مذكرة الأستاذ محمد الأنصاري في قضية أحداث المحلة

مذكــــرة  
بدفاع كلا من  :

المتهم / محمد شيبوب محمد سيد احمد............................( المتهم رقم 44 )
المتهم / حلمى محمد حلمى السعداوى ............................( المتهم رقم 45 )
المتهم / ابراهيم سامى حسن محمد ............................( المتهم رقم 46 )

فـــي
الجناية رقم 5498 لسنه 2008 جنايات قسم ثان المحلة
والمقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايات امن دولة طواري قسم ثان محلة
والمقيدة برقم 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا
والمقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طواري


الدفـــــــاع
بالنسبة للمتهم الاول:-
يلتمس دفاع المتهم الحكم ببرائته من التهمة المسندة اليه وذلك تأسيسا على :
1.     بطلان اذن النيابه العامه لصدوره علي تحريات غير جدية
2.    بطلان القبض على المتهم لحدوثه قبل صدور اذن النيابة العامة
3.    انتفاء اركان جريمة الأشتراك فى التجمهر
4.    عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق
5.    انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات

اولا : بطلان اذن النيابه العامه لاستناده علي تحريات غير جدية :
ترتكز الدعوي علي محضري تحريات رئيسيين
أ ) المحضر المحرر 7/4/2008 بمعرفة العقيد/ رضا طبليه
ب) المحضر المحرر 20/4 بمعرفة المقدم/ محمد فتحي مباحث امن الدوله.وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..


وبالنظر الي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها وبالنظر الي المده التي استغرقها مأموروا الضبط في إعدادها والوسائل المستخدمه في جمع الاستدلالات واجراء الابحاث اللازمه لكشف المتهمين ودور كل منهم في ارتكاب الجرائم المسندة اليهم يتبين الاتى:

أولا :  التناقض الصارخ بين محضري 7, 8 ابريل ومحضر 20 أبريل :

أ ) محضر العقيد رضا طبليه :
يؤكد  بتاريخ 6 / 4 / 2008 حوالى الساعة السادسة مساءاً اندلعت بعض أعمال الشغب بدائرتى قسم أول المحلة الكبرى وقد ارتكبت تلك الأعمال اثنى عشر مجموعة (إجمالى عددهم 170 متهم) وبمحضر 8 أبريل اضاف ( 87 متهم ) آخرين الي قوائمه ..

وتم تقديم كافة المتهمين الي النيابه العامه التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات .
وشهد كافة مأموري الضبط الذين القوا القبض علي المتهمين بالجزم واليقين بأن القبض عليهم قد تم حال تلبسهم بالقيام بأعمال الإتلاف ووضع النيران بالمدارس المشار اليها بالاوراق والاعتداء علي قوات الشرطه ....الخ

ب ) محضر المقدم محمد فتحي بالمشاركه مع العقيد رضا طبليه وآخرين :

الحاقا بمحضري العقيد رضا طبليه فقد قام بتحرير محضر تحرياته المؤرخ 20/4  والذي أثبت فيه الآتي :
1 -  قيام بعض العناصر بالدعوه عبر وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وشبكة المعلومات الدوليه بالدعوه الي اضراب عام بمدينة المحله الكبري وتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجيه.

2-  استغلال المتهمين من الأول حتي العاشر تلك المناسبه في إثارة المواطنين وتحريضهم علي التظاهر والتجمهر والقيام بأعمال شغب عام  والتعدي علي قوات الشرطه واحداث حاله من الفوضي تمكنهم من  ارتكاب اعمال السلب والنهب والاستيلاء علي المال العام  والخاص وتكدير الأمن العام

3- الاتفاق فيما بين سالفي الذكر علي تقسيم مدينة المحله الكبري فيما بينهم الي  مناطق  يتولي كل منهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه  وقيادة المنفذين وتحفيزهم والشد من أزرهم  والتقسيم تم كالتالي :-

