأطفال أمام مبنى إمارة [منطقة القصيم] بتاريخ 19/8/1428هـ.
وبعد الإطلاع على سجل الاتصالات في جوال الثاني وجدت أنه أتصل بالمرأة ريما من هاتفه الجوال في يوم الاعتصام 2/7/1428هـ عشرين مرة، وأن الأول أجرى في يوم الاعتصام بالمرأة ريما اتصالات من هاتفه الجوال مرتين وفي اليوم التالي له مرة وفي اليوم التالي ثلاث مرات وأربع مرات بمي الطلق إحدى المشاركات في الاعتصام. وفي يوم التفتيش لمنزل ريما مرة ووجدت أن المرأة ريم اتصلت بالأول يوم الاعتصام خمس مرات وبالثاني ثلاث مرات، أنها في اليوم التالي اتصلت بالأول مرتين وفي 4/7/1428هـ مرة وأنها اتصلت بالثاني في غير يوم الاعتصام عدة مرات. كما وجدت أن المرأة مي الطلق اتصلت بعبد الله الحامد عدة مرات بعد يوم الاعتصام وبعيسى الحامد مرة واحدة.
نقول وبالله التوفيق: والرد على ذلك من وجوه:
1= قامت المعتصمات بالاعتصام من دون علم عبد الله وعيسى الحامد، ومهاتفتهن إياهما إنما كانت بعد الاعتصام، وهن يطالبن بإطلاق السجناء أو مقاضاتهم مقاضاة علنية، بضمانات عدلية،بدلا من استمرار التضييق والتعذيب بالسجون، والمحاكمات السرية، فهل يترتب على ذلك عقوبة عليهما كما أن نشاط المعتصمات يجدد مطالبة الإصلاحيين وزير الداخلية، بفتح ملف حقوق الإنسان، وتقديم المتهمين بتعذيب السجناء إلى القضاء، فإن لم يفعل فهو راض عنهم.
وشتان بين رضا دعاة الدستور وحقوق الناس الشرعية كعبد الله وعيسى الحامد عن الاعتصام، الذي طالبت المعتصمات فيه بوقف التعذيب، ورضا وزير الداخلية عن التعذيب، فمن هو الأجدر بالمثول أمام القضاء دعاة الدستور وحقوق الناس الشرعية والجهاد السلمي المتهمون بالرضا عن الاعتصام، أم وزير الداخلية الساكت عن المتهمين من موظفيه بالتعذيب؟.
أما ما نسب إلينا من أننا طالبنا مي بنت عبد الرحمن الطلق بالتوجه للامارة في الاعتصام الثاني،فهو أمر لم يثبت، ولوثبت لما كان جريمة، لأنه يتطابق مع الأنظمة، بل إن الأنظمة تدعو اليه وفق سياسة الباب المفتوح،بل إن الأنظمة العربية والإسلامية والعالمية التي وقعت عليها الدولة، تقرر الاعتصام والتظاهر والتجمع السلمي كما اوضحنا آنفا.
2=ومن غرائب فقه القاضي أنه يقرر أن للمرأة ذمة مستقلة، ثم يطالبها بمشاورة أقاربها كوالد زوجها وعمها‘ لكي يستبعد عبد الله الحامد.
3=إقرارات أحمد الحسني لم يدع بها المدعي العام فكيف يوردها القاضي، وهذا اخلال بالاجراءات القضائية كما أن إرشاد عبد الله الحامد بمراجعة البجادي دليل على أنه لم يرشده للاعتصام . أما التوجيه بإلتزام شخص فلا يعتبر أمرا بما أمر به ذلك الشخص أوبما فعله. وأوضح مثال لذلك قصة أبو بصير حينما أمره النبي بالخروج من المدينة وعدم قبوله البقاء بها، وقام أبو بصير بما قام به، ولم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نقض عهده مع المشركين، بما فعل أبو بصير. أتاخذون ببعض الكتاب وتتركون بعضه إذا لم يوافق هوى وزارة الداخلية المسيطرة عليكم.
