السبب الرابع : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

السبب الرابع : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه إذ ‏هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى ‏يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، ‏لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الحضور والجمهور ،  وبه يرفعون ما قد ‏يرين على الأذهان من الشكوك والريبه ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنه ولا تنفع ‏الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا ‏لتبين صحة الحكم من فساده ).‏

( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 ) ‏
‏( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )‏
 

والتسبيب لاغنى عنه لتوضح كلمه القانون وتكييف معناه وفقا للواقع الأجتماعي ومن ‏خلال التسبيب السليم يمكن تحقيق وحدة في مفهوم القانون لدى جميع المحاكم وذلك ‏تحت رقابة محكمة النقض ).‏

( د / أحمد فتحى سرور النقض الجنائى – الطبعة الرابعه . دار الشروق ص 249 ) ‏
 

وبمطالعه الحكم الطعين نجد أن دفاع الطاعن قد قدم مذكره بدفاعه بجلسة ‏‏11/11/2008 تمسك فيها بالدفع بمشروعية ما تم نشرة بجريدة الموجز لتوافر الإباحة ‏المنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات كما دفع بتوافر أركان وشروط النقد ‏المباح وبجلسة 9/4/2009 تمسك بمحاضر الجلسات بذات الدفوع ودفع بانعدام ‏الجريمة بركنيها المادى والمعنوى إلا أن الحكم الطعين جاء في نهاية ص 6 بداية ص ‏‏7 وذكر في رده على هذه الدفوع بالأتى ( كما تلتفت المحكمة أيضا عما أثاره الدفاع ‏من دفوع موضوعية تشكيكيا في الإتهام إزاء إطمئنانها لأدله الثبوت ومطالعة الصحيفة ‏محل الدعوى ) ‏
ولما كان هذا الرد قد جاء قاصرأ مجملا لا تتوافر معه شروط التسبيب المنصوص ‏عليها قانونا بما بعيب هذا الحكم ويبطله .‏
حيث قضت محكمة النقض ‏
‏( إنه إذا حكمت المحكمه بادانه المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها بأن التهمة ‏ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي ، فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ، ‏لأن هذه العباره إذ كان لها هى عند واضعى الحكم فإن هذا الحكم مستور في ضمائهم ‏لا يدركة غيرهم ، ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم ‏لكان إيجاب التسبيب ضربأ من العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق ‏الرقابة على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هى مسوغات الحكم ‏، وهذا العلم لابد لحصولة في بيان مفصل ولو إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي ‏أن القاضى ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب إليه ).‏

( نقض 28 فبراير سنة 1929 مجموعة القواعد ج 1 رقم 183 ص 223 )‏
 

ولما كانت هذه الدفوع التى أبداها الطاعن أمام المحكمة تعد دفوعا جوهرية لان قبولها ‏قد ينفى الجريمة عن الطاعن أو يعفيه من القاب أو يخفف العقوبة المقضي بها .  ‏


فكان لزاما على المحكمة أن ترد عليها أحتراما لحقوق الدفاع و تطبيقا لالتزامها بتسبيب ‏الأحكام وذلك برد صريح وجلى موضحة أسبابها برفض هذه الدفوع حيث أن الدفوع ‏الجوهرية لا يكفى فيها الرد الضمنى المستفاد من الحكم وإنما المحكمة ملزمة بأن ترد ‏عليها ردآ صريحا في الحكم والإ شابه القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع .‏

السبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون : ‏
وذلك لكون المحكمة قد استندت في إدانه الطاعن على الفاظ القذف وعاقبته عليها دون ‏أن تشتمل صحيفة الادعاء المباشر على طلب العقاب على جريمة القذف . ‏
وذلك حيث أن المدعى بالحق المدنى أختتم صحيفة دعواه بطلب عقاب الطاعن بالمواد ‏‏102 مكرر , 176 , 185 , 302 , 306 , 307 , 308 من قانون العقوبات ولم ‏يشمل في التكليف المطالبة بعقاب الطاعن بموجب المادة 303 من قانون العقوبات ‏‏(وهى مادة العقاب على جريمة القذف) ‏

وقد دفع وكيل الطاعن في مذكرته المقدمه في فترة حجز الدعوى للحكم خلال الاجل ‏التى صرحت فيه المحكمة بإيداع مذكرات وهى تعتبر تتمه لدفاعه فقد أشمل مذكرته ‏الدفع بعدم اشتمال صحيفة الدعوى على طلب عقاب المتهم على جريمة القذف وانتهى ‏إلى أن مهمة المحكمة يجب أن تنحصر في بحث جريمة السب فقط دون جريمة القذف ‏طبقا لما انتهى إليه طلب المدعى بالحق المدنى في صحيفة دعواه وأنه إذا وردت ‏عبارات تمثل قذف في حق المجنى عليه فلامجال لتطبيقها في الدعوى .  ‏

إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع وأستند في الإدانة على الفاظ أن صحت فيما ‏انتهت إليه بالإدانة فانها تمثل قذف حيث انها قررت ص6 من الحكم (فإن ما جاء بالعدد ‏محل الدعوى ونشرها المتهم ضمن عبارات منها المساس والتشهير والحط عن كرامة ‏المدعى بالحق المدنى مثل عبارات – المناضل الكبير يصمت على إهانه النبى في قطر ‏‏– كشف حساب سريع للضربات الموجعه التى تلقاها المناضل الكبير – المناضل الكبير ‏مصطفى بكرى ينشر إعلانات تل أبيب في صحيفة الأسبوع ويطالب شباب مصر ‏بالسفر إلى إسرائيل حيث المتعة والجمال – المناضل الكبير هو إكذوبة في تاريخ ‏الصحافة المصرية وفي الحياة  السياسية كلها وأنه مستمر في أكاذبيه ومن المخادعين ‏وأصحاب الشعارات الرنانه الذين يمارسون كل أشكال الفساد في الخفاء ) ‏

وبمطالعه هذه العبارات جميعها نجد أنها جميعها مشتملة على إسناد وقائع للمدعى ‏بالحق المدنى وبالتالى فإنها تندرج تحت القذف المنصوص عليه بنص المادة 303 من ‏قانون العقوبات ولا يشمل أيما منها عبارات تمثل سبا غير مشتمل على أسناد واقعه ‏الموثم بنص المادة 306 من قانون العقوبات أو إى الفاظ تمثل ظعنا في العرض ‏والشرف مناط التجريم في المادة 308 عقوبات .‏

وبالتالى كون المحكمة قد عاقبت الطاعن بموجب هذه الالفاظ مع عدم اشتمال صحيفة ‏الدعوى على طلب العقاب على جريمة القذف يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون .‏

السبب السادس الخطا في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ‏والقصور في التسبيب والإنعدام الجزئى للأسباب ولإخفاء المحكمة ‏الرد على احد الدفوع الجوهرية المستنده إلى القانون . ‏
وذلك حيث أن وكيل الطاعن قد تقدم بعدد 3 مذكرات بدفاعه أشمل إحداهما الدفع بعدم ‏قبول الدعويين الجنائية والمرتبه لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وذلك لكون ‏الدعوى تم تحريكها بموجب وكاله عامة وليست وكاله خاصة كما أشترطت المادة الثالثة ‏من قانون الإجراءات الجنائية . ‏

وقد تمسك وكيل الطاعن بهذا الدفع بمحاضر الجلسة في جلسة 9/4/2009 .‏
إلا أن الحكم الطعين لم يورد في أسبابه ما يفيد الرد على هذا الدفع أو ذكر أنه تم أبداؤه ‏في الدعوى وهذا يعد خطأ في تطبيق القانون لإتصال هذا الدفع بأحد نصوص قانون ‏الإجراءات الجنائية وبسلامة تحريك الدعوى وسلامة إتصال المحكمة بها .‏
وفي ذلك قضت محكمة النقض :‏
‏( إذا كان الإجراء الباطل شرطا لصحه نشأة الخصومة الجنائية فإنه يترتب عليه عدم ‏قبول الدعوى الجنائية . كما إذا شاب البطلان إجراء الشكوى او التكليف بالحضور أو ‏أمر الإحالة فهذا البطلان يترتب عليه عدم توافر شروط قبول الدعوى الجنائية . مما ‏يجرد المحكمة من سلطتها في الفصل في موضوع الدعوى . فإذا هى فصلت في ‏الموضوع يتم عدم قبول الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان ) . ‏

(نقض 15 أبريل سنة 1968 – مجموعة الاحكام س19 رقم 87 ص451) ‏
 

وذلك لكون الأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة قد أقيمت عن جريمة تتطلب شكوى ‏لرفع الدعوى الجنائية تعين بالقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها مقرونا أو مسبوقأ ‏بتقديم شكوى من المجنى عليه أو من وكليه الخاص فأن كان قد سبق لأى منهما تقديم ‏الشكوى في الميعاد جاز للمحامى بمقتضى توكيل عام أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات ‏الجريمة بطريق الإدعاء المباشر . ‏


