وقد فصلنا هذه القضية في الكتب والأبحاث التالية:

1-مناهج الإصلاح الثلاثة :أ.د/عبد الله الحامد

2-الكلمة أقوى من الرصاصة:أ.د/عبد الله الحامد.

3=مناصحة للحكام أم مطالبة بالحقوق أ.د/ عبد الكريم الخضر

ثانية الحيثيات منهج السلف الصالح هو إنكار المنكرات السلطانية سرا،

ولم يكتف القاضي بذلك، بل نسب قاعدة الإنكار السري الفاشلة، والتي قصمت ظهر الامة، وحكمت الطغاة في الشعوب إلى السلف الصالح فقال: "قال الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:( وليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير....."

وما قاله القاضي هدانا الله وإياكم وإياه غير صحيح، ولكن التبست عليه الأمور، وبيان ذلك كما يلي:

1= أننا أمام إنكار فواحش سياسية عامة ولسنا أمام إنكارفواحش فردية يقوم بها أفراد، يقوم بها الحاكم بشخصه، وقد أغلق بابه، يعود أثرها المباشر عليه وحده، لا على الأمة، وهذه الأفعال تفعلها المباحث بضرب السجناء وتعذيبهم، وحتى لو كان ذلك من دون علم وزير الداخلية، ولا رضاه؛ فإنه مسئول أمام الشعب اليوم وأمام الله غدا عن ما يقترف موظفوه.

2=أن انكار النساء المعتصمات للتعذيب ليس إنكاراً على تصرف فعله الوالي بنفسه او يرضاه، وإنما هوعلى فعل مارسته هيئات تدعي أن ما تفعله هو مقتضي أمر الوالي، ولا يتوقع منه أن يقره، ولكن يتوقع أن يغفل عنه ويمره، ويتوقع أن تدافع هذه الجهات عن أخطائها، وتفر عن المحاسبة وتلفق التهم على دعاة العدل والشورى، ولا يمكن معالجة أخطائها سرا، ومن اجل ذلك نطالب الوزير بالشفافية وبفتح ملف حقوق الانسان.

أم أن هذه النصوص التي تقطع بمشروعية المطالبة العلنية غير صحيحة، أم أن للحكام منزلة أعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته السابقين على العموم، وخلفائه الراشدين على الخصوص، الذين أقاموا معالم الحكم الشوري العادل، وصحابته الذين عاشوا في ظلاله؛ أما الذين عاشوا في ظلال الجور والجبر فقد تأثر فكرهم السياسي بهذه الظلال

ويعلم القاضي هدانا وإياه أن ولاة الأمر يرفعون شعار عمر بن الخطاب: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها، في كل مناسبة، ويقولون بملأ أفواههم إننا نلتزم الكتاب والسنة، نصا وروحا، ونعلم أن ذلك مشتهر منذ عهد الملك عبد العزيز رحمنا الله وإياكم وإياه، الذي قال سأضرب بسيف العدل هامة الظلم حتى هذا الوقت في عهد خادم الحرمين الملك عبد الله، رجل الإصلاح الأول، وفقنا الله وإياكم وإياه، فهل لدى القاضي تعميم سري يقولون فيه: لا يجوز الإنكار علينا، فلماذا لايستثمر القاضي هذه الكلمات المعلنة ويحرر نفسه من خوف وزير الداخلية.

وصدور مثل هذه التبريرات من القاضي؛ يفضي إلى إختلال العلاقة الطبيعية بين الحاكم والشعب، فوق أنه زلة في العقيدة، تقدم نمطا من الفكر القضائي والسياسي؛ يسئ إلى سمعة العلماء والقضاة في هذا البلد، فضلا عن إساءته إلى الفكر السياسي والقضائي الإسلامي، عندما يقدمه سادنا قلعة الاستبداد والطغيان.

3= ولانعلم أن أحدا قال إن إنكار المنكرات المعلنة يكون سرا، من السلف في العهد الراشدي، أما من عداهم فأقوالهم إنما تساق للاستشهاد والاعتضاد لا للتعويل والاعتماد، وما أجمع عليه الشيخان أبو بكر وعمر، لا يضرب بما فعله اللاحقون، ولا ندري من أين جاء القاضي وفقنا الله وإياكم وإياه بهذه  القواعد الجديدة في فقه السياسية الشرعية:

-مطالبة الحاكم بالحقوق إنما هي نصيحة

-  يجب ان تكون النصيحة سراً.