4=الاتصالات الهاتفية مجرد أرقام ظهرت في البرنت دون تحديد مضمون المكالمات كما أن عدم اعتبار ماقامت به المباحث من التصنت المحرم؛إنما هو هوى وشهوة من القاضي لان الاطلاع على أرقام في الجوال يعتبر تصنتا ينتهك حرمات الناس، وأحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يجرمان هذا الفعل، ولا يجوز إلا بأمر قضائي، ولكن لا حرج في ذلك عند القاضي، مادام يعتبر رجال الشرطة والمباحث من أهل الحسبة.
ولا يخفى على ذي عينين أن القاضي هداناالله وإياه قد تعمد الالتفاف على احكام الشريعة الاسلامية وصريح النظام ليثبت صحة الحكم الذي نطق به، فوضع نفسه موجها للتعاليم الشرعية وواضعا لقاعدة قضائية جديدة ولتطبيقها معا، وهذه نتيجة طبيعية للاجتهاد المنفلت من الضوابط، التي تنوب فيه الضمائر عن دقة المساطر، وذلك مفسد للانظمة المرعية وقد فعل ذلك من أجل أن يبين أن عمل المباحث أو هيئة التحقيق شرعيا وصحيحا ومعنى هذا أنه أصبح خصما يساند هيئة التحقيق، لاحكما بين خصمي،ولا يكون تجسس المباحث والشرطة على عورات الناس شرعي في التجسس على احوال الناس؛: إلا لو أصدر قاض مستقل مذكرة بذلك.
د=القاضي يقع في حبائل فزاعة الإرهاب
قال القاضي"وبعد الإطلاع على محضر تفتيش عن مواد متفجرة لمنزل ريما الجريش وذلك يوم التفتيش 5/7/1428هـ وجدت أنه ضبط ثلاث مسدسات وثلاثة رشاشات وعدد خمسة صناديق طلقات أسلحة مختلفة وجهاز قارمن مع الشاحن وخريطة دليل موقع المملكة وغير ذلك مما ضبط وأن هذه المضبوطات وقع على ضبطها أربعة من رجال الأمن برتب مختلفة بحضور والد زوج ريما الجريش ومن أقرت ريما بحضورهم للتفتيش ولكون زوج ريما الجريش ممن قبض عليه لاتهامه بالانضمام بقناعة للتنظيم الإرهابي وارتباطه مباشره برموزه وتسخير مهنته كممرض لعلاج أعضاء التنظيم المصابين في مواجهات مع رجال الأمن".
نقول وبالله التوفيق: لقد أكدنا مرارا للقاضي أن لا علاقة لنا بالأسلحة ، وأكدنا مرارا أننا مرتابون جدا، من قيام الشرطة والمباحث باستبعادعبد الله الحامد مع أنه وكيل صاحب المنزل ووكيل زوجته ساكنة المنزل أيضا، فهو وكيل ساكنة المنزل الموكل شفويا-كما شهد المدعي العام في لائحته-، وهو وكيل صاحب المنزل الموكل كتابيا-حسب الوكالة المرفقة صورتها، التي اعترف بها الناطق باسم وزارة الداخلية في صحيفة الوطن، إنه لأمر مريب أن يسجن الوكيل، لأنه طالبهم بأمر التفتيش وهذا حق قرره النظام، وبواجبه في الاطلاع على أمر التفتيش وحضوره.
وفي المقابل يزكي ويعدل افراد الشرطة والمباحث الذين اقتحموا حرمة المسكن ودون اذن بالتفتيش وسكوت القاضي أكثر ريبة، وفي يوم من الأيام سيفتح هذا الملف، ويكون مغالطات القاضي أمام الرأي العام.
