السبب الرابع : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الحضور والجمهور ، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريبه ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنه ولا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده ).
( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 )
( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )
والتسبيب لاغنى عنه لتوضح كلمه القانون وتكييف معناه وفقا للواقع الأجتماعي ومن خلال التسبيب السليم يمكن تحقيق وحدة في مفهوم القانون لدى جميع المحاكم وذلك تحت رقابة محكمة النقض ).
( د / أحمد فتحى سرور النقض الجنائى – الطبعة الرابعه . دار الشروق ص 249 )
وبمطالعه الحكم الطعين نجد أن دفاع الطاعن قد قدم مذكره بدفاعه بجلسة 11/11/2008 تمسك فيها بالدفع بمشروعية ما تم نشرة بجريدة الموجز لتوافر الإباحة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات كما دفع بتوافر أركان وشروط النقد المباح وبجلسة 9/4/2009 تمسك بمحاضر الجلسات بذات الدفوع ودفع بانعدام الجريمة بركنيها المادى والمعنوى إلا أن الحكم الطعين جاء في نهاية ص 6 بداية ص 7 وذكر في رده على هذه الدفوع بالأتى ( كما تلتفت المحكمة أيضا عما أثاره الدفاع من دفوع موضوعية تشكيكيا في الإتهام إزاء إطمئنانها لأدله الثبوت ومطالعة الصحيفة محل الدعوى )
ولما كان هذا الرد قد جاء قاصرأ مجملا لا تتوافر معه شروط التسبيب المنصوص عليها قانونا بما بعيب هذا الحكم ويبطله .
حيث قضت محكمة النقض
( إنه إذا حكمت المحكمه بادانه المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها بأن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي ، فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ، لأن هذه العباره إذ كان لها هى عند واضعى الحكم فإن هذا الحكم مستور في ضمائهم لا يدركة غيرهم ، ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربأ من العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق الرقابة على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هى مسوغات الحكم ، وهذا العلم لابد لحصولة في بيان مفصل ولو إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضى ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب إليه ).
( نقض 28 فبراير سنة 1929 مجموعة القواعد ج 1 رقم 183 ص 223 )
ولما كانت هذه الدفوع التى أبداها الطاعن أمام المحكمة تعد دفوعا جوهرية لان قبولها قد ينفى الجريمة عن الطاعن أو يعفيه من القاب أو يخفف العقوبة المقضي بها .
فكان لزاما على المحكمة أن ترد عليها أحتراما لحقوق الدفاع و تطبيقا لالتزامها بتسبيب الأحكام وذلك برد صريح وجلى موضحة أسبابها برفض هذه الدفوع حيث أن الدفوع الجوهرية لا يكفى فيها الرد الضمنى المستفاد من الحكم وإنما المحكمة ملزمة بأن ترد عليها ردآ صريحا في الحكم والإ شابه القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع .
السبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون :
وذلك لكون المحكمة قد استندت في إدانه الطاعن على الفاظ القذف وعاقبته عليها دون أن تشتمل صحيفة الادعاء المباشر على طلب العقاب على جريمة القذف .
وذلك حيث أن المدعى بالحق المدنى أختتم صحيفة دعواه بطلب عقاب الطاعن بالمواد 102 مكرر , 176 , 185 , 302 , 306 , 307 , 308 من قانون العقوبات ولم يشمل في التكليف المطالبة بعقاب الطاعن بموجب المادة 303 من قانون العقوبات (وهى مادة العقاب على جريمة القذف)
وقد دفع وكيل الطاعن في مذكرته المقدمه في فترة حجز الدعوى للحكم خلال الاجل التى صرحت فيه المحكمة بإيداع مذكرات وهى تعتبر تتمه لدفاعه فقد أشمل مذكرته الدفع بعدم اشتمال صحيفة الدعوى على طلب عقاب المتهم على جريمة القذف وانتهى إلى أن مهمة المحكمة يجب أن تنحصر في بحث جريمة السب فقط دون جريمة القذف طبقا لما انتهى إليه طلب المدعى بالحق المدنى في صحيفة دعواه وأنه إذا وردت عبارات تمثل قذف في حق المجنى عليه فلامجال لتطبيقها في الدعوى .
إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع وأستند في الإدانة على الفاظ أن صحت فيما انتهت إليه بالإدانة فانها تمثل قذف حيث انها قررت ص6 من الحكم (فإن ما جاء بالعدد محل الدعوى ونشرها المتهم ضمن عبارات منها المساس والتشهير والحط عن كرامة المدعى بالحق المدنى مثل عبارات – المناضل الكبير يصمت على إهانه النبى في قطر – كشف حساب سريع للضربات الموجعه التى تلقاها المناضل الكبير – المناضل الكبير مصطفى بكرى ينشر إعلانات تل أبيب في صحيفة الأسبوع ويطالب شباب مصر بالسفر إلى إسرائيل حيث المتعة والجمال – المناضل الكبير هو إكذوبة في تاريخ الصحافة المصرية وفي الحياة السياسية كلها وأنه مستمر في أكاذبيه ومن المخادعين وأصحاب الشعارات الرنانه الذين يمارسون كل أشكال الفساد في الخفاء )
وبمطالعه هذه العبارات جميعها نجد أنها جميعها مشتملة على إسناد وقائع للمدعى بالحق المدنى وبالتالى فإنها تندرج تحت القذف المنصوص عليه بنص المادة 303 من قانون العقوبات ولا يشمل أيما منها عبارات تمثل سبا غير مشتمل على أسناد واقعه الموثم بنص المادة 306 من قانون العقوبات أو إى الفاظ تمثل ظعنا في العرض والشرف مناط التجريم في المادة 308 عقوبات .
وبالتالى كون المحكمة قد عاقبت الطاعن بموجب هذه الالفاظ مع عدم اشتمال صحيفة الدعوى على طلب العقاب على جريمة القذف يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون .
السبب السادس الخطا في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والإنعدام الجزئى للأسباب ولإخفاء المحكمة الرد على احد الدفوع الجوهرية المستنده إلى القانون .
وذلك حيث أن وكيل الطاعن قد تقدم بعدد 3 مذكرات بدفاعه أشمل إحداهما الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمرتبه لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وذلك لكون الدعوى تم تحريكها بموجب وكاله عامة وليست وكاله خاصة كما أشترطت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية .
وقد تمسك وكيل الطاعن بهذا الدفع بمحاضر الجلسة في جلسة 9/4/2009 .
إلا أن الحكم الطعين لم يورد في أسبابه ما يفيد الرد على هذا الدفع أو ذكر أنه تم أبداؤه في الدعوى وهذا يعد خطأ في تطبيق القانون لإتصال هذا الدفع بأحد نصوص قانون الإجراءات الجنائية وبسلامة تحريك الدعوى وسلامة إتصال المحكمة بها .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
( إذا كان الإجراء الباطل شرطا لصحه نشأة الخصومة الجنائية فإنه يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية . كما إذا شاب البطلان إجراء الشكوى او التكليف بالحضور أو أمر الإحالة فهذا البطلان يترتب عليه عدم توافر شروط قبول الدعوى الجنائية . مما يجرد المحكمة من سلطتها في الفصل في موضوع الدعوى . فإذا هى فصلت في الموضوع يتم عدم قبول الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان ) .
(نقض 15 أبريل سنة 1968 – مجموعة الاحكام س19 رقم 87 ص451)
وذلك لكون الأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة قد أقيمت عن جريمة تتطلب شكوى لرفع الدعوى الجنائية تعين بالقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها مقرونا أو مسبوقأ بتقديم شكوى من المجنى عليه أو من وكليه الخاص فأن كان قد سبق لأى منهما تقديم الشكوى في الميعاد جاز للمحامى بمقتضى توكيل عام أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة بطريق الإدعاء المباشر .
أما إذا لم يكن قد سبق هذا الإدعاء تقديم مثل هذه الشكوى واعتبرت صحيفة الإدعاء المباشر بمثابة شكوى كما جرا عليه قضاء محكمة النقض وحينئذ يتعين أن تتوافر الشروط المتطلبة في الشكوى بأن تكون صادره من المجنى عليه نفسه أو من وكيل عنة بموجب توكيلا خاصا في تقديم الشكوى وأن تعلن للمتهم تكليفأ بالحضور في ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .
وذلك لأن صحيفة الإدعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين عملين من الأعمال الأجرائية أولهما : إقامة الإدعاء بالطريق المباشر ويكفي فيها التوكيل العام وثانيهما : تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيه أن يصدر من المجنى عليه نفسه أو من وكيلة بتوكيل خاص طبقا لما استلزمتة المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب .
( نقض جنائى 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 )
( نقض جنائى 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 )
ومفاد ذلك أنه لما كانت صحيفة الجنحة المباشرة تعد بمثابة الشكوى وبالتالى يجب أن تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبة في الشكوى ومنها أن يتم تحريكها بموجب وكاله خاصة لاحقه على الفعل وسابقة على تحريكها وإلا تكون الدعوى غير مقبولة .
ومن ذلك كون المحكمة قد أستمرت في نظر الدعوى والفصل فيها على الرغم من عدم وجود وكالة خاصة من المدعى بالحق المدنى لتحريك الشكوى تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه .
كما أن المحكمة ملزمه قانونا بالرد على الدفوع الجوهرية المبداه في الدعوى وذلك لكونها وسيله فعاله لتحقيق العدالة .
وتكون الطلبات هامة للدفوع جوهرية إذا كان من شأنها أن توثر بنتيجه على الحكم الصادر في الدعوى فتكون الدفوع جوهرية إذا كان يترتب عليها تغيير موقف المتهم في الدعوى أو من شأن قبولها تغيير وجه الحكم فيها وبالتالى فإن المحكمة تكون ملزمه بالرد على كافة الدفوع المبداه أمامها ومنها الدفع بعدم قبول الدعوى :
وقد قضت محكمة النقض في ذلك .
(إن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد يترتب عليه إنعدام جزئى للأسباب إذا ما اغفلت محكمة الموضوع إيراده والرد عليه)
( نقض 13/3/1972 مجموعة أحكام النقض السنة 23 ق 85 ص 284 )
وقضت أيضا :
(ان سكون الحكم عن دفاع جوهرى إيرادأ له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه)
( نقض 11 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام النقض س 24 رقم 32 ص 151 )
وقضت أيضا :
(تلتزم المحكمة إذا ما رفضت الطلب أو الدفع المقدم إليها والذى توافرت شروط قبوله أن تبين العله الموجبه لرفضه بحيث لو أغفلت هذا البيان ولم تشر إلى الطلب في حكمها تكون قد اخلت بحق الدفاع بما يبطل الحكم)
(نقض 5/6/1933 المجموعة الرسمية لسنه 3 ق ص1981)
ولما كان الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون كان دفعا جوهريا وجازما تمسك به دفاع الطاعن في مذكرات دفاعه وكذلك بمحضر جلسة 9/4/2009 وكان لزاما على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغه أما وكونها لم ترد على هذا الدفع في أسباب حكمها تكون بذلك خالفة القانون وأخطات في تطبيقة بالأضافة لكون ذلك يصيب الحكم بعيب الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والإنعدام الجزئى للأسباب .
لذلك فإن الطاعن ينعى هذا الحكم بالبطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
السبب السابع :القصور في البيان والقصور في التسبيب :
لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض والفقه وأنه لا يكفى لصحه الحكم الصادر بالإدانه ان يبين قاضى الموضوع في معرض تسبيبه بيانات الواقعة الموضوعية فقط , وإنما يجب عليه أيضا بان يبين في ورقه الحكم الأصلية التى يسطر فيها اسباب الحكم الذى انتهى إليه بعض البيانات الإجرائية والتى تعد من قبيل القواعد الإجرائية الموضوعية , والتى يترتب علي مخالفتها البطلان .
ولا يعصم الحكم من البطلان إذا خلت ورقة الحكم الأصلية من بيانها وتضمنها محضر الجلسة أو ورد ذكرها في أوراق الدعوى .
(د / على محمود على – النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائى – رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة – 1993 ص 431)
لذلك يتعين على المحكمة أن تبين في حكمها الفاصل في الموضوع ان الدعوى قد رفعت صحيحه بناء على شكوى ممن يملك تقديمها وإلا كان الحكم معيبا .
وحيث أن جريمتى القذف والسب بطريق النشر قد نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب تقديم شكوى من المجنى عليه او من وكيله الخاص قبل اتخاذ أى إجراء فيها . لذلك يجب أن يبين الحكم الطعين ما يفيد وجود هذا الإجراء وإذا أغفل هذا البيان في حكمه يكون قاصرا وقد استقر الفقه على ذلك .
(إذا كانت الجريمة المرتكبه من الجرائم التى تطلب المشرع لإمكان تحريك الدعوى الجنائية عنها صدور الشكوى او الطلب أو الإذن من الجهة المختصة , فإنه يجب الإشارة إلى ذلك في الحكم وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على إجراء تحريك الدعوى)
(رؤوف عبيد ضوابط تسبيب الأحكام – ص165)
وقد قضت محكمة النقض :
(ولذلك فإن الحكم الذى يصدر في الجرائم التى نصت عليها المادة 3/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب ان يبين صدور الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص وفي خلال المدة المحددة لذلك . وهذا البيان يجب ذكره في أسباب الحكم ، فلا يغنى عن ذكره في الحكم أن يتبين في أوراق الدعوى لافى الحكم أن له وجوداً)
(نقض 18/1/1968 مجموعة احكام النقض السنه 19 ق 7)
وقضت أيضا :
(لا يغنى عن النص في الحكم ما تبين في أوراق الدعوى لافى الحكم من ان الزوج قد تقدم إلى مأمور القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها في تحقيق النيابة)
(نقض 14/2/1972 مجموعة أحكام النقض لسنه 23ق 45 ص186 )
فمثل هذه الشروط تتعلق بمدى سلامة إتصال المحكمة بموضوع الدعوى , ولذلك فلابد أن يشير الحكم ذاته إلى النصوص المتضمنه تلك الشروط ويبين انها قد روعيت في نظر الدعوى . (د/ مأمون سلامة – شرح قانون الإجراءات الجنائية ص192)
وقد رتبت محكمة النقض البطلان على عدم توضيح الحكم لهذا الشرط . حيث قضت :
(أن بيان صدور طلب من مدير عام الجمارك لتحريك الدعوى في جريمة التهريب الجمركى , بيان جوهرى وان إغفاله يؤدى على بطلان الحكم ولو ثبت صدور هذا الطلب بالأوراق فإن ذلك لا يغنى عن النص عليه بالحكم)
(نقض 4/2/1992 – الطعن رقم 12354 – لسنه 59 قضائية – مجلة القضاه – السنه 25 – 192 ص 690)
لذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بالقصور في البيان والقصور في التسبيب .
السبب الثامن :الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب :
وذلك لكون الدفاع الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى لكون وكيل المدعى بالحق المدنى هو في ذات وقت إقامة هذه الدعوى كان وكيلا للمتهم بموجب وكاله سارية لم يتم الغاءها بالمخالفة لنصوص قانون المحاماه .