الأول والثاني : الشون والعباسي القديم وش البحر /قسم ثان المحله
الثالث والعاشر : منطقة ش نعمان الاعصر والششتاوي / قسم ثان
الرابع : سكة طنطا وعزبة الجمهوريه
الخامس : البستانيه – ش ابو الفضل – ميدان الإمام
السادس : الوراقه – سوق اللبن – ش سعد زغلول
السابع : ابو شاهين – الدلتا – الرجي – ش البحر / قسم اول
الثامن والتاسع : المنطقه ما بين نقطة كفر العلو حتي قريتي صفط تراب والهياتم  وطريق المحله طنطا

4-    تقسيم المناطق تم طبقا لقوة نفوذ المتهمين  وتأثيرهم علي المواطنين وخاصة من ذوي النشاط الاجرامي والسمعه السيئه علي ان تقوم تلك العناصر بالاعداد والتجهيز للادوات والالات  والاسلحه الناريه اللازمه لتنفيذ هذا المخطط .. وتم تحديد تلك العناصر بعدد أربعة عشر متهم  من المتهم الحادي عشر وحتي الرابع عشر .

5-    أكدت التحريات قيام المذكورين في تنفيذ ما اتفقوا عليه ونجحو ا في استمالة آخرين معهم  لتنفيذ مخططهم الاجرامي
 
والمحضر الأول المحرر في 7/4 يأتي بعشرات الاشخاص ليقدمهم بوصفهم مرتكبي الجرائم  بل ويتم تقسيمهم بحسب المناطق .. ويوكل مهمة الضبط لكل مجموعه الي أحد الضباط الذين أكدوا قيامهم بضبط المتهمين حال قيامهم  بأعمال الاتلاف ووضع النيران والاعتداء علي القوات ..

أما المحضر المحرر بمعرفة المقدم/ محمد فتحي في 20/4 فيأتي بمعلومات جديده ومغايره ... وبمتهمين جدد هم المتهمين الماثلين " 49 متهم " ... بل ويتم تقسيمهم أيضا بحسب المناطق بل يتم تقسيمهم تقسيما نوعيا ... لتتشكل اركان جريمه يتم تلفيقها جيدا ... متهمين بالتدبير ومتهمين بالاشتراك والتنفيذ .... الخ

كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات استغرقت عشرة ايام .. وهو ما لم يمكن تصور ان هذه المدة من الممكن ان تأتي بهذا السيناريو بمدبريه ومنفذيه ... بل ومعرفة ما دار في لقاءاتهم السريه المزعومه قبل وبعد الأحداث !!!
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم  لإنهاء تحرياتهم وترتيب اوراق القضيه تلفيقا .


وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما ورد بأقوال العقيد سامي لطفي عضو فريق البحث صـ 3597  حول طريقة تأكده من صحة معلومات المصادر قائلا :

ان ما قرروه كان متفقا مع ما جاء بمناقشة المتهمين وبعض المتواجدين بالمناطق ..
س: اي من المتهمين تقصد الذين تقصد مناقشتهم
ج : من مناقشة بعض المتهمين السابق ضبطهم  بمعرفة العقيد رضا طبليه بالمحضرين المسطرين 7 , 8 / 4/2008
س : ومتي ناقشت هؤلاء المتهمين ومن هم هؤلاء المتهمين ؟
ج : عقب القبض علي المجموعتين بتاريخ 7 و 8 ابريل  تمت المناقشه لبعض المتهمين ولكني لا اتذكر اسمائهم .
س: وهل أرشد اي من هؤلاء المتهمين علي المتهمين الذين أسفرت عنهم تحريات 20 ابريل ؟
ج : هم اشاروا عن بعض الوقائع الخاصه بهم واشتراك بعض المتهمين  الآخرين الوارده اسمائهم بمحضر التحريات المسطر 20/4  مثل فوزيه حافظ الشناوي  واشارو ا انها تولت التحريض بالشون وشارع البحر .

وهذه الأقوال  تنفيها اقوال كافة المتهمين بتحقيقات 7 , 8 /4 حيث أن كل المتهمين اقروا بان القبض عليهم  قد تم اثناء سيرهم بالشارع اما عند العوده من اعمالهم او خروجهم لقضاء مصالحهم .


 وهو مانتهت ايضا النيابه العمه اليه بالقول بان :

الذين تم إلقاء القبض عليهم يومى 6 ، 7 ابريل 2008 وعددهم مائتين وثمانية خمسين متهما فقد انتهت التحقيقات إلى عدم الجزم بمشاركتهم فى الوقائع المرتكبة ، وذلك اخذا مما جاء بأقوال الضباط القائمين ضبطهم إذ قرروا بالتحقيقات أنهم لا يستطيعون تحديد دور أى منهم فى الجرائم المسندة إليهم ، وماهية أفعال التى كانوا يقترفونها تحديداً وقت القاء القبض عليهم ، ولا حتى أى من المتهمين قام  كل منهم بالقاء القبض ، الامر الذى يكشف عن عشوائية الضبط انذاك لكل من هؤلاء المتهمين ، سيما وانه لم يضبط بحوزة أى منهم ثمة مضبوطات مما تم  الاستيلاء عليه ولا أدوات أوأسلحة تشير إلى اسهامهم فى التجمهر او ارتكاب تلك الوقائع ، الامر الذى تخلص منه النيابة العامة وهى فى مجــال التصرف فى الاوراق إلى استبعاد هؤلاء المتهمين من الاتهام..

" مذكرة النيابه العامه - والمقيدة برقم 10 لسنة 2008 تحقيقات طنطا "

هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات بهذه الصوره فلماذا تم حجبها عن جهة التحقيق والاحتفاظ بها في توقيت هو الاكثر صعوبه في تلك الاحداث يومي 7و8 ابريل  .. فكان من الاستقامه هو تضمين تلك المعلومات محضر التحريات والحصول علي اذن من النيابه العامه بالقبض والتفتيش علي المتهمين الذين تم الارشاد عنهم من متهمين آخرين .. حتي لا ينجح المتهم في ترتيب اوراقه فيصعب   النيل منه ... وهو ما لم يحدث
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي انها مجرد حبر علي ورق لانقاذ ما لا يمكن انقاذه .

قصور التحريات   
أورد المقدم محمد فتحي في صدر محضر تحرياته المسطر 20/4/2008 إلي:
" قيام بعض العناصر بالدعوه عبر وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وشبكة المعلومات الدوليه بالدعوه الي اضراب عام بمدينة المحله الكبري وتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجيه"

وهو ما يضع أمامه معلومه كاملة الاركان من حيث سهولة الوصول لها وتوفير دليل مادي علي مصداقيتها وتقديمه الي جهات التحقيق لتدعيم تحرياته اللاحقه .. حيث ان تلك العناصر قامت بالدعوه عبر شبكة المعلومات الدوليه وهو الأمر اليسير الآن حيث يمكنه طباعة تلك الدعوه ومعرفة مصدرها بالاساليب الحديثه المتوفره لدي وزارة الداخليه ... وهو ما لم يحدث .. واكتفي فريق البحث بالتفتيش في دفاتره الجنائيه القديمه للبحث السريع عن أشخاص يمكن تقديمهم لسد الفراغ  وإنقاذ قيادات الامن بالغربيه من فشل محقق قد يؤدي بهم الي الحضيض الوظيفي .
 
وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من قريب او بعيد لاوضاع المصابين .. وذلك الأمر رغم أهميته في تلك الاحداث الا ان محضر التحريات قد خلا بما يفيد محاولة التحري عن المصابين بلاحداث ومدي ضلوع احدهم او بعضهم في اشعالها ..
وقرر المقدم محمد فتحي في أقواله صراحة ... بأن تحرياته لم تشمل المصابين  علي الاطلاق ..!!! رغم ثبوت وجود مصابين من المدنيين والعسكريين كما ورد باوراق التحقيق ومذكرة النيابه المحرره 8/4/2008
" وقد أسفرت أعمال الشغب سالفة البيان عن وقوع عدد من المصابين بيانهم كالآتى : -
    إجمالى عدد المصابين 90 مصاب .

عدد المصابين من المواطنين (51) وبيانهم كالآتى :
تم تقديم العلاج لعدد ( 27 ) مصاب وتم خروجهم من المستشفيات دون سؤالهم للانصراف لتحسن     حالتهم الصحية قبل الاخطار بالحادث .


عدد ( 8 ) مصابين مدنيين بمستشفى المحلة العام تم سؤالهم بمعرفة النيابة ولم يرشد أياً منهم عن محدث إصابتهم تحديداً . وعدد ( 10 ) مصابين بمستشفى المنصورة الجامعى ثم سؤالهم بمعرفة النيابة المختصة نتفيذا للإنابة القضائية ولم يرشد أيا منهم عن محدث إصابتهم تحديداً وجارى ضم المحاضر .

وعدد ( 8 ) مصابين مدنيين بمستشفى طنطا الجامعى تم سؤال ( 7 ) مصابين منهم  ولم يرشد أيا منهم عن محدث إصابتهم تحديدا ولم يتم استجواب واحد لسوء حالته الصحية . "

وهكذا .. لم يلتفت محرر محضر التحريات ومجريها الي هذا الأمر ولم يتعرض له من قريب او بعيد!!!

وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه مصداقيتها ...
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات الظروف والملابسات الخاصه بالاحداث من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه الوارده بالمحاضر المقدمه ..

وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقه  بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "

" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "

التناقض والتضارب الصارخين في أقوال فريق التحريات

جاءت أقوال الساده الضباط " فريق التحريات " متناقضه بصوره صارخه يستعصي معها التلاؤم أو الرجوع بهذا التناقض الي عيوب الذاكره ..وذلك علي النحو التالي :-

المقدم محمد فتحي
قرر بأن التحريات عن المتهمين لم تبدأ الا عقب طلب النيابة وحتي صدور الإذن
ونفي وجود علاقه بين المتهمين ومن القي القبض عليهم في 6 , 7 ابريل

العقيد سامي لطفي
قرر بأن التحريات عن المتهمين ومعرفتهم كانت من خلال مناقشة المتهمين الذين قبض عليهم في 6 ابريل  ص 3597  
وأن من قبض عليهم في 6 ,7 ابريل قد اشتركوا في الاحداث ووردت اسمائهم وادوارهم في محضر 20 ابريل " !!!
العقيد خالد غرابه
 المعلومات عن حدوث شغب كانت متوفره منذ فبراير وحتي طلب النيابه التحريات عن الواقعه

العقيد ايمن راضي
قرر أنه لم يكن في الحسبان تعدى على الأموال والممتلكات العامة لأن الذى دعا إلى العصيان حركة كفاية وبعض التجمعات والتنظيمات المناهضة للحكم

المقدم محمد فتحي :صـ 3546
لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة

العقيد ايمن راضي : صـ
3674
انا اللي قمت بمراقبة المتهمين من الاول للعاشر ومن الحادي عش وحتي الرابع والعشرون

المقدم محمد فتحي :  صـ
3548
ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!

العقيد أيمن راضي : صـ 3674
تم رصد اجتماعات هدفها ..


التنسيق فيما بينهم علي تنفيذ مخططهم باحداث اعمال شغب وتوزيع الادوار بين كل منهم !!!!
" ملاحظه : هذه الاجتماعات كانت لاحقه علي الاحداث !"

فساد التحريات لبطلان الوسيله المستخدمه للحصول عليها

ورد بأقوال المقدم محمد فتحي عبد الرحمن  صـ 3546 :-
•    ايوة تمت المراقبة بالنسبة لكل المتهمين
•    تولت المراقبة مصادرنا السرية بالاضافة للمصادر السرية للسادة الضباط المشاركين فى اجراء التحريات
•    لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة باشرافى واشراف السادة الضباط المشاركين معى فى محضر التحريات
•    المصادر السريه تقطن في محيط اقامة المتهمين وتتولي رصد تحركاتها ويتم العرض علينا
س: متي قامت هذه المصادر بمراقبة المتهمين ؟
ج: منذ صدور قرار النيابه بطلب التحريات وحتي تحرير محضر التحريات .

س: كيف كانوا يجرون تلك المراقبه ؟؟
ج: بطريقه سريه روعي فيها الحيطه والحذر واتخاذ الاجراءات اللازمه لعمل تلك المصادر
وكانت تتخذ تلك المصادر الاجراءات اللازمه  للتمويه والاختفاء دون ان يشعر بها المتهمين .

المراقبه كانت تتم من خلال مصدرين  لكل متهم وحيث كانت تتم في فترات متقاربه خلال اربعه وعشرون ساعه.

صـ 3447
س: هل تم رصد اي اجتماع بين المتهمين ؟
ج: ايوه تم رصد اجتماعات بين المتهمين وترددهم علي بعضهم البعض .

وهكذا فقد أرتكزت التحريات في معلوماتها علي المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتي أعمال المراقبه !! المنوط القيام بها لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتي أن من يسمون بالمصادر السريه قد قاموا بمراقبة المتهمين علي مدار 24 ساعه دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الخيال !!!

فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر  انما يؤدي حتما الي بطلان التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه  من الوجهه القانونيه..


والمخالفه الصارخه لنص الماده 24  اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-
"يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق الوقائع "

وما يوضحه النص هو أن ماموري الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه  بالقدر اللازم لكشف غموض الجرائم  والبحث عن أدلتها وضبطها ..

وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد مشروعية الوسيله  فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن مثلا لما في ذلك من  مساس بحرمة المسكن  ومنافاه للآداب العامه "
" نقض 16/6/1946 م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 "

هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص الماده 24 اجراءات لم يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من رجال السلطه ... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه  ...
 
ليس هذا فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه  يرمي الي اقتصار عمل المراقبه علي الضباط وحدهم دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد وحرمة مساكنهم مما يخشي معه العبث بتلك الحريات والحرمات .
" د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660 – الموسوعه الشرطيه القانونيه "

وبالنظر الي ما ورد بأقوال ضباط التحريات يتبين لنا قيام تلك المصادر القيام بالآتي :
-    مراقبه  المتهمين علي مدار 24 ساعه
-    رصد اجتماعات بين المتهمين
-    معرفة ما يدور بين المتهمين بتلك الاجتماعات .كما جاء باقواله من أن ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!


-    وهو ما يعني وجود تلك المصادر داخل هذه الاجتماعات  وهو ما لايمكن حدوثه لان المصادر حسبما ورد باقوال الضابط " لا تربطهم صله بالمتهمين "

-    او انهم استخدموا الوسائل الحديثه في التنصت علي ما دار بها من مناقشات . وهو الامر الباطل غير الجائز حتي لمأمور الضبط نفسه الا بإذن قضائي وهو ما لم يكن معه  طوال مدةالتحريات "عشرة أيام" !!

-    وقضت محكمة النقض بأن :-

" التحريات غير الجديه التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للافراد والتي لا تعزز بأدله وقرائن تنبيء عن صدقها وتدعو إلي الثقه فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمه في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمه "
" نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432 "

وقد جاء محضر التحريات المحرر فى 20/4/2008 بان المتهم من مواليد 30/7/1979 ويعمل تاجر خردة ومقيم شارع ابو المجد – سكة طنطا – دائرة قسم ثانى المحلة .


فالدليل على عدم جدية التحريات يتضح من الاتى :
ان المتهم يعمل فكهانى ومقيم شارع ابو ليلة - سكة طنطا – دائرة قسم ثانى المحلة .

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك :

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفع الطاعن ببطلان أذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لان الطاعن يعمل تاجرا وليس  فلاحا كما ورد بمحضر التحريات على الرغم من انه أقام قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه على الرغم تنفيذ الأذن فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى للطعن.
[ الطعن رقم 46451 لسنه 59 ق جلسة 23/10/1991 ]

ومن خلال ماتقدم يتضح لعدلكم عدم جدية التحريات التى صدر على اثرها اذن النيابة العامة

ثانيا بطلان اجراءات القبض على المتهم لحدوثه قبل صدور اذن النيابة العامة

اقر المتهم فى تحقيقات انه قد تم القبض عليه من حوالى اسبوعين قبل تاريخ تحرير محضر الضبط فى 22/4/2008 من ميدان الشون اثناء ذهابه الى منزله ................ صــ 1779 وما بعدها
والدليل على صحة اقوال المتهم فى تحقيقات النيابة العامة :


ان هناك العديد من المتهمين قد تم القبض عليهم قبل صدور أذن من النيابة العامة فى 20/4/2008     
أمثال :
1.    المتهم رقم ( 45 ) حلمى محمد حلمى  الذى تم القبض عليه قبل عشرة ايام من تاريخ تحرير محضر الضبط بتاريخ 21/4/2008 ....................................... صــ 1812  
2.    المتهم رقم ( 46 ) ابراهيم سامى حسن بدر  الذى تم القبض عليه قبل عشرة ايام من تاريخ تحرير محضر الضبط بتاريخ 23/4/2008 ................................ صــ 1972  
3.    المتهم رقم ( 26 ) احمد السعيد محمد على الدهان  الذى تم القبض عليه قبل ثمانية ايام من تاريخ تحرير محضر الضبط ................................................ صــ 1200  

والدليل علي مصداقية ذلك الاقرار بالقبض السابق علي صدور إذن النيابه بالآتي :
1.    عدم وجود رابط بين المتهمين يسمح لهم بالاتفاق علي الاقرار بتاريخ مغاير لتاريخ الضبط إذ وفقا لتصور التحريات فإن الاتفاق واللقاءات قد تمت فيما بين العشر الاوائل دون غيرهم .. كما ان المتهمين الثمانيه الاخيرين لم يكونوا علي علم بالاتفاق ولم يشاهدوا في ثمة لقاءات تمت بين باقي المتهمين حتي يتسني لهم الاتفاق علي اقوال معينه .
2.    وفقا للثابت هو ان القبض كان يتم فجرا او ليلا ولايمضي المتهم سوي ساعات قليله في قبضة الأمن يتم بعدها عرضه علي النيابه وهو ما لايسمح له بترتيب اوراقه او الاتفاق عليها مع آخرين
3.    الملاحظ هو أن القبض الفعلي علي المتهمين قد تم في تاريخ معاصر لقرار النيابه باستكمال التحريات وهو ما يعني عدم توافر دلائل كافيه في شأن من القي القبض عليهم في 6 ,7 ابريل وفقا لما جاء في محضؤر العقيد رضا طبليه .. فكان لا بد من الاسراع في تحضير الاحتياطي ..
4.    قيام عدد من أهلية المتهمين بارسال برقيات استغاثه الي المسئولين  في تواريخ سابقه علي إذن النيابه وتاريخ القبض الصوري
5.    ماورد بأقوال العقيد/ سامي لطفي من معرفتهم بالمتهمين من خلال مناقشات تمت مع المقبوض عليهم في 6 , 7 ابريل  يرجح القبض علي المتهمين قبل صدور اذن النيابه بالضبط والتفتيش .

ثالثا : انتفاء اركان جريمة الاشتراك فى التجمهر :

قدمت النيابة العامة المتهم واخرين بتهمة الاشتراك فى التجمهر . فى حين ان محضر التحريات المؤرخ فى 20/4/2008 والمحرر بمعرفة المقدم / محمد فتحى والذى أقر فيه بأن المتهم وأخرين قاموا بالاستيلاء على محتويات مدارس عبد الحى خليل , طه حسين واجهزة المعمل والحاسب الالى والاثاث الخاص بهم وكبائن تليفونات العملة واللافتات الاعلانية والارشادية وكذا العديد من الممتلكات العامة والخاصة واحتفاظهم بها فى  مساكنهم.... ....................... صـــ 4270
 كما اقر ايضا بقائمة ادلة الثبوت ان الثمانية متهمين الاخرين اشتركوا فى اعمال النهب والسرقة مستغلين ما حدث من اعمال شغب , الا انهم لم يكونوا على علم بالغرض من التجمهر الذى تغياه باقى المتهمين . ................................................................. صـــ 4271

كما اقر العقيد خالد غرابة صــ 3723
بأن حدد العشر الاول كمدبرين بالاضافة الى 31 متهم منفذ و 8 متهمين لا يعلمون بالاتفاق .
 
ومن خلال ما تقدم يتضح بجلاء عدم توافر اركان جريمة الأشتراك فى التجمهر فى حق المتهم .

رابعا : عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق :

حيث قرر السيد العقيد / ايمن راضى بمحضر الضبط المؤرخ فى 22/4/2008 ان المتهم مسجل خطر فئة ( أ ) فرض سيطرة وسبق اتهامه فى عدد 17 قضية . بالاضافة الى ان المتهم هو الذى قام بالارشاد عن مكان تواجد المسروقات وهذا يتنافى مع العقل والمنطق . فلا يعقل ان يقدم المتهم دليل ادانته للقائم بضبطه بارشاده عن مكان تواجد المسروقات .
فهل من المعقول ان متهما له العديد من السوابق الجنائية ان يقدم دليل ادانته بكل سهولة ويسر للقائم بضبطه ؟


وجاء ايضا باقوال العقيد ايمن راضى ان المتهم كان يضع المضبوطات خلف كشك الزهور بجانب السور الايمن بأرض المحلج ..................................................... صــ
1776
فهل من المعقول ان يترك المتهم تلك المضبوطات الواردة بمحضر الضبط كل هذه الفترة من 6/4/2008 وحتى تاريخ القبض عليه فى 22/4/2008 فى ارض فضاء بدون ابواب وبجوار كشك؟

وبمطالعة محضر الضبط والذى اقر فيه العقيد / ايمن راضى بأنه قام بضبط المتهم فى الساعة 1.40 ص عندما كان واقفا بميدان محطة السكة الحديد – امام الباب الرئيسى للمحطة وانتهى من تنفيذ اذن النيابة العامة الساعة 2.00 ص......................................... صــ 1788
فهل من المعقول ان يقوم السيد محرر المحضر بضبط المتهم وتفتيش شخصه وقيامه بالذهاب الى ارض المحلج – مكان تواجد المسروقات – على حد زعمه وقيامه بالاطلاع عليها فى 20 دقيقة فقط


خامسا : انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات
حيث ان المتهم انكر صلته بالمضبوطات بتحقيقات النيابة العامة والدليل على صحة اقوال المتهم
العقيد ايمن راضى ............................................................ صـــ 3695
حينما قال :
قام احمد كامل ( المتهم رقم 14 ) و منصور محمد منصور ( المتهم رقم 17 ) باشعال النيران والاستيلاء على محتويات مدرسة عبد الحى خليل وتم ضبط جميع المسروقات ولم يوجد شهود على واقعة سرقة المدرستين لكثرة المتظاهرين .