أولاً: الطلب:
بعد التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في أرض دارفور، السودان، في الأول من يوليو ٢٠٠٢ أو بعده، انتهي مكتب المدعي العام إلي أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير (المشار إليه أدناه باسم «البشير»)، يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية بموجب المادة ٦
(أ) من نظام روما الأساسي، وقتل أفراد المجموعات العرقية التي تنتمي إليها جماعات الفور والمساليت والزغاوة (المشار إليها أيضاً أدناه بعبارة «الجماعات المستهدفة»)،
(ب) وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعات،
(ج) وإخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي جزئياً، والجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة ٧(١) من نظام روما الأساسي، المرتكبة كجزء من هجوم منتظم وواسع النطاق علي السكان المدنيين في دارفور، وعن علم بالهجوم، وأفعال
(أ) القتل العمد،
(ب) الإبادة،
(د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان،
(و) التعذيب،
(ز) الاغتصاب، وجرائم الحرب بموجب المادة ٨(٢)
(هـ)،١، من نظام روما الأساسي، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، و(٥) نهب أي بلدة أو مكان.
إن مكتب المدعي العام لا يدعي بأن البشير قد ارتكب أياً من هذه الجرائم جسدياً أو بصورة مباشرة. وإنما ارتكب هذه الجرائم بواسطة أعضاء جهاز الدولة، والجيش وميليشيا «الجنجويد»، وفقاً للمادة ٢٥(٣)(أ)، (ارتكاب الجريمة بصوة غير مباشرة، أو ارتكابها بوسائل أخري).
في جميع الأوقات المتعلقة بهذا الطلب، كان البشير يحتل منصب رئيس جمهورية السودان، ويمارس السلطة السيادية قانوناً وواقعاً، وهو رئيس حزب المؤتمر الوطني، والقائد الأعلي للقوات المسلحة.
وهو يحتل قمة القيادة في هيكل السلطة الهرمي التابع للدولة، وهو شخصياً يدبر هذا الهيكل، ويوجه إدماج ميليشيا «الجنجويد» داخله. وهو الدماغ المدبر للجرائم المزعومة. وهو يتمتع أيضاً بالسلطة المطلقة.
إن الأدلة تبرهن علي أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير ينوي إهلاك جزء كبير من الجماعات العرقية «الفور»، والمساليت، والزغاوة بصفتها هذه. إن القوات والمجموعات الأمنية التابعة للبشير قد شنت هجمات علي المدنيين في المدن والقري التي تقطنها المجموعات المستهدفة، وارتكبت أفعال القتل، والاغتصاب، والتعذيب، ودمرت الوسائل المعيشية.
بذا، فقد أجبر البشير جزءاً كبيراً من المجموعات المستهدفة علي التشريد، وهاجمهم في مخيمات الأشخاص المشردين داخلياً، ملحقاً بذلك أضراراً جسدية جسيمة - بواسطة الاغتصاب، والتعذيب والتشريد القسري، والظروف المسببة للصدمات - وإخضاع جزء كبير من تلك المجموعات عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي.
إن الأفعال التي يقوم بها البشير في نفس الوقت تمثل جريمة الإبادة الجماعية ضد الجماعات العرقية الفور والمساليت والزغاوة، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد جميع السكان المدنيين في المنطقة، بمن فيهم أفراد المجموعات المستهدفة.
إن القضية المرفوعة بموجب هذا الطلب هي القضية الثانية في هذه الحالة، وهي تشمل الجرائم المرتكبة في دارفور من شهر مارس ٢٠٠٣ إلي تاريخ تقديم هذا الطلب. إن حكومة السودان لا تقوم بتحقيق أو بمقاضاة في هذه القضية.
ثانياً: المعلومات الأساسية ونطاق التحقيق:
الاختصاص:
أحيلت قضية دارفور إلي مكتب المدعي العام بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، الذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور.
التحقيق:
منذ بداية التحقيق، جمع مكتب المدعي العام إفادات وأدلة أثناء ١٠٥ بعثات اضطلع بها في ١٨ بلداً. وقد قام المدعي العام، في جميع مراحل التحقيق، بفحص وقائع التجريم ووقائع التبرئة بصورة مستقلة ونزيهة.
لأغراض هذا الطلب، استند مكتب المدعي العام في المقام الأول علي:
(١) إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات التي شنت علي دارفور،
(٢) مقابلات مسجلة لمسؤولين سودانيين،
(٣) إفادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسؤولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا «الجنجويد في النزاع القائم في دارفور،
(٤) الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام،
(٥) تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة،
(٦) تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة،
(٧) الوثائق وغيرها من الأدوات التي تم الحصول عليها من مصادر عامة.
قام مكتب المدعي العام، في جميع مراحل التحقيق، بمراقبة أمن الضحايا والشهود، وبتنفيذ التدابير الحمائية ويواصل مكتب المدعي العام، بمشاركة وحدة الضحايا والشهود التابعة لقلم المحكمة ورصد وتقييم المخاطر التي تواجه الضحايا والشهود.