إلا ان المحكمة رفضت هذا الدفع بمقوله ان هذا التوكيل قد الغى بتاريخ 29/5/2008 وأنه كان بسبب عمل المتهم بالجريدة التى يرأسها المدعى بالحق المدنى وان مخالفة المحامى للمواد 79 , 80 , 81 مخالفا للقانون والواقع للأسباب الآتية :
أولا : أن صحيفة الدعوى هى مفتتح الدعوى وأنها يترتب عليها إنعقاد الخصومة في الدعوى فإذا شابها البطلان فإن ذلك يؤثر في صحه إتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ويجب الحكم بعدم بقبولها .
ولما كانت المادة 76 من قانون المحاماه قد نصت على (لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى او الحضور والمرافعة بالمخالفة لاحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول او البطلان بحسب الأحوال )
ومن ذلك يتضح أن القانون قد رتب على مخالفة احكام قانون المحاماه جزاء البطلان وعدم القبول وحيث أن المحامى الذى أقام الدعوى قد خالف نصوص المواد 79 , 80 من قانون المحاماة وبالتالى يترتب البطلان على هذا الإجراء ولا سيما ان المصالح المتعارضة كانت ثابتة بمستندات في هذه الدعوى وهى أن الدعوى التى كان يترافع فيها هذا المحامى عن الطاعن كانت الدعوى رقم 149 لسنه 22 قضائية دستوريه وكان يطالب فيها بالحكم بعدم دستورية المواد 302 , 303 , 306 , 307 من قانون العقوبات المصرى وهى ذات المواد التى كان يطالب في صحيفة الدعوى محل هذا الطعن بتطبيقها على المتهم وبذلك يتضح مدى تعارض المصالح في ذلك ولذلك كان يجب القضاء ببطلان صحيفة الدعوى والحكم بعدم القبول اما وأن المحكمة لم تقضى بذلك تكون قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه بالاضافة إلى القصور في التسبيب .
ثانيا : أن المحكمة أستندت في رفض الدفع على أن المحامى قد الغى التوكيل بتاريخ 29/5/2008 وهذا منها مخالف للقانون حيث أن العبرة في البطلان هى بتاريخ إتخاذ الإجراء الباطل ولما كان هذا المحامى قد أقام هذه الدعوى ضد الطاعن في شهر مارس 2008 فإن لا يؤثر في البطلان قيامه بالغاء التوكيل بعد هذا التاريخ .
ولذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال .
السبب التاسع : الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم تمكين دفاع الطاعن من إبداء مرافعته الشفوية :
لما كانت من اهم ضمانات العدالة والمحاكمة المنصفة هو تمكين المتهم من ابداء دفاعه في جميع الإجراءات وكان من ضمن حقوق الدفاع (الحق في ابداء الدفاع شفاها ) , فلا يجوز ان يجبر الخصوم على الاكتفاء بالمذكرة في دفاعهم , لأن الأصل في الدعوى الجنائية أن يكون الدفاع شفاها وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بجلسة 9/4/2009 ببعض الطلبات والدفوع الشكلية والموضوعية وحينما شرع في البدء في مرافعته الشفوية لشرح هذه الدفوع والطلبات رفضت المحكمة ولم تمكنه من ابداء مرافعتة الشفوية . وقررت حجز الدعوى للحكم مع التصريح بإيداع مذكرات في اسبوعين . وهذا منها يعد إخلالا بحق الدفاع إلا أن دفاع الطاعن قام بتقديم مذكرة في خلال هذا الاجل وتمسك فيها بضرورة إعادة الدعوى للمرافعة لتمكينه من إبداء مرافعته الشفوية إلا أن الحكم الطعين لم يرد في اسبابه على هذا الطلب على الرغم من أنه ورد ص3 من الحكم أن دفاع الطاعن قدم مذكرة طلب فيها إعادة الدعوى للمرافعة إلا أنها لم يتم الرد على هذا الطلب في حكمها ولما كان قضاء محكمة النقض قد أستقر على .