ثامنةالحيثيات
شهادة موظفي وزارة الداخلية على المحتسبين من دعاة حقوق الإنسان
كشهادة رجال الحسبة وهيئة الأمر بالمعروف على الفساق والمجان
قال القاضي هدانا الله وإياكم وإياه في حيثيات التجريم: "ونظرا لما شهد به الشاهدان بما ذكر سابقا وما شهد به الشاهد خالد المطيري من ان عبد الله الحامد قال عن محمد الهاملي انه يمشي بطريق الحق مع انه مقبوض عليه بعلاقته بالتنظيم الإرهابي ولان هذين الشاهدين شهدا بما يعتقدان صحته بل أن احدهما تراجع عن جزء من الشهادة لمٌا شك فيها شاهداً بما يتيقن له، وتاركا ما شك فيه. مما يدل على غلبة الظن بصدقهما وعدم دفعهما للشهادة من قبل أي احد كان ولا عن أنفسهما ضرار ولا جلب نفع كما انه في الجنايات في السرقة أو المخدرات أو الأسلحة ونحوها إذ لم تقبل شهادة رجال الأمن بما قبضوه مع الأشخاص وبما شاهدوه من جنايات أثناء عملهم فما هي الفائدة إذاً من جعلهم في الطرقات والأماكن العامة إذا كانت شهاداتهم غير مقبولة قال في الإقناع وشرحه الكشاف ((وتسمح دعوى حسبة في حق الله تعالى كحد وعدةٍ وردةٍ وتقبل شهادة المدعي فيه لأنه لا يجر نفسه نفعا ولا يدفع عنه ضرراً)) 6/331".
نقول وبالله التوفيق: شهادة اللذين قبضا علينا(رئيس فرقة التفتيش ونائبه) الذين اعتبرهما شاهدين مقدوح فيها للأسباب التالية:
1=أنهما موظفان في جهاز يقوم بسجن الفقهاء والدعاة والمحتسبين ودعاة حقوق الإنسان، ولا يستطيع القضاء أن يجبر هذا الجهاز على إحالة هؤلاء المساجين على إطلاق سراحهم أو محاكمتهم، فضلا عن أن ينصف هؤلاء المساجين، ولا يستطيع أحد أن يقاضي فردا منهم، إلا بإذن وزير الداخلية، ولا يستطيع أن يسلم من ضغوط هذه الوزارة أحد، حتى القاضي نفسه.
2=أنهما هما اللذان قدما معلومات كاذبة أو خاطئة للذي أصدر قرار الاعتقال، بل فلا بد أن يدافعا عن قرار رئيس المباحث باعتقالنا،-الذي بني على معلوماتهما-إذ لو لم يثبت رئيس قوة الطوارئ أن ثمة طوقا أمنيا، لعوقب من رؤسائه، فهو إذن –إن لم يجلب مصلحة متوقعة-يدفع مضرة محققة، عن نفسه.إنهم يتشاهدون لمصلحة جهاز تابعين له وقلوبهم وجلة بين رجاء منفعة او خوف مضرة، وإنكار القاضي لذلك يدل على أحد أمرين، إما أنه لا يعرف ما يدور في هذه الدوائر، ولا يخالط مجتمعه المحلي، وإما أن الهوى سيطر عليه.
3 =وهما يجلبان منفعة لهما بطلب رتبة أعلى من قبل وزارة الداخلية، وقول القاضي أنهما لا يجران لنفسيهما نفعاً ولا يدفعان ضراُ، قول متهافت لا يمكن أن يسلم به عاقل، لأنه معلوم قطعياً مقدار المصلحة التي يستفيدانه من هذه الشهادة والضرر الذي يدفعانه بها.
4=ان شهادة القابضين علينا (اللذين اعتبرهما شاهدين)، ليست شهادة حسبة، فالأصل في الحسبة أنها تكون بلا أجر، وأن يقوم بها الناس المعروفون بغيرتهم وتقواهم، ومن ثم سمي المحتسب محتسبا، لأنه يحتسب ثوابه عند الله، وقد يأخذ مالا على سبيل المكافأة، فهذا قياس باطل، وهما يأخذان أجرا، ويسعيان لطلب رتبة اعلى فهما يجلبان نفعا لهما، كما انهما محل عداوة لنا ؟إذ تعديا علينابقسوة، وتعسف، وهما بحاجة إلى تبرير ما فعلا، لكي لا يصبحا محل مؤاخذة.