أما إذا لم يكن قد سبق هذا الإدعاء تقديم مثل هذه الشكوى واعتبرت صحيفة الإدعاء ‏المباشر بمثابة شكوى كما جرا عليه قضاء محكمة النقض وحينئذ يتعين أن تتوافر ‏الشروط المتطلبة في الشكوى بأن تكون صادره من المجنى عليه نفسه أو من وكيل عنة ‏بموجب توكيلا خاصا في تقديم الشكوى وأن تعلن للمتهم تكليفأ بالحضور في ميعاد ‏الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .‏

وذلك لأن صحيفة الإدعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين عملين من الأعمال ‏الأجرائية أولهما : إقامة الإدعاء بالطريق المباشر ويكفي فيها التوكيل العام وثانيهما : ‏تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيه أن ‏يصدر من المجنى عليه نفسه أو من وكيلة بتوكيل خاص طبقا لما استلزمتة المادة الثالثة ‏من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب .‏

( نقض جنائى 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 ) ‏
‏( نقض جنائى 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 )  
 

‏ ومفاد ذلك أنه لما كانت صحيفة الجنحة المباشرة تعد بمثابة الشكوى وبالتالى يجب أن ‏تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبة في الشكوى ومنها أن يتم تحريكها بموجب وكاله ‏خاصة لاحقه على الفعل وسابقة على تحريكها وإلا تكون الدعوى غير مقبولة . ‏


ومن ذلك كون المحكمة قد أستمرت في نظر الدعوى والفصل فيها على الرغم من عدم ‏وجود وكالة خاصة من المدعى بالحق المدنى لتحريك الشكوى تكون قد خالفت القانون ‏وأخطأت في تطبيقه . ‏

كما أن المحكمة ملزمه قانونا بالرد على الدفوع الجوهرية المبداه في الدعوى وذلك ‏لكونها وسيله فعاله لتحقيق العدالة . ‏
وتكون الطلبات هامة للدفوع جوهرية إذا كان من شأنها أن توثر بنتيجه على الحكم ‏الصادر في الدعوى فتكون الدفوع جوهرية إذا كان يترتب عليها تغيير موقف المتهم في ‏الدعوى أو من شأن قبولها تغيير وجه الحكم فيها وبالتالى فإن المحكمة تكون ملزمه ‏بالرد على كافة الدفوع المبداه أمامها ومنها الدفع بعدم قبول الدعوى : ‏
وقد قضت محكمة النقض في ذلك . ‏
‏(إن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد يترتب عليه ‏إنعدام جزئى للأسباب إذا ما اغفلت محكمة الموضوع إيراده والرد عليه)‏

( نقض 13/3/1972 مجموعة أحكام النقض السنة 23 ق 85 ص 284 )‏
 

وقضت أيضا :‏
‏(ان سكون الحكم عن دفاع جوهرى إيرادأ له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل بما ‏يوجب نقضه) ‏

( نقض 11 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام النقض س 24 رقم 32 ص 151 )‏
 

وقضت أيضا :‏
‏(تلتزم المحكمة إذا ما رفضت الطلب أو الدفع المقدم إليها والذى توافرت شروط قبوله ‏أن تبين العله الموجبه لرفضه بحيث لو أغفلت هذا البيان ولم تشر إلى الطلب في حكمها ‏تكون قد اخلت بحق الدفاع بما يبطل الحكم) ‏
(نقض 5/6/1933 المجموعة الرسمية لسنه 3 ق ص1981)‏


ولما كان الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه ‏القانون كان دفعا جوهريا وجازما تمسك به دفاع الطاعن في مذكرات دفاعه وكذلك ‏بمحضر جلسة 9/4/2009 وكان لزاما على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغه أما ‏وكونها لم ترد على هذا الدفع في أسباب حكمها تكون بذلك خالفة القانون وأخطات في ‏تطبيقة بالأضافة لكون ذلك يصيب الحكم بعيب الإخلال بحق الدفاع والقصور في ‏التسبيب والإنعدام الجزئى للأسباب .‏
لذلك فإن الطاعن ينعى هذا الحكم بالبطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال ‏بحق الدفاع والقصور في التسبيب .‏

