المقبولية

(أ) السياق الذي أرتكبت فيه الجرائم:
منذ أن تولي البشير السلطة في شهر يونيو ١٩٨٩، وهو يدخل في صراعات سياسية وعسكرية مع جماعات في الخرطوم كما في أطراف بالسودان، كان يري أنها تمثل خطراً علي سلطته، وهو يري أن الجماعات العرقية من فور ومساليت وزغاوة، في دارفور، بصفتها المجموعات المهيمنة اجتماعياً وسياسياً في الأرض، تمثل هذه المخاطر: إذ إنها تحتج علي تهميش منطقتها علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وشارك أفراد هذه المجموعات في حركة تمرد مسلح.
شرع البشير في قمع تلك الحركات بواسطة القوات المسلحة، ومع مرور السنوات، استخدم أيضاً سياسة استغلال المظالم الحقيقية أو الوهمية القائمة بين مختلف القبائل وهي تقاوم من أجل الرفاه في ظروف دارفور الوعرة. وروج فكرة التناقض بين القبائل الموالية للحكومة، وسماها «العرب»، والمجموعات الثلاث التي يري فيها الخطر الرئيسي، وسماها «الزرقة» أو «الأفارقة». وهي إحدي الصور التي يستعملها البشير لإخفاء جرائمه، إذ إن الضحايا ومرتكبي الجرائم، كلهم «أفارقة» وكلهم يتكلمون باللغة «العربية».
في شهر مارس ٢٠٠٣، وبعد فشل كل من المفاوضات والعمل المسلح، لم يتمكن أي من الطرفين من وضع حد لحملة التمرد في دارفور، كان أفرادها في معظمهم ينتمون إلي المجموعات المستهدفة الثلاث، فقرر البشير إهلاك جزء من جماعات الفور والمساليت والزغاوة استناداً إلي انتمائها العرقي. كانت دوافعه سياسية في معظمها. وكان يتذرع بحجة «مكافحة التمرد». أما نيته فهي الإبادة الجماعية.
يتكلم الفور والمساليت والزغاوة اللغة العربية، وهم يشاركون أغلبية أهل دارفور في نفس الديانة، ألا وهي الإسلام. وقد مسح التعايش والزواج بين القبائل اختلافاتهم. لكنها، تاريخياً، كانت تسكن في أراض معينة، وهي دار الفور، ودار الزغاوة، ودار المساليت، وكانت أيضاً كل منها تتكلم لغتها الخاصة بها، وهي لغة تختلف عن اللغات الأخري كما تختلف عن العربية. ويري أفراد المجموعات أنفسهم، كما يراهم المهاجمون، علي أنهم مجموعات عرقية مختلفة.
(ب) الجرائم:

الإبادة الجماعية بقتل أفراد المجموعات المستهدفة:

منذ شهر مارس ٢٠٠٣ حتي تاريخ تقديم الطلب، أسفرت أوامر البشير بمنح الحرية المطلقة لمرؤوسيه من أجل قمع التمرد، وعدم الاحتفاظ بأي سجين، عن سلسلة من الهجمات علي مجموعات الفور والمساليت والزغاوة.
كانت القوات المسلحة، وهي غالباً ما تعمل مع ميليشيا «الجنجويد»، تخص بالهجمات تلك القري والبلدات الصغيرة التي يسكنها أساساً أفراد الجماعات المستهدفة. وأخذ المهاجمون مبادرة إعفاء القري التي يتشكل سكانها في معظمهم من القبائل الأخري التي تعتبر موالية للحكومة، حتي عندما كانت هذه القري مجاورة للقري التي يسكنها أفراد الجماعات المستهدفة.
وقد أشار مكتب المدعي العام إلي أماكن جميع الهجمات المعروفة التي وقعت في الفترة ما بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٨، في دارفور، قتل ٣٥ ألف شخص دفعة واحدة في مثل هذه الهجمات، وتنتمي غالبيتهم العظمي إلي الجماعات الثلاث المستهدفة. مصير الأشخاص المشردين داخلياً.
لقد شرد تقريباً مجموع السكان المنتمين إلي الجماعات الثلاث المستهدفة بعد الهجمات. إن المعلومات الواردة من مخيمات اللاجئين في تشاد ومن مخيمات الأشخاص المشردين داخلياً داخل دارفور، تؤكد أن معظم المشردين ينتمون إلي الجماعات المستهدفة.
في شهر ديسمبر ٢٠٠٧، كان مجموع السكان السودانيين المنتمين إلي دارفور الموجودين في المخيمات في تشاد يناهز ٢٣٥٠٠٠، منهم، ١١٠٠٠٠ تقريباً من الزغاوة، و١٠٣٠٠٠ من المساليت تقريباً. ولم يصل إلي تشاد من الفور إلا ٧٧٥٠ شخصاً، بسبب موقعهم الجغرافي في جنوب دارفور.
لاحظت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في شهر يناير ٢٠٠٥، أنه لن تكون هناك سياسة للإبادة الجماعية لو «كان الناجون من الهجمات علي القري... يعيشون معاً في مناطق تختارها الحكومة.. وتقدم لهم المساعدة». إضافة إلي الأدلة التي تبرهن علي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، تبين هذه الأدلة الأخري أن الجماعات المستهدفة لا تستفيد من المساعدة، لا بل هي تهاجم في المخيمات.
إن هذه الهجمات، كما يرد وصفها أدناه، التي تُشن علي غالبية ساحقة من أفراد الجماعات المستهدفة، إنما تدل بوضوح علي نية البشير بالإبادة الجماعية.
الإبادة الجماعية بإلحاق ضرر عقلي جسيم بأفراد المجموعات المستهدفة:
نتيجة الهجمات التي شُنت علي القري، طرد قسراً علي الأقل ٢٧٠٠ من الأشخاص من بيوتهم، معظمهم من أفراد المجموعات المستهدفة. وعندما كان يفر الناجون من الهجمات، كانت تتم متابعتهم إلي الصحاري، ويقتلون أو يتركون هناك لكي يموتوا.
أما هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول إلي ضواحي المدن الكبري، أو إلي ما أصبح لاحقاً مخيمات للمشردين داخلياً، فكان يتم إخضاعهم لأضرار جسدية وعقلية، وإلي ظروف مدروسة عموماً لإهلاكهم رويداً رويداً.
(١) إن الآلاف من النساء والفتيات اللواتي ينتمين إلي المجموعات المستهدفة، قد اغتصبن وما يزلن يغتصبن في الولايات الثلاث من دارفور من طرف ميليشيا «الجنجويد» والقوات المسلحة، وذلك منذ ٢٠٠٣. اغتصبت بنات لا تتجاوز أعمارهن ٥ سنوات. يتمثل ثلث عمليات الاغتصاب في اغتصاب الأطفال. إن عدم الإبلاغ بالاغتصابات أمر جار به العمل. لكن يستنتج من الإبلاغات المتكررة والشهادات أن الاغتصاب يرتكب بانتظام وباستمرار منذ خمس سنوات.
إن النساء والفتيات اللواتي تخرجن لجمع الحطب، أو العشب أو لجلب الماء يتم اغتصابهن باستمرار من طرف ميليشيا «الجنجويد» والقوات المسلحة، وغير ذلك من رجال الأمن في الحكومة السودانية: عندما نراهم، نفر جرياً. فينجو بعضنا، ويقبض علي البعض الآخر، فيقاد ويغتصب - يغتصب جماعياً. فقد يغتصب حوالي عشرين رجلاً امرأة واحدة (...). وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور.
إنه أمر يحدث باستمرار. لقد شهدت أنا أيضاً عمليات اغتصاب. ليس مهماً من يراهم وهم يغتصبون إحدي النساء - إنهم لا يأبهون. فهم يغتصبون الفتيا بحضور أمهاتهم وآبائهم». يمثِّل الاغتصاب جزءاً لا يتجزأ من نمط الإهلاك الذي تفرضه الحكومة السودانية علي الجماعات المستهدفة في دارفور. وكما وصفت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية أكايسو، إنهم يستخدمون الاغتصاب لقتل العزيمة، والروح، بل الحياة نفسها.
خصوصاً ونظراً لوصمة العار الاجتماعية المتعلقة بالاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخري في وسط جماعات الفور والمساليت والزغاوة، تسبب هذه الأفعال ضرراً كبيراً لا يمكن درءه، ليس بالنسبة للنساء المعنيات فحسب بل أيضاً لمجتمعاتهن.
(٢) إن التهجير القسري كان ومازال يمارس بطريقة تسبب الصدمة النفسية للضحايا وتمنعهم من إعادة تكوين جماعتهم. لقد استأصلت خطة البشير الإجرامية بعنف ما لا يقل عن مليونين وسبعمائة ألف مدني -معظمهم من الجماعات المستهدفة- من الأراضي التي كانوا يقطنونها والتي كان يقطنها من قبل أسلافهم لقرون،
ويعاني الضحايا من الصدمة النفسية التي بسببها لهم شعورهم بأن يرغموا علي مشاهدة تدمير أو نهب منازلهم وممتلكاتهم واغتصاب أو قتل أفراد أسرهم، وبعد ذلك، يعاني الضحايا من حسرة إلمامهم بأن مواطنهم السابقة، في كثير من الحالات، احتلها أفراد من جماعات أخري واستوطنوا فيها - وبالتالي، لا يوجد أي أمل في العودة إليها.
إن الإخلال الأمني المنظم الذي تقوم به عناصر وقوات البشير خارج المخيمات، بما في ذلك عمليات التجسس والتحرش التي يقوم بها أعضاء مفوضية العون الإنساني، قد زاد من خوف المشردين داخلياً. إن التأثير التراكمي للجرائم الموصوفة أعلاه هو أن الكثير من أعضاء الجماعات المستهدفة الناجين من الموت، لاسيما الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً، يعانون من ضرر عقلي أو نفسي خطير.