أما ما ذكره صاحب الكشاف فإنه لا يسلم له، لأن القول به يجعل الشهادة تقوم بأقل من نصابها، فإذا كان المدعي تقبل شهادته في هذه فإنه لا يلزمه إلا إقامة شاهد واحد معه، ولا نعلم أن أحداً قال بهذا من أهل العلم ، بل الذي نعلمه مخالف لذلك.
فيا لله العجب كيف يعامل أحرار الأمة المحتسبون العدول معاملة المجان والفساق والسراق، ويعامل الشرط والمباحثيون معاملة المحتسبين العدول، إنها كارثة بكل المقاييس:
5=تناقض إفادتهما في تحديد بعد مكان سيارتنا ما بين 50 و250 مترا يدل على أنهما لا يشهدان على شيء كالشمس، بل يشهدان بالظن والحدس، والقاضي يعتبر ذلك زيادة في عدالتهم، وقوة في صدقهم ومؤشرا على ورعهم !.
6=أن يكون المدعي هو المباحث والشاهد والمزكي هم الشرطة؛ يذكر بالمثل النجدي: من شاهدك يا أبا الحصين؟،ولم يكن هناك طوق أمني فالطوق عبارة سد المداخل والمخارج من مكان ما، وهذا أمر لوكان لوجدت الشرطة شهودا من الأهالي وما اكثرهم في الموقع، بدلا من تشاهدهم علينا. 7=عجيب أمر هذا القاضي،فهو يعتبر القابضين علينا شاهدين، ويتجاهل أيضا الشروط التي نص فقهاء القضاء، لشهادة مجهولي الحال على المحتسبين، و يرفض أن يمهلنا مهلة لنستكمل قدحنا، وذلك لأنهما ثقتان عنده، ويقبل أن يزكيهما زميلاهما، وهذا مظهر من مظاهر الحيف يدل على العجلة وتجهيز الحكم قبل شهادتهما، !!! فسلام على هذا القضاء، الذي نريد أن نعرضه أمام الناس، ونقنع خصوم الإسلام به.
8=وأعجب من ذلك أن يقوم هو نفسه بتزكية الشهود، غافلا عن أن التزكية لا تكون من القاضي.وهو يحسب تراجع الشهود تزكية لهم،دون أن يدرك أن ذلك دلالة على الاضطراب والتناقض والكذب، في باقي الشهادة، بينما يعتبر بعض كلامنا ووكلائنا الذي هو تصحيح لبعض ما لم يفهمه القاضي من أقوالنا تراجعا وتناقضا، ويعتبر ذلك قدحاً علينا، لأنه يكيل لنا على قفا الصاع، كما قال الشاعر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا.
9=من يرد نموذجا على المثل المشهور: ملكي أكثر من الملك، سيجده في القاضي الذي أصبح شرطيا أكثر من البوليس نفسه،ففوق اعتباره القابضين علينا شاهدين، يصحح شهادة كل رجال الشرط والمباحث، لأنها-في رأيه-كشهادة أهل الحسبة!.
أما نحن المحتسبين فمن المتهمين بالجريمة، ولذلك لا يجد حرجا في أن يدخل عليه المدعي العام قبلنا بوقت طويل، وأن يجلس بعدنا، وأن يطرد فقيها فاضلا من اساتذة الشريعة احتسب للدفاع عنا كالدكتور عبد الحميد المبارك، لأنه عاب عليه هذا التصرف، في وقت يجل فيه رجال المباحث والطوارئ، فأيهما أحق بالطرد من المكتب الفقيه الدكتور المبارك، أم رجال المباحث؟.