السبب السابع :القصور في البيان والقصور في التسبيب :‏
لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض والفقه وأنه لا يكفى لصحه الحكم ‏الصادر بالإدانه ان يبين قاضى الموضوع في معرض تسبيبه بيانات الواقعة ‏الموضوعية فقط , وإنما يجب عليه أيضا بان يبين في ورقه الحكم الأصلية التى يسطر ‏فيها اسباب الحكم الذى انتهى إليه  بعض البيانات الإجرائية والتى تعد من قبيل القواعد ‏الإجرائية الموضوعية , والتى يترتب علي مخالفتها البطلان .‏
ولا يعصم الحكم من البطلان إذا خلت ورقة الحكم الأصلية من بيانها وتضمنها محضر ‏الجلسة أو ورد ذكرها في أوراق الدعوى . ‏
‏(د / على محمود على – النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائى – رسالة دكتوراه ‏كلية الحقوق جامعة القاهرة – 1993 ص 431) ‏
لذلك يتعين على المحكمة أن تبين في حكمها الفاصل في الموضوع ان الدعوى قد ‏رفعت صحيحه بناء على شكوى ممن يملك تقديمها وإلا كان الحكم معيبا . ‏
وحيث أن جريمتى القذف والسب بطريق النشر قد نصت المادة الثالثة من قانون ‏الإجراءات الجنائية على وجوب تقديم شكوى من المجنى عليه او من وكيله الخاص قبل ‏اتخاذ أى إجراء فيها . لذلك يجب أن يبين الحكم الطعين ما يفيد وجود هذا الإجراء وإذا ‏أغفل هذا البيان في حكمه يكون قاصرا وقد استقر الفقه على ذلك .‏
‏(إذا كانت الجريمة المرتكبه من الجرائم التى تطلب المشرع لإمكان تحريك الدعوى ‏الجنائية عنها صدور الشكوى او الطلب أو الإذن من الجهة المختصة , فإنه يجب ‏الإشارة إلى ذلك في الحكم وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق ‏القانون على إجراء تحريك الدعوى)‏

(رؤوف عبيد ضوابط تسبيب الأحكام – ص165)‏
 
وقد قضت محكمة النقض :‏
‏(ولذلك فإن الحكم الذى يصدر في الجرائم التى نصت عليها المادة 3/1 من قانون ‏الإجراءات الجنائية ، يجب ان يبين صدور الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص ‏وفي خلال المدة المحددة لذلك . وهذا البيان يجب ذكره في أسباب الحكم ، فلا يغنى عن ‏ذكره في الحكم أن يتبين في أوراق الدعوى لافى الحكم أن له وجوداً)  ‏

(نقض 18/1/1968 مجموعة احكام النقض السنه 19 ق 7)‏

وقضت أيضا :‏

‏(لا يغنى عن النص في الحكم ما تبين في أوراق الدعوى لافى الحكم من ان الزوج قد ‏تقدم إلى مأمور القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها ‏في تحقيق النيابة) ‏

(نقض 14/2/1972 مجموعة أحكام النقض لسنه 23ق 45 ص186 )‏
 

فمثل هذه الشروط تتعلق بمدى سلامة إتصال المحكمة بموضوع الدعوى , ولذلك فلابد ‏أن يشير الحكم ذاته إلى النصوص المتضمنه تلك الشروط ويبين انها قد روعيت في ‏نظر الدعوى . (د/ مأمون سلامة – شرح قانون الإجراءات الجنائية ص192)‏
وقد رتبت محكمة النقض البطلان على عدم توضيح الحكم لهذا الشرط . حيث قضت :‏
‏(أن بيان صدور طلب من مدير عام الجمارك لتحريك الدعوى في جريمة التهريب ‏الجمركى , بيان جوهرى وان إغفاله يؤدى على بطلان الحكم ولو ثبت صدور هذا ‏الطلب بالأوراق فإن ذلك لا يغنى عن النص عليه بالحكم) ‏

(نقض 4/2/1992 – الطعن رقم 12354 – لسنه 59 قضائية – مجلة القضاه – السنه ‏‏25 – 192 ص 690) ‏
 

لذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بالقصور في البيان والقصور في التسبيب .‏


السبب الثامن :الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب :‏
وذلك لكون الدفاع الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى لكون وكيل المدعى ‏بالحق المدنى هو في ذات وقت إقامة هذه الدعوى كان وكيلا للمتهم بموجب وكاله ‏سارية لم يتم الغاءها بالمخالفة لنصوص قانون المحاماه . ‏
إلا ان المحكمة رفضت هذا الدفع بمقوله ان هذا التوكيل قد الغى بتاريخ 29/5/2008 ‏وأنه كان بسبب عمل المتهم بالجريدة التى يرأسها المدعى بالحق المدنى وان مخالفة ‏المحامى للمواد 79 , 80 , 81 مخالفا للقانون والواقع للأسباب الآتية :‏
أولا : أن صحيفة الدعوى هى مفتتح الدعوى وأنها يترتب عليها إنعقاد الخصومة في ‏الدعوى فإذا شابها البطلان فإن ذلك يؤثر في صحه إتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ‏ويجب الحكم بعدم بقبولها . ‏

ولما كانت المادة 76 من قانون المحاماه قد نصت على (لا يجوز للمحامى التوقيع على ‏صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى او ‏الحضور والمرافعة بالمخالفة لاحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها في هذا ‏القانون وإلا حكم بعدم القبول او البطلان بحسب الأحوال )‏
ومن ذلك يتضح أن القانون قد رتب على مخالفة احكام قانون المحاماه جزاء البطلان ‏وعدم القبول وحيث أن المحامى الذى أقام الدعوى قد خالف نصوص المواد 79 , 80 ‏من قانون المحاماة وبالتالى يترتب البطلان على هذا الإجراء ولا سيما ان المصالح ‏المتعارضة كانت ثابتة بمستندات في هذه الدعوى وهى أن الدعوى التى كان يترافع فيها ‏هذا المحامى عن الطاعن كانت الدعوى رقم 149 لسنه 22 قضائية دستوريه وكان ‏يطالب فيها بالحكم بعدم دستورية المواد 302 , 303 , 306 , 307 من قانون ‏العقوبات المصرى وهى ذات المواد التى كان يطالب في صحيفة الدعوى محل هذا ‏الطعن بتطبيقها على المتهم وبذلك يتضح مدى تعارض المصالح في ذلك ولذلك كان ‏يجب القضاء ببطلان صحيفة الدعوى والحكم بعدم القبول اما وأن المحكمة لم تقضى ‏بذلك تكون قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه بالاضافة إلى القصور في التسبيب . ‏

ثانيا : أن المحكمة أستندت في رفض الدفع على أن المحامى قد الغى التوكيل بتاريخ ‏‏29/5/2008 وهذا منها مخالف للقانون حيث أن العبرة في البطلان هى بتاريخ إتخاذ ‏الإجراء الباطل ولما كان هذا المحامى قد أقام هذه الدعوى ضد الطاعن في شهر مارس ‏‏2008 فإن لا يؤثر في البطلان قيامه بالغاء التوكيل بعد هذا التاريخ . ‏
ولذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد ‏في الاستدلال .‏

السبب التاسع : الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم تمكين ‏دفاع الطاعن من إبداء مرافعته الشفوية :‏

لما كانت من اهم ضمانات العدالة والمحاكمة المنصفة هو تمكين المتهم من ابداء دفاعه ‏في جميع الإجراءات وكان من ضمن حقوق الدفاع (الحق في ابداء الدفاع شفاها ) , فلا ‏يجوز ان يجبر الخصوم على الاكتفاء بالمذكرة في دفاعهم , لأن الأصل في الدعوى ‏الجنائية أن يكون الدفاع شفاها وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بجلسة 9/4/2009 ‏ببعض الطلبات والدفوع الشكلية والموضوعية وحينما شرع في البدء في مرافعته ‏الشفوية لشرح هذه الدفوع والطلبات رفضت المحكمة ولم تمكنه من ابداء مرافعتة ‏الشفوية . وقررت حجز الدعوى للحكم مع التصريح بإيداع مذكرات في اسبوعين . ‏وهذا منها يعد إخلالا بحق الدفاع إلا أن دفاع الطاعن قام بتقديم مذكرة في خلال هذا ‏الاجل وتمسك فيها بضرورة إعادة الدعوى للمرافعة لتمكينه من إبداء مرافعته الشفوية ‏إلا أن الحكم الطعين لم يرد في اسبابه على هذا الطلب على الرغم من أنه ورد ص3 ‏من الحكم أن دفاع الطاعن قدم مذكرة طلب فيها إعادة الدعوى للمرافعة إلا أنها لم يتم ‏الرد على هذا الطلب في حكمها ولما كان قضاء محكمة النقض قد أستقر على . ‏

