محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكـــرة
بأسباب الطعن بالنقض
المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط - وشهرته ياسر بركات. (متهم)
ضـــــــــد
طعناً في الحكم الصادر بجلسة 8/6/20091 النيابة العامة . 2 السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري (المدعي بالحق المدني).
من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (13) جنايات الجيزة.
في الجنحة الصحفية رقم 14132 لسنة 2008 جنح العمرانية .
- فيما قضي به في منطوقة (وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت الحكمة حضورياً بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط الشهير بياسر بركات بتغريمه عشرون ألف جنيه لما هو منسوب إليه وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى ألمدنيه بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل في مصروفاتها).
- ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا فالطاعن يطعن عليه بطريق النقض .
الوقائــع
أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق النشر في حقه بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير جريدة الأسبوع ومن كبار الكتاب والمحللين السياسيين وذلك عما تم نشره بجريدة الموجز بالعدد رقم 99 الصادر بتاريخ فبراير 2008 وقد ذكر في صحيفة دعواه أن ذلك قد مثل قذفا وسبا في حقه على النحو التالي في الصفحة الأولي تحت عنوان ( مستندات الأملاك الجديدة لبكري وزوجتة – المناضل الكبير يصمت على أهانة النبى في قطر ويصرخ ضد الدنمارك ) وفي الصفحه الثانية عنوان ( ياسر بركات نواصل كشف حقيقة المناضل الكبير ) وعنوان أخر
( كشف حساب سريع للضربات الموجعة التي تلقاها المناضل الكبير ) واسفل العنوان عناوين فرعية أخري ( ثروات زوجة مصطفي بكرى تمتلك مبنى ضخما بمدينة أكتوبر قيمته عشرة ملايين جنيه – المناضل الكبير ينشر أعلانات تل أبيب في صحيفة الأسبوع ) وانتهى في صحيفة دعواه إلي أن ما جاء داخل هذه الموضوعات الصحفية يمثل قذفا وسبا في حقه وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد 102 مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات مع الزامه بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته مع تحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبعد تداول الدعوى بالجلسات اصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر
والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية:
أسباب الطعن
السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العداله ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ) .
( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )
وذلك لكون اختصاص المحكمه بنظر الدعوى هو شرط من شروط صحة جميع إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائى حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذى يصيب جميع الإجراءات التى قامت بها المحكمة رغم عدم اختصاصها .
وقد قضت محكمة النقض .
( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة).
( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159 ص 98 )
وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته المقدمه أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم الأختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة باعمال المدعى بالحق المدنى المتعلقة بصفته النيابة العامة وذلك أستنادآ إلي أن مفاد نص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائيه أنها وإن كانت قد جعلت الأختصاص بنظر الجنح الصحفيه إذا و قعت على غير أحاد الناس ينعقد لمحكمة الجنايات فشرط ذلك أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابة العامة أما إذا تعلق النشر بوقائع غير متصله بصفتهم النيابة فإن الأختصاص ينعقد لمحكمة الجنح .
وقد قضت محكمة النقض .
(ما دامت الوقائع الوارده في المقال الذى يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجني عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس فيكون الأختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات)
( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1 ق 126 ص 667 )
ولما كان ما نشر بالعدد الصادر من جريدة الموجز محل الدعوى كان عبارة عن الأتى :
المقال الأول : خاص بنقض تصرفات وأقوال ومواقف خاصة بالمدعى بالحق المدنى في عمله بالصحافة وما يشيعه في الوسط الصحفي عن جريدة الموجز وكان عنوانه ( مصطفى بكرى يواصل أفتراءاته علينا – أشتريت الموجز ورئيس تحريرها بـ 500 ألف جنيه – كشف حساب سريع للضربات الموجعه التى تلقاها المناضل الكبير ) ، والمقال الثانى بعنوان
( الأكاذيب الطويلة في مقال الأستاذ مصطفى بكرى وكان خاص بالرد على مقال كان قد كتبه المدعى بالحق المدنى في جريدة الأسبوع والمقال الثالث بعنوان ( قطعتان أرض جديدتان باسم زوجة مصطفى بكرى مساحة كل منهما 863 مترا ... وسعرهما 700 ألف جنية ) وكان خاص ببعض ممتلكات زوجة المدعى بالحق المدنى كانت قد تملكتهما في عام 2001 أى قبل حصولة على عضوية مجلس الشعب عام 2005 .
والمقال الرابع بعنوان ( غرام الافاعى بين سعد الدين إبراهيم والشيخة موزه والأستاذ مصطفى بكرى ) وكان خاص بعلاقة المدعى بالحق المدنى بزوجة أمير دولة قطر وكتابة مقالات تدعمها في جريدة الأسبوع .. والمقال الختامى بعنوان ( من هو مندوب الإعلانات يا استاذ بكرى ) وكان موضوع ردا على ما كتب في جريدة الأسبوع في وصف الطاعن بأنه مندوبا للإعلانات .
والمقال السادس والمحرر من الصحفى باسم غازى كان بعنوان ( مصطفى بكرى يصمت على إهانة النبى في قطر ويصرخ ضد الدنمارك ، وكان موضوعه نقدا له لعدم قيام المدعى بالحق المدنى بنقد دولة قطر في صحيفته بعد أن أنتشرت فيها ملابس تحمل عبارات تسىء للنبي على الرغم من أنه في ذات التوقيت يملاء صحيفته بالهجوم على دولة الدنمارك لنشرها رسوما مسيئة للرسول كما أن هذا المقال محرر من الصحفي باسم غازى وهو غير مختصم في الدعوى وليس للطاعن إية علاقه بهذا المقال .
ومن ذلك يتضح أن جميع الوقائع محل النشر كانت تتصل بموضوعات أخرى لا تتعلق بالعمل النيابى للمدعى بالحق المدنى وبذلك لا ينعقد الأختصاص لمحكمة الجنايات ولكن يكون لمحكمة الجنح فكون الحكم الطعين قد قضى بالادانة ضد الطاعن وباختصاص المحكمه بنظر الدعوى على الرغم من ذلك يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقة كما أن جميع العبارات التى استشهد بها الحكم جميعها كانت خاصة بتصرفات شخصية ولم تمس الصفه النيابية للمدعى بالحق المدنى ولكن جميعها كان متعلق بنقض ارائه وكتاباته في جريدة الأسبوع وكذلك ذكر املاك زوجته . .
كما أن المحكمة ردت على الدفع رد مجتزا وقاصرا حيث قررت ( هذا الدفع مردود أيضا بما ورد على الدفع السلف ويقصد به أنه القانون قرت من المادة 216 إجراءات أن تختص محكمة جنايات بنظر الدعوى التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس )
وبذلك يكون رد الحكم على هذا الدفع قد جاء معيبا وقاصرا في التسبيب مما يستوجب نقضه لانه لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفع .
لذلك فأن الطاعن ينعى على هذا الحكم بمخالفة القانون والخطا في تطبيقة والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
السبب الثانى :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد .
ذلك أن مفاد نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائيه أنه لا يجوز للقاضى أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه في الدعوى فإن قضى في هذه الحاله يكون حكمه منعدمآ ومصاب بعيب الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب .
وقد قضت محكمة النقض في ذلك ( فيتحقق خطأ الحكم في الإسناد إذن كلما إستند الحكم الفاصل في الموضوع إلي دليل عول عليه في الإدانة – وكان له أثره في صدوره على النحو الذى صدر عليه – وذلك على الرغم من خلو أوراق الدعوى بما يفيد تواجده فيها ، فيجب دائما أن يكون للأدله مصدر ثابت في الأوراق وبالتالى مأخذ ثابت منها ) .
( نقض 21/1/1982 مجموعة أحكام النقض السنة 33 ق 13 ص 72 )
( نقض 29/12/1988 مجموعة أحكام النقض في الطعن رقم 1427 سنة 58 ق )
والغرض من ذلك هو إعمال مبدا أن الأدله في المواد الجنائية ضمائم متساندة ، يشد بعضها أزر بعض ، فإذا ما شاب أحدهما البطلان فإنه يؤثر في باقى الأدله وكذلك لتأكيد مبدأ أن الأصل في الأنسان البراءه وبالتالى لا يجوز إثبات عكس ذلك في حقه إلا بموجب دليل مشروع وثابت في الأوراق .
وحيث أن المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر يتهم الطاعن بالقذف والسب في حقة في العدد رقم 99 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ 19/2/2008 ولكنه لم يقدم أمام المحكمه أصل هذا العدد حتى يثبت صحة دعواه حيث أنه بجلسة 12 أبريل 2008 قدم العدد الثامن والتسعون الصادر بتاريخ 12/2/2008 وهو عدد مغاير للعدد محل الدعوى .. وبالتالى فإن الدعوى تكون خاليه من دليل الإثبات الوحيد على صحة أقوال المدعى بالحق المدنى وكذلك خالية من أى دليل إدانه في حق المتهم و ذلك لان جريمة القذف والسب بطريق النشر يجب حتى تتمكن المحكمه من الفصل فيها أن تقوم بمطالعة العدد محل النشر وكذلك الألفاظ الوارده فيه للتأكد من ورود هذه الألفاظ والأطلاع عليها داخل السياق العام التى كتبت فيه حتى تفهم معانى ومغزى هذه الألفاظ كى يبني حكمها على اليقين .
وبالتالى يكون قضاء المحكمة بالإدانه ضد الطاعن قد تم على دليل ليس له أصل بالأوراق مما يصيب الحكم بالخطأ في الإسناد ويترتب عليه البطلان .
وأساس ذلك هو مبدأ التزام الموضوع بالحياد في الدعوى المعروضة عليه يفرض عليه أن لا يستند في قضائه إلا على الأدله التى عرضت عليه في مجلس القضاء ولها أصلها الثابت في الأوراق أما إذ إستبان لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع قد عولت بالفعل في الحكم الذى أصدرته على دليل خلت الإوراق من أى وجود له وكان لهذا الدليل أثره في الحكم الذى أنتهت إليه فإنها تبطل الحكم للخطا في الأسناد
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضاؤه بالإدانه ضد الطاعن على الألفاظ الوارده في العدد رقم 99 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ 19/2/2009 وهذا العدد لم يقدم بملف الدعوى فإن المحكمة تكون قد أسست حكمها على دليل غير موجود بالأوراق الامر الذى يصيب الحكم الطعين بعيب الخطأ في الإسناد ومخالفة القانون والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب .
السبب الثالث الأخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون لإغفال الرد على دفوع جوهرية
ولما كان الدفاع الجوهرى هو ذلك الدفاع الذى لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي الجريمة أو أمتناع العقاب أو تخفيفه أى أن الدفاع يعتبر جوهرى إذا ما كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة لذلك يكون لزاما على المحكمة الرد عليه وبأسباب كافية وسائغه فاذا اغلفت الرد عليها كان ذلك إخلالآ بحق الدفاع وإذا ردت عليه بأسباب غير كافية أو غير سائغه لكان حكمها مشوبأ بالقصور في التسبيب .
وبانزال ذلك على الحكم الطعين نجد أنه قد أغفل الرد على الدفوع المبداه من دفاع الطاعن بعدم دستورية المواد محل الإتهام والمواد محل الاختصاص على النحو التالي :
وذلك حيث أن دفاع الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات وذلك لمخافتها لنصوص المواد 2 ، 41 ، 67 ، 79 ، 86 ، 165 عن الدستور المصري لمخالفتها لمبادىء الشريعة الأسلاميه واصل البراءة والمحاكمة المنصفة وحق الدفاع والحرية الشخصية ومبدأ الفصل بين السلطات .
وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المصري لمخالفتهم لنصوص المواد 48 ، 62 ، 64 ، 206 ، 207 ، 208 من الدستور وذلك نظرأ لغلو المشرع في العقوبات المفروضة في هذه المواد وعدم تناسبها مع الأفعال محل التجريم كما انها تمثل انتهاكا للحق في المساهمة في الحياه العالمة ومبدأ خضوع الدولة للقانون وسلطة الصحافة ومبدأ التناسب بين الفعل والعقاب الذى اقرتة المحكمة الدستورية العليا حيث قضت ( بأن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الأراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتداولها أو غير ذلك من وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح ألا في نطاقها وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفأ ولا يترددون وجلا ولا ينصفون لغير الحق طريقأ .
وأن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض اوضاعها تبيانا لنواحى التقصير فيها وأنه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها – فالحقائق لا يجوز أخفائها – من غير المعقول أن يكون النفاذ اليها ممكنأ في غيبة حرية التعبير )
( حكم المحكمة الدستورية العليا في 15/4/1995 القضية رقم 6 لسنة 15 ق د )
وقضت أيضا
( ويتعين بالتالى أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته ، حقأ مكفولا لكل مواطن .....
ومن ثم كان منطقيأ ، بل وأمرا محكوما أن ينحاز الدستور إلي حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة ، ولو تضمن انتقأدا حادأ للقائمين بالعمل العام . إذ لا يجوز لاحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون ، ولان حوار القوة أهدار لسلطان العقل ، ولحرية الأبداع والأمل والخيال ، وهو في كل حال يولد رغبة تحول بين المواطن والتعبير عن اراؤه ، بما يعزز الرغبة في قمعها ، ويكرث عدوان السلطة العامة المناوئه لها ، مما يههد في النهاية أمن الوطن وأستقراره )
( حكم المحكمة الدستورية العليا في 20/5/1990 القضية رقم 42 لسنة 16 ق د )
وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 55/2 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها لنصوص المواد 40 ، 41 ، 67 ، 69 ، 151 من الدستور المصرى لانها تمثل أنتهاكا لمبدأ المساواة والحرية الشخصية وقواعد المحاكمة المنصفة وحق التقاضي على درجتين في الجنح وأخلالها بالقوة الملزمة للمعاهدات الدولية .
وقد قدم مذكرتى دفاع بجلسة 11/11/2008 مشتملة على أسباب هذه الدفوع كما تمسك بجلسة 9/4/2009 بالدفع بعدم دستورية هذه المواد وطلب بمحضر الجلسة التصريح له باقامة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه المواد وقدم بملف الدعوى حافظة مستندات طويت على صورة من شهادة صادرة من جدول المحكمة الدستورية العليا تفيد قيد دعوى أمامها برقم 25 لسنة 21 ق دستورية تفيد الطعن على هذه المواد بعدم الدستورية وذكر في مذكرة دفاعه ارقام 8 دعاوى أخرى منظوره أمام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن وذلك للتأكيد على جدية الدفع المبدى منه وللتاكيد على أن جميع هذه النصوص محل شك في مدى دستوريتها .
إلا أن الحكم الطعين لم يتعرض في أسبابة إلي ما يفيد طرحه لهذه الدفوع في الدعوى ولم يرد عليها وعلى أسبابها وهذا على الرغم من أن الدفع بعدم الدستورية يعد من الدفوع الجوهرية والهامة في الدعوى وذلك لتعلقها بمدى دستورية المواد العقابية التى يحاكم بها المتهم وهيا تتعلق بالشرعية العقابية وكذلك المواد الخاصة بأختصاص محاكم الجنايات على محاكمته في جريمة تعد قانونا جنحة وهى تتعلق أيضا بالشرعية الأجرائية .
من ذلك يتضح أن الدفوع التى أبديت كانت من الأهمية لأنه كان سيترتب على قبولها تغيير وجة الحق في الدعوى كما أنه يعد دفعا قانونيا وقد استقرت احكام محكمة النقض (من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهرى يتقدم به المتهم متى كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى حيث صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر ينفى وقوع الجريمة أو بامتناع ألمسئوليه أو العقاب أو بانقضاء الدعوى الجنائية فإذا تمسك المتهم بهذا الدفع ولم ترد عليه المحكمة كان حكمها مشوبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع و وجه القصور هو إخلال المحكمه بأداء واجبها نحو أثبات الإدانه )
كما أن قبول الطعن في هذه المواد الخاصة بالعقاب أمام المحكمة الدستورية العليا يؤدى إلي أنعدام هذه المواد والقضاء ببراءة الطاعن كما أن قبول الطعن في بعضها قد يؤدى إلي تخفيف العقوبة ضد الطاعن كما أنه لو قبل الطعن بعدم دستورية المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية سيترتب عليه القضاء بعدم أختصاص المحكمة وإعادة الدعوى إلي محكمة الجنح وهنا سيستفيد الطاعن بنظر الدعوى على درجتين .
ومن ذلك يتضح أن هذه الدفوع كانت جوهرية وأن قبولها كان سيكون له أثرا في الحكم الصادر في الدعوى أما كون الحكم الطعين لم يتعرض لها أو يرد عليها فهذا عيب يصيب الحكم بعيب الأخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .
كما أن الدفع بعدم الدستورية يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 102 لسنة 12 قضائيه دستورية الصادر بتاريخ 19 يونية 1993 واجازت الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام محكمة النقض لذلك فكون الحكم الطعين لم يورد في اسبابة دفاع الطاعن بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 عقوبات ، 214 ، 215 ، 216 إجراءات كما أنه لم يرد على هذه الدفوع في أسباب حكمه يكون هذا الحكم مشوب مخالفا القانون والإخلال بحق الدفاع .
لذلك فأن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع .