الباب العاشر :الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية

الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الفصل الأول
جرائم الهروب والغياب
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

 مادة 155

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .

مادة156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

الفصل الثانى
جرائم التمارض والتشويه

مادة 157

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

 مادة158
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

الفصل الثالث
جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش

مادة 159

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

الباب الحادي عشر
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

مادة 160

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً.

 مادة 161
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .

الباب الثانى عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

مادة 162

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.

الباب الثالث عشر
جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري

مادة 164

كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

 مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.

الباب الرابع عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى

مادة 167

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.