اولا : بطلان اذن النيابه العامة لاستناده علي تحريات غير جدية :
ترتكز الدعوي علي محضري تحريات رئيسيين
أ ) المحضر المحرر 7/4/2008 بمعرفة العقيد/ رضا طبليه
ب) المحضر المحرر 20/4 بمعرفة المقدم/ محمد فتحي مباحث امن الدوله.وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..
كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات استغرقت عشرة ايام .. وهو ما لم يمكن تصور ان هذه المدة من الممكن ان تأتي بهذا السيناريو بمدبريه ومنفذيه ... بل ومعرفة ما دار في لقاءاتهم السريه المزعومه قبل وبعد الأحداث !!!
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب اوراق القضيه تلفيقا .
وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما ورد بأقوال العقيد سامي لطفي عضو فريق البحث ص 3597 حول طريقة تأكده من صحة معلومات المصادر قائلا :
وهذه الأقوال تنفيها اقوال كافة المتهمين بتحقيقات 7 , 8 /4 حيث أن كل المتهمين اقروا بان القبض عليهم قد تم اثناء سيرهم بالشارع اما عند العوده من اعمالهم او خروجهم لقضاء مصالحهم .
هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات بهذه الصوره فلماذا تم حجبها عن جهة التحقيق والاحتفاظ بها في توقيت هو الاكثر صعوبه في تلك الاحداث يومي 7و8 ابريل .. فكان من الاستقامه هو تضمين تلك المعلومات محضر التحريات والحصول علي اذن من النيابه العامه بالقبض والتفتيش علي المتهمين الذين تم الارشاد عنهم من متهمين آخرين .. حتي لا ينجح المتهم في ترتيب اوراقه فيصعب النيل منه ... وهو ما لم يحدث
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي انها مجرد حبر علي ورق لانقاذ ما لا يمكن انقاذه .
قصور التحريات
أورد المقدم محمد فتحي في صدر محضر تحرياته المسطر 20/4/2008 ..إلي:
" قيام بعض العناصر بالدعوه عبر وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وشبكة المعلومات الدوليه بالدعوه الي اضراب عام بمدينة المحله الكبري وتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجيه"
وهو ما يضع أمامه معلومه كاملة الاركان من حيث سهولة الوصول لها وتوفير دليل مادي علي مصداقيتها وتقديمه الي جهات التحقيق لتدعيم تحرياته اللاحقه .. حيث ان تلك العناصر قامت بالدعوه عبر شبكة المعلومات الدوليه وهو الأمر اليسير الآن حيث يمكنه طباعة تلك الدعوه ومعرفة مصدرها بالاساليب الحديثه المتوفره لدي وزارة الداخليه ... وهو ما لم يحدث .. واكتفي فريق البحث بالتفتيش في دفاتره الجنائيه القديمه للبحث السريع عن أشخاص يمكن تقديمهم لسد الفراغ وإنقاذ قيادات الامن بالغربيه من فشل محقق قد يؤدي بهم الي الحضيض الوظيفي .
وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من قريب او بعيد لاوضاع المصابين .. وذلك الأمر رغم أهميته في تلك الاحداث الا ان محضر التحريات قد خلا بما يفيد محاولة التحري عن المصابين بلاحداث ومدي ضلوع احدهم او بعضهم في اشعالها ..
وقرر المقدم محمد فتحي في أقواله صراحة ... بأن تحرياته لم تشمل المصابين علي الاطلاق ..!!! رغم ثبوت وجود مصابين من المدنيين والعسكريين كما ورد باوراق التحقيق ومذكرة النيابه المحرره 8/4/2008
" وقد أسفرت أعمال الشغب سالفة البيان عن وقوع عدد من المصابين بيانهم كالآتى : -
إجمالى عدد المصابين 90 مصاب .
عدد المصابين من المواطنين (51) وبيانهم كالآتى :
تم تقديم العلاج لعدد ( 27 ) مصاب وتم خروجهم من المستشفيات دون سؤالهم للانصراف لتحسن حالتهم الصحية قبل الاخطار بالحادث .
وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه مصداقيتها ...
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات الظروف والملابسات الخاصه بالاحداث من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه الوارده بالمحاضر المقدمه ..
وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقه بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
التناقض والتضارب الصارخين في أقوال فريق التحريات
جاءت أقوال الساده الضباط " فريق التحريات " متناقضه بصوره صارخه يستعصي معها التلاؤم أو الرجوع بهذا التناقض الي عيوب الذاكره ..وذلك علي النحو التالي :-
المقدم محمد فتحي
قرر بأن التحريات عن المتهمين لم تبدأ الا عقب طلب النيابة وحتي صدور الإذن
ونفي وجود علاقه بين المتهمين ومن القي القبض عليهم في 6 , 7 ابريل
العقيد سامي لطفي
قرر بأن التحريات عن المتهمين ومعرفتهم كانت من خلال مناقشة المتهمين الذين قبض عليهم في 6 ابريل ص 3597
وأن من قبض عليهم في 6 ,7 ابريل قد اشتركوا في الاحداث ووردت اسمائهم وادوارهم في محضر 20 ابريل " !!!
العقيد خالد غرابه
المعلومات عن حدوث شغب كانت متوفره منذ فبراير وحتي طلب النيابه التحريات عن الواقعه
العقيد ايمن راضي
قرر أنه لم يكن في الحسبان تعدى على الأموال والممتلكات العامة لأن الذى دعا إلى العصيان حركة كفاية وبعض التجمعات والتنظيمات المناهضة للحكم
المقدم محمد فتحي :صـ 3546
لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة
العقيد ايمن راضي : صـ 3674
انا اللي قمت بمراقبة المتهمين من الاول للعاشر ومن الحادي عش وحتي الرابع والعشرون
المقدم محمد فتحي : صـ 3548
ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!
العقيد أيمن راضي : صـ 3674
تم رصد اجتماعات هدفها ..
التنسيق فيما بينهم علي تنفيذ مخططهم باحداث اعمال شغب وتوزيع الادوار بين كل منهم !!!!
" ملاحظه : هذه الاجتماعات كانت لاحقه علي الاحداث !"
فساد التحريات لبطلان الوسيله المستخدمه للحصول عليها
ورد بأقوال المقدم محمد فتحي عبد الرحمن صـ 3546 :-
• ايوة تمت المراقبة بالنسبة لكل المتهمين
• تولت المراقبة مصادرنا السرية بالاضافة للمصادر السرية للسادة الضباط المشاركين فى اجراء التحريات
• لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة باشرافى واشراف السادة الضباط المشاركين معى فى محضر التحريات
• المصادر السريه تقطن في محيط اقامة المتهمين وتتولي رصد تحركاتها ويتم العرض علينا
س: كيف كانوا يجرون تلك المراقبه ؟؟
ج: بطريقه سريه روعي فيها الحيطه والحذر واتخاذ الاجراءات اللازمه لعمل تلك المصادر
وكانت تتخذ تلك المصادر الاجراءات اللازمه للتمويه والاختفاء دون ان يشعر بها المتهمين .
المراقبه كانت تتم من خلال مصدرين لكل متهم وحيث كانت تتم في فترات متقاربه خلال اربعه وعشرون ساعه.
صـ 3447
س: هل تم رصد اي اجتماع بين المتهمين ؟
ج: ايوه تم رصد اجتماعات بين المتهمين وترددهم علي بعضهم البعض .
وهكذا فقد أرتكزت التحريات في معلوماتها علي المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتي أعمال المراقبه !! المنوط القيام بها لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتي أن من يسمون بالمصادر السريه قد قاموا بمراقبة المتهمين علي مدار 24 ساعه دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الخيال !!!
فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر انما يؤدي حتما الي بطلان التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه من الوجهه القانونيه..
وبالنظر الي ما ورد بأقوال ضباط التحريات يتبين لنا قيام تلك المصادر القيام بالآتي :
- مراقبه المتهمين علي مدار 24 ساعه
- رصد اجتماعات بين المتهمين
- معرفة ما يدور بين المتهمين بتلك الاجتماعات .كما جاء باقواله من أن ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!