(إن الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا , وإنه لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى فرضه المشرع لأيه أسباب مهما كانت , إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا).
(نقض 8 فبراير سنه 201 الطعن رقم 29145 لسنه 71ق)
(نقض 29 سبتمبر سنه 1996 الطعن رقم 7463 لسنه 68ق)
ولما كان المحكمة قد منعت هذا الحق الأصيل عن دفاع الطاعن كما أنها لم ترد علي طلب إعادة الدعوى للمرافعة بتمكين دفاع الطاعن من ابداء مرافعتة الشفوية وكان ذلك طلبا جوهريا جازما كما أن التفاتها عن الطلبات المبداه بمحضر الجلسة فإن كل ذلك يعد أخلالا بحق الدفاع وقصورا في التسبيب مما يبطل هذا الحكم ويعيبه مما يستوجب نقضه .
السبب العاشر : الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب :
لما كان من ضمانات الالتزام بالتسبيب إنه لا يتحقق إلا بالبيان الكافى والمنطقى للأسباب التى تكون منها إقتناع قاضى الموضوع في الواقع وفي القانون ، فإن ذلك يفرض عليه بأن يبين الاسباب الواقعية والأسباب القانونية وأسباب الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية التى اثيرت أمامه – وذلك حتى يمكن للخصوم ولمحكمة النقض رقابة مدى كفاية ومنطقية هذه الاسباب لان تؤدى إلى الحكم الذى أنتهى إليه لذلك فإنه يجب على قاضى الموضوع أن يرد على كافة الطلبات المقدمه إليه في الدعوى فإذا اغفل الرد عليها يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع لانه يترتب عليه نقص في أسباب الحكم مما يؤدى إلى بطلان هذا الحكم وقد قضت محكمة النقض .
(إذا إتضح من الاوراق أن الدفاع طلب أصليا البراءة ومن باب الأحتياط التأجيل لسماع شهوده فإن إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن دون ان تجيبه إلى ما طلب ، ولم تناقش هذا الطلب او ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في البيان مما يتعين نقضه ) .
(نقض 26/1/1960 مجموعة أحكام النقض السنة 11ق 21 ص110)
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بجلسة 11/11/2008 بعدد من الطلبات ومنها التصريح باستخراج شهادة من واقع المحكمة الدستورية العليا تقيد ما تم في القضايا أرقام 25 لسنه 21 قضائية دستورية ، 83 لسنه 21 قضائية دستورية ، 60 لسنه 22 قضائية دستورية ، 149 لسنه 22 قضائية دستورية كما طلب التصريح باستخراج صورة طبق الأصل من المحضر رقم 4790 لسنه 2008 جنح السيدة زينب وصورة رسميا من الشكوى المقدمه من الصحفى عامر محمود ضد المدعى بالحق المدنى ورقمها 3387 في 5/12/2008 وقد تمسك أيضا بجميع هذه الطلبات في مذكرة دفاعه التى تقدم بها في فترة حجز الدعوى للحكم والتى كان مصرح من المحكمة بإيداع مذكرات في هذا الأجل . وكان الغرض من هذه الطلبات هو أثبات صحة الوقائع التى أسندها الطاعن للمدعى بالحق المدنى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات وذلك للاستفادة من الاباحة المنصوص عليها في هذه الفقرة .
إلا أن الحكم الطعين ألتفت عن جميع هذه الطلبات ولم يرد عليها مما يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع . وقصورا في التسبيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وذلك لانه من متطلبات المحاكمة القانونية المنصفة هو احترام حق الدفاع , ولضمان هذا الاحترام يجب على المحكمة ان ترد على كافة الطلبات التى يتقدم بها المتهم .
