الكتاب الثانى: الجرائم والعقوبات

الكتاب الثانى: الجرائم والعقوبات
القسم الأول
أحكام عامة
الباب الأول
العقوبات الأصلية

مادة (119)

الجرائم ثلاثة أنواع : جنايات - وجنح – ومخالفات .
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون .

مادة (120)
العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هي :
1- الإعدام
2- الأشغال الشاقة المؤبدة
3- الأشغال الشاقة المؤقتة
4- السجن
5- الحبس
6- الغرامة
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية بالنسبة للضباط :
1- الطرد من الخدمة عموما .
2- الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة .
3- تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر
4- الحرمان من الاقدمية فى الرتبة
5- التكدير
والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود :
1- الرفت من الخدمة عموما .
2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة .
3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر .

مادة (121)
الحكم على الضابط حرمانه من أقدميه رتبته يكون أما بتغيير تاريخ ترقيته إليها ، أو بتنزيله من رتبته إلى رتبة أدنى منها .
مادة (122)
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .

الباب الثانى
العقوبات التبعية

مادة (123)
كل حكم صادر بعقوبة الأِشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون .
1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط .
2- الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأى رتبة أو نيشان .


مادة (124)
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة فى القوات المسلحة .
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم .

مادة (125)
يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرة خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الإحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها .

مادة (126)
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أِشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة .
ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة فى تحصيل أموال الدولة .
الباب الثالث
أحكام تكميلية

مادة (127)
من أشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها .
ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر .


مادة (128)
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون العقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك .

مادة (129)
إذا نص قانون أخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها فى هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه ، وجب تطبيق القانون الأشد .

القسم الثانى
الجرائم العسكرية
الباب الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو

مادة (130) ( مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1970 )

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا .
2- إرتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو .
3- تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا ا وحصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أومهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون أن يستنفد جمعه وسائل الدفاع التى لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف .
4- تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته ، وكذلك إتلافه ، لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به
5- تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته ، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو المؤونة
6- مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور
7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح .
8- إذاعته أو نشره أو ترديده فى زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض .
9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه .
10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أى قوة أو قسم منها .
11- إضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الإضرار بها بأى فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض .
12- إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن .

مادة (131) ( مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1970 )
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- إتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
2- تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطئه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة .

مادة (132)
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها فى الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .

مادة (133)
كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .

الباب الثانى
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى

مادة (134)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.
2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.
5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة.

مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية.

مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء


مادة 137
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.

الباب الثالث
جرائم الفتنة والعصيان

مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .
3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها.

مادة 138 مكرر
فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.
2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.

الباب الرابع
جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

مادة 139

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :
1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .
2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي.
4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.
5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله .

6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.

الباب الخامس
جرائم النهب والإفقاد والإتلاف

مادة 140

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً .

مادة 141
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1-تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى.
2-هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة 142
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .
2-إفقاده أو إتلافه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

الباب السادس
جرائم السرقة والإختلاس

مادة 143
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-كونه له شأن بالتحفظ علي نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ، ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد في سرقتها أو استعماله بطريق الغش أو سلبها أو والس علي ذلك.


2- سرقته أو سلبه نقوداً أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.
3-سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.

مادة 144

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.

مادة 145
كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخري أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.

الباب السابع
جرائم الإعتداء على القادة والرؤساء

مادة 146

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
أوقع بقائدة أو بمن هو أعلي منه رتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها.

أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 147
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الآتية:
إقدامه علي ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.

الباب الثامن
جرائم إساءة إستعمال السلطة

مادة 148

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
1-تعديه علي شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.
2-تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر،
يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 149
إذا ارتكب ضابط صف الجريمة الآتية :
ضربه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 150
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:
1-استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني.
2-الاقتراض من العساكر .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

الباب التاسع
عدم إطاعة الأوامر

مادة 151
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك.

مادة 152
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .

مادة 153
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابية أو شفهية.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.