الإبادة الجماعية بإخضاع أعضاء الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً:

(١) إن الهجمات التي تشن علي القري في دارفور من مارس ٢٠٠٣ إلي اليوم قد صممت ليس لقتل أعضاء الجماعات المستهدفة وإخراجهم من أراضيهم فحسب بل أيضاً لتدمير وسائل كسب عيش هذه الجماعات. إنهم يدمرون الطعام والآبار ومضخات المياه والمأوي والمحاصيل والماشية، بالإضافة إلي أي إنشاءات يمكن أن توفر سبل العيش أو التجارة. إنهم يدمرون المزارع وينهبون أو يحرقون صوامع الغلال. والهدف هو التأكد من إعجاز السكان الذين نجوا من الموت علي البقاء علي قيد الحياة دون مساعدة.
(٢) إن الناجين من الموت لم يهجروا فقط من ديارهم بل أيضاً تمت ملاحقتهم في مناطق وعرة. لقد سمع أحد الضحايا صدفة في الصحراء أحد المهاجمين يقول لزميله: «لا تضيع الرصاصة، لا يملكون ما سيأكلونه فإنهم سيموتون من الجوع».
(٣) فضلاً عن اضطهاد الضحايا، فقد سلب المهاجمون الضحايا من أراضيهم التي يقيم عليها الآن مستوطنون جدد: «إن هذه الأرض الآن محررة ولم تعد لكم أرض ولا الحق في فلاحة المناطق المحررة». إن اغتصاب الأرض غالباً ما يكون الضربة الأخيرة التي تسدد علي إمكانية بقاء الجماعات المستهدفة في دارفور. وتحدد دائماً مسألة الأرض كمسألة أساسية في الموضوع، وحتي البشير نفسه يعتقد كذلك.
في خطابه بتاريخ أبريل ٢٠٠٣، الذي وجهه إلي القوات المسلحة وجنود قوات الدفاع الشعبي في مطار الفاشر، أعلن البشير قائلاً: «أنا لا أرغب إلا في الأرض». بعد طرد الجماعات المستهدفة من أراضيها وتدمير وسائل كسب عيشهم، يشجع البشير ويسهل عملية استيطان الأرض من قبل قبائل أخري أكثر دعماً للحكومة، ينتسب أغلبها إلي الميليشيا «الجنجويد»،
وقد تم تنفيذ التشريد عن علم بالأثر المدمر الذي يخلفه علي النسيج الاجتماعي لهذه الجماعات التي ترتبط هويتها بالأرض. فإن إزالة هذه الجماعات من الأرض يضعف هيكلها القبلي.
(٤) إنهم أيضاً يهاجمون الجماعات المستهدفة في المخيمات. إن البشير ومرؤوسيه لا يرفضون باستمرار تقديم أي عون مجد فحسب بل أيضاً يعيقون المجهودات الأخري لجلب العون الإنساني للمليونين وأربعمائة وخمسين ألفاً من المدنيين المشردين داخلياً. وعليه، بعد إخراج أعضاء الجماعات المستهدفة من أراضيهم بالقوة، أخضعوهم في أفضل الحالات لحمية غذائية وتخفيض للخدمات الطبية الأساسية دون الحد الأدني.
في مخيمات المشردين داخلياً، حيث هرب معظم أفراد الجماعات المستهدفة، نظم البشير للذين بقوا علي قيد الحياة الفاقة وعدم الأمن والتحرش. لا تقدم وزارة الشؤون الإنسانية للمشردين داخلياً عوناً حكومياً مجدياً، لا بل تعرقل أو تعطل باستمرار الإغاثة الإنسانية المقدمة من المجتمع الدولي.
إن وزارة الشؤون الإنسانية تعطل نشر مسوحات التغذية، وتؤخر توزيع الإغاثة، وتطرد موظفي الإغاثة الذين يشجبون مثل هذه الأفعال، وتمنع منح التأشيرات وتصاريح السفر، وتفرض علي عمال الإغاثة شروطاً بيروقراطية غير ضرورية. وقد أدي هذا إلي تخفيض التغذية وعدم الحصول علي الخدمات الطبية، وذلك خلال فترات زمنية طويلة.
أفراد الميليشيا «الجنجويد» الذين جندهم البشير وسلحهم ويرفض عن عمد نزع سلاحهم، يقيمون بالقرب من المخيمات مع عناصر أخري من قوات الحكومة السودانية. ويعرضون المشردين داخلياً لمعاملات سيئة، منها أعمال القتل والاغتصاب وأعمال أخري للعنف الجنسي. في الوقت الذي تدعي فيه السلطات بوجود متمردين مسلحين داخل المخيمات، توضح الدلائل أن الذين تم الاعتداء عليهم كانوا مدنيين عُزل.