وفي ذلك ما ينم عن غفلة عن مفهوم الحسبة، فالحسبة في الأصل عمل أهلي، أليس من الحسبة ما قامت النساء من الإجتماع والمطالبة برفع الظلم من تعذيب ومضايقة للسجناء والمطالبة بالإفراج عنم أو إحالتهم إلى قضاء علني بضمانات عدلية.
ومعنى كون الشرطة والمباحث من أهل الحسبة، أن المقبوض عليه مجرم حتى يثبت براءته، وهذا خلاف القاعدة القضائية:الأصل في المتهم البراءة.
ولو صح أن أجهزة البوليس والشرطة والمباحث من أهل الحسبة؛ لما كانت هناك حاجة إلى القضاء، للتحقق من التهم وطرق الإثبات إما الإقرار أو بشهادة الشهود العدول وإلا لما احتجنا للأدلة والقرائن والإقرارات والشهادات لأدانة المتهمين وفي ظل كون الشرط والمباحث شهود إثبات أصبح المتهم مذنبا حتى يثبت براءته، ولأن أجهزة الأمن قد قبضت عليه وشهدت عليه، فلن يستطيع إثبات براءته، وأصبح القضاء مجرد لافتة لإقرار إجراءات الشرط والمباحث وهذا مخالف لجميع الشرائع والأنظمة.
وهذا القول من القاضي الذي يجعل محاضر الشرط والمباحث بمثابة شهادة الشهود المعدلين ويعتبر أقوالهم نهائية يؤدي إلى إطلاق يد أجهزة الشرطة والمباحث ويحولها من يد حفظ للأمن إلى يد بطش وطيش، ويمنحهم صلاحيات لا حدود لها وهذا يترتب عليه فساد عظيم وفتنة.
10=العجب الذي ابتدأ ولم ينته أن اللذين قبضا علينا(واعتبرهما شاهدين) يثبتان أننا لم نحاول اختراق الطوق الأمني(المزعوم) وأن القاضي يثبت التهمة بالإختراق،فيقول:" "ثبت لدي إدانة المدعى عليهما بمحاولة اختراق الطوق الأمني".
11=وهو حين يرفض شهادة القابض علينا بأننا لم نحاول اختراق الطوق الأمني؛ يقبل شهادته بأننا هددناه-إن لم يأذن لنا بحضور التفتيش بالاتصال بالقنوات الفضائية، وهذا يدل على أنه يتصيد كل ما يجرمنا، ويترك ما لايوافق هذا الهوى، وهذا يدل على أن التجريم جاهز بصرف النظر عن ما يقول القابضان، اللذان اعتبرهما شاهدين.
تاسعة الحيثيات :الوكالة الشفوية باطلة،ومن لم يحمل وكالته المكتوبة ساعة تفتيش منزل موكله المسجون فهو طفيلي مجرم
قال القاضي هدانا الله وإياكم وإياه في حيثيات التجريم: "ولأن الوكالة التي حضر المدعي عليهما بموجبها من أجل حضور التفتيش لا تخول عبد الله الحامد حضوره ولا المدعى عليه الثاني للأسباب التالية:
(أ) أن الوكالة من زوج المرأة ريما الموقوف منذ فترة وليست ريما الجريش المراد تفتيش المنزل الذي تسكنه، فهي الحقيقة صاحبة المنزل المعنية به في هذا الوقت وهي المراد تفتيش منزلها، نظرا لإكمال أجرأت التحقيق معها بعدما قادت الاعتصام.
(ب) أنه من المتقرر فقها أن الزوجة لها ذمة منفصلة عن ذمة زوجها المالية والجنائية وأن كل زوج من الزوجين مسئول عما يصدر منه من تصرفات مدنيه أو جنائية.
(ج)أنه من المتقرر فقها أن وكالة الزوج بالمدافعة عنه لا تسري بالمدافعة عن زوجته ولا بالمحاماة عنها وذلك محل أتفاق عليه.
