والمحضر الأول المحرر في 7/4 يأتي بعشرات الاشخاص ليقدمهم بوصفهم مرتكبي الجرائم بل ويتم تقسيمهم بحسب المناطق .. ويوكل مهمة الضبط لكل مجموعه الي أحد الضباط الذين أكدوا قيامهم بضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الاتلاف ووضع النيران والاعتداء علي القوات ..
كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات استغرقت عشرة ايام .. وهو ما لم يمكن تصور ان هذه المدة من الممكن ان تأتي بهذا السيناريو بمدبريه ومنفذيه ... بل ومعرفة ما دار في لقاءاتهم السريه المزعومه قبل وبعد الأحداث !!!
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب اوراق القضيه تلفيقا .
وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما ورد بأقوال العقيد سامي لطفي عضو فريق البحث ص 3597 حول طريقة تأكده من صحة معلومات المصادر قائلا :
وهذه الأقوال تنفيها اقوال كافة المتهمين بتحقيقات 7 , 8 /4 حيث أن كل المتهمين اقروا بان القبض عليهم قد تم اثناء سيرهم بالشارع اما عند العوده من اعمالهم او خروجهم لقضاء مصالحهم .
هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات بهذه الصوره فلماذا تم حجبها عن جهة التحقيق والاحتفاظ بها في توقيت هو الاكثر صعوبه في تلك الاحداث يومي 7و8 ابريل .. فكان من الاستقامه هو تضمين تلك المعلومات محضر التحريات والحصول علي اذن من النيابه العامه بالقبض والتفتيش علي المتهمين الذين تم الارشاد عنهم من متهمين آخرين .. حتي لا ينجح المتهم في ترتيب اوراقه فيصعب النيل منه ... وهو ما لم يحدث
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي انها مجرد حبر علي ورق لانقاذ ما لا يمكن انقاذه .
قصور التحريات
أورد المقدم محمد فتحي في صدر محضر تحرياته المسطر 20/4/2008 ..إلي:
" قيام بعض العناصر بالدعوه عبر وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وشبكة المعلومات الدوليه بالدعوه الي اضراب عام بمدينة المحله الكبري وتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجيه"
وهو ما يضع أمامه معلومه كاملة الاركان من حيث سهولة الوصول لها وتوفير دليل مادي علي مصداقيتها وتقديمه الي جهات التحقيق لتدعيم تحرياته اللاحقه .. حيث ان تلك العناصر قامت بالدعوه عبر شبكة المعلومات الدوليه وهو الأمر اليسير الآن حيث يمكنه طباعة تلك الدعوه ومعرفة مصدرها بالاساليب الحديثه المتوفره لدي وزارة الداخليه ... وهو ما لم يحدث .. واكتفي فريق البحث بالتفتيش في دفاتره الجنائيه القديمه للبحث السريع عن أشخاص يمكن تقديمهم لسد الفراغ وإنقاذ قيادات الامن بالغربيه من فشل محقق قد يؤدي بهم الي الحضيض الوظيفي .
وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من قريب او بعيد لاوضاع المصابين .. وذلك الأمر رغم أهميته في تلك الاحداث الا ان محضر التحريات قد خلا بما يفيد محاولة التحري عن المصابين بلاحداث ومدي ضلوع احدهم او بعضهم في اشعالها ..
وقرر المقدم محمد فتحي في أقواله صراحة ... بأن تحرياته لم تشمل المصابين علي الاطلاق ..!!! رغم ثبوت وجود مصابين من المدنيين والعسكريين كما ورد باوراق التحقيق ومذكرة النيابه المحرره 8/4/2008
" وقد أسفرت أعمال الشغب سالفة البيان عن وقوع عدد من المصابين بيانهم كالآتى : -
إجمالى عدد المصابين 90 مصاب .
عدد المصابين من المواطنين (51) وبيانهم كالآتى :
تم تقديم العلاج لعدد ( 27 ) مصاب وتم خروجهم من المستشفيات دون سؤالهم للانصراف لتحسن حالتهم الصحية قبل الاخطار بالحادث .
عدد ( 8 ) مصابين مدنيين بمستشفى المحلة العام تم سؤالهم بمعرفة النيابة ولم يرشد أياً منهم عن محدث إصابتهم تحديداً . وعدد ( 10 ) مصابين بمستشفى المنصورة الجامعى ثم سؤالهم بمعرفة النيابة المختصة نتفيذا للإنابة القضائية ولم يرشد أيا منهم عن محدث إصابتهم تحديداً وجارى ضم المحاضر .
وعدد ( 8 ) مصابين مدنيين بمستشفى طنطا الجامعى تم سؤال ( 7 ) مصابين منهم ولم يرشد أيا منهم عن محدث إصابتهم تحديدا ولم يتم استجواب واحد لسوء حالته الصحية . "
وهكذا .. لم يلتفت محرر محضر التحريات ومجريها الي هذا الأمر ولم يتعرض له من قريب او بعيد!!!
وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه مصداقيتها ...
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات الظروف والملابسات الخاصه بالاحداث من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه الوارده بالمحاضر المقدمه ..
وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقه بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
التناقض والتضارب الصارخين في أقوال فريق التحريات
جاءت أقوال الساده الضباط " فريق التحريات " متناقضه بصوره صارخه يستعصي معها التلاؤم أو الرجوع بهذا التناقض الي عيوب الذاكره ..وذلك علي النحو التالي :-
المقدم محمد فتحي
قرر بأن التحريات عن المتهمين لم تبدأ الا عقب طلب النيابة وحتي صدور الإذن
ونفي وجود علاقه بين المتهمين ومن القي القبض عليهم في 6 , 7 ابريل
العقيد سامي لطفي
قرر بأن التحريات عن المتهمين ومعرفتهم كانت من خلال مناقشة المتهمين الذين قبض عليهم في 6 ابريل ص 3597
وأن من قبض عليهم في 6 ,7 ابريل قد اشتركوا في الاحداث ووردت اسمائهم وادوارهم في محضر 20 ابريل " !!!
العقيد خالد غرابه
المعلومات عن حدوث شغب كانت متوفره منذ فبراير وحتي طلب النيابه التحريات عن الواقعه
العقيد ايمن راضي
قرر أنه لم يكن في الحسبان تعدى على الأموال والممتلكات العامة لأن الذى دعا إلى العصيان حركة كفاية وبعض التجمعات والتنظيمات المناهضة للحكم
المقدم محمد فتحي :صـ 3546
لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة
العقيد ايمن راضي : صـ 3674
انا اللي قمت بمراقبة المتهمين من الاول للعاشر ومن الحادي عش وحتي الرابع والعشرون
المقدم محمد فتحي : صـ 3548
ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!
العقيد أيمن راضي : صـ 3674
تم رصد اجتماعات هدفها ..
التنسيق فيما بينهم علي تنفيذ مخططهم باحداث اعمال شغب وتوزيع الادوار بين كل منهم !!!!
" ملاحظه : هذه الاجتماعات كانت لاحقه علي الاحداث !"
فساد التحريات لبطلان الوسيله المستخدمه للحصول عليها
ورد بأقوال المقدم محمد فتحي عبد الرحمن صـ 3546 :-
• ايوة تمت المراقبة بالنسبة لكل المتهمين
• تولت المراقبة مصادرنا السرية بالاضافة للمصادر السرية للسادة الضباط المشاركين فى اجراء التحريات
• لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة باشرافى واشراف السادة الضباط المشاركين معى فى محضر التحريات
• المصادر السريه تقطن في محيط اقامة المتهمين وتتولي رصد تحركاتها ويتم العرض علينا
س: متي قامت هذه المصادر بمراقبة المتهمين ؟
ج: منذ صدور قرار النيابه بطلب التحريات وحتي تحرير محضر التحريات .
س: كيف كانوا يجرون تلك المراقبه ؟؟
ج: بطريقه سريه روعي فيها الحيطه والحذر واتخاذ الاجراءات اللازمه لعمل تلك المصادر
وكانت تتخذ تلك المصادر الاجراءات اللازمه للتمويه والاختفاء دون ان يشعر بها المتهمين .
المراقبه كانت تتم من خلال مصدرين لكل متهم وحيث كانت تتم في فترات متقاربه خلال اربعه وعشرون ساعه.
صـ 3447
س: هل تم رصد اي اجتماع بين المتهمين ؟
ج: ايوه تم رصد اجتماعات بين المتهمين وترددهم علي بعضهم البعض .
وهكذا فقد أرتكزت التحريات في معلوماتها علي المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتي أعمال المراقبه !! المنوط القيام بها لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتي أن من يسمون بالمصادر السريه قد قاموا بمراقبة المتهمين علي مدار 24 ساعه دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الخيال !!!
فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر انما يؤدي حتما الي بطلان التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه من الوجهه القانونيه..
والمخالفه الصارخه لنص الماده 24 اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-
"يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق الوقائع "
وما يوضحه النص هو أن ماموري الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه بالقدر اللازم لكشف غموض الجرائم والبحث عن أدلتها وضبطها ..
وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد مشروعية الوسيله فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن مثلا لما في ذلك من مساس بحرمة المسكن ومنافاه للآداب العامه "
" نقض 16/6/1946 م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 "
هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص الماده 24 اجراءات لم يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من رجال السلطه ... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه ...
ليس هذا فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه يرمي الي اقتصار عمل المراقبه علي الضباط وحدهم دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد وحرمة مساكنهم مما يخشي معه العبث بتلك الحريات والحرمات .
" د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660 – الموسوعه الشرطيه القانونيه "
وبالنظر الي ما ورد بأقوال ضباط التحريات يتبين لنا قيام تلك المصادر القيام بالآتي :
- مراقبه المتهمين علي مدار 24 ساعه
- رصد اجتماعات بين المتهمين
- معرفة ما يدور بين المتهمين بتلك الاجتماعات .كما جاء باقواله من أن ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!
- وهو ما يعني وجود تلك المصادر داخل هذه الاجتماعات وهو ما لايمكن حدوثه لان المصادر حسبما ورد باقوال الضابط " لا تربطهم صله بالمتهمين "
اقر المتهم فى تحقيقات انه قد تم القبض عليه من حوالى عشرة ايام قبل تاريخ تحرير محضر الضبط فى 22/4/2008 من ميدان الشون اثناء ذهابه الى منزله ............... صــ 1779 وما بعدها
والدليل على صحة اقوال المتهم فى تحقيقات النيابة العامة :
ان هناك العديد من المتهمين قد تم القبض عليهم قبل صدور أذن من النيابة العامة فى 20/4/2008
أمثال :
9. المتهم رقم ( 44 ) محمد شيبوب محمد الذى تم القبض عليه قبل اسبوعين من تاريخ تحرير محضر الضبط بتاريخ 22/4/2008 ....................................... صــ 1779
10. المتهم رقم ( 45 ) حلمى محمد حلمى الذى تم القبض عليه قبل عشرة ايام من تاريخ تحرير محضر الضبط بتاريخ 21/4/2008 ....................................... صــ 1812
11. المتهم رقم ( 26 ) احمد السعيد محمد على الدهان الذى تم القبض عليه قبل ثمانية ايام من تاريخ تحرير محضر الضبط ................................................ صــ 1200
والدليل علي مصداقية ذلك الاقرار بالقبض السابق علي صدور إذن النيابه بالآتي :
6. عدم وجود رابط بين المتهمين يسمح لهم بالاتفاق علي الاقرار بتاريخ مغاير لتاريخ الضبط إذ وفقا لتصور التحريات فإن الاتفاق واللقاءات قد تمت فيما بين العشر الاوائل دون غيرهم .. كما ان المتهمين الثمانيه الاخيرين لم يكونوا علي علم بالاتفاق ولم يشاهدوا في ثمة لقاءات تمت بين باقي المتهمين حتي يتسني لهم الاتفاق علي اقوال معينه .
7. وفقا للثابت هو ان القبض كان يتم فجرا او ليلا ولايمضي المتهم سوي ساعات قليله في قبضة الأمن يتم بعدها عرضه علي النيابه وهو ما لايسمح له بترتيب اوراقه او الاتفاق عليها مع آخرين
8. الملاحظ هو أن القبض الفعلي علي المتهمين قد تم في تاريخ معاصر لقرار النيابه باستكمال التحريات وهو ما يعني عدم توافر دلائل كافيه في شأن من القي القبض عليهم في 6 ,7 ابريل وفقا لما جاء في محضؤر العقيد رضا طبليه .. فكان لا بد من الاسراع في تحضير الاحتياطي ..
9. قيام عدد من أهلية المتهمين بارسال برقيات استغاثه الي المسئولين في تواريخ سابقه علي إذن النيابه وتاريخ القبض الصوري
10. ماورد بأقوال العقيد/ سامي لطفي من معرفتهم بالمتهمين من خلال مناقشات تمت مع المقبوض عليهم في 6 , 7 ابريل يرجح القبض علي المتهمين قبل صدور اذن النيابه بالضبط والتفتيش .
قدمت النيابة العامة المتهم واخرين بتهمة الاشتراك فى التجمهر . فى حين ان محضر التحريات المؤرخ فى 20/4/2008 والمحرر بمعرفة المقدم / محمد فتحى والذى أقر فيه بأن المتهم وأخرين قاموا بالاستيلاء على محتويات مدارس عبد الحى خليل , طه حسين واجهزة المعمل والحاسب الالى والاثاث الخاص بهم وكبائن تليفونات العملة واللافتات الاعلانية والارشادية وكذا العديد من الممتلكات العامة والخاصة واحتفاظهم بها فى مساكنهم.... ....................... صـــ 4270
كما اقر ايضا بقائمة ادلة الثبوت ان الثمانية متهمين الاخرين اشتركوا فى اعمال النهب والسرقة مستغلين ما حدث من اعمال شغب , الا انهم لم يكونوا على علم بالغرض من التجمهر الذى تغياه باقى المتهمين . ................................................................. صـــ 4271
كما اقر العقيد خالد غرابة صــ 3723
بأن حدد العشر الاول كمدبرين بالاضافة الى 31 متهم منفذ و 8 متهمين لا يعلمون بالاتفاق .
ومن خلال ما تقدم يتضح بجلاء عدم توافر اركان جريمة الأشتراك فى التجمهر فى حق المتهم .
يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهمين برائتهم من التهم المسندة اليهه
وكيل المتهم
المحامى