- يجب ان يستأذن السلطان عند إنكار منكراته.

فالسلف الصالح في واد وأحكام القاضي وحيثياته في واد آخر:

سارت مشرقة وسرت مغربا       شتان بين مشرق ومغرب

 على أن النصح السري للسلطان طريق ذو وعثاء، لا يكاد يدرك غوره إلا من سبره، ولعل القاضي وفقنا الله وإياكم وإياه؛ لم يجرب هذا الطريق أو لم يستنبط عبرا، من تجارب الذين جربوه،كالشيخ محمد الفهد الرشودي والشيخ عبد الله بن قعود والدكتور عبد الله الركبان، وغيرهم كثير.

واستنباط العبر شاهد مبين على ضعف جدواه، وتقرير الدكتور محسن العواجي عن التعذيب شاهد كالشمس، ومن اجل ذلك بين دعاة الدستور وحقوق الناس الشرعية ان النصائح السرية من آداب الانحطاط.

4=إن المنكرات التي تم إنكارها منكرات مرتبطة بأقارب ذوي المعتصمات، من جهة، وهي عامة على كثير من السجناء من جهة أخرى ،ويشترك في وجودها وتكاثرها وترك إنكارها وترك كشفها كل من هيئة الادعاء والتحقيق والقضاء ولا سيما عندما يقر القضاء اعترفات السجناء تحت التعذيب، وجهة عدم إنكارها، إن القضاة بتدليسهم يقرونها وبذلك يدعون أجهزة وزارة الداخلية لتكرارها.

وفي إعلان النصيحة فوائد كبرى من أهمها أمران:

أولهما تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الناصح من تعريض الناصح للأذى المحتمل أو الواقع

ثانيهما أن يعرف الناس المنكر من المعروف، لكي لايقال إن التعذيب جائز في الإسلام، وإن سجن التضييق شرعي،ولكي لا يغتر الرأي العام بظاهر سلوك الناصح السري، ولكي لا يظنوا أن ما يفعله الحاكم لا منكر فيه، أو أنه منكرات بسيطة ينبغي احتمالها.

فسكوت القضاة والفقهاءعن هذه الفظائع نقطة سوداء في سيرهم، ولن ينجو من خزيها الدنيوي والأخروي إلا من أنكرها علنا ولذلك نجد التاريخ الإسلامي لم يحفظ لنا إلا أسماء وأفعال المصلحين المنكرين علناً من سلفنا الصالح من صحابة رسول الله وتابعيهم باحسان إلى يومنا هذا.  

5=إنكار المنكرات السلطانية يختلف عن النصيحة، لأن الخلافة والإمارة والإمامة الشرعية عقد اختيار بين الناس والحاكم، مشروط بالعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فطاعة الحاكم مقيدة طاعته بطاعة الله، كما جاء في الحديث الصحيح "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".وكما قال أبو بكر رضي الله عنا وعنكم وعنه" أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم"، وليست طاعة الله هلالا يختلف في رؤيته الراءون، فلا طاعة مطلقة لفرد مخصوص إلا لنبي معصوم، كما صرح الفقهاء كابن تيمية. ومقتضى البيعة على الكتاب والسنة ركنان نص عليهما الفقهاء، هما كالقائمتين للبيعة الشرعية:

- العدل- وشورى عرفاء الأمة الملزمة. من أجل ذلك نص الفقهاء على أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنا وعنه؛ لم يصبح خليفة شرعيا إلا عندما شاور وعدل.

 وآيتا سورة النساء فيصل في وجوب التزام الحاكم بمشورة أولي (الرأي)/الأمر/أهل الحل والعقد/العرفاء، فهل تعذيب البشر والتضييق عليهم في السجون من طاعة الله،أو من المصالح المرسلة من التفصيل، وهل هو من ما وقع بمشاورة الحاكم أهل الحل والعقد، من أصحاب البصائر السياسية والاقتصادية والتربوية.

   إن إصرار وزارة الداخلية في التعتيم على التعذيب، ورفضها تقديم المتهمين بالتعذيب إلى القضاء، واستهتارها بدعوة المحتسبين لفتح ملف حقوق الإنسان، من نواقض البيعة الشرعية.

 تلك أمور لا تخفى على طالب علم، فكيف تخفى على قاض يقضي في أموال الناس وأعراضهم ودمائهم ،من أجل ذلك نعتقد أنها كبوة جواد، ولكل جواد كبوة، ونذكر بالحديث الصحيح الذي حذر من زلات العلماء،ونذكر بأن هذه الزلات أمور تتكاثر، في أي قضاء دون ضمانات تضمن استقلاله، ومن دون مجلس نواب وفصل بين السلطات الثلاث، ومن دون سلطة شعبية تتمظهر عبر الجمعيات الأهلية، وإنما وقع القاضي في مزلق تعطيل مبدأ الاحتساب على السلطان، لأنه يقدم التقليد على الاجتهاد، ورحم الله ابن القيم:

العلم قال الله قال رسوله        قال الصحابة هم أولو العرفان

ما العلم نصبك للفقيه موازنا    بين النبــي وبين قول فلان

6=غفل القاضي وفقنا الله وإياكم وإياه عن بديهية أخرى في السياسة الشرعية؛ هي أن الإمامة عقد وكالة وإنابة، فهل يجوز بمقتضاها أن يستبد الوكيل بأمر موكليه ويصبح وصيا عليهم، وينتهب أموالهم وأراضيهم ويتصرف في أمور تربية أبنائهم وتعليمهم وإدارة شئونهم وأنسالهم وأعراضهم ودمائهم وحيواتهم  وفق مايراه مصلحة لهم، قد تكون مصلحة حقيقية وقد تكون متوهمة، ثم يسجن من قال له اتق الله، ثم يأتي قاض ليقره على التنكيل بالمحتسبين دعاة حقوق الإنسان ومنكري فواحش المباحث، فيكون المحتسب المستجير بالقاضي من ظلم الوالي، كما قيل:

والمستجير بعمر عند كربته  كالمستجير من الرمضاء بالنار

7=وغفل القاضي وفقنا الله وإياكم وإياه عن حقيقة أخرى، يدركها عامة الناس، وهي أن ما قامت به النساء من اعتصام، ليس من باب النصيحة فحسب، بل هو مطالبة بالحقوق، ولم يقل أحد لا من الفقهاء ولا من غيرهم إنه يجب أن يلتزم الناس الأسلوب السري في مطالبة السلطان بحقوقهم.

إن القضاء عندما يجرم المطالبات العلنية بالحقوق؛ إنما يفتح الباب الموارب للعنف.

8=لقد أبعد القاضي وفقنا الله وإياكم وإياه النجعة، عندما قال" إن السرية في نصح السطان من حقوقه مالم يسمح بالعلنية في نصيحة بأي طريقة يرضاها"، هذه الزلة ليست خطأ قضائيا عاديا، ولا رأيا غير معتبر في السياسة الشرعية فحسب، بل خطأ في العقيدة، يؤدي إلى تعطيل مبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويؤدي إلى تأليه الحكام، الذي ورد التحذير عنه في كتب التوحيد والتفسير، في تفسير آية:اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما ذكر الفقهاء والمفسرون كالقرطبي والبغوي وابن جرير وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، من أجل ذلك نرجو أن يتذكر القاضي وفقنا الله وإياكم وإياه أن ذلك كالشمس في رابعة النهار وأن لا فالأمر كما قيل:

وليس يصح في الأذهان شيء   إذا احتاج النهار إلى دليل

ولمزيد من تفصيل هذه القضية سنرفق الكتب والأبحاث التالية:

1-سلفية العدل عديل الصلاة لا سلفيات الصبر على جور الطغاة ما أقاموا الصلاة :د/عبد الله الحامد

2- -مفهوم ولي الأمر في الإسلام: أ.د/عبد الكريم الخضر

ثالثة الحيثيات:

أ=الاعتصامات والمظاهرات من أسباب الفتن والشرور والظلم أم هي الأسلوب الوسطي للإصلاح  بين الانبطاح وحمل السلاح:

 قال القاضي هدانا الله وإياكم وإياه في حيثيات التجريم: "اما الاصل الثاني في هذه القضية فهو حكم الاعتصام أمام مقار الدوائر او مكان امراء المناطق او ولي الأمر الأعظم لإنكار منكر عام أو منكر خاص لهذه الدوائر او بالأمراء المسؤلين في الدولة او الملك؛[فقد] سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله  وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبرشهيدا؟ الجواب "لا أرى المظاهرات النسائية والرجالبة من العلاج، ولكن ارى انها من اسباب الفتن، ومن اسباب الشرور ومن اسباب ظلم بعض الناس، والتعدي على بعض الناس بغير حق.

 ولكن الاسباب الشرعية: المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية الطرق التي سلكها اهل العلم، وسلكها اصحاب النبي صلى لله عليه وسلم واتبعهم بإحسان، بالمكاتبة ولمشافهة مع الأمير والسلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بانه كذا وصار فيه كذا والله المستعان.

 وقال رحمه الله ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست الطريق الصحيح للإصلاح والدعوة. فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي احسن".

ولقد أخطأ القاضي في الاستدلال بكلام الشيخ ابن باز.لأن ما قصده الشيخ ابن باز رحمنا الله وإياه هو كل مظاهرة أدت إلى الفتنة أو شر أو ظلم أو تعد على الناس وحقوقهم وما قامت به المعتصمات سواء سمي تجمعا أو اجتماعا أواعتصاماً أومظاهرة، إنما هو اعتصام محدود العدد، للمطالبة بوقف تعذيب أزواجهن، وهو يؤدي الى تحقيق مصلحة شرعية حقيقية منظورة، لهن ولأزواجهن، لم يمكن تحقيقها بالوسائل الأخرى من مناصحة سرية ومكاتبات، وهو وسيلة فعالة لرفع الظلم والتعدي على ذويهن والتجمع والمطالبة بالحقوق وذلك من وسائل الضغط وتكوين رأي عام من خلال إعلام مستنير مسئول، وإعلان ذلك يؤدي إلى تقليل تجاوزات البوليس، وهو إسهام فعال في خفض حدة الاحتقان المؤدية إلى الفتنة والعنف، وهذا من أسباب درء المفاسد التي حرص عليها الشيخ ابن باز.

ومن ما يدل على ذلك أن النساء لم يسرن في الشوارع هاتفات كاشفات.

ب- أما الاحتجاج بأحداث الجزائر فحجة على القاضي وليست له.

ويمضي القاضي في تبريره قمع المظاهرات والاجتماعات فيستدعى العلامة ابن عثيمين رحمنا الله وإياه كما استدعى العلامة ابن باز واحتمى به فقال: "وسُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ما مدى شرعية ما يسمونه بالأعتصام بالمساجد وهم كما يزعمون يعتمدون على فتوى لكم في احوال الجزائر سابقا؛ انها تجوز ان لم يكن فيها شغب ولا معارضة بسلاح او شبهة، فما الحكم في نظركم وتوجيهكم لنا؟ الجواب اما انا فما اكثر ما يكذب علي، واسأل الله ان يهدي من كذب علي، وأن لا يعود بمثلها والعجب من قوم يفعلون هذا، ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى، التي صار شبابها على مثل هذا المنوال، ماذا حصل لهم هل انتجوا شيئا؟ بالأمس تقول اذاعة ان الذين قتلوا من الجزائريين في خلال ثلاث سنوات بلغوا اربعين الفاً، اربعون الفاً!! عدد كبير خسرهم المسلمون من اجل احداث مثل هذه الفوضى، والنار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيماً، لأن الناس إذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة امورهم حملوا السلاح مالذي يمنعهم؟ فيحصل الشر والفوضى، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من اميره شيئا يكرهه ان يصبر وقال (( من مات على غير امام مات ميتة جاهلية)).

 ((الواجب علينا ان ننصح بقدر المستطاع ام ان نظهر المبارزة والاحتجاجات علناً؛ فهذا خلاف هدي السلف، وقد علمتم الأن ان هذه الامور لا تمت إلى الشريعة بصلة، ولا إلا الإصلاح بصلة ماهي إلا مضرة. الخليفة المأمون قتل العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القران قتل جمعا من العلماء واجبرالناس على ان يقولوا بهذا القول الباطل، ما سمعنا عن الامام احمد وغيره من الائمة ان احدا منهم اعتصم في أي مسجد ابدا ولا سمعنا انهم كانوا ينشرون معايبه من اجل ان يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. ولا نؤيد المظاهرات او الأعتصامات او ما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد ان هناك اصابع خفية داخلية او خارجية تحاول بث مثل هذه الامور )) اهـ.

 وقد وقع ما حذر منه الشيخان من حمل السلاح والتفجير والقتل فرحمهما الله ما ابعد نظرهما واشد حذقها وما اسدهما للذرائع الموصلة للفتن فرحمهما اله رحمة واسعة، ومثل ذلك فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه اله تعالى، والشيخ صالح بن غصون رحمه الله تعالى، والشيح عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى. وغيرهم كثير"