ولأن هذه الوكالة كما ذكر فيكون حضور عبد الله الحامد وأخيه عيسى من اجل حضور التفتيش فضوليا لاسيما وقد وجد أقارب الزوج وأقارب الزوجة ومحارمها إثناء التفتيش ومعلوم أن حضور مثل هؤلاء هو أصون للمرأة من جهة كونهم محارم لها واسكن للمرأة في مثل هذه الحال لوجود اقاربها واقارب زوجها، واوقف على الحقيقة، لكون هؤلاء لن يقروا على قريب لهم ابنهم او زوج ابنتهم واختهم ولن يقروا على زرجة ابنهم او اخيهم لوجود هذه الاسلحة لديها؛ إلا وهم مقتنعون تماماً بوجودها كما ان عبد الله الحامد على فرض ان وكالته تخوله ذلك فلم لم يحضرها معه؟ ويطلع عليها رجال الامن كما ورد في اجابته في الاستجواب.
ولأن الوكالة المعتبرة لدى الدوائر الرسمية هي ما كانت صادرة من كتابة العدل فقط ولا يقبل احد من احد وكالة لفظية في عمل رسمي لكي تبقى مستنداً في المعاملة.
وقال القاضي هدانا الله وإياكم وإياه في حيثيات التجريم: "ثبت لدي إدانة المدعى عليهما بمحاولة اختراق الطوق الأمني ومحاولة حضور التفتيش من غير سبب شرعي ولا نظامي يجيز لهما ذلك بل هو حضور فضولي لا سبب له لاسيما مع حضور أقارب المرأة بل حصل كلام من عبد الله الحامد لرجال الأمن ومشاغلته لهم أثناء أداء مهمتهم بالتهديد بالاتصال بالقنوات الفضائية.
ومعلوم أن مثل هذه المهمات يكون الوضع في مرحلة الخطر لرجال الأمن ومن يدخل محيط الطوق الأمني، لاسيما في مثل هذه الحالات، التي حصل فيما يشبهها إطلاق النار كثيف على رجال الأمن من جهات أخرى غير المعنية بالمداهمة او المنزل المراد تفتيشه".
ونقول والله المستعان:ثمة نواقض عديدة في تسبيب القاضي في هذه الحيثية، منها:
1=الانتقائية الواضحة: فمرة يقال المقصود بالتفتيش منزل محمد الهاملي ومرة يقال المقصود ريما الجريش هي المقصودة بهذا التفتيش، ويذكر القاضي -وفقنا الله وإياكم وإياه- أن المنزل لريما الجريش.ثم تنسب الأسلحة لمحمد الهاملي، لماذا يا هداك الله تنتقي وتتقلب في استدلالاتك ولم تجعل لك نسقاً واحدا، كل هذا من أجل اتهام عبد الله ، وإسقاط وكالته، لأن المنزل ينسب لمالكه وقيم المنزل، والمقصود بالتفتيش منزل محمد الهاملي، ولكن القاضي سماه منزل ريما، ليعتبر حضور الحامد تطفلا، بدلا من كونه حضورا شرعيا نظاميا، بصفته، وكيلاً شرعيا نظاميا للهاملي، لابد من حضوره تفتيش المنزل.
بدليل أن جميع المضبوطات تابعة ومنسوبة للهاملي، ولكن القاضي سماه منزل ريما الجريش، لكي لا يلزمه في هذه الحالة:أن يقول إن القبض على عبد الله الحامد خطأ، وأنه-إن ثبت أنه هدد بالاتصال بالقنوات الفضائية- أنه صاحب حق، كما قيل: إن لصاحب الحق مقالا.
2=فلو صح التهديد بالاتصال بالقنوات الفضائية؛ فما المحذور الشرعي والنظامي، أليس الاتصال بها من حقوق الإنسان وحرية التعبير التي كفلتهاالشريعة وأقرها ولاة الامر -وفقنا الله وإياكم وإياهم- بموجب توقيعهم المواثيق والعهود الدولية فاصبحت جزء من انظمة الدولة , والقاضي -وفقنا الله وإياكم وإياه- لا يعلم عن ذلك لأنه لا يقرأ عن ذلك.