وذلك لكون الإلتزام بالتسبيب لا يتحقق الوفاء به ، لمجرد بيان قاضى الموضوع لمضمون اقتناعه الموضوعى وذلك في الاسباب الواقعية التى يسطرها للحكم الذى انتهى إليه , وإنما يلتزم ايضا ببيان اسباب رده على طلبات الخصوم الهامة ودفوعهم الجوهرية وذلك لانه هذه الطلبات والدفوع هى وسيلة المتهم في أن يدرأ الاتهام المنسوب إليه وعن طريقها يتمكن من الرد على أدلة الإدانة ويفندها لإثبات برائته أو اثبات توافر سبب من أسباب الإباحه وهذا يتفق مع مبدأ الاصل في المتهم البراءة ، ولذلك فإن المساس بهذا الأصل لابد وان يتحقق وفق أدلة كافية وسائغة ومشروعه بحيث تصلح لان تؤدى إلى عكس هذا الأصل لذلك فإن الرد على الطلبات والدفوع يتصل بقاعدة ان الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على اليقين ، فإذا كان الأصل في الإنسان البراءة , وهذا يقين ، فإنه لا يزول إلا بيقين مثله .
ولما كانت الطلبات والدفوع هى منازعة من المتهم في الاتهام المنسوب إليه لذلك فإن المحكمة تلتزم بإبداءها وبيان أسباب الرد عليها , فإذا جاءت هذه الأسباب والتفتت عن الرد عليها يكون حكمها يعيب الاخلال بحق الدفاع أما إذا جاء الرد عليها غير كافى وغير سائغ فإن الحكم يكون منسوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
وقضت محكمة النقض في ذلك .
(تلتزم المحكمة إذا ما رفضت الطلب او الدفع المقدم إليها والذى توافرت شروط قبوله ان تبين العله الموجبه لرفضه , بحيث لو اغفلت هذا البيان ولم تشر إلى الطلب في حكمها تكون قد أخلت بحق الدفاع بما يبطل الحكم )
(نقض 5/6/1933 المجموعة الرسمية السنه 3ق ص1981)
ومن ذلك يكون الحكم الطعين بعدم إجابة الطعن لهذة الطلبات وكذلك عدم الرد عليها في أسباب الحكم يكون قد جاء مشوبأ بعيب الأخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه .
السبب الحادى عشر :الخطأ في تطبيق القانون والتخاذل في الأسباب :
لما كانت من المبادئ القانونية المستقر عليها هو ان المتهم لا يعاقب إلا على أفعاله فقط ولا يسأل جنائيا عن أفعال غيره .
وحيث أن الحكم الطعين في اسباب حكمه أسسها على مقال تحت عنوان المناضل الكبير يصمت على إهانه النبى في قطر ) وحيث ان هذا المقال لم يحرره الطاعن بل محرر بواسطه صحفى يدعى باسم غازى وقد أقر بذلك المدعى بالحق المدنى في صحيفة دعواه بان هذا المقال محرر بمعرفه الصحفى باسم غازى وبالتالى لا يحق مسائلة الطاعن عن هذا المقال ولا يؤخذ بالعبارات الواردة فيه إى الفاظ تمثل إدانة في حق الطاعن .
وذلك لان المادة 195 من قانون العقوبات المصرى والتى كانت تنص على المسئولية المفترضة على رئيس التحرير عن كل ما ينشر داخل الجريدة تم الحكم بعدم دستوريتها بتاريخ 1/2/1997 وذلك في الدعوى رقم 59 لسنه 18ق دستورية وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 7 ) بتاريخ 13/2/1997 وبذلك تكون المحكمة قد استندت في إدانه الطاعن على احد المقالات التى لا يسأل عنها وهذا يؤكد أن الدعوى كانت مهتزه في ذهن المحكمة وذلك لعدم وجود أصل العدد محل الدعوى أمامها وهذا يؤدى إلى إضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وأنها لم تقم بدورها الذى الزمها به القانون من الفحص والتدقيق في الدعوى وهذا يؤدى إلى بطلان الحكم لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيق والتخاذل في أسباب الحكم .