‏(إن الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الاحكام الجنائية ‏يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ‏مادام ذلك ممكنا , وإنه لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى فرضه المشرع لأيه ‏أسباب مهما كانت , إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا).‏

(نقض 8 فبراير سنه 201 الطعن رقم 29145 لسنه 71ق) ‏
‏(نقض 29 سبتمبر سنه 1996 الطعن رقم 7463 لسنه 68ق)‏
 

ولما كان المحكمة قد منعت هذا الحق الأصيل عن دفاع الطاعن كما أنها لم ترد علي ‏طلب إعادة الدعوى للمرافعة بتمكين دفاع الطاعن من ابداء مرافعتة الشفوية وكان ذلك ‏طلبا جوهريا جازما كما أن التفاتها عن الطلبات المبداه بمحضر الجلسة فإن كل ذلك ‏يعد أخلالا بحق الدفاع وقصورا في التسبيب مما يبطل هذا الحكم ويعيبه مما يستوجب ‏نقضه . ‏


السبب العاشر :  الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب :‏
لما كان من ضمانات الالتزام بالتسبيب إنه لا يتحقق إلا بالبيان الكافى والمنطقى ‏للأسباب التى تكون منها إقتناع قاضى الموضوع في الواقع وفي القانون ، فإن ذلك ‏يفرض عليه بأن يبين الاسباب الواقعية والأسباب القانونية وأسباب الرد على الطلبات ‏الهامة والدفوع الجوهرية التى اثيرت أمامه – وذلك حتى يمكن للخصوم ولمحكمة ‏النقض رقابة مدى كفاية ومنطقية  هذه الاسباب لان تؤدى إلى الحكم الذى أنتهى إليه ‏لذلك فإنه يجب على قاضى الموضوع أن يرد على كافة الطلبات المقدمه إليه في ‏الدعوى فإذا اغفل الرد عليها يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع لانه يترتب عليه نقص في ‏أسباب الحكم مما يؤدى إلى بطلان هذا الحكم وقد قضت محكمة النقض .‏

‏(إذا إتضح من الاوراق أن الدفاع طلب أصليا البراءة ومن باب الأحتياط التأجيل لسماع ‏شهوده فإن إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى ‏القضاء بغير البراءة ، فإذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن دون ان تجيبه إلى ما طلب ، ‏ولم تناقش هذا الطلب او ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع ‏وبالقصور في البيان مما يتعين نقضه ) .‏

(نقض 26/1/1960 مجموعة أحكام النقض السنة 11ق 21 ص110)‏
 
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بجلسة 11/11/2008 بعدد من الطلبات ومنها ‏التصريح باستخراج شهادة من واقع المحكمة الدستورية العليا تقيد ما تم في القضايا ‏أرقام 25 لسنه 21 قضائية دستورية ، 83 لسنه 21 قضائية دستورية ، 60 لسنه 22 ‏قضائية دستورية ، 149 لسنه 22 قضائية دستورية كما طلب التصريح باستخراج ‏صورة طبق الأصل من المحضر رقم 4790 لسنه 2008 جنح السيدة زينب وصورة ‏رسميا من الشكوى المقدمه من الصحفى عامر محمود ضد المدعى بالحق المدنى ‏ورقمها 3387 في 5/12/2008 وقد تمسك أيضا بجميع هذه الطلبات في مذكرة دفاعه ‏التى تقدم بها في فترة حجز الدعوى للحكم والتى كان مصرح من المحكمة بإيداع ‏مذكرات في هذا الأجل . وكان الغرض من هذه الطلبات هو أثبات صحة الوقائع التى ‏أسندها الطاعن للمدعى بالحق المدنى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 302 من ‏قانون العقوبات وذلك للاستفادة من الاباحة المنصوص عليها في هذه الفقرة .

إلا أن الحكم الطعين ألتفت عن جميع هذه الطلبات ولم يرد عليها مما يعد ذلك إخلالا ‏بحق الدفاع . وقصورا في التسبيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وذلك لانه من ‏متطلبات المحاكمة القانونية المنصفة هو احترام حق الدفاع , ولضمان هذا الاحترام ‏يجب على المحكمة ان ترد على كافة الطلبات التى يتقدم بها المتهم .‏

وذلك لكون الإلتزام بالتسبيب لا يتحقق  الوفاء به ، لمجرد بيان قاضى الموضوع ‏لمضمون اقتناعه الموضوعى وذلك في الاسباب الواقعية التى يسطرها للحكم الذى ‏انتهى إليه , وإنما يلتزم ايضا ببيان اسباب رده على طلبات الخصوم الهامة ودفوعهم ‏الجوهرية وذلك لانه هذه الطلبات والدفوع هى وسيلة المتهم في أن يدرأ الاتهام ‏المنسوب إليه وعن طريقها يتمكن من الرد على أدلة الإدانة ويفندها لإثبات برائته أو ‏اثبات توافر سبب من أسباب الإباحه وهذا يتفق مع مبدأ الاصل في المتهم البراءة ، ‏ولذلك فإن المساس بهذا الأصل لابد وان يتحقق وفق أدلة كافية وسائغة ومشروعه ‏بحيث تصلح لان تؤدى إلى عكس هذا الأصل لذلك فإن الرد على الطلبات والدفوع ‏يتصل بقاعدة ان الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على اليقين ، فإذا كان الأصل في ‏الإنسان البراءة , وهذا يقين ، فإنه لا يزول إلا بيقين مثله .‏

ولما كانت الطلبات والدفوع هى منازعة من المتهم في الاتهام المنسوب إليه لذلك فإن ‏المحكمة تلتزم بإبداءها وبيان أسباب الرد عليها , فإذا جاءت هذه الأسباب والتفتت عن ‏الرد عليها يكون حكمها يعيب الاخلال بحق الدفاع أما إذا جاء الرد عليها غير كافى ‏وغير سائغ فإن الحكم يكون منسوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .‏
وقضت محكمة النقض في ذلك . ‏

‏(تلتزم المحكمة إذا ما رفضت الطلب او الدفع المقدم إليها والذى توافرت شروط قبوله ‏ان تبين العله الموجبه لرفضه , بحيث لو اغفلت هذا البيان ولم تشر إلى الطلب في ‏حكمها تكون قد أخلت بحق الدفاع بما يبطل الحكم )‏

(نقض 5/6/1933 المجموعة الرسمية السنه 3ق ص1981) ‏
 

ومن ذلك يكون الحكم الطعين بعدم إجابة الطعن لهذة الطلبات وكذلك عدم الرد عليها ‏في أسباب الحكم يكون قد جاء مشوبأ بعيب الأخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ‏مما يستوجب نقضه .‏


السبب الحادى عشر :الخطأ في تطبيق القانون والتخاذل في الأسباب :‏
لما كانت من المبادئ القانونية المستقر عليها هو ان المتهم لا يعاقب إلا على أفعاله فقط ‏ولا يسأل جنائيا عن أفعال غيره . ‏
وحيث أن الحكم الطعين في اسباب حكمه أسسها على مقال تحت عنوان المناضل الكبير ‏يصمت على إهانه النبى في قطر ) وحيث ان هذا المقال لم يحرره الطاعن بل محرر ‏بواسطه صحفى يدعى باسم غازى وقد أقر بذلك المدعى بالحق المدنى في صحيفة ‏دعواه بان هذا المقال محرر بمعرفه الصحفى باسم غازى وبالتالى لا يحق مسائلة ‏الطاعن عن هذا المقال ولا يؤخذ بالعبارات الواردة فيه إى الفاظ تمثل إدانة في حق ‏الطاعن . ‏

وذلك لان المادة 195 من قانون العقوبات المصرى والتى كانت تنص على المسئولية ‏المفترضة على رئيس التحرير عن كل ما ينشر داخل الجريدة تم الحكم بعدم دستوريتها ‏بتاريخ 1/2/1997 وذلك في الدعوى رقم 59 لسنه 18ق دستورية وتم نشر هذا الحكم ‏بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 7 ) بتاريخ 13/2/1997 وبذلك تكون المحكمة قد ‏استندت في إدانه الطاعن على احد المقالات التى لا يسأل عنها وهذا يؤكد أن الدعوى ‏كانت مهتزه في ذهن المحكمة وذلك لعدم وجود أصل العدد محل الدعوى أمامها وهذا ‏يؤدى إلى إضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وأنها لم تقم بدورها الذى الزمها به ‏القانون من الفحص والتدقيق في الدعوى وهذا يؤدى إلى بطلان الحكم لمخالفته للقانون ‏والخطأ في تطبيق والتخاذل في أسباب الحكم .‏