وإما أن تقول أن المقصود ريما الجريش وهي أيضاً قد وكلت الحامد توكيلاً شفوياً معتبراًَ في الشرع بالكتاب والسنة ومن ذلك توكيل النبي r لعروة البارقي وغيره، وبالتالي فإنه ينبغي أن تقول يجب على الشرطة والمباحث السماح بحضور الحامد التفتيش والقبض، ويلتزم بتوكيل ريما الجريش للحامد، فذلك هو الحكم الشرعي الثابت بالكتاب والسنة.
وهنا ندرك أن من ينشد الحق فإنه يلتزم بالمنهج الصحيح في سير الدعوى بالطريقة الشرعية و لاينتقي في اختيار الأدلة بحسب هواه ورغبة المباحث.
3=ويمضي القاضي في الانتقائية؛ فهو يحكم الهوى، مستندا تارة إلى ما سماه النظام، وتارة إلى ما سماه الشريعة.
إن الوكالة الشفوية عرف ثابت راسخ لا يبطله أي نظام، وهي محل إجماع بين الفقهاء في قبولها، وأنه لا يلزم تحرير الوكالة.
كيف يقول -وفقنا الله وإياكم وإياه- مرة إن من المقرر فقهاً ثم يرفض المرة الأُخرى المتقرر فقها ويحكم بالمتقرر نظاما وهو يزعم أنه يحكم بالشرع.
إن لزوجة محمد الهاملي حق التوكيل شفهياُ خاصة حين يداهمها موظفو المباحث فلا تستطيع التوكيل المكتوب حينها، وأيضاً لو ذهبت إلى كتابة العدل لتوكيل الحامد لمنعت مثلما منعت غيرها من التوكيل.ان لريما الجريش حق التوكيل شفهيا في ظرف لاتستطيع التوكيل الرسمي بل لا تٌمكن منه، فماذا يريدون منها ان تفعل ؟؟ لا يجوز لها ان تطالب بحقوق زوجها ولا يجوز لها ان توكل ولا يجوز لها الاعتصام
3=اما الوكالة فلم يتيحوا لنا احضارها، ولم يسألوا عنها أصلا، ولو طلبوها لذهبنا إلى المنزل لإحضارها، ولكنهم زجوا بنا في السجن قهرا وتعذيبا.
3=كيف يتكلم القاضي-وفقنا الله وإياكم وإياه- عما هو أصون للمرأة وهو يعلم أنه اقتحم عليها منزلها بالقوة وارعبت هي واطفالها واعتقلت وحدها بعد نزع اطفالها منها بالقوة في مشهد مؤلم، كما ان التحقيق معها لم يكن بحضرة أي محرم كل ذلك لأنها تطالب بحقوق زوجها الشرعية.
4=أما حضور تفتيش المنزل من صاحب البيت أو من وكيله؛ فهو أمر نص عليه النظام، والوكالة تجيز حضور تفتيش المنزل دون خلوة، وهو ما نصت عليه المادة 46 التي اشار إليها القاضي هدانا الله وإياه.
القاضي رفض الوكالة الشرعية التي أصدرها كاتب العدل في نجران،لعبدالله الحامد عن محمد الهاملي –التي اعترفت بها وزارة الداخلية حسب بيانها المنشور في جريدة الوطن، ورفض الوكالة الشفوية لعبدالله الحامد عن ريما الجريش-التي نصت هيئة التحقيق والادعاء نصت على ماهو من لوازمها في لائحتها.
ألا يتقي القاضي ربه، ويخشى الله، أم أنه قد غلبت عليه خشيته من رجال المباحث الذين حلوا محل كتبة مكتبه-في جلسة محاكمتنا الأولى- وأخذوا يسجلون -على ورق يحمل شعارالبوليس نفسه- أسماءنا وأسماء محامينا والراغبين في حضور محاكمتنا، ويتسلمون بطاقاتهم، في إشارة تخويف لا تخفى، رغم أنه لم يسمح لهؤلاء الراغبين بحضور الجلسة.
مع كل ماسبق لابد من التنبيه على النقاط الآتية :
1-إن هذه الملاحظات لاتنقص قدر قاض فاضل في نظام قضائي مترهل يعاني من الشيخوخة، في نظامه وقياداته، وكلما حاول قاض فاضل كالحسني التجنيح كبحه الروتين القضائي الكسيح، لكنه تبيان لبعض الملاحظات التي يعاني منها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، التي اعتمد فيه عموم القضاة على ثقافتهم التي تعلموها في دراستهم الجامعية، وقد أوضح دعاة الدستور والمجتمع المدني وحقوق الناس الشرعية والجهاد السلمي، عوائق استقلال القضاء في بياناتهم وكتبهم، ومنها :
-معايير استقلال القضاء الدولية في بوتقة الشريعة الإسلامية.
- وكتاب عوائق استقلال القضاء السعودي وكيفية تعزيزه.
2-ان المؤمل في مثل فضيلة القاضي الذي عرف عنه انه من الحريصين على طلب العلم وتعلمه وتعليمه,أن يكون قدوة لزملائه القضاة في الحرص على البحث عن الحق في الادلة لافي أقوال الرجال وآرائهم خاصة.
3- اننا راعينا التلطف في العبارات وعدم الشدة فيها -وان كانت قد أغضبتنا منه بعض العبارات التي لا تصدر من قاض متأن، مثل قوله"وهذا يدل على أنه يعرف ما تحت العباءات"!!، لاننا لانرغب في استثارة فضيلة القاضي كما نعلم ان هناك من القضاة من يتأثر بردود الأفعال والالفاظ الشديدة أوالقاسية من الخصوم، فيحكم عليهم بخلاف الدليل انتقاماً منهم لنفسه لا لله ولا للحق.
4-القاضي بذل وسعه وجهده في هذه القضية واستمع من الخصوم, وتقبل منهم ردودهم ومذكراتهم كما حاول أن يلتزم حفظنا الله وإياه بنظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق بعلنية الجلسات في الجلستين السابقتين لجلسة الحكم.
وهذه بادرة خير تذكر فتشكر للقاضي، ولمحكمة بريدة الجزئية.ولكن ضحالة ثقافته في فقه السياسة الشرعية، وجهله بمفهوم حقوق الإنسان والمتهم في الإسلام، ومعايير استقلال القضاء، فتح البوابة لضغوط وزارة الداخلية، التي ظهرت إشارتها في هيمنة المباحث على حرم المحكمة، وقيامهم بتسجيل الداخلين عليه،من أول جلسة، كل ذلك جره إلى تجريم ما يدور حكمه بين الإباحة والاستحباب والوجوب.
وندعو القاضي-هدانا الله وإياه-إلى أن يراجع نفسه، ويحكم بالبراءة، لأنه بمثل هذا الصك إنما يهدم مرتبة عظمى من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبرر للناس التقاعس عن إنكار المنكرات السلطانية باللسان.
فإن لم يفعل نلتمس من مقام محكمة التمييز تأمل ما قام به القاضي من تصرفات تنبئ عن شدة العجلة التي تقود إلى الهوى ونأمل منها التحرر من الانسياق وراء ضغوط إسكات المحتسبين من دعاة الجهاد السلمي الذين يطالبون بحقوق الناس الشرعية, وينكرون المنكرات السلطانية، ويحاولون نصرة المظلوم، وفك العاني، وعسى أن تقف موقفا يعلن به القضاء عن نزاهته ونباهته.
والله يحفظكم ويرعاكم، ملاذا للمظلومين من رياح الظلم والهوى
المحتسبان من دعاة الدستور وحقوق الناس الشرعية والجهاد السلمي
اللذان اعتبرهما القاضي الحسني من المجرمين
عبدالله وعيسى الحامد
حرر في بريدة/السبت 19/12/1428 ( 28/12/2007)
نقلا عن
http://www.alhamid.info/radb.htm