اقر المتهم فى تحقيقات انه قد تم القبض عليه من حوالى عشرة ايام قبل تاريخ تحرير محضر الضبط فى 22/4/2008 من ميدان الشون اثناء ذهابه الى منزله ............... صــ 1779 وما بعدها
قدمت النيابة العامة المتهم واخرين بتهمة الاشتراك فى التجمهر . فى حين ان محضر التحريات المؤرخ فى 20/4/2008 والمحرر بمعرفة المقدم / محمد فتحى والذى أقر فيه بأن المتهم وأخرين قاموا بالاستيلاء على محتويات مدارس عبد الحى خليل , طه حسين واجهزة المعمل والحاسب الالى والاثاث الخاص بهم وكبائن تليفونات العملة واللافتات الاعلانية والارشادية وكذا العديد من الممتلكات العامة والخاصة واحتفاظهم بها فى مساكنهم.... ....................... صـــ 4270
كما اقر ايضا بقائمة ادلة الثبوت ان الثمانية متهمين الاخرين اشتركوا فى اعمال النهب والسرقة مستغلين ما حدث من اعمال شغب , الا انهم لم يكونوا على علم بالغرض من التجمهر الذى تغياه باقى المتهمين . ................................................................. صـــ 4271
كما اقر العقيد خالد غرابة صــ 3723
بأن حدد العشر الاول كمدبرين بالاضافة الى 31 متهم منفذ و 8 متهمين لا يعلمون بالاتفاق .
ومن خلال ما تقدم يتضح بجلاء عدم توافر اركان جريمة الأشتراك فى التجمهر فى حق المتهم .
رابعا : عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق :
حيث قرر السيد النقيب / محمد البرلسى بمحضر الضبط المؤرخ فى 21/4/2008 انه قام بتفتيش مسكن المتهم واسفر التفتيش عن الاتى :
ا ) عدد 3 شاشات كمبيوتر ب ) عدد 1 كيسة كمبيوتر ج ) عدد 1 موتور مياه
............................................................................... مدرسة طه حسين
ا ) عدد 1 انبوبة بوتوجاز ب ) عدد 58 ماوس كمبيوتر ج ) عدد 4 مشترك د ) عدد 1 سماعة
هـ ) عدد 1 حبارة
.......................................................................... مدرسة عبد الحى خليل
فهل من المعقول ان يقوم المتهم بسرقة كل هذه المضبوطات وسط الحريق ورجال الامن والمتظاهرين وقيامه بسرقة المدرستين فى وسط تلك الاجواء
• فمن البين كما هو وارد بقائمة ادلة الثبوت ان المدرستين محل السرقة قد نشب حريق بهما و كان بهما اكثر من 35 منطقة بداية منفصلة للحريق .
خامسا : انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات
حيث ان المتهم انكر صلته بالمضبوطات بتحقيقات النيابة العامة والدليل على صحة اقوال المتهم
العقيد ايمن راضى ............................................................ صـــ 3695
حينما قال :
قام احمد كامل ( المتهم رقم 14 ) و منصور محمد منصور ( المتهم رقم 17 ) باشعال النيران والاستيلاء على محتويات مدرسة عبد الحى خليل وتم ضبط جميع المسروقات ولم يوجد شهود على واقعة سرقة المدرستين لكثرة المتظاهرين .
وان النيابة العامة لم تقدم فى ادلة الثبوت الاحراز الاتية :
( عدد 4 مشترك , عدد 1 سماعة , عدد 1 حبارة )
سادسا : التناقض فى اقوال القائمين بالضبط مما يثير الشك حول حقيقة المضبوطات
فجاء باقوال المقدم محمد البرلسى انه قام بالتحفظ على عدد 4 مشترك فى حين ان الملازم اول/ احمد عبد الجواد اقر بأنه مشترك واحد
سابعا : التناقض فى اقوال القائمين بالضبط وبين معاينة النيابة العامة لمسكن المتهم
حيث جاء بمحضر معاينة النيابة العامة المؤرخ فى 31/5/2008 ان المنزل عبارة عن مبنى من الطوب الاحمر مكون من طابق واحد ..............................................صــ 1799
بينما جاء باقوال القائمين بالضبط بأن منزل المتهم مكون من ثلاث طوابق.